الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
وتعريفات
الفرع
ألف:
أحكام
تمهيدية
المادة
1-1: إنشاء منطقة
للتبادل الحر
قرر
طرفا
هذا
الاتفاق
طبقا
ل
لمادة
الرابعة
والعشرين من
الاتفاق
العام حول
التعريف
ات
الجمركية
والتجارة
لسنة
1994"-الغات-"
والمادة الخامسة
من
الاتفاق
العام ل
تجارة
الخدمات
،
إنشاء منطقة
للتبادل الحر
وفقاً لأحكام
هذا
الاتفاق.
1 -باستثناء
ما تنص عليه
الفقرات
من
3
إلى 5
،
يؤكد كل من
الطرفين
حقوقه
و
التزاماته
القائمة
بينهما تجاه
الطرف الآخر
بموجب
الاتفاقيات
ال
ثنائية
والمتعددة
الأطراف
السارية
المفعول التي
هما طرف
ان
فيها، بما
فيها اتفاق
المنظمة
العالمية للتجارة.
2 -لا يفسر
هذا
الاتفاق
بما
يخالف أي
التزام
قانوني دولي
بين الطرفين
يمنح السلع أو
الخدمات، أو
موردي السلع
أو الخدمات،
معاملة أكثر
تفضيلا من تلك
التي يمن
حها
هذا الاتفاق.
3 -
عند
دخول
هذا الاتفاق
حيز ال
ت
نف
يذ
،
يعلق
العمل
بأحكام
المادتين
السادسة
والسابعة من
المعاهدة بين
المملكة
المغربية
و
الولايات
المتحدة
الأمريكية
بشأن تشجيع
وحماية
الاستثمارات
على
وجه التبادل
الموقعة
بواشنطن
في 22
يولي
و
1985
(المعاهدة)
وبرو
توكولها.
4
-
بغض النظر عن
الفقرة
3
،
و
لمدة عشر
سنوات ابتداء
من تاريخ دخول
هذا الاتفاق
حيز الت
نفيذ
لا
يت
م
ت
عليق
العمل
بأحكام
المادتين
السادسة
والسابعة من
المعاهدة
(أ)بالنسبة
للاستثمارات
التي تشملها
المعاهدة
اعتباراً من
تاريخ دخول
هذا الاتفاق
حيز ال
ت
نف
ي
ذ؛ أو
(ب)بالنسبة
للمنازعات
التي
قد
تنشأ قبل
تاريخ دخول
هذا الاتفاق
حيز الت
نفيذ
أو
الم
مكن
أن تخضع
للتسوية
بموجب أحكام
المادة
السادسة
أو
المادة
السابعة.
5 -إذا
ألغى أحد
الطرفين هذا
الاتفاق
وفقاًً لأحكام
الماد
ة 22-6
(دخول
حيز ال
ت
نف
ي
ذ
والإلغاء)
يُستأنف
العمل
تلقائياً
بأحكام
المادتين السادسة
والسابعة من
المعاهدة،
التي كانت معلقة،
وتستمر هاتين
المادتين
نافذ
تين و
معمول بهما
وفقاً
لما
ينصان
عليه
.
الفرع
باء
–
تعريفات عامة
المادة
1-3
:
المادة
1-
3:
تعريفات
لأغراض
هذا
الاتفاق،
ما
لم
ينص
على
خلاف ذلك:
(أ)
بالنسبة
للولايات
المتحدة
الأمريكية،
المستوى
الحكومي
الفيدرالي
؛
و
(ب)
بالنسبة
للمغرب،
المستوى
الحكومي
الوطني.
يقصد
ب " المستوى
الحكومي
الجهوي"
)
ا
(
بالنسبة
للولايات
المتحدة
ولاية من
الولا
يات
المتحدة
ومقاطعة
كولومبيا
وبورتوريكو،
و
)
ب
(
بالنسبة
للمغرب "
المستوى
الحكومي
الجهوي" غير
مطبق.
يقصد
ب "مواطن"
:
(أ)بالنسبة
للمغرب، "أحد
مواطني
المملكة المغربية"
وفقاً للظهير
رق
ــــ
م 250-58-1،
المؤرخ 21 صفر 1378
(6سبتمبر 1958)
الذي
تم بموجبه وضع
قانون
الجنسية
المغربية؛ و
(ب)بالنسبة
للولايات
المتحدة،
"أحد مواطني
الولايات
المتحدة" كما
هو معرف تحت
العنوان الثالث
من
قانون
الهجرة
والجنسية.
يقصد
ب "شخص
”
شخص
طبيعي أو
مقاولة
”
؛
يقصد
ب "شخص أحد
الطرفين"
مواطناً أو
مقاولة أحد ا
لطرفين
يقصد
ب
"
مقاولة
"
أي
كيان
تم ت
أس
ي
س
ه
أو
تنظيمه بموجب
القوانين
المطبقة،
سواءً كان
يهدف للربح
أم
لا
،
وسواءً كان
ملكية خاصة أو
ملكية
حكومية، بما
في ذلك،
،
أية
شركة أو اتحاد
احتكاري أو
شراكة أو
ملكية فردية
أو مشروع
مشترك أو أية
شراكةأخرى؛
يقصد
"
بمق
اولة
أحد الطرفين
"
أي
ة
مقاولة
تم
ت
أس
ي
س
ها
أو
تنظيمها
بموجب قانون
أحد الطرفين؛
يقصد
ب " مقاولة
حكومية"
مقاولة
م
مل
و
كة أو
مراقبة
من
خلال حصص
ملكية أحد
الطرف
ين
؛
يشتمل
مصطلح
"تدبير"
على
أي
قانون أو
لائحة
تنظيمية أو
إجراء أو شرط
أو ممارسة؛
يقصد
ب "موجود"
ساري
المفعول في
تاريخ دخول
هذا الاتفاق
حيز ال
ت
نف
ي
ذ؛
يقصد
ب "أيام"
أياماً
تقويمية؛
يقصد
ب "أراضٍ"
بالنسبة
للولايات
المتحدة الأمريكية:
(أ)المنطقة
الجمركية
للولايات
المتحدة التي
تشمل
الولايات
الخمسين و
مقاطعة
كولومبيا
وبورتوريكو؛
و
(ب)مناطق
التجارة
الخارجية
الموجودة في
الولايات
المتحدة وفي
بورتوريكو؛ و
(ج)أية
مناطق واقعة
خارج مياه
البحار
الإقليمية
التابعة
للولايات
المتحدة التي
يجوز
لها
،
بموجب
القانون
الدولي
وقوانينها
المحلية
،
أن
تمارس فيها
حقوقاً
بالنسبة لقاع
البحار وباطن
أرضها
ومواردها
الطبيعية.
يقصد
ب "سلع أحد
الطرفين"
منتجات
محلية
بالمعنى
الوارد
في
اتفاق
الغات
لسنة 1994،
أو السلع التي
قد يتفق عليها
الطرفان،
وتشمل السلع
ذات
المنشأ
ذ
ا
ك
الطرف؛
يقصد
ب "سلعة ذات
منشأ" أية
سلعة مؤهلة
بموجب
قواعد
المنشأ
المبينة في
الفصل
الخامس
(قواعد
المنشأ) أو
الفصل
ال
ر
ا
بع
(المنسوجات
والملابس)؛
تشمل
"الرسوم
الجمركية" أي
ة
رسوم
جمركية أو
رسوم استيراد
أو أية تكلفة
،
من
أي نوع
،
م
فروضة
لها علاقة
باستيراد
سلعة
،
بما
فيها أي شكل
من أشكال
الاقتطاع
أو
الرسوم
الإضافية
التي تتعلق
بالاستيراد
،
إلا
أن ذلك
لا
يشم
ل
أي:
أ)
تكلفة
ت
عا
دل
ضر
ي
ب
ة
داخلية يتم
فرضها وفق
أحكام الفقرة
2 من المادة
الثالثة من
الاتفاق
العام
للتعريفات
الجمركية
والتجارة
لعام 1994 على
السلع ال
م
م
اث
لة
المنافسة
مباشرة أو
البديلة
للسلع المستوردة
التي تم
تحويلها أو
إنتاجها كليا
أو
جزئيا؛
ب)
الرسوم
المضادة
للإغراق
أو
ال
تعويض
؛
ج)
رسوم أو
تكاليف
أخرى لها
علاقة
بالاستيراد
تتناسب مع
تكلفة ال
خدمات
المقدمة
.
يقصد
ب "النظام الم
ن
سق"
النظام
الم
ن
سق
لتصنيف
وترميز
السلع،
بما
في ذلك
قواعد
شروحاته
العامة
التفسيرية،
والملاحظات
الواردة في الفروع،
والملاحظات
الواردة
في
الفصول
، كما
تم ا
عتماده
وتطبيقه من
قبل
الطرفين في
قوانين
التعريفات
الجمركية
لكل
الجمركية
لكل
منهما
؛
يقصد
ب "معاملة
جمركية
تفضيلية"
معدل الرسوم
الجمركية
المطبق
بموجب
هذا الاتفاق
على سلعة ذات
ال
منشأ
أحد
الطرف
ين
؛
يقصد
ب "استثمار
مشمول"
بالنسبة لطرف
،
استثمار (كما
تم تعريفه
في
المادة 10-27
(الاستثمار
–
تعريفات)) في
أراضيه من مست
ث
مر من
الطرف الآخر
القائم
بتاريخ دخول
هذا الاتفاق
حيز ال
ت
نف
يذ
أو تم
إنشا
ؤ
ه أو
تحصيله أو
توسيعه فيما
بعد.
يقصد
ب" صفقة
عمومية
أو
«صفقة"
الإجراء
الذي
ت
حصل
من خلاله
حكومة على
استعمال
أو اقتناء سلع
أو خد
مات
أو تركبة
ناتجة
عن ذلك
لأغراض
حكومية وليس ب
هدف
البيع
التجاري
أو
إعادة أو من
أجل
الاستعمال
الإنتاجي أو
توريد سلع أو
خدمات من أجل
البيع
التجاري
أو
إعادة البيع
.
(
يقصد
ب
"
ال
منظمة
العالمية
ل
لتجارة
"
(
من
ظمة
التجارة
العالمية)
ال
منظمة
العالمية
ل
لتجارة
؛
"
يقصد
ب
”
اتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة "اتفاق
مراكش الذي
أنشئت بموجبه
المنظمة العالمية
للتجارة
«،
المبرم في 15
أبريل 1994.
يقصد
ب "الغات لسنة
1994" الاتفاق
العام بشأن التعريفات
الجمركية
والتجارة
لسنة 1994،
الوارد
في
المرفق 1 ألف
لاتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة ؛
يقصد
ب "الاتفاق
حول تطبيق
التدابير
الصحية وتدابير
الصحة
النباتية"
الاتفاق حول
تطبيق
التدابير
الصحية
وتدابير
الصحة
النباتية،
الوارد في
المرفق 1 ألف
ل
اتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة؛
يقصد
ب "اتفاق حول
النسيج
والألبسة"
الاتفاق حول
النسيج
والألبسة
الوارد
في المرفق 1
ألف
ل
اتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة.
يقصد
ب "الاتفاق
المتعلق
بالحواجز
التقنية الفنية
أمام
التجارة"
الاتفاق
المتعلق بالحواجز
الفنية أمام
التجارة
الوارد في
المرفق 1 ألف
لا
تفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة؛
يقصد
ب "اتفاق
التقييم
الجمركي"
اتفا
ق
المنظمة
العالمية
للتجارة
المتعلق
بتنفيذ
المادة
السابعة من
الاتفاق
العام بشأن
التعريفات
الجمركية
والتجارة
لسنة 1994،
الوارد في
المرفق 1 ألف
ل
اتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة؛
يقصد
ب "اتفاق
التدابير
الوقائية"
الاتفاق
بشأن
التدابير
الوقائية
الوارد في
المرفق
1 الف
لاتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة؛
يقصد
ب
GATS
الاتفاق
العام بشأن
تجارة
الخدمات،
الوارد
في
المرفق
1 باء
لاتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة؛
يقصد
ب "الاتفاق
المتعلق
بجوانب حقوق
الملكية
الفكرية
المتصلة
بالتجارة"
الاتفاق
الخاص
بجوانب حقوق
الملكية
الفكرية ا
لمتعلقة
بالتجارة،
الوارد في
المرفق 1 جيم
ل
اتفاق
المنظمة
العالمية
للتجارة؛