المرفق الثاني
جدول المغرب
القطاع : التعليم
الخصوصي
الالتزامات المعنية: المعاملة
الوطنية
(المادة 11-2)
الوجود
المحلي
(لمادة 11-5)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي
تدبير يتعلق
بأشخاص طبيعيين
يقدمون خدمات
التعليم الخصوصي
لمرحلة ما قبل
المدرسة والإبتدائي
والثانوي
ورياض الأطفال
، بمن فيهم
المدرسون
والمساعدون
الذين يوفرون
خدمات
تعليمية في
تلك المجالات.
القطاع : الخدمات
الاجتماعية
الالتزامات المعنية: المعاملة
الوطنية
(المادة 11-2)
معاملة
الدولة الأكثر
رعاية (المادة
11-3)
الوجود
المحلي
(المادة 11-5)
ولوج
الأسواق
(المادة 11-4)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي تدبير
يتعلق بخدمات
تنفيذ
القانون
والإصلاحيات،
والخدمات التالية
في
حدود كونها تشكل خدمات
اجتماعية استحدثت أو أبقيت
لأغراض
المصلحة
العامة: أمن
أو تأمين
الدخل،
والضمان أو
التأمين
الاجتماعي،
والرعاية
الاجتماعية،
والتعليم
العمومي، و التكوين
العمومي،
والصحة
ورعاية
الأطفال.
القطاع
: الرعاية
الصحية -المهن
شبه الطبية:
المسادون الطبيون،
ومقومو الكلام
ومقوموالعظام ومعالجو المشاكل
الحركية
النفسية ومقومو الأسنان.
الالتزامات المعنية: المعاملة
الوطنية (المادتان 10-3
و 11-2)
معاملة الدولة
الأكثر
رعاية(المادتان10-4
و
11-3)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد
تدابير تتعلق بممارسة
مهن المسادين
الطبيين ومقومي
الكلام ومقومي
العظام
ومعالجي المشاكل
الحركية
النفسية
ومقومي
الأسنان.
يقتصر
نطاق التحفظ
المتعلق
بالالتزام
بمعاملة
الدولة
الأكثر رعاية
المحدد أعلاه
على التدابير
التي لا تسمح لمواطن
أجنبي بممارسة
أي من هذه
المهن في
المغرب إلا
إذا كان الشخص
مواطناً
لدولة أبرمت
اتفاقاً مع
المغرب يسمح
لمواطن من أي من الدولتين
ممارسة تلك
المهنة في
أراضي الدولة
الأخرى.
القطاع : الصناعات
والخدمات
الثقافية
الالتزامات
المعنية : معاملة
الدولة
الأكثر رعاية
(المادة 11-3)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي تدبير
يمنح معاملة
مميزة فيما
يتعلق
بالأنشطة الثقافية
للبلدان
بموجب أية
اتفاقية
دولية ثنائية
أو متعددة
الأطراف
قائمة أو
مستقبلية. ويقدم
المغرب
إعانات دعماً
للأنشطة
الثقافية. ولمزيد
من اليقين، لا
تخضع هذه
الإعانات لهذا
الاتفاق.
لأغراض
هذا التدبير
غير المطابق، يقصد بمصطلح "أنشطة
ثقافية":
(أ) نشر
أو توزيع أو
بيع الكتب أو
المجلات أو
المنشورات
الدورية أو
الصحف
المطبوعة أو
الصحف الإلكترونية،
باستثناء الطباعة وتنضيد
الحروف
المطبعية لأي مما
هو مشار إليه
أعلاه؛
(ب) إنتاج وتوزيع وبيع
وعرض الأفلام
وأشرطة
الفيديو المسجلة؛
(ج) إنتاج
وتوزيع وبيع
وعرض
التسجيلات
الموسيقية
على شكل أشرطة
مسموعة أو
مرئية؛
(د)
إنتاج
وتوزيع وبيع
القطع
الموسيقية
المطبوعة أو المقروءة بجهاز قراءة
؛ أو
(هـ) البث
الإذاعي
الموجه للعموم بصورة عامة،
بما فيما ذلك
جميع الأنشطة
الإذاعية
والتلفزيونية
والأنشطة
المتعلقة
بنقل البث
التلفزيوني بالكابل
وخدمات
البرمجة عبر
الأقمار الإصطناعية
وخدمات شبكات
البث الإذاعي.
القطاع : الاتصالات –
أنشطة
استطلاع
الرأي
الالتزامات المعنية: ولوج الأسواق
(المادة 11-4)
الوصف : الخدمات
عبر الحدود
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو إبقاء أي
تدبير يتعلق
بتقديم خدمات
استطلاع الرأي.
القطاع : الاتصالات
– خدمات البث
الإذاعي
والتلفزيوني وخدمات
البث الإذاعي
والتلفزيوني
باستخدام
الكابل.
الالتزامات المعنية: المعاملة
الوطنية
(المادة 10-3)
شروط
الأداء
(المادة 10-8)
كبار
المديرين ومجالس الإدارة( المادة 10-9)
ولوج الأسواق
(المادة 11-4)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي
تدبير يتعلق
بالاستثمار
في مرافق النقل
الإذاعي
والبث
التلفزيوني و البث
الإذاعي
والتلفزيوني
باستخدام الكابل.
التدابير
الموجودة : ظهير رقم 22-03-1
بتاريخ 24 مارس 2003
بتنفيذ
قانون رقم 02-62.
ظهير رقم
0212-02-1 بتاريخ 31 غشت
2002.
القطاع : الاتصالات
- خدمات التوزيع
من قبل فاعلي خدمات
الكابل
ومقدمي
الخدمات عبر
الأقمار الإصطّناعيةّ
الالتزامات
المعنية:
الوجود
المحلي
( المادة 11-5 )
الوصف: الخدمات
عبر الحدود
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي تدبير
يلزم فاعلي خدمات الكابل أو مقدمي
الخدمات عبر
الأقمار الإصطّناعيةّ
الذين يقدمون
خدمات بالـمرموز
( مجانية
أو غير مجانية) للمستهلكين
بالمغرب، أن يكون
لهم تمثيل
محلي.
وللمزيد من اليقين
، يطبق هذا التحفظ فقط
على
الفاعلين
ومقدمي الخدمات
باستخدام الكابل
أو عبر الأقمار
الإصطّناعيةّ
الذين يوزعون
برامج
للمشاهدين
ولا يطبق على المقاولات
التي تنتج مثل
هذه البرامج.
القطاع
: خدمات
البيئة –
النفايات
الخطيرة
الالتزامات
المعنية : الوجود
المحلي
(المادة 11-5)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي
تدبير يتعلق بتدبير
النفايات
الخطيرة، بما
في ذلك جمع
ومعالجة
النفايات
الخطيرة
والتخلص منها.
وتشمل النفايات
الخطيرة نفايات الطب
الأحيائي.
القطاع : جميع
القطاعات
الالتزامات
المعنية:معاملة
الدولة الأكثر
رعاية (المادتان10-4 و11-3)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود والإستثمار
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي تدبير
يمنح بلداناً معاملة تمييزية
بموجب أية
اتفاقية
دولية ثنائية
أو متعددة الأطراف
سارية
المفعول أو
وقعت قبل
تاريخ دخول هذا الاتفاق
حيز التنفيذ.
يحتفظ
المغرب بالحق
في اعتماد أو
إبقاء أي تدبير
يتعلق بتقديم
الخدمات عبر
الحدود يمنح بلداناً معاملة تمييزية
بموجب أية
اتفاقية
دولية ثنائية
أو متعددة الأطراف
سارية
المفعول أو
وقعت بعد
تاريخ دخول هذا الاتفاق
حيز التنفيذ
وتشمل:
(أ) الطيران؛
(ب) صيد الأسماك؛
(ج) الشؤون
البحرية، بما
فيها عملية
الإنقاذ، أو
(د)
التعليم الابتدائي
والثانوي.
القطاع : مختلف
القطاعات
الالتزامات المعنية: ولوج
الأسواق
(المادة 11-4)
الوصف: الخدمات
عبر الحدود
1 - أثناء فترة
انتقالية
مدتها سنتان
تبدأ من تاريخ
دخول هذا
الاتفاق حيز التنفيذ ،
يحتفظ المغرب
بالحق في
اعتماد أو
إبقاء أي تدبير
يتعلق بتقديم
الخدمات عبر
الحدود في القطاعات
المحددة
أدناه، شريطة
أن يكون ذلك
التدبير متطابقا
مع التزامات
المغرب في
إطار الاتفاق
العام لتجارة
الخدمات.
(أ) الخدمات
العقارية المتعلقة
بعقار مملوك
أو مستأجر؛
(ب) الخدمات
العقارية
التي تؤدى
بسعر ثابت أو
بموجب تعاقد؛
(ج) خدمات
تأجير أو قرض
إجارة السفن
؛
(د) خدمات
دراسات
الأسواق و
البحوث؛
(هـ) الخدمات
المتعلقة
بالفلاحة والصيد
والغابات؛
(و) خدمات
التوظيف
وتشغيل
الأشخاص المؤقتين؛
(ز) خدمات
التحقيق
والأمن؛
(ح) خدمات
تنظيف
المباني؛ و
(ط) خدمات
المؤتمرات.
2 - أثناء
الفترة
الانتقالية،
يتشاور
الطرفان،
بناءً على طلب
أي منهما،
للنظر بعد
انتهاء
الفترة
الانتقالية
ما إذا كان
ينبغي:
(أ) إدراج
تدبير ما
يتعلق بتقديم
الخدمات عبر
الحدود في
القطاعات
المحددة
أعلاه في المرفق الأول بوصفه
تدبيراً غير
مطابق؛
(ب) إدراج
قطاع ما محدد
أعلاه في المرفق الثاني؛ أو
(ج) حذف قطاع
ما محدد أعلاه
من المرفق الثاني.
3 - يسعى
الطرفان لاختتام المشاورات
بموجب أحكام
الفقرة 2 خلال 60
يوماً من
تاريخ تلقي
أحد الطرفين
طلباً من
الطرف الآخر.
وفي المشاورات
بموجب أحكام
الفقرة 2 (أ) أو 2
(ب)، يقدم المغرب
للولايات
المتحدة
معلومات عن:
(أ) التدابير
المعتمدة
المتعلقة
بالقطاع المعني
منذ بدء
المرحلة
الانتقالية؛
و
(ب) وصف
للتدابير
التي يقترح
المغرب أن
يدرجها في المرفق الأول أو المرفق الثاني.
4 - إذا
اتفق
الطرفان،
نتيجة
لمشاورات
عقدت بموجب أحكام
الفقرة 2، على
أنه ينبغي
تعديل المرفق الأول أو المرفق الثاني، عند
ذلك يعدل المرفق المعني بعد
موافقة
الطرفين
وفقاً لأحكام
المادة 22-2
(التعديلات).
5 - ما لم تنص
الفقرات من 2 إلى 4 على
خلاف ذلك، ينتهي تحفظ
المغرب
بالنسبة
للقطاعات
المحددة
أعلاه
بانتهاء
الفترة
الانتقالية.