المرفق الأول
جدول المغرب
القطاع : السياحة
– المرشدون والمرافقون
الالتزامات المعنية : المعاملة الوطنية
(المادتان 10-3 و 11-2)
المستوى الحكومي : المستوى المركزي
التدابير : ظهير رقم
05-97-1 صادر في 25 يناير 1997 بإصدار القانون رقم 96-30 المتعلق بالنظام الأساسي للمرافقين السياحيين
والمرشدين السياحيين ومرشدي الجبال.
ظهير رقم 1-97-64 صادر
في 12 فبراير1997
بإصدار القانون رقم 96-31 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار.
الوصف : الخدمات عبر الحدود و الاستثمار
لا يجوز أن يعمل كمرشدين مرخصين في الجولات السياحية أو الجبلية سوى المواطنون المغاربة.
بيد أنه يمكن للمواطنين
الأجانب أن يرافقوا المجموعات السياحية من بلد أجنبي إلى المغرب وفي الجولات
السياحية في المغرب. ولا يجوز لهؤلاء المرافقين أن
يعملوا كمرشدين مرخصين في الجولات السياحية أو الجبلية.
القطاع
: أسواق بيع الخضر والفواكه وأسواق بيع السمك بالجملة
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير:
ظهير رقم 1.02.297 صادر بتاريخ 3 أكتوبر2002 بإصدار
القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
قرار
وزير الداخلية المؤرخ في 22 مايو 1962، المتعلق بالنظام الأساسي للوكلاء المرخصين والأنظمة المتعلقة بأسواق الجملة لبيع
الفواكه و اخضر و السمك بالجماعات الحضرية.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يشكل
استغلال أسواق الجملة لبيع الفواكه
والخضر والسمك احتكارا للجماعات المحلية.
القطاع
: مصالح الذبح
الالتزامات المعنية : ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 1.02.297 صادر
بتاريخ 3 أكتوبر2002
بإصدار القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
ظهير رقم 187-89-1 صادر في 21 نونبر 1989 بإصدار القانون
رقم 89-30 يحدد بموجبه
نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها .
الوصف: الخدمات عبر الحدود
تشكل
مصالح الذبح احتكارا للجماعات المحلية.
القطاع : توزيع الكحول الإيثيلي بالجملة
الالتزامات المعنية : ولوج الأسواق (المادة
11-4)
المستوى الحكومي : المستوى المركزي
التدابير :
قرار وزاري بتاريخ 18 يوليوز 1938يرمي إلى تسهيل استهلاك كميات
الخمور الزائدة.
مرسوم
رقم 377-72-2 بتاريخ 18 دجنبر 1972 بتصفية
مكتب الخمور و الكحول ونقل اختصاصاته.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يشكل
توزيع الكحول الإيثيلي بالجملة، باستثناء المنتجات المشتقة المحتوية على الكحول
الإيثيلي المنتجة في المغرب لأغراض صناعية احتكارا للدولة تمارسه
" مصلحة الكحول
المستقلة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
القطاع : الطاقة –الكهرباء
الالتزامات المعنية : ولوج
الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي : المستوى المركزي
التدابير : ظهير رقم 1.63.226 صادر بتاريخ 5 غشت1963 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما تم تغييره وتتميمه
بالمرسوم رقم 2.94.503 المؤرخ في 23 شتنبر 1994.
المرسوم القاضي بإحداث
وتشغيل وكالات التوزيع (1964)
قانون رقم 00-78 بتاريخ 3
أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يشكل
نقل الكهرباء احتكارا للدولة يمارسه
المكتب الوطني للكهرباء.
يتم توزيع الكهرباء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والمجالس
الجماعية من خلال وكالات التوزيع.
تكون للمجلس الجماعي الصلاحية في أن يرخص توزيع الكهرباء
لوكالات التوزيع أو أن يفوض توزيع الكهرباء إلى شركات خاصة عن طريق المناقصة.
القطاع : الماء الصالح للشرب، باستثناء المياه المعبأة
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 103-72-1 بتاريخ 3 أبريل 1972 بإحداث المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
قانون رقم 00-78 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يتم توزيع الماء الصالح للشرب، باستثناء المياه المعبأة، من
طرف المجالس
الجماعية
من خلال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمقاولات العمومية.
تكون
للمجلس الجماعي الصلاحية في تحديد سبل إدارة الخدمات الجماعية بخصوص توزيع الماء
الصالح للشرب، باستثناء المياه المعبأة. ويجوز له أن
يرخص توزيع الماء الصالح للشرب من خلال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو من
خلال مقاولات عمومية أو يفوض توزيعها الى مقاولات خاصة عن طريق المناقصة.
القطاع : الفوسفاط
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير 16 أبريل 1951 المتعلق بالتنظيم المعدني
بالمغرب.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يشكل
البحث (أي الإستكشاف)
عن الفوسفاط احتكارا للدولة يمارسه المكتب الشريف .
القطاع : المعادن
الأخرى عدا الفوسفاط
الالتزامات المعنية: الحضور محليا (المادة 11-5)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير :
ظهير 16 أبريل 1951 المتعلق بالتنظيم المعدني بالمغرب.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يخول ترخيص أولي يمنح للبحث عن (أي
استكشاف) خامات المعادن عدا الفوسفاط الحق على مساحة 4x4 كلم مربع. وقد تمنح تراخيص إضافية تغطي
مساحات تصل، كحد أعلى، إلى 250 كلم مربع (حوالي 16 ترخيصاًً) ولا يمكن تجاوز هذا
الحد الأعلى للمساحة إلا بترخيص من الوزير الأول.
ويجب أن يعين حامل الترخيص وكيلا مقيما في المغرب ليضمن متابعة
الطلبات أو التصريحات المتعلقة بالرسم المعدني.
القطاع
: النشاط المعدني التقليدي في منطقة تافيلاليت وفكيك
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير
فاتح دجنبر 1960 المنظم للنشاط المعدني التقليدي بمنطقة تافيلا لت و فكيك.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
والاستثمار
تخصص
معادن الرصاص والزنك وسلفات الباريوم في منطقة تافيلاليت وفيكيك للمنجميين التقليديين بالمنطقة.
القطاع : هيدروكربون
الالتزامات المعنية: شروط الأداء (المادة 10-8)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: مدونة
المحروقات : قانون
رقم 90-
21
المعدل والمتمم بقانون رقم 99-27 الصادر بظهير رقم 340-99-1 بتاريخ
15
فبراير
2000.
مرسوم رقم 786-93-2 صادر في 3 نونبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 90-21 .
الوصف: الاستثمار
يشترط لمنح تراخيص التنقيب عن المحروقات ابرام اتفاقية نفطية مع الدولة،
يمكن أن تتضمن شروط أداء. و للمزيد من اليقين، يتعين أن
تكون شروط الأداء مطابقة في جميع الحالات مع اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق
بتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة.
القطاع : خدمات الهندسة المعمارية
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 122-92-1 صادر بإصدار القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة
الهندسة المعمارية و إحداث هيئة المهندسين
المعماريين.
ظهير
15 نونبر1934 متعلق بتنظيم الهجرة للمغرب.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يجوز لأي مواطن أجنبي تقديم
خدمات هندسة معمارية في المغرب شريطة أن يكون له مقراً لدى مهندس معماري مغربي
مستقر بالمغرب.
للاستقرار
و لمزاولة الهندسة المعمارية، يجب أن يكون الشخص مواطناً
مغربياً. وبغض النظر عن الجملة السابقة، يمكن لمواطن اجنبي أن يحصل على ترخيص من
أجل الاستقرار لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية مع مراعاة احتياجات هذا القطاع. ويمكن أن يهم هذا الترخيص المغرب ككل أو منطقة إدارية محددة.
القطاع
: التعليم الابتدائي والثانوي
الخصوصي
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: القانون رقم 00-06 صادر في 19 ماي 2000
(الجريدة الرسمية رقم 4800، المؤرخة في فاتح
يونيه 2000 ) بمثابة النظام
الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
الوصف: الاستثمار
يخضع تقديم خدمات
التسيير أو التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية الخصوصية من قبل مواطنين أجانب
للحصول على ترخيص عمل، الذي يجب أن
يأخذ في الحسبان احتياجات القطاع.
القطاع : التعليم العالي الخصوصي
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 11-2)
الحضور محليا (المادة 11-5)
كبار المديرين ومجالس الإدارة (المادة
10-9)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: القانون
رقم
00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي (صادر في فاتح يونيو 2000) .
المرسوم التنفيذي رقم1015-00-2.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود و الإستثمار
لا
يمكن أن يشغل
وظيفة المدير التربوي في أي معهد خصوصي للتعليم العالي إلا مواطن مغربي. وبغض
النظر عن الجملة السابقة، يمكن أن يمنح ترخيص لمواطن اجنبي لشغل منصب مدير تربوي
في أي معهد خصوصي للتعليم العالي على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة البرنامج
الأكاديمي لهذا المعهد. وفي جميع الحالات، يجب أن يكون المدير التربوي في أية
مؤسسة خاصة للتعليم العالي مقيما
في المغرب.
القطاع : الخدمات المهنية المحامون والمترجمون/
المترجمون الشفويون
المحلفون
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادتان 10-4 و
11-3)
الحضور محليا (المادة 11-5)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 162-93-1 صادر في 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون
يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
مرسوم رقم 276-81-2 صادر في 1 فبراير 1982 بتحديد
كيفية الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة
مهنة المحاماة.
ظهير رقم 127-01-1 صادر في 22 يونيو 2001 بإصدار القانون رقم 00-50 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
مرسوم رقم 2826-01-2 صادر 17
يونيو 2002 .
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
المحامون
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بالمغرب(أي المرافعة أمام المحاكم)، فقط إذا استوفى او استوفت شروطاً معينة، من بينها الشروط التالية
التي لا تتطابق مع الالتزامات المشار اليها أعلاه.
(أ) أن يكون من جنسية
مغربية أو مواطناً لدولة أبرمت اتفاقاً مع المغرب يسمح لمواطن كل دولة من الدولتين
بمزاولة مهنة المحاماة في أراضي الدولة الأخرى؛
(ب) أن يكون له مكتب
واحد، ولا يجوز أن يكون هذا المكتب منظماً كشركة ؛
(ج) ان يكون مقيما
بصفة دائمة في المغرب؛
و
(د) بالنسبة للمواطنين الأجانب يجب الإقامة لدى محام مغربي مرخص له.
في حالة معينة، يجوز لمحام غير مرخص له بالممارسة في المغرب أن يرافع أمام المحاكم إذا:
(أ) كان أو كانت
مواطناً (ة) لدولة أبرمت اتفاقاً مع المغرب يسمح لمواطن كل دولة من الدولتين بمزاولة المحاماة في
أراضي الدولة الأخرى؛ و
(ب)
أقام أو أقامت لدى محام مغربي مرخص لهٍ.
لمزيد من اليقين، يسمح بتقديم
الخدمات الاستشارية القانونية من طرف أجانب.
المترجمون/ المترجمون الشفويون
المحلفون
يمكن لشخص مزاولة مهنة مترجم(ة)/ مترجم(ة) شفوي(ة) محلف لدى المحاكم، فقط إذا
استوفى أو استوفت شروطا معينة، بما في ذلك الشروط التالية، التي لا تتطابق مع
الالتزامات المشار إليها أعلاه:
(أ) أن يكون مغربي الجنسية أو مواطناً لدولة أبرمت اتفاقاً مع
المغرب يسمح لمواطن كل دولة من الدولتين أن يمارس مهنة مترجم/ مترجم شفوي محلف في
أراضي الدولة الأخرى؛ و
(ب) أن يكون مقيما
بصفة دائمةً في المغرب.
القطاع : الخدمات المهنية
– الخبراء القضائيون المحلفون
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادتان 10-4 و
11-3)
الحضور محليا (المادة 11-5)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 126-01-1
صادر في 22 يونيو 2001 بإصدار القانون رقم 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين.
مرسوم رقم 2824-01-2 صادر في 17
يوليوز
2002 بتنفيذ القانون رقم 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود و الإستثمار
يمكن
لشخص مزاولة مهنة
خبير قضائي محلف لدى المحاكم ، فقط إذا استوفى او استوفت شروطا
معينة، بما في ذلك الشروط التالية، التي لا تتطابق مع الالتزامات المدرجة أعلاه:
(أ) أن يكون من جنسية مغربية أو مواطناً لدولة أبرمت اتفاقاً مع
المغرب يسمح لمواطن كل دولة من الدولتين أن يمارس كخبير قضائي محلف في أراضي
الدولة الأخرى؛
(ب) أن يقيم لدى خبير قضائي مغربي محلف.
القطاع
: الخدمات المهنية –الموثقون
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير4
ماي 1925 خاص بممارسة مهنة التوثيق ( الجريدة الرسمية
رقم 661 بتاريخ 25 يونيو1925 )كما تم تغييره وتتميمه بظهير17 ماي 1930 و ظهير 18ماي 1934 و ظهير 25
ماي1934.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يجب أن يكون الموثقون من جنسية مغربية.
القطاع
: خدمات المحترفين المهنية –عون قضائي
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير
440-80-1صادر في 25 دجنبر 1980 بإصدار القانون رقم 80-41 بإحداث وتنظيم هيئة الأعوان القضائيين (المادة 4)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يجب أن يكون العون القضائي من جنسية مغربية.
القطاع
: الخدمات المهنية –العدول (الموثقون التقليديون)
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 332-81-1 بتاريخ 6 ماي 1982
(المادة 2) بإصدار القانون رقم 81-11 القاضي بتنظيم مهنة العدول.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يجب أن يكون العدول من جنسية مغربية.
القطاع
: الخدمات المهنية – مدونو المحاكم (الناسخون)
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 124-01-1 بتاريخ 22 يونيو 2001
بإصدار القانون رقم
00-49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة. (المادة 3).
الوصف: الخدمات والاستثمار عبر
الحدود
يجب أن يكون المدونون (الناسخون) من جنسية
مغربية.
القطاع
: الصحة – الأطباء
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادتان 10-4 و
11-3)
الحضور محليا (المادة 11-5)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 123-96-1 بإصدار القانون رقم 94-10( الجريدة
الرسمية 21 نوفمبر 1996) المتعلق بممارسة الطب (المواد 11، 12و14).
المرسوم رقم421-97-2 بتنفيذ القانون رقم 94-10 (الجريدة الرسمية المؤرخة في 6 نونببر 1997) المتعلق بمزاولة الطب (المواد 5 و
6 و 11 و 12).
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يمكن
لطبيب (ة) أجنبي مزاوالة
الطب الخصوصي ، فقط إذا
استوفى او استوفت شروطا معينة، بما في ذلك الشروط التالية، التي لا تتطابق مع
الالتزامات ا المشار إليها أعلاه:
(أ) أن يكون مقيماً
في المغرب بصفة دائمة؛
(ب) أن يكون زوجاً لمواطنة مغربية أو زوجة لمواطن مغربي أو مواطناً
لدولة أبرمت اتفاقاً مع المغرب يسمح للأطباء من مواطن كل دولة من الدولتين مزاولة
الطب في أراضي الدولة الأخرى؛
(ج)
أن يحصل على ترخيص
من الحكومة.
بغض
النظر عن أحكام الفقرتين (أ) و (ب)، يمكن أن ترخص وزارة الصحة لمواطن أجنبي
بمزاولة مهنة الطب لفترات لا تتجاوز شهراً واحداً بالنسبة للتخصصات غير الموجودة في المغرب.
القطاع
: الصحة –إنشاء عيادات أو مرافق طبية مماثلة
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادتان 10-4 و
11-3)
الحضور محليا (المادة 11-5)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 123-96-1
بإصدار القانون رقم 94-10(الجريدة الرسمية 21 نوفمبر 1996) المتعلق بممارسة الطب
(المادة 22).
القانون رقم 94-10 (الجريدة الرسمية المؤرخة في
6 نونبر 1997) الخاص بمزاولة الطب
(المادتان 22 و 24).
الظهير المؤرخ في
15 نونبر 1934الخاص بالهجرة.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
لايجوز
فتح العيادات والمرافق الطبية
المماثلة ، مثل مراكز الولادة ومراكز المعالجة بحمامات البحر ومراكز
الرعاية الطبية والمراكز الأخرى التي توفر الرعاية لفترات لا تقل عن 24 ساعة،
ومراكز غسل الكلى ومراكز العلاج بالأشعة ومراكز العلاج بالمواد الكيميائية، إلا من
طرف الأطباء الذين يستوفون شروط مزاولة الطب في المغرب.
القطاع
: الصحة – الصيادلة
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: الظهير رقم 367 -59-1- المؤرخ في 19 فبراير 1960، الخاص بمزاولة مهن الطب، الصيدلة، جراحة
الأسنان، المداواة بالأعشاب والقابلات.
الظهير
المؤرخ في 15 نونبر 1934، الخاص بالهجرة.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
لمنح ترخيص لمواطن أجنبي بمزاولة مهنة الصيدلة، يأخذ المغرب في الحسبان
احتياجات هذا القطاع.
القطاع
: الصحة –المؤسسات الصيدلية
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادة 10-4)
كبار المديرين ومجالس الإدارة (المادة 10-9)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: الظهير رقم 367 -59-1- المؤرخ في 19 فبراير 1960، الخاص بمزاولة مهن الطب، الصيدلة، جراحة
الأسنان، المداواة بالأعشاب والقابلات.
الظهير
المؤرخ في 15 نونبر 1934 الخاص بالهجرة.
الوصف: الخدمات
عبر
الحدود والإستثمار
يشترط لإنشاء مقاولة في المغرب لتصنيع المنتجات الصيدلية أو
توزيعها بالجملة أن يكون 51 في المائة من أسهم رأس المال هذه المقاولة مملوكاً لصيادلة. ويجب أن تكون غالبية هذه الأسهم،
التي تمثل 51 في المائة من أسهم رأس المال، (أي على الأقل
26 في المائة من مجموع أسهم رأس المال) مملوكاً
لأشخاص مرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في المغرب.
بالنسبة لمقاولة مستقرة في المغرب وتعمل في تصنيع المنتجات
الصيدلية أو توزيعها بالجملة، يجب أن يكون الأشخاص الآتون صيادلة:
(أ)
المالك المنفرد في
الشركة المملوكة ملكية فردية؛
(ب) في الشركات
مجهولة الإسم، رئيس الشركة ونصف عدد أعضاء مجلس الإدارة +1 ؛
(ج) في الشركات
المحدودة المسؤولية والشركات المحدودة الشراكة، جميع المديرين؛ و
(د)
في أنواع الشركات
الأخرى، جميع الشركاء.
القطاع
: الصحة – جراحو الأسنان والقابلات والممرضون وصانعو أو
بائعو النظارات الطبية
الالتزامات المعنية : المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و 11-2)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي : المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 367 -59-1- بتاريخ 19 فبراير 1960 الخاص بمزاولة مهن الطب، الصيدلة، جراحة
الأسنان، المداواة بالأعشاب والقابلات.
ظهير
رقم 008-59-1 بتاريخ 19 فبراير 1960، بتنظيم مزاولة مهنة التمريض.
ظهير بتاريخ 4 أكتوبر 1954، بتنظيم مزاولة مهنة صانعي أو بائعي النظارات الطبية.
ظهير
بتاريخ 15 نونبر 1934 الخاص بالهجرة.
الوصف: الخدمات
عبرا لحدود والإستثمار
لمنح
ترخيص لمواطن أجنبي بمزاولة مهنة جراحة الأسنان أو مهنة قابلة أو مهنة التمريض أو
صناعة أو بيع النظارات الطبية،
يمكن للمغرب أن ياخذ في الحسبان احتياجات هذا القطاع.
القطاع
: الصحة – المختبرات الخصوصية لتحاليل الطب الأحيائي.
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادتان 10-4 و
11-3)
الحضور محليا (المادة 11-5)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير:
ظهيررقم 252-02-1 بإصدار قانون رقم 12.01(الجريدة الرسمية المؤرخة
في 7 نونبر 2002 ) المتعلق بمختبرات التحاليل الطبية الخصوصية(المادتان
5 و 6).
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يجوز
لأجنبي(ة)، صيدلي (ة)،طبيب (ة) أو بيطري (ة) بيولوجي (ة)،
أن ينشئ مختبرا خصوصيا لتحاليل الطب الأحيائي وأن يشغلها ويديرها فقط إذا استوفى أو استوفت شروطاً معينة، منها الشروط
التالية التي لا تتطابق مع الالتزامات المشار إليها أعلاه:
(أ) أن يكون الواحد
منهم مقيما بصفة دائمة في المغرب؛ و
(ب) أن يكون زوجاً
لمواطنة مغربية أو زوجة لمواطن مغربي أو مواطناً(ة) لدولة أبرمت اتفاقاً مع المغرب
يسمح لمواطن كل من الدولتين و
إنشاء أو استغلال أو وإدارة مختبرات خصوصية لتحاليل الطب الأحيائي
في أراضي الدولة الأخرى.
القطاع
: خدمات المحاسبة وتدقيق
الحسابات
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادتان 10-4 و
11-3)
الحضور محليا (المادة 11-5)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: القانون رقم 89-15 المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين والمنشأ لهيئة
الخبراء المحاسبين، الصادر بظهير رقم 139-92-1،
بتاريخ 8 يناير 1993.
مرسوم رقم 837-92-2 بتاريخ 3 فبراير 1993.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
الخبراء المحاسبون
لمزاولة مهنة خبير محاسب ومدقق الحسابات المالية في
المغرب، يجب أن يكون الشخص عضواً في هيئة خبراء المحاسبين بالمغرب. ويجوز
لأي مقاولة توفر خدمات خبير محاسب أو مدقق الحسابات المالية، بما فيها تلك التي يكون رأسمالها أجنبيا
بالكامل، أن تستقر في المغرب إذا كان الأشخاص الذين يوفرون هذه الخدمات أعضاءً في هيئة خبراء المحاسبين.
وتتطلب عضوية مواطن أجنبي
في هيئة خبراء
المحاسبين:
(أ) أن يكون الشخص
مواطناً لدولة أبرمت اتفاقاً مع المغرب يخول لمواطن كل دولة من الدولتين مزاولة خبرة
المحاسبة والتدقيق المالي في أراضي الدولة الأخرى؛ و
(ب) أن يكون مقيماً
بصفة دائمة في المغرب.
للمزيد من اليقين، لا يجوز أن يصادق على صحة الحسابات إلا الخبراء المحاسبون.
المحاسبون المعتمدون
لمزاولة
مهمة المحاسبة المعتمدة بالمغرب يجب أن يكون الفرد مغربياً مقيماً
في
المغرب.
المحاسبون
للمزيد
من اليقين، فإن مزاولة مهنة المحاسبة في المغرب عدا مهنة خبير محاسب أو خبير معتمد
غير مقيدة، باستثناء أن الفرد الذي يمارس مهنة المحاسبة يجب أن يكون مقيماً في المغرب. إلا أنه، في حالة معينة، يجوز لمحاسب
غير مقيم بالمغرب أن يقدم خدمات المحاسبة عدا تلك التي يقدمها كخبير المحاسبة أوكمحاسب معتمد.
القطاع
: الخدمات السمعية البصرية – خدمات إنتاج الأفلام السينمائية
الالتزامات المعنية: شروط الأداء (المادة 10-8)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير:
القانون رقم 99-20 ( الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2001) الخاص بتنظيم
صناعة السينماتوغرافية والإنتاج و الإنتاج التنفيدي.
القانون
رقم 94-17.
القانون
المالي
لسنة 1997/ 1998.
الظهير
رقم 230-77-1 الخاص بتنظيم المركز السينيمائي المغربي.
المرسوم رقم 749-87-2، بتاريخ 30 دجنبر 1987.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
لتستقر بالمغرب، يجب ان تكون مقاولات الإنتاج محدثة على شكل شركات مجهولة الإسم أو شركات محدودة المسؤولية برأسمال مدفوع
بالكامل.
لكي تستقر بالمغرب، يجب على مقاولة انتاج تعتزم العمل في الإنتاج التنفيذي
تستوفي شروطا معينة، بما فيها الشروط التالية التي لا تتطابق مع الالتزامات المشار
اليها أعلاه: أن تكون قد أنتجت، كمقاولة مستقرة في المغرب، على الأقل فيلما مطولا
أو ثلاثة أفلام قصيرة، شريطة أن تكون هذه الأفلام أفلاماً سينمائية ومصورة في
المغرب.
يقصد
بالإنتاج التنفيذي تقديم الخدمات التالية بموجب عقد مع مقاولة غير محدثة بموجب
القانون المغربي: تدبير إنتاج الأفلام وتقديم خدمات تتعلق بتشكيل فرق تقنية وفنية وعمليات
التصوير.
القطاع
: الخدمات السمعية البصرية – توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة
الفيديو
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: القانون
رقم 99-20 ( الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2001) الخاص بتنظيم صناعة السينماتوغرافية، والإنتاج والإنتاج التنفيذي
القانون
رقم94
-17.
القانون
المالي
لسنة 1997/ 1998.
الظهير
رقم 230-77-1 الخاص بتنظيم المركز السينيمائي المغربي.
المرسوم رقم 749-87-2، بتاريخ 30 دجنبر 1987.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
لكي
تستقر بالمغرب، يجب أن تكون مقاولات التوزيع على شكل شركات مجهولة الإسم أو
شركات محدودة المسؤولية برأسمال مدفوع بالكامل.
القطاع
: الاتصالات – خدمات أخرى : خدمات مقدمة للمقاولات
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: الظهير رقم 207-02-1،
بتاريخ 3 أكتوبر 2002، بإصدار قانون رقم 00-77 المغير و المتمم
لظهير رقم 378-58-1، بمثابة قانون الصحافة و النشر.
الظهير رقم 212-02-1، بتاريخ 31 غشت 2002.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يجوز
لوكالات الأنباء، عدا وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تستقر بالمغرب فقط إذا حصلت على ترخيص من الحكومة.
للمزيد
من اليقين، يجوز لوكالات الأنباء الأجنبية أن تقدم خدماتها من خارج المغرب
لزبنائها في المغرب بدون قيود.
القطاع : الفلاحة
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
الوصف: الاستثمار
لا
يجوز لشخص أجنبي أن
يشتري أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج المناطق الحضرية إلا إذا كان ينوي استخدام هذه الأراضي لأغراض غير
فلاحية
للمزيد
من اليقين، يمكن لشخص أجنبي أن يستأجر تلك الأراضي لأغراض فلاحية أو غير فلاحية.
القطاع
: منتجات التبغ
الالتزامات المعنية : ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 53-03-1،
بتاريخ 24 مارس 2003، بإصدار القانون رقم 02-46 الخاص بنظام التبغ الخام والتبغ
المصنع.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يبقى
توزيع منتجات التبغ المصنعة بالجملة احتكاراً للدولة الى غاية 31 دجنبر 2007.
القطاع
: البيئة - خدمات جمع النفايات والقمامة والتخلص من الفضلات
والنظافة الصحية والخدمات المماثلة
الالتزامات المعنية: الحضور محليا (المادة 11-5)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير
رقم 297-02-1، بتاريخ 3 أكتوبر 2002، بإصدار القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يتمتع
المجلس الجماعي بسلطة تحديد شروط إدارة الخدمات العامة للجماعات المتعلقة بخدمات
جمع النفايات والقمامة والتخلص من الفضلات والنظافة الصحية والخدمات المماثلة.
ويحدد المجلس الجماعي أساليب إدارة هذه الخدمات، أي أن
يشرف عليها إشرافاً مباشراً، أو عن طريق وكالة مستقلة أو عن طريق امتياز أو أي نوع آخر من
التسيير المفوض للخدمات العامة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
القطاع
: رخص صيد الأسماك
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية
(المادة 10-3)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادة 10-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير
بتاريخ 23 نونبر 1973، بمثابة قانون
يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
ظهير بتاريخ 8 أبريل1981 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة
على مسافة 200 ميل من الشواطئ المغربية.
الوصف: الاستثمار
يتطلب
صيد الأسماك لأغراض تجارية الحصول على رخصة لصيد الأسماك، تعطى لـ:
(أ) البواخر الحاملة
للعلم المغربي (يرد وصفها في التحفظ المعنون " البواخر الحاملة للعلم
المغربي")؛
(ب) البواخر الأجنبية
المستأجرة من قبل مواطنين مغاربة؛ و
(ج) البواخر الحاملة لعلم أجنبي والمستغلة من طرف مواطنين أجانب
إذا كان هؤلاء ينتمون لدولة أبرمت مع المغرب اتفاقاً ثنائياً لصيد الأسماك.
القطاع
: مقاولات صيد الأسماك
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية
(المادة 10-3)
كبار المديرين
ومجالس الإدارة (المادة
10-9)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير بتاريخ 31 مارس
1919، بمثابة مدونة التجارة
البحرية كما تم تغييره وتعديله.
الوصف: الاستثمار
لكي تتمكن مقاولات صيد الأسماك لمستقرة بالمغرب من اقتناء باخرة حاملة للعلم المغربي (يرد
وصفها في التحفظ المعنون البواخر الحاملة للعلم المغربي") والحصول على رخصة
لهذه الباخرة يجب أن يكون الرئيس وغالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة مواطنين مغاربة.
القطاع : تربية الأسماك
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
كبار المديرين ومجالس الإدارة (المادة
10-9)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير بتاريخ 23 نونبر 1973، الخاص بتنظيم الصيد
البحري .
ظهير بتاريخ 8 أبريل1981، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية
خالصة
على مسافة 200 ميل من الشواطئ المغربية.
مرسوم بتاريخ 29 دجنبر 1992 المحدد لقواعد وشروط إصدار
وتجديد
رخص صيد الأسماك.
المادة 3 من ظهير 31 مارس 1919 بإصدار قانون التجارة البحرية
البحرية
كما تم تغييره وتعديله (المادة 3).
الوصف: الاستثمار
يجب أن تكون البواخر التي تستخدم في تربية الأسماك بواخر حاملة
للعلم المغربي (يرد وصفها في التحفظ المعنون " البواخر الحاملة للعلم
المغربي") ويجب أن يكون الرئيس وغالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، المالكين
لهذه البواخر مواطنين مغاربة.
القطاع : النقل البحري – نقل المسافرين والسلع
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادتان 10-3 و
11-2)
معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادتان 10-4 و
11-3)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: مدونة التجارة البحرية،
بتاريخ 31 مارس 1919، كما تم تغييره
و تتميمه.
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يجب
أن تستعمل خدمات خطوط النقل البحري المنتظمة
المستقرة بالمغرب فقط البواخر الحاملة للعلم المغربي
(يرد الوصف في التحفظ البواخر الحاملة للعلم المغربي" ) .
يقتصر النقل داخل البلاد فقط على الأسطول الوطني.
لا
يجوز أن يستأجر باخرة أجنبية سوى شخص يملك باخرة حاملة للعلم المغربي.
وقع
المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بنظام سير
المؤتمرات البحرية ("النظام"
")، التي تنص على توزيع مراكب الشحن التابعة للخطوط
الدولية بين البلدان الموقعة على الإتفاقية على أساس نظام التوزيع 20 :40:40.
القطاع : البواخر الحاملة للعلم المغربي
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
كبار المديرين ومجالس الإدارة (
المادة 10-9)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: مدونة التجارة البحرية،
بتاريخ 31 مارس 1919 كما تم تغييرها و تتميمها.
الوصف: الاستثمار
يجب على الباخرة
التي يرغب أصحابها أن تحمل العلم المغربي، أن تستوفي الشروط
التالية:
(أ) أن
يكون ميناء تسجيل الباخرة بالمغرب.
(ب) أن تزاول الباخرة في أنشطة ملاحية تستخدم
الموانئ المغربية.
(ج)
إذا كانت الباخرة
في ملكية أشخاص طبيعيين، يجب أن يكون 75 في المائة من الباخرة مملوكاً لمواطنين مغاربة.
(د) إذا كانت الباخرة في
ملكية مقاولة، يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الرئيس، مواطنين
مغاربة.
(هـ ) أن تكون الباخرة يشرف
عليها طاقم مغربي.
(وـ) أن يكون عمر الباخرة
أقل من 21 عاماً، ابتداء من التاريخ الذي تم تشغيلها فيه لأول مرة.
بغض
النظر عن الفقرتين (ج) و(د)، يجوز
للبواخر المملوكة لمواطنين أجانب أن تكون حاملة للعلم المغربي شريطة
أن تكون طنجة الميناء المسجلة فيه، وإذا كان المالك شخصاً طبيعياً، فيجب أن يكون
مقيماً في المغرب، أو إذا كان المالك مقاولة فيجب أن يكون مقرها في طنجة.
القطاع
: النقل الجوي
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير:
ظهير رقم 281-57-1 لسنة 1957، والمرسوم رقم 161-61-2 بتاريخ 10 يوليوز 1962 بإصدار النظام الخاص بالطيران المدني.
الوصف: الاستثمار
يمكن لأي مقاولة تقدم خدمات نقل جوي أن تستقر بالمغرب إذا:
(أ) كان 51 في
المائة على الأقل من رأسمالها مملوكا
من طرف مواطنين مغاربة؛ و
(ب) كانت جميع
طائراتها لها ميناء قيد منتظم موجود بالمغرب، و
مقيدة بالسجل المغربي للطيران ؛
و
(ج) كان مقرها
الرئيسي موجود في المغرب؛ و
(د)
كانت حاصلة على
ترخيص للإستغلال مسلم من قبل الوزارة المكلفة بالطيران المدني.
القطاع
: النقل بالسكك الحديدية – نقل المسافرين والسلع وخدمات الدفع
و الجر
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير رقم 225-63-1،
بتاريخ 5 غشت 1963 بإحداث للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يشكل
نقل المسافرين والسلع بالسكك الحديدية وخدمات الدفع والجر بالسكك الحديدية احتكارا للدولة.
القطاع
: النقل البري – نقل
المسافرين والسلع
الالتزامات المعنية: معاملة الدولة الأكثر رعاية (المادة
11-3)
ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: المرسوم
رقم 364-63-2، بتاريخ 4 دجنبر 1963
بقبول مقاولي المصالح العامة للنقل بواسطة السيارات والترخيص في استعمال
العربات ا لمخصصة لهذا النقل.
ظهير
رقم 260-63-1، بتاريخ 12 نونبر 1963، كما تم تغييره بموجب القانون رقم 99-16 بشأن
النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
المرسوم
رقم 704-83-2، بتاريخ 29 يناير 1985، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 364-63-2، بتاريخ 4 دجنبر
1963، بقبول
مقاولي المصالح العامة للنقل بواسطة السيارات والترخيص في استعمال العربات المخصصة لهذا النقل.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
لتقديم
خدمات النقل الطرقي الوطني للمسافرين والسلع من نقطة إلى نقطة، يجب أن
تكون المقاولة منظمة بموجب القانون المغربي.
لتقديم
خدمات النقل الطرقي للمسافرين
و السلع من نقاط خارج أراضي المغرب إلى نقاط داخل أراضي المغرب أو
من نقاط داخل أراضي المغرب إلى نقاط خارج أراضي المغرب، يجب أن تكون المقاولة منظمة بموجب القانون المغربي أو
بموجب قانون دولة أبرمت اتفاقاً مع المغرب يسمح بتقديم تلك الخدمات.
القطاع
: الخدمات البريدية والبريد السريع
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير
بتاريخ 24 نونبر 1925، بتحديد
اختصاصات الدولة في ميدان البريد .
القانون
رقم 96-24، بتاريخ 7 غشت 1997، الخاص بالبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية .
قرار
وزارة المواصلات رقم 98-393، بتاريخ 2 مارس 1998.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
يشكل قطاع الخدمات البريدية احتكارا
للدولة. إلا أن هذا الاحتكار لا يشمل تقديم خدمات البريد السريع من
نقاط خارج أراضي المغرب إلى نقاط داخل أراضي المغرب أو من نقاط داخل أراضي المغرب
إلى نقاط خارج أراضي المغرب، أو خدمات نقل الطرود والمواد الأخرى التي يزيد
وزنها على كيلو غرام واحد من نقطة إلى نقطة داخل أراضي المغرب.
القطاع
: أنشطة الموانئ
الالتزامات المعنية : ولوج الأسواق (المادة 11-4)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: ظهير
رقم 194-84-1، بتاريخ 28 دجنبر 1984، بإصدار القانون رقم 84-6، المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ.
مرسوم رقم 844-84-2 بتنفيذ القانون رقم 84-6،
المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ.
الوصف: الخدمات عبر الحدود
تشكل
أنشطة الموانئ احتكارا للدولة يمارسه مكتب استغلال الموانئ.
يوفر مكتب استغلال
الموانئ خدمات تتعلق بالموانئ، منها قيادة البواخر وجرها وتموينها ومناولة
السلع والتخزين والتفريغ وشحن المواد السائلة غير المعبأة في حاويات وكذا مناولة
وتخزين المواد الصلبة غير المعبأة. إلا أنه يجوز للبواخر المزودة بمعدات
لمناولة الشحن أن توفر خدمات التفريغ والتحميل الخاص بها مستخدمة طاقم الباخرة.
يمكن للدولة أن تفوض إدارة بعض خدمات تتعلق بالموانئ من مكتب
استغلال الموانئ إلى مقاولات عمومية، أو إلى مقاولات خاصة عن طريق المناقصة.
القطاع
: جميع القطاعات
الالتزامات المعنية: المعاملة الوطنية (المادة 10-3)
المستوى الحكومي: المستوى المركزي
التدابير: المادة
7 من القانون 94-35
بتاريخ 26 يناير 1995 المتعلق بسندات الديون القابلة للتداول .
الوصف: الاستثمار
لا يجوز للمقاولات، من غير الابناك أو شركات التمويل،
العاملة من خلال فروع أو وحدات أخرى وغير المنشأة بموجب القوانين المغربية ان تصدر
في المغرب سندات الديون القابلة للتداول لمدة تقل عن سنة.
القطاع
: جميع القطاعات