ملاحظات تمهيدية:

 

1 -  التعهد بالالتزامات في هذه القطاعات الفرعية، في إطار هذا الاتفاق, مرهون بالقيود والشروط المحددة في هاته الملاحظات و في الجدول أدناه.

 

2 -  لتوضيح الالتزامات المغربية التي وضعت عملاً بأحكام المادة 12-4 (ب) من هذا الاتفاق (الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية )، يخضع الأشخاص المعنويون المؤسسون بموجب القوانين المغربية والذين يقدمون خدمات مالية لقيود غير تمييزية بشكلها القانوني.[1]

 

3 -  يحدد المغرب بموجب هذه الوثيقة التزامه بموجب أحكام المادة 12-9-1 (ج) (التدابير غير المطابقة) بالنسبة لأحكام المادة 12-4 (الولوج إلى الأسواق بالنسبة للؤسسات المالية ) على النحو التالي: لا تطبق أحكام المادة 12-9-1 (ج):

 

(أ)   بالنسبة للمادة 12-4 (أ) ’1‘، على التدابير غير المطابقة المتعلقة ببورصة القيم بالدار البيضاء و بالوديع المركزي فيما يخص الأوراق المالية (الذي هو ماروكلير بتاريخ توقيع هذا الاتفاق ) و

 

(ب)  بالنسبة للمادة 12-4 (ب)، على أي تدبير غير مطابق.

 

4 - 

(أ) فقط في سياق تقنين المؤسسات المالية غير العاملة في التأمين:

 

’1‘   بالنسبة للخدمات المالية التي تقدم في المغرب ولكنها لم تكن خاضعة للتقنين سابقاً، مثل إدارة الأصول من قبل شركات التدبير (societes de gestion)، أو

 

’2‘   بالنسبة للخدمات المالية التي لم تكن تقدم ولم تكن مقننة في المغرب سابقاً، مثل تجارة المنتجات المشتقة،

 

          يمكن أن يتخذ المغرب تدابير جديدة غير مطابقة أو يحتفظ بتدابير غير مطابقة لا تتماشى مع أحكام المادة 12-4، ( الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية) على أساس ألا تكون مطابقة لبنود أخرى مطبقة بموجب أحكام هذا الفصل.

 

(ب)  قبل فرض أي تدبير جديد غير مطابق ورد وصفه في الفقرة (أ)، يقوم المغرب:

 

’1‘   بإخطار سلطات الولايات المتحدة المسؤولة عن الخدمات المالية غير خدمات التأمين بنيته قبل 45 يوماً على الأقل من وضع ذلك التدبير حيز التنفيذ،

’2‘   بناءً على طلب منها, يتشاور المغرب مع الولايات المتحدة بشأن ذلك التدبير ويعير الاهتمام اللازم التي تعرب عنها الولايات المتحدة بهذا الخصوص.

 

(ج)  إن أي تدبير جديد غير مطابق، يرد وصفه في الفقرة الفرعية (أ)، يخضع للقيود التالية:

 

’1‘   يضمن المغرب ألا يلحق التدبير ضرراً كبيراً بالأنشطة الرئيسية أو المراكز التنافسية لمؤسسات الولايات المتحدة المالية أو مقاولات الولايات المتحدة الأخرى التي تقدم خدمات مالية والتي تعمل في المغرب، أو كان مسموحا لها بأن تعمل في المغرب في الوقت الذي يعتمد فيه التدبير الجديد؛

 

’2‘   لا يجوز للمغرب أن يشترط على مؤسسات الولايات المتحدة المالية ومقاولاتها التي تكون عاملة أو يكون مسموحا لها بالعمل كفروع أو وكالات عند اعتماد التدبير الجديد، أن يصبح لها مقر اجتماعي في المغرب؛

 

’3‘   لا يجوز للمغرب أن يرخص أو يعين حصرياً موردا وحيدا لخدمات التدبير أو الإدارة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية أو بإدخارات التقاعد التي يديرها القطاع الخاص؛ و

 

’4‘   يمتثل المغرب للالتزامات التي تنص عليها المادة 12-4 (أ).(الولوج إلى الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية ) في الوقت الذي يرخص فيه لأكثر من مؤسسة مالية واحدة لتوريد خدمات مالية،

 

(د)   إذا اعتمد المغرب تدبيراً جديداً غير مطابق ورد وصفه في الفقرة الفرعية (أ)، أو أبقى على مثل هدا التدبير، في أي وقت بين تاريخ توقيع هذا الاتفاق وتاريخ دخوله حيز التنفيذ، يتصرف المغرب على نحو يتماشى مع التزاماته بموجب أحكام الفقرة الفرعية (ج).

 



[1] لا يقصد من هذه الملاحظة التمهيدية في حد ذاتها التأثير على اختيار مؤسسة مالية ما تابعة للطرف الآخر بين الفروع أو الشركات التابعة، أو تحديد هذا الاختيار بطريقة أخرى.