الفصل الأول

أحكام تمهيدية وتعريفات

 

الفرع ألف: أحكام تمهيدية

 

 

المادة 1-1: إنشاء منطقة للتبادل الحر

 

قرر طرفا هذا الاتفاق طبقا ل لمادة الرابعة والعشرين من الاتفاق العام حول التعريف ات الجمركية والتجارة لسنة 1994"-الغات-" والمادة الخامسة من الاتفاق العام ل تجارة الخدمات ، إنشاء منطقة للتبادل الحر وفقاً لأحكام هذا الاتفاق.

 

المادة 1-2 العلاقة مع الاتفاقات الأخرى

 

1 -باستثناء ما تنص عليه الفقرات من 3 إلى 5 ، يؤكد كل من الطرفين حقوقه و التزاماته القائمة بينهما تجاه الطرف الآخر بموجب الاتفاقيات ال ثنائية والمتعددة الأطراف السارية المفعول التي هما طرف ان فيها، بما فيها اتفاق المنظمة العالمية للتجارة.

 

2 -لا يفسر هذا الاتفاق بما يخالف أي التزام قانوني دولي بين الطرفين يمنح السلع أو الخدمات، أو موردي السلع أو الخدمات، معاملة أكثر تفضيلا من تلك التي يمن حها هذا الاتفاق.

 

3 - عند دخول هذا الاتفاق حيز ال ت نف يذ ، يعلق العمل بأحكام المادتين السادسة والسابعة من المعاهدة بين المملكة المغربية و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل الموقعة بواشنطن في 22 يولي و 1985 (المعاهدة) وبرو توكولها.

 

4 - بغض النظر عن الفقرة 3 ، و لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز الت نفيذ لا يت م ت عليق العمل بأحكام المادتين السادسة والسابعة من المعاهدة

 

(أ)بالنسبة للاستثمارات التي تشملها المعاهدة اعتباراً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز ال ت نف ي ذ؛ أو

 

(ب)بالنسبة للمنازعات التي قد تنشأ قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز الت نفيذ أو الم مكن أن تخضع للتسوية بموجب أحكام المادة السادسة أو المادة السابعة.

 

5 -إذا ألغى أحد الطرفين هذا الاتفاق وفقاًً لأحكام الماد ة 22-6 (دخول حيز ال ت نف ي ذ والإلغاء) يُستأنف العمل تلقائياً بأحكام المادتين السادسة والسابعة من المعاهدة، التي كانت معلقة، وتستمر هاتين المادتين نافذ تين و معمول بهما وفقاً لما ينصان عليه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع باء تعريفات عامة

 

المادة 1-3 : المادة 1- 3: تعريفات

 

لأغراض هذا الاتفاق، ما لم ينص على خلاف ذلك:

 

يقصد ب "المستوى الحكومي المركزي":

 

(أ) بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، المستوى الحكومي الفيدرالي ؛ و

(ب) بالنسبة للمغرب، المستوى الحكومي الوطني.

 

 

يقصد ب " المستوى الحكومي الجهوي"

 

) ا ( بالنسبة للولايات المتحدة ولاية من الولا يات المتحدة ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو، و

) ب ( بالنسبة للمغرب " المستوى الحكومي الجهوي" غير مطبق.

 

يقصد ب "مواطن" :

(أ)بالنسبة للمغرب، "أحد مواطني المملكة المغربية" وفقاً للظهير رق ــــ م 250-58-1، المؤرخ 21 صفر 1378 (6سبتمبر 1958) الذي تم بموجبه وضع قانون الجنسية المغربية؛ و

 

(ب)بالنسبة للولايات المتحدة، "أحد مواطني الولايات المتحدة" كما هو معرف تحت العنوان الثالث من قانون الهجرة والجنسية.

 

يقصد ب "شخص شخص طبيعي أو مقاولة ؛

 

يقصد ب "شخص أحد الطرفين" مواطناً أو مقاولة أحد ا لطرفين

 

يقصد ب " مقاولة " أي كيان تم ت أس ي س ه أو تنظيمه بموجب القوانين المطبقة، سواءً كان يهدف للربح أم لا ، وسواءً كان ملكية خاصة أو ملكية حكومية، بما في ذلك، ، أية شركة أو اتحاد احتكاري أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو أية شراكةأخرى؛

 

يقصد " بمق اولة أحد الطرفين " أي ة مقاولة تم ت أس ي س ها أو تنظيمها بموجب قانون أحد الطرفين؛

 

يقصد ب " مقاولة حكومية" مقاولة م مل و كة أو مراقبة من خلال حصص ملكية أحد الطرف ين ؛

 

يشتمل مصطلح "تدبير" على أي قانون أو لائحة تنظيمية أو إجراء أو شرط أو ممارسة؛

 

يقصد ب "موجود" ساري المفعول في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز ال ت نف ي ذ؛

 

يقصد ب "أيام" أياماً تقويمية؛

 

يقصد ب "أراضٍ" بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية:

 

(أ)المنطقة الجمركية للولايات المتحدة التي تشمل الولايات الخمسين و مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو؛ و

 

(ب)مناطق التجارة الخارجية الموجودة في الولايات المتحدة وفي بورتوريكو؛ و

 

(ج)أية مناطق واقعة خارج مياه البحار الإقليمية التابعة للولايات المتحدة التي يجوز لها ، بموجب القانون الدولي وقوانينها المحلية ، أن تمارس فيها حقوقاً بالنسبة لقاع البحار وباطن أرضها ومواردها الطبيعية.

 

يقصد ب "سلع أحد الطرفين" منتجات محلية بالمعنى الوارد في اتفاق الغات لسنة 1994، أو السلع التي قد يتفق عليها الطرفان، وتشمل السلع ذات المنشأ ذ ا ك الطرف؛

 

يقصد ب "سلعة ذات منشأ" أية سلعة مؤهلة بموجب قواعد المنشأ المبينة في الفصل الخامس (قواعد المنشأ) أو الفصل ال ر ا بع (المنسوجات والملابس)؛

 

تشمل "الرسوم الجمركية" أي ة رسوم جمركية أو رسوم استيراد أو أية تكلفة ، من أي نوع ، م فروضة لها علاقة باستيراد سلعة ، بما فيها أي شكل من أشكال الاقتطاع أو الرسوم الإضافية التي تتعلق بالاستيراد ، إلا أن ذلك لا يشم ل أي:

 

أ) تكلفة ت عا دل ضر ي ب ة داخلية يتم فرضها وفق أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 على السلع ال م م اث لة المنافسة مباشرة أو البديلة للسلع المستوردة التي تم تحويلها أو إنتاجها كليا أو جزئيا؛

 

ب) الرسوم المضادة للإغراق أو ال تعويض ؛

 

ج) رسوم أو تكاليف أخرى لها علاقة بالاستيراد تتناسب مع تكلفة ال خدمات المقدمة .

 

يقصد ب "النظام الم ن سق" النظام الم ن سق لتصنيف وترميز السلع، بما في ذلك قواعد شروحاته العامة التفسيرية، والملاحظات الواردة في الفروع، والملاحظات الواردة في الفصول ، كما تم ا عتماده وتطبيقه من قبل الطرفين في قوانين التعريفات الجمركية لكل الجمركية لكل منهما ؛

 

يقصد ب "معاملة جمركية تفضيلية" معدل الرسوم الجمركية المطبق بموجب هذا الاتفاق على سلعة ذات ال منشأ أحد الطرف ين ؛

 

يقصد ب "استثمار مشمول" بالنسبة لطرف ، استثمار (كما تم تعريفه في المادة 10-27 (الاستثمار تعريفات)) في أراضيه من مست ث مر من الطرف الآخر القائم بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز ال ت نف يذ أو تم إنشا ؤ ه أو تحصيله أو توسيعه فيما بعد.

 

يقصد ب" صفقة عمومية أو «صفقة" الإجراء الذي ت حصل من خلاله حكومة على استعمال أو اقتناء سلع أو خد مات أو تركبة ناتجة عن ذلك لأغراض حكومية وليس ب هدف البيع التجاري أو إعادة أو من أجل الاستعمال الإنتاجي أو توريد سلع أو خدمات من أجل البيع التجاري أو إعادة البيع . (

 

 

 

يقصد ب " ال منظمة العالمية ل لتجارة " ( من ظمة التجارة العالمية) ال منظمة العالمية ل لتجارة ؛

"

 

يقصد ب اتفاق المنظمة العالمية للتجارة "اتفاق مراكش الذي أنشئت بموجبه المنظمة العالمية للتجارة «، المبرم في 15 أبريل 1994.

 

يقصد ب "الغات لسنة 1994" الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، الوارد في المرفق 1 ألف لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة ؛

 

يقصد ب "الاتفاق حول تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية" الاتفاق حول تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، الوارد في المرفق 1 ألف ل اتفاق المنظمة العالمية للتجارة؛

 

يقصد ب "اتفاق حول النسيج والألبسة" الاتفاق حول النسيج والألبسة الوارد في المرفق 1 ألف ل اتفاق المنظمة العالمية للتجارة.

 

يقصد ب "الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية الفنية أمام التجارة" الاتفاق المتعلق بالحواجز الفنية أمام التجارة الوارد في المرفق 1 ألف لا تفاق المنظمة العالمية للتجارة؛

 

يقصد ب "اتفاق التقييم الجمركي" اتفا ق المنظمة العالمية للتجارة المتعلق بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، الوارد في المرفق 1 ألف ل اتفاق المنظمة العالمية للتجارة؛

 

يقصد ب "اتفاق التدابير الوقائية" الاتفاق بشأن التدابير الوقائية الوارد في المرفق 1 الف لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة؛

 

يقصد ب GATS الاتفاق العام بشأن تجارة الخدمات، الوارد في المرفق 1 باء لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة؛

 

يقصد ب "الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة" الاتفاق الخاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية ا لمتعلقة بالتجارة، الوارد في المرفق 1 جيم ل اتفاق المنظمة العالمية للتجارة؛