الفصل
العاشر
الاستثمار
الفرع
ألف: الاستثمار
المادة 1.10:
النطاق
والتغطية
ينطبق
هذا الفصل على
التدابير
التي اعتمدها أو
حافظ عليها
أحد الطرفين
وتتعلق بـ:
(أ) مستثمري
الطرف الآخر؛
(ب) الاستثمارات
المشمولة؛ و
(ج) بالنسبة
للمادتين 8.10
و10.10،
جميع الاستثمارات
المنجزة في
أراضي ذلك
الطرف.
المادة 2.10:
العلاقة مع
الفصول
الأخرى
1 - في
حالة أي تعارض
بين هذا الفصل
و فصل آخر،
فإن الفصل
الآخر يرجح في
حدود هذا
التعارض.
2 - التزام أي
طرف من
الطرفين بأن
يقدم مورد
خدمات ينتمي
للطرف الآخر
سند ضمان أو
أي شكل من أشكال
الضمان
المالي كشرط
لتقديم خدمة
عبر الحدود لا
يجعل، في حد
ذاته، أحكام
هذا الفصل مطبقة
على التدابير
التي اعتمدها
أو حافظ عليها
طرف من
الطرفين
بالنسبة
لتقديم تلك
الخدمة عبر
الحدود. ينطبق
هذا الفصل على
التدابير التي
اعتمدها أو
حافظ عليها
طرف من
الطرفين بالنسبة
لسند الضمان
أو الضمان
المالي
المقدم إذا
كان هذا السند
أو الضمان
المالي
استثمارا
مشمولا.
3 - لا يطبق هذا
الفصل على
التدابير
التي اعتمدها
أو حافظ عليها
طرف من
الطرفين إذا
كانت مشمولة
بالفصل
الثاني عشر
(الخدمات
المالية).
المادة 3.10: المعاملة
الوطنية
1 - يمنح كل طرف
من الطرفين
المستثمرين
المنتمين
للطرف الآخر
معاملة لا تقل
أفضلية عن
المعاملة
التي يمنحها
في أراضيه، في
ظل ظروف مشابهة،
لمستثمريه
فيما يتعلق
بإنشاء
وحيازة وتوسيع
وإدارة
وتسيير
وتشغيل وبيع
استثمار أو أي
ترتيب آخر
متعلق
بالاستثمارات
في أراضيه.
2
- يمنح
كل طرف من
الطرفين
الاستثمارات
المشمولة معاملة
لا تقل أفضلية
عن المعاملة
التي يمنحها،
في ظل ظروف
مشابهة
لاستثمارات
مستثمريه في أراضيه
فيما يتعلق
بإنشاء
وحيازة
وتوسيع وإدارة
وتسيير
وتشغيل وبيع
استثمار أو أي
ترتيب آخر
متعلق
بالاستثمارات.
3 - المعاملة
التي سيمنحها
أحد الطرفين
بموجب
الفقرتين 1 و 2
تعني،
بالنسبة
للحكومة على
المستوى
الإقليمي،
معاملة لا تقل
أفضلية عن
أفضل معاملة
تمنحها تلك
الحكومة
الإقليمية،
في ظل ظروف
مشابهة،
للمستثمرين
الذين ينتمون
للطرف الذي تشكل
هذه الحكومة
جزءاً منه
ولاستثمارات
هؤلاء
المستثمرين.
المادة 4.10:
معاملة
الدولة الأكثر
رعاية
1 - يمنح كل طرف
من الطرفين
المستثمرين
المنتمين
للطرف الآخر
معاملة لا تقل
أفضلية عن
المعاملة
التي يمنحها،
في ظل ظروف
مشابهة،
للمستثمرين
الذين لا
ينتمون لأي من
الطرفين فيما
يتعلق بإنشاء
وحيازة
وتوسيع وإدارة
وتسيير
وتشغيل وبيع اسثتمار
أو أي ترتيب
آخر متعلق
بالاستثمارات
في أراضيه.
2 - يمنح كل طرف
الاستثمارات
المشمولة
معاملة لا تقل
أفضلية عن
المعاملة
التي يمنحها،
في ظل ظروف
مشابهة،
للاستثمارات
في أراضيه
التي تعود
لمستثمرين لا
ينتمون لأي من
الطرفين فيما يتعلق
بإنشاء
وحيازة
وتوسيع
وإدارة
وتسيير وتشغيل
وبيع اسثتمار
أو أي ترتيب
آخر متعلق
بالاستثمارات.
المادة 5.10:
الحد الأدنى
لمعيار
المعاملة 1
1
- يمنح
كل
طرف من
الطرفين
الاستثمارات
المشمولة معاملة
وفقاً
للقانون
الدولي
العرفي، بما
في ذلك
المعاملة
العادلة
والمنصفة
والحماية
والأمن
الكاملين.
2 - للمزيد
من اليقين،
تقضي الفقرة 1
أن الحد
الأدنى لمعيار
معاملة
الأجانب
وفقاً
للقانون
الدولي العرفي
هو الحد
الأدنى
لمعيار
المعاملة
التي تقدم
للاستثمارات
المشمولة.
فمفهوم
"المعاملة
العادلة
والمنصفة"
ومفهوم
"الحماية والأمن
الكاملين " لا
يتطلبان
معاملة أكثر
أو تتجاوز ما
يقتضيه ذلك
المعيار، ولا
ينشئان مزيداً
من الحقوق
الأساسية.
والالتزام
المنصوص عليه
في الفقرة 1
يقتضي:
(أ) أن
تشمل
"المعاملة
العادلة
والمنصفة"
الالتزام
بعدم الحرمان
من اللجوء إلى
العدالة في الدعاوى
الجنائية أو
المدنية أو
الإدارية
وفقاً لمبدأ
المحاكمة
المشروعة
المجسد في
النظم
القانونية الرئيسية
في العالم؛ و
(ب) أن
"الحماية و
الأمن
الكاملين"
يفرضان أن
يقدم كل طرف
من الطرفين
المستوى
اللازم من
حماية الشرطة
بموجب
القانون
الدولي
العرفي.
3 - إذا
تقرر أنه جرى
انتهاك
لمقتضى آخر من
هذا الاتفاق
أو من اتفاقية
دولية
منفصلة، فإن
هذا لا يثبت
أنه حدث انتهاك
لمقتضيات هذه
المادة.
4 - بغض النظر
عن أحكام
الفقرة
الفرعية 5 (ب) في
المادة 12.10،
يتعين أن يمنح
كل طرف من
الطرفين
للمستثمرين
المنتمين إلى
الطرف الآخر
والاستثمارات
المشمولة
معاملة غير تمييزية
فيما يتعلق
بالتدابير
التي يعتمدها
أو يحافظ
عليها
المتعلقة
بالخسارة
التي تتكبدها
الاستثمارات
في أراضيه
نتيجة لصراع
مسلح أو حرب
أهلية.
5 - بغض
النظر عن
الفقرة 4، إذا
تكبد مستثمر
ينتمي لأحد
الطرفين، في
الحالات
المشار إليها
في الفقرة 4،
خسارة في
أراضي الطرف
الآخر نتيجة
لـ:
(أ) مصادرة
استثماره
المشمول أو
جزء منه من
جانب قوات
أو سلطات
الطرف الآخر،
أو
(ب)
تدمير
استثماره
المشمول أو
جزء منه من
جانب قوات
أو سلطات
الطرف الآخر،
دون أن يقتضي
ذلك ضرورة
الحالة،
يتعين على
الطرف الآخر
أن يرد إلى
المستثمر ما
أُخذ منه أو
أن يدفع له
تعويضا أو كلاهما
إن اقتضى
الأمر ذلك
كتعويض
للخسائر التي
تكبدها. و
يتعين أن يكون
التعويض سريعا
ومناسبا
وفعالا طبقا
للمواد من 2.6.10 إلى 4.6.10، بعد
إجراء جميع
التغيرات
الضرورية.
6 - لا
تنطبق أحكام
الفقرة 4 على
التدابير
القائمة
المتعلقة
بالإعانات أو
المنح التي لا
تتماشى مع أحكام
المادة 3.10
ولكنها تتماشى
مع أحكام
الفقرة
الفرعية 5 (ب) في
المادة 12.10.
المادة 6.10: نزع
الملكية
والتعويض 2
1 - لا
يجوز لأي طرف
من الطرفين أن
يتخذ، بصورة
مباشرة أو غير
مباشرة،
إجراءات نزع
الملكية أو
التأميم تجاه
الاستثمار
المشمول من
خلال تدابير
تعادل تدابير
نزع الملكية
أو التأميم
("نزع
الملكية")،
باستثناء:
(أ) لأغراض
المصلحة
العامة
(ب) على نحو غير
تمييزي؛
(ج) مقابل
دفع تعويض
سريع و مناسب
وفعال و
(د) وفقاً لمسطرة
قانونية
مشروعة
ولأحكام المواد
من1.5.10 إلى 3.5.10.
2 - التعويض
المشار إليه
في الفقرة 1(ج)
يجب:
(أ)
أن يدفع دون
تأخير؛ و
(ب) أن
يكون معادلاً
للقيمة
السوقية
المنصفة للاستثمار
موضوع نزع
الملكية
مباشرة قبل
نزع الملكية
("تاريخ نزع
الملكية")؛
(ج) ألا يعكس
أي تغيير في
القيمة حدث
نتيجة لأن نية
نزع الملكية
أصبحت معروفة
في وقت سابق؛
و
(د) أن يكون
قابلاً
للتحقيق
بالكامل
وقابلاً للتحويل
بحرية.
3 - إذا حدّدت
القيمة
السوقية
العادلة
بعملة قابلة
للاستخدام
بحرية، فإن
التعويض
المشار إليه
في الفقرة 1(ج)
يجب ألا يقل
عن القيمة
السوقية
العادلة في
تاريخ نزع
الملكية،
مضافاً إليه
فائدة بسعر
فائدة تجاري
معقول
بالنسبة لتلك
العملة،
وتتراكم الفائدة
من تاريخ
المصادرة حتى
تاريخ الدفع.
4 - إذا حُدّدت
القيمة
السوقية
العادلة
بعملة غير
قابلة
للاستخدام
بحرية، فإن
التعويض المشار
إليه في
الفقرة 1(ج) –
محولاً إلى
العملة التي
سيدفع بها
بسعر الصرف
السائد في
السوق في
تاريخ الدفع –
يجب ألا يقل
عن:
(أ) القيمة
السوقية
العادلة في
تاريخ نزع
الملكية،
محولة إلى
عملة قابلة
للاستخدام
بحرية بسعر 3
الصرف السائد
في السوق في
تاريخ الدفع،
مضافاً
إليها؛
(ب) فائدة،
تحسب على أساس
سعر فائدة
تجاري معقول
بالنسبة
للعملة
القابلة
للاستخدام
بحرية،
تتراكم من
تاريخ نزع
الملكية حتى
تاريخ الدفع.
5 - لا تطبق
أحكام هذه
المادة على
إصدار تراخيص
إلزامية
تتعلق بحقوق
الملكية
الفكرية
وفقاً للاتفاق
المتعلق بجوانب
حقوق الملكية
الفكرية
المتصلة
بالتجارة (اتفاق
ADPIC)،
أو إلغاء حقوق
الملكية
الفكرية أو
تحديدها أو
إنشائها،
بقدر ما
يتماشى ذلك
الإصدار أو الإلغاء
أو التحديد أو
الإنشاء مع
أحكام الفصل 15
(حقوق الملكية
الفكرية). 4
المادة 7.10: التحويلات
1
- يتعين
أن يسمح كل
طرف من
الطرفين بأن
تتم جميع التحويلات
المتعلقة
بالاستثمار
المشمول
بحرية وبدون
تأخير من و
إلى أراضيه.
وتشمل هذه التحويلات:
(أ) المساهمات
في رأس المال؛
و
(ب)
الأرباح
والأرباح
الموزعة
وأرباح رأس
المال
وعائدات
مبيعات
الاستثمار
المشمول، كله
أو جزء منه،
أو من تصفية
جزئية أو كلية
للاستثمار
المشمول؛
(ج) الفوائد
ودفعات الريع
ورسوم
الإدارة
والمساعدة
الفنية
والرسوم
الأخرى؛
(د) الدفعات التي
تدفع بموجب
عقد، بما في
ذلك اتفاق
قروض؛
(ه) الدفعات
التي تدفع
عملاً بأحكام
الفقرتين 4.5.10 و
5.5.10 و المادة
6.10
(و) أية
دفعات تنشأ عن
منازعة.
2 - يسمح كل طرف
من الطرفين
بإجراء تحويلات
تتعلق
باستثمار
مشمول بعملة
قابلة
للاستخدام
بحرية بسعر
الصرف السائد
في السوق وقت
التحويل.
3 - يسمح
كل طرف من
الطرفين
بتحقيق
عائدات عينية
تتعلق
باستثمار
مشمول وفقاً
لما هو مرخص
به أو محدد في
اتفاقية
مكتوبة بين
ذلك الطرف
والاستثمار
المشمول أو
مستثمر ينتمي
للطرف الآخر.
4 - بغض
النظر عن
الفقرات من 1
إلى 3، يجوز
لأي طرف من الطرفين
أن يمنع
تحويلاً من
خلال تطبيق
منصف وغير
تمييزي وبنية
حسنة
لقوانينه
المتعلقة بـ:
(أ) الإفلاس أو الإعسار
أو حماية حقوق
الدائنين؛
(ب) إصدار
أوراق مالية
أو عقود مستقبلية
أو عقود
خيارات أو
مشتقات أو
الاتجار بها
أو التعامل
بها؛
(ج) ارتكاب
مخالفات
جنائية أو
جزائية؛
(د) التقارير
المالية أو
السجلات
الخاصة بالتحويلات
عندما تكون
ضرورية
لمساعدة
السلطات
المكلفة
بالنظام
العام أو
بتنظيم
الشؤون
المالية؛ أو
(ه)
ضمان الامتثال
للأوامر أو الأحكام
الصادرة في
الدعاوى
القضائية أو
الإدارية.
المادة 8.10: شروط
الأداء
1 - لا
يجوز لأي طرف
من الطرفين أن
يفرض أو ينفذ
أي شرط أو أن
يفرض أي
التزام أو
تعهد5
يتعلق
بإنشاء أو
حيازة أو
توسيع أو إدارة
أو تسيير أو
تشغيل أو بيع
استثمار أو أي
ترتيب آخر
يتعلق
باستثمارات
في أراضيه
لمستثمر
ينتمي لأي من
الطرفين أو
لطرف ليس طرفا
في هذا
الاتفاق.
(أ) تصدير
مستوى معين أو
نسبة
معينة من
السلع أو
الخدمات؛
(ب) تحقيق
مستوى معين أو
نسبة
معينة من
المحتوى
المحلي؛
(ج) شراء
أو استخدام
سلع منتجة في
أراضيه أو منحها
أفضلية، أو
شراء سلع من
أشخاص مقيمين
في أراضيه؛
(د) الربط
بأية طريقة
كانت بين حجم
أو قيمة الواردات
وحجم أو قيمة
الصادرات أو
مبلغ تدفقات التحويلات
الأجنبية
المرتبطة
بهذا
الاستثمار؛
(ه) تقييد
مبيعات السلع
أو الخدمات،
في أراضيه
التي ينتجها
أو يقدمها هذا
الاستثمار
بالربط ، بأية
طريقة كانت،
بين هذه
المبيعات
وحجم أو قيمة
صادراته أو
عائداته من التحويلات
الأجنبية؛
(و) نقل
تكنولوجيا
معينة أو
عملية إنتاج
معينة أو أية
معرفة أخرى
لها علاقة
بالملكية إلى
شخص موجود في
أراضيه؛ أو
(ز) حصر تزويد
السلع التي
ينتجها الاستثمار
أو الخدمات
التي يقدمها
من أراضي ذلك
الطرف إلى سوق
إقليمية
معينة أو إلى
السوق
العالمية.
2 - لا يجوز لأي
طرف من
الطرفين أن
يجعل تلقي
امتياز ما أو
استمرار
تلقيه، فيما
يتعلق بإنشاء
أو حيازة أو
توسيع أو
إدارة أو
تسيير أو
تشغيل أو بيع
استثمار أو أي
ترتيب آخر
متعلق بهذا الاسثتمار
في أراضيه من
قبل مستثمر
ينتمي لأحد
الطرفين أو
لجهة ليست
طرفاً في هذا
الاتفاق،
رهناً بالامتثال
لأي شرط من
الشروط:
(أ) تحقيق
مستوى معين أو
نسبة
معينة من
المحتوى
المحلي؛
(ب) شراء أو
استخدام سلع
منتجة في
أراضيه أو
منحها أفضلية
أو شراء سلع
من أشخاص
مقيمين في
أراضيه؛
(ج) الربط بأية
طريقة كانت
بين حجم أو
قيمة الواردات
وحجم أو قيمة
الصادرات أو
حجم تدفقات التحويلات
الأجنبية
المرتبطة
بهذا
الاستثمار أو
(د) تقييد
مبيعات سلع أو
خدمات في
أراضيه
ينتجها أو
يقدمها هذا
الاستثمار
بالربط بأية
طريقة كانت،
بين هذه
المبيعات
وحجم أو قيمة
صادراته أو
عائداته من التحويلات
الأجنبية.
3
–
(أ) يتعين
ألا يفسر أي
مقتضى في
الفقرة 2 على
أنه يمنع أيا
من الطرفين من
جعل تلقي
امتياز أو استمرار
تلقيه، فيما
يتعلق
باستثمار في
أراضيه من قبل
مستثمر ينتمي
لأحد الطرفين
أو لجهة ليست
طرفاً في
هذا الاتفاق،
عملا بشرط
تحديد مكان
الإنتاج، أو
تقديم خدمة
ما، أو تدريب
أو تشغيل عمال،
أو بناء مرافق
معينة أو
توسيعها، أو
القيام بعمليات
بحث وتطوير في
أراضيه.
(ب) لا تطبق
أحكام الفقرة
1 (و):
’1‘ عندما يأذن
طرف ما
باستخدام حق
يتمتع بحماية حقوق
الملكية
الفكرية
بموجب أحكام
المادة 31من الاتفاق
المتعلق
بجوانب حقوق
الملكية الفكرية
المتصلة
بالتجارة (ADPIC )
ولا تطبق
أيضاً على
تدابير تقتضي
الإفصاح عن
معلومات
مشمولة بحقوق
الملكية
الفكرية
وتدخل في نطاق
المادة 39 من اتفاق
ADPIC6 وتتماشى
معها؛أو
’2‘ عندما تفرض
الشرط أو تنفذ
الالتزام أو
التعهد محكمة
أو محكمة
إدارية أو
سلطة معنية
بالمنافسة
لتصحيح
ممارسة
اعتبرت، بعد
دعوى قضائية
أو إدارية،
أنها مضادة
للمنافسة
بموجب قوانين
المنافسة
المعمول بها
لدى ذلك الطرف
7.
(ج) شريطة ألا
تطبق تلك
التدابير على
نحو تعسفي أو
غير مبرَّر و
ألا تشكل تلك
التدابير
قيداً
مقنَّعاً على
التجارة
الدولية أو
الاستثمار،
ويتعين ألا
تفسر الفقرات
(1) (ب) و (ج) و (و) و 2 (أ) و
(ب) على أنها
تمنع أحد
الطرفين من
اعتماد أو
الاحتفاظ
بتدابير، بما
في ذلك تدابير
حماية البيئة:
’1‘ الضرورية
لتأمين
الامتثال
للقوانين
واللوائح
التنظيمية التي لا
تتعارض مع هذا
الاتفاق
’2‘ الضرورية
لحماية حياة
أو صحة
الإنسان أو
الحيوان أو
النبات أو
’3‘ المتعلقة
بالحفاظ على
موارد طبيعية
قابلة للنفاد،
سواءً كانت
حية أو غير
حية.
(د)
لا تطبق
أحكام
الفقرات 1 (أ) و (ب)
و (ج) و 2 (أ) و (ب) على
الشروط
والمؤهلات
المطلوب
توفرها في
السلع أو
الخدمات فيما
يتعلق بإنعاش
الصادرات
وبرامج
المساعدة
الخارجية.
(ه) لا
تطبق أحكام
الفقرات 1 (ب) و (ج)
و (و) و (ز) و 2 (أ) و (ب)
على الصفقات
العمومية.
(و) لا تطبق
أحكام
الفقرتين 2 (أ) و
(ب) على الشروط
التي يفرضها
طرف مستورد
فيما يتعلق بمحتوى
السلع
الضروري
لتكون مؤهلة
للاستجابة للشروط
اللازمة
للحصول على
معاملة
تعريفية تفضيلية
أو حصص
تفضيلية.
4 - للمزيد
من التوضيح،
لا تطبق
أحكام
الفقرتين 1 و 2
على أي شرط
عدا الشروط
المحددة في
هاتين
الفقرتين.
5 - لا
تستبعد أحكام
هذه المادة
تنفيذ أي
التزام أو تعهد
أو شرط بين
طرفين من
القطاع
الخاص، ولو لم
يفرض أحد
الطرفين أو
يشترط ذلك
الالتزام أو التعهد
أو الشرط.
المادة 9.10: كبار
المديرين
ومجالس
الإدارة
1 - لا يجوز لأي
من الطرفين أن
يشترط على
مقاولة للطرف
الآخر، تمثل
استثماراً
مشمولاً، أن
يعين في
المراكز الإدارية
العليا
أشخاصا
ذاتيين
ينتمون لجنسية
بعينها.
2 - يجوز لأي من
الطرفين أن
يشترط أن تكون
الغالبية من
مجلس
الإدارة، أو
من أية لجنة
من لجان مجلس
إدارة
المقاولة
لذلك الطرف
التي تمثل استثماراً
مشمولاً، من
جنسية معينة
أو من
المقيمين في
أراضي ذلك
الطرف، شريطة ألا
يتسبب هذا
الشرط في
إعاقة كبيرة
لقدرة المستثمر
على ممارسة
السيطرة على
استثماره.
المادة 10-10:
الاستثمار
والبيئة
يتعين
ألا تفسر
مقتضيات هذا
الفصل على أنه
يمنع أيا من
الطرفين من
اعتماد أو
الاحتفاظ أو تنفيذ
أي تدبير
يتماشى بشكل
أو بآخر مع
أحكام هذا الفصل،
ويرى ذلك
الطرف أنه
مناسباً
لضمان أن يتم نشاط
الاستثمار في
أراضيه على
نحو يراعي انشغالات
حماية البيئة.
المادة 11.10:
الحرمان من
المزايا
1 - يجوز لأي من
الطرفين أن
يحرم من
الانتفاع بمزايا
أحكام هذا
الفصل أي مستثمر
ينتمي للطرف
الآخر يتمثل
في مقاولة ذلك
الطرف وأية
استثمارات
لذلك
المستثمر إذا
كانوا أشخاصا
ينتمون لطرف
لا ينتمي لهذا
الاتفاق
يملكون
مقاولة أو
يسيطرون
عليها، وأن الطرف
الذي يحرم من
الانتفاع
بالمزايا:
(أ) لا
يقيم علاقات
دبلوماسية مع
طرف لا ينتمي
لهذا الاتفاق؛
أو
(ب) يعتمد أو
يبقي على
تدابير تتعلق
بذلك الطرف الذي
لا ينتمي لهذا
الاتفاق أو
شخص ينتمي
لهذا الطرف
الذي يحظر عقد
صفقات مع تلك
المقاولة أو
أنه سيجري
انتهاك تلك
التدابير أو
التحايل عليها
إذا منحت
مزايا أحكام
هذا الفصل
لتلك المقاولة
أو
لاستثماراتها.
2 - يجوز لأي
طرف من
الطرفين أن
يحرم من
الانتفاع بمزايا
أحكام هذا
الفصل
مستثمراً
ينتمي للطرف
الآخر يمثل
مقاولة لذلك
الطرف
واستثمارات
ذلك المستثمر
إذا كانت
المقاولة لا
تمارس أنشطة
تجارية مهمة
في أراضي
الطرف الآخر
وكانوا
أشخاصا
ينتمون لطرف
لا ينتمي لهذا
الاتفاق أو
للطرف الذي
يحرم من
الانتفاع
بالمزايا
يملكون
المقاولة أو
يسيطرون
عليها.
المادة 12-10:
التدابير غير
المطابقة
1 - لا تطبق
أحكام المواد
3.10 و 4.10 و 8.10 و 9.10 على:
(أ) أي تدبير
غير مطابق
موجود يبقيه
أي طرف من
الطرفين على:
’1‘ مستوى
الإدارة المركزية،
كما يحدد ذلك
الطرف في
جدوله في
المرفق
الأول؛
’2‘ مستوى
الإدارة الجهوية،
كما يحدد ذلك
الطرف في
جدوله في
المرفق الأول
أو
’3‘ مستوى
الإدارة المحلية
؛
(ب) إبقاء أي
تدبير غير
مطابق، أو
تجديده
بسرعة، كما
هو مشار إليه
في الفقرة
الفرعية (أ)؛
أو
(ج) أي تعديل
لأي تدبير غير
مطابق مشار
إليه في
الفقرة الفرعية
(أ) طالما أن
ذلك التعديل
لا يؤدي إلى تقليص
مطابقة ذلك
التدبير، كما
كان عليه الحال
مباشرة قبل
إدخـال
التعديـل، مع
أحكـام المـادة
3.10 أو 4.10 أو 8.10 أو 9.10
2
- لا تطبق
أحكام المواد
3.10 و 4.10 و 8.10 و 9.10 على
أي تدبير
يعتمده أو
يبقيه أحد
الطرفين يتعلق
بقطاعات أو
قطاعات فرعية
أو أنشطة، كما
هو محدد في
جدوله في
المرفق
الثاني.
3 - لا يجوز لأي
من الطرفين،
بمقتضى أي
تدبير يُـعتمد
بعد تاريخ
دخول هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ
ويشمله جدول
الاتفاق في
المرفق
الثاني، أن
يفرض على
مستثمر ينتمي
للطرف الآخر
بسبب جنسيته
أن يبيع
استثماراً
قائماً أو
يتصرف فيه بطريقة
أخرى عندما
يصبح ذلك
التدبير ساري
المفعول.
4 - لا تطبق
أحكام
المادتين 3.10 و 4.10
على أي تدبير
يكون استثناء
أو مخالفا
للالتزامات
المنصوص
عليها في
المادة 5.1.15 ( مقتضيات
عامة)] وفقاً
لما تنص عليه
تلك المادة
تحديداً.
5 - لا تطبق
أحكام المواد
3.10 و4.10 و 9.10 على:
(أ) الصفقات
العمومية أو
(ب) الإعانات
أو المنح
التي يقدمها
أحد الطرفين،
بما في ذلك
القروض التي
تدعمها
الحكومة
والضمانات
والتأمين.
المادة 13.10:
إجراءات شكلية
خاصة وطلب
المعلومات
1 - يتعين ألا تفسر
مقتضيات
المادة 3.10 على
أنه يمنع أي
طرف من الطرفين
من اعتماد أو
الإبقاء على
تدبير ينص على
إجراءات خاصة
فيما يتعلق
باستثمارات
مشمولة كشرط،
أن يكون
المستثمرون
مقيمين في أراضي
الطرف أو أن
تنشأ
الاستثمارات
المشمولة قانونياً
بموجب قوانين
ذلك الطرف أو
لوائحه التنظيمية،
شريطة ألا
تحدث تلك
الإجراءات إضعافاً
ماديا
للحماية التي
يقدمها أحد
الطرفين
للمستثمرين
الذين ينتمون
للطرف الآخر والاستثمارات
المشمولة
طبقا لأحكام
هذا الفصل.
2 - بغض النظر
عن أحكام
المادتين 3.10 و
4.10، يجوز
لأي من
الطرفين أن
يشترط أن يوفر
مستثمر ينتمي
للطرف الآخر،
أو استثمار
مشمول،
معلومات تتعلق
بذلك
الاستثمار
لأغراض جمع
المعلومات أو
لأغراض
إحصائية فقط.
ويتعين أن
يوفر ذلك الطرف
الحماية لأية
معلومات سرية
تتعلق بعمل تجاري
من الإفصاح
عنها بأية
طريقة من
شأنها أن تضر
بالوضع
التنافسي
للمستثمر أو
للاستثمار
المشمول. و يتعين ألا
يفسر أي شيء
في هذه الفقرة
على أنه يمنع
أي طرف من
الطرفين من
الحصول
بطريقة أخرى
على معلومات
أو الإفصاح
عنها فيما
يتعلق بتطبيق
قانونه على
نحو منصف
وبنية حسنة.
الفرع
باء: تسوية المنازعات
بين
المستثمرين
والدولة
المادة 14.10: المشاورات
والمفاوضات
في
حالة نشوب
منازعة تتعلق
بالاستثمار،
ينبغي أن يسعى
أولاً المدعي
والمدعى عليه
إلى حل هذه
المنازعة من
خلال
المشاورات
والمفاوضات،
بما في ذلك
استخدام
إجراءات
تتطلب اللجوء إلى
طرف ثالث على
أن لا يكتسي
طابعا ملزما.
المادة 15.10: تقديم
مطالبة
للتحكيم
1 - إذا
رأى أحد أطراف
المنازعة
أنه لا يمكن
تسوية منازعة
تتعلق بالاستثمار
من خلال
المشاورات
والمفاوضات:
(أ) يجوز
للمدعي،
أصالة عن
نفسه، أن يقدم
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع
دعوى بأن:
’1‘ المدعى
عليه انتهك:
(ألف) التزاماً
بموجب أحكام
الفرع ألف،
أو
(باء) ترخيص
استثمار، أو
(جيم) اتفاق
استثمار؛
و
’2‘ أن
المدعي تحمل
خسارة أو لحق
به ضرر بسبب
ذلك الانتهاك
أو نتيجة له؛
و
(ب) أن يقدم
المدعي دعوى
للتحكيم،
بالنيابة عن
مقاولة تمثل
شخصية
اعتبارية
يملكها أو يسيطر
عليها المدعي
بصورة مباشرة
أو غير مباشرة.
ويجوز للمدعي
بموجب أحكام
هذا الفرع أن
يقدم للتحكيم
دعوى بأن:
’1‘ المدعى
عليه انتهك:
(ألف) التزاماً
بموجب أحكام
الفرع ألف،
أو
(باء) ترخيص
استثمار، أو
(جيم) اتفاق
استثمار؛ و
’2‘ أن
المقاولة
تحملت خسارة
أو لحق بها
ضرر بسبب ذلك
الانتهاك أو
نتيجة له.
2 - قبل
تسعين يوماً
على الأقل من
تقديم أي طلب
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع،
يتعين أن يرسل
المدعي إلى
المدعى عليه
إخطاراً
مكتوباً
باعتزامه
تقديم مطالبة
للتحكيم
("إخطار
بالنوايا"). و يتعين أن
يحدد الإخطار:
(أ) اسم و عنوان
المدعي، وإذا
كان الطلب
مقدماً نيابة
عن مقاولة،
اسم المقاولة
وعنوانها
ومكان
تأسيسها؛
(ب) بالنسبة
لكل مطالبة،
حكم هذا
الاتفاق أو
ترخيص
الاستثمار أو
اتفاق
الاستثمار
الذي يزعم أنه
جرى انتهاكه و أية
أحكام أخرى
ذات صلة؛
(ج) الأساس
القانوني
والحقائق التي
تستند
إليها كل
مطالبة؛ و
(د) الإنصاف
المطلوب
والحجم
التقديري
للضرر المدعى
به.
3 - شريطة أن
تمضي مدة ستة
أشهر منذ وقوع
الأحداث التي
أدت إلى
المطالبة،
يجوز للمدعي
أن يقدم المطالبة
التي أشير
إليها في
الفقرة 1:
(أ) بمقتضى
أحكام
اتفاقية
تسوية
المنازعات المتعلقة
بالاستثمارات
بين الدول
ورعايا الدول
الأخرى
والقواعد
الخاصة
بإجراءات التحكيم
للمركز
الدولي
لتسوية
المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار،
شريطة أن يكون
المدعى عليه
والطرف غير
المتنازع
كلاهما
أطرافاً في اتفاقية
تسوية
المنازعات
الاستثمارية
الناشئة بين
الدول ورعايا
دول أخرى؛ أو
(ب) بموجب
قواعد
التسهيلات
الإضافية
للمركز
الدولي لتسوية
المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار،
شريطة أن يكون
احدهما
المدعى عليه
أو الطرف غير
المنازع
طرفاً في اتفاقية
تسوية
المنازعات
الاستثمارية؛
أو
(ج) بمقتضى
قواعد
التحكيم
الخاصة بلجنة
الأمم المتحدة
للقانون
التجاري
الدولي؛
(د) بموجب
قواعد تحكيم
أية مؤسسة
أخرى أو قواعد
تحكيم أخرى،
إذا وافق
عليها المدعي
والمدعى عليه.
4
- تعتبر
مطالبة
المدعي مقدمة
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع
عندما يرسل
المدعي
إخطاراً أو
طلباً
للتحكيم ("إخطار
التحكيم"):
(أ) عندما
يتسلم الأمين
العام
الإخطار أو
طلب التحكيم ("إخطار
التحكيم" )
المشار إليه
في الفقرة 1 من
المادة 36 من
اتفاقية
تسوية
المنازعات
الاستثمارية؛
(ب) عندما
يتسلم الأمين
العام
الإخطار أو
طلب التحكيم المشار
إليه في
المادة 2 من
الجدول "جيم"
من قواعد
التسهيلات الإضافية
للمركز
الدولي
لتسوية
المنازعات المتعلقة
بالاستثمار؛
(ج) عندما
يتلقى المدعى
عليه الإخطار
أو طلب
التحكيم المشار
إليه في
المادة 3 من
قواعد
التحكيم الخاصة
بلجنة الأمم
المتحدة
للقانون
التجاري الدولي،
بالإضافة إلى
بيان
المطالبة
المشار إليه
في المادة 18 من
قواعد
التحكيم
الخاصة بهذه
اللجنة؛ أو
(د) عندما
يتلقى المدعى
عليه الإخطار
أو طلب تحكيم
بموجب قواعد
تحكيم أية
مؤسسة تحكيم
أخرى أو قواعد
تحكيم تم
اختيارها
بمقتضى أحكام
الفقرة 3 (د).
تعتبر
مطالبة
يقدمها
المدعي لأول
مرة بعد إخطار
التحكيم
مقدمة
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع في
تاريخ
استلامها
طبقا لقواعد
التحكيم
المطبقة.
5 - إن
قواعد
التحكيم
المطبقة
بموجب أحكام
الفقرة 3،
والسارية
المفعول في
تاريخ تقديم
المطالبة أو
المطالبات
للتحكيم
بمقتضى أحكام
هذا الفرع، هي
التي تحدد
التحكيم
ماعدا في حالة
تغييرها
بموجب هذا الاتفاق.
6 - يقدم
المدعي مع
إخطار
التحكيم:
(أ) اسم
الحكم الذي
عينه المدعي؛
أو
(ب) موافقة
مكتوبة من
المدعي يرخص
بموجبها للامين
العام أن يعين
هذا الحكم.
المادة 16.10:
قبول كل طرف
من الطرفين
بالتحكيم
1 - يوافق
كل طرف من
الطرفين على
تقديم طلب
تحكيم بموجب
أحكام هذا
الفرع وفقاً
لهذا الاتفاق.
2 - إن
الموافقة
الممنوحة
بمقتضى أحكام
الفقرة 1 وتقديم
مطالبة
للتحكيم
بمقتضى أحكام
هذا الفرع يجب
أن تستوفي
شروط:
(أ) موافقة
مكتوبة لطرفي
النزاع طبقا
للفصل الثاني
من اتفاقية
المركز
الدولي
لتسوية
المنازعات المتعلقة
بالاستثمار
(ولاية
المركز)
وقواعد
التسهيلات
الإضافية
للمركز
الدولي
لتسوية
المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار.
(ب) "اتفاق
مكتوب" طبقا
للمادة
الثانية من
اتفاقية نيويورك.
المادة 17.10: شروط
وقيود موافقة
كل طرف من
الطرفين
1 - لا يجوز
تقديم أية
مطالبة
للتحكيم
بمقتضى أحكام
هذا الفرع إذا
انقضى أكثر من
ثلاث سنوات على
تاريخ معرفة
المدعي لأول
مرة، أو
التاريخ الذي
كان ينبغي أن
يعرف فيه لأول
مرة، بالانتهاك
المزعوم
بمقتضى أحكام
الفقرة
الفرعية 1 في
المادة 15.10، و بالخسارة أو
الضرر الذي
لحق به
(بالنسبة
للمطالبات
المقدمة
بموجب أحكام
الفقرة
الفرعية 1 (أ) في
المادة 15.10 أو بالمقاولة
(بالنسبة
للمطالبات
التي تقدم
بموجب الفقرة الفرعية
1 (ب) في المادة 15.10)
2 - لا يجوز
تقديم أية
مطالبة
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع ما
لم:
(أ) يوافق
المدعي
كتابياً على
التحكيم
وفقاً للإجراءات
المحددة في
هذا الاتفاق؛
و
(ب) يكون إخطار
التحكيم
مصحوباً:
’1‘ بالنسبة
للمطالبات
التي تقدم
للتحكيم بموجب
أحكام
الفقرة
الفرعية 1 (أ) من
المادة 15.10،
بتنازل مكتوب
من المدعي، و
’2‘ بالنسبة
للمطالبات
التي تقدم
للتحكيم بموجب
أحكـام
الفقرة
الفرعيـة 1 (ب)
من المادة 15.10،
بتنازل مكتوب
من المدعي ومن
المقاولة عن
أي حق في بدء
أو مواصلة
دعوى أمام أية
محكمة إدارية
أو محكمة
عادية بموجب
قانون أحد
الطرفين، أو
أية إجراءات
أخرى لتسوية
المنازعات،
أو أية
إجراءات
تتعلق بأي
تدبير يزعم
أنه يشكل انتهاكاً
من النوع
المشار إليه
في المادة 15.10
3
- بغض
النظر عن
أحكام الفقرة
2 (ب)، يجوز
للمدعي (بالنسبة
للمطالبات
التي تقدم
بموجب أحكام
الفقرة
الفرعية 1 (أ) من
المادة 15.10 ) و المدعي أو
المقاولة
(بالنسبة
للمطالبات
التي تقدم بموجب
أحكام الفقرة
الفرعية 1 (ب) من
المادة 15.10 ) أن يباشرا
أو يواصلا أمام
محكمة قضائية
أو إدارية
للمدعى عليه
إجراءً يسعى
إلى إنصافه
بأمر زجري
مؤقت لا ينطوي
على دفع
تعويضات
نقدية عن
الأضرار،
شريطة أن يكون
الإجراء قد
قدم فقط
للحفاظ على
حقوق ومصالح
المدعي أو
المقاولة إلى
أن يُبت في
التحكيم. وإذا
منح الإنصاف،
فلا يجوز في
أي حال من
الأحوال أن
يحسم هذا
الإجراء الإنصافي
في القضايا
التي هي موضوع
المنازعة
المعروضة على
المحكمة، أو
أن يعلق
إجراءات
الدعوى المعروضة
على المحكمة.
المادة 18.10: اختيار
الحكام
1 - ما لم
يتفق الطرفان
على خلاف ذلك،
تتكون المحكمة
من ثلاثة
حكام، يعين كل
طرف من طرفي
المنازعة
حكماً ويعين
الحكم
الثالث، الذي
يترأس
التحكيم،
بالاتفاق بين
الطرفين المتنازعين.
2 - يقوم
الأمين العام
بدور سلطة
التعيين
بالنسبة لأية
عملية تحكيم
تتم بموجب
أحكام هذا الفرع.
3 - إذا لم
تشكل محكمة
خلال 75 يوماً
من تاريخ
تقديم المدعي
مطالبة للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع،
يعين الأمين
العام، بطلب
من الطرفين
المتنازعين،
وفقا لما يراه
مناسبا الحكم
أو الحكام
الذين لم يتم
تعيينهم بعد.
4 - لأغراض
المادة 39 من
اتفاقية
المركز
الدولي
لتسوية المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار
والمادة 7 من الجدول
جيم في قواعد
التسهيلات
الإضافية
للمركز
الدولي
لتسوية المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار،
ودون الإخلال
بالحق في
الاعتراض على
حكم استناداً
إلى أي أساس
ما عدا
الجنسية:
(أ) يوافق
المدعى عليه
على تعيين كل
عضو من أعضاء
المحكمة
المنشأة
بموجب
اتفاقية
المركز
الدولي لتسوية
المنازعات المتعلقة
بالاستثمار
أو قواعد
التسهيلات الإضافية؛
(ب) لا يجوز
للمدعي
المشار إليه
في الفقرة
الفرعية 1 (أ) في
المادة 15.10
أن يقدم
مطالبة
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع، أو
يواصل مطالبة
بموجب أحكام
اتفاقية المركز
الدولي
لتسوية
المنازعات للاستثمار
أو قواعد التسهيلات
الإضافية،
إلا إذا وافق
المدعي كتابياً
على تعيين كل
عضو من أعضاء
المحكمة؛ و
(ج)
لا يجوز
لأي مدع مشار
إليه في
الفقرة 1 (ب) من
المادة 15.10 أن
يقدم مطالبة
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع، أو
أن يواصل
مطالبة بموجب
أحكام
اتفاقية المركز
الدولي
لتسوية
المنازعات
المتعلقة
للاستثمار أو
قواعد
التسهيلات الإضافية،
إلا إذا وافق
المدعي
والمقاولة كتابياً
على تعيين كل
عضو من أعضاء
المحكمة.
المادة 19.10: سير
عملية
التحكيم
1 - يجوز
أن يتفق
الطرفان على
المكان
القانوني
لإجراء
التحكيم
بموجب قواعد
التحكيم
المطبقة في إطار
الفقرة 3 من
المادة 15.10. و إذا فشل
الطرفان
المتنازعان
في التوصل إلى
اتفاق، تقرر
محكمة
التحكيم
المكان وفقاً
لقواعد التحكيم
المطبقة،
شريطة أن يكون
المكان في أراضي
دولة طرف في
اتفاقية
نيويورك.
2 - يجوز لطرف
ليس من
الأطراف
المتنازعة أن
يقدم معلومات
شفوية ومكتوبة
إلى محكمة
التحكيم
تتعلق بتفسير
هذا الاتفاق.
3 - تتمتع
محكمة
التحكيم
بصلاحية قبول
معلومات يقدمها
شخص أو كيان
ليس طرفاً في
المنازعة،
والنظر فيها.
4 - دون
الإخلال
بصلاحية
محكمة
التحكيم في
معالجة
اعتراضات
أخرى بوصفها
مسألة أولية،
تعالج محكمة
التحكيم وتبت في
أي اعتراض من
المدعى عليه،
بوصفه مسألة
أولية، يحتج
فيه بأن
المطالبة
المقدمة
ليست، من
الناحية
القانونية،
مطالبة يمكن
بسببها إصدار
حكم لصالح
المدعي بموجب
أحكام المادة
25.10.
(أ) يتعين أن
يقدم
الاعتراض إلى
محكمة
التحكيم في
أسرع وقت ممكن
بعد تشكيل
المحكمة، بحيث
لا يتجاوز في
أي حال من
الأحوال
التاريخ الذي
تحدده
المحكمة
للمدعى عليه
ليقدم مذكرته
الدفاعية (أو
في حالة تعديل
إخطار
التحكيم التاريخ
الذي تحدده
المحكمة
للمدعى عليه
ليقدم رده على
التعديل).
(ب) لدى
تسلم محكمة
التحكيم
اعتراضاً
بموجب أحكام
هذه الفقرة،
تعلق أية
إجراءات
تتعلق
بالجوهر
وتحدد موعداً
للنظر في
الاعتراض
يتماشى مع أي
موعد تكون قد
حددته للنظر
في أية مسألة
أولية أخرى،
وتصدر قراراً
أو حكماً بشأن
الاعتراض،
تذكر فيه مبرراتها.
(ج) في البت في
أي اعتراض
بموجب أحكام
هذه الفقرة،
تفترض محكمة
التحكيم صحة
ادعاءات
المدعي
المتعلقة
بالحقائق،
التي يدعيها لدعم
أية مطالبة في
إخطار
التحكيم (أو
أي تعديل فيه)
وفي أية
منازعات تقدم
بموجب قواعد
تحكيم لجنة
الأمم
المتحدة
للقانون
التجاري الدولي،
وبيان
المطالبة
المشار إليه
في المادة 18 من
قواعد تحكيم
لجنة الأمم
المتحدة
للقانون التجاري
الدولي. ويجوز
أن تأخذ
المحكمة أيضاً
في الحسبان
أية حقائق ذات
الصلة ليست
موضوعاً
للمنازعة.
(د) لا يتنازل
المدعى عليه
عن أي اعتراض
يتعلق بالاختصاص
أو أية حجة
تتعلق
بالأهلية
لمجرد أنه أثار
أو لم يثر أي
اعتراض بموجب
أحكام هذه
الفقرة أو لم
يستخدم الإجراء
المعجل
المبين في
الفقرة 5.
5 - تبت
المحكمة على
أساس مستعجل
في أي اعتراض
يقدم بموجب
أحكام الفقرة
4 وأي اعتراض
فحواه أن المنازعة
لا تدخل في
نطاق صلاحية
محكمة التحكيم،
إذا طلب
المدعى عليه
ذلك خلال 45
يوماً بعد تشكيل
المحكمة.
وتعلق
المحكمة أية
إجراءات تتعلق
بالأهلية
وتصدر في موعد
لا يتجاوز 150
يوماً من
تاريخ تقديم
الطلب،
قراراً أو
حكماً بشأن الاعتراض
أو
(الاعتراضات)
تبين فيه
الأساس الذي
استندت إليه.
بيد أنه إذا
طلب طرف
متنازع عقد
جلسة استماع،
فإنه يجوز
للمحكمة أن
تؤخر إصدار
القرار أو
الحكم مدة 30
يوماً أخرى.
وسواءً قدم
طلب لعقد جلسة
استماع أم لم
يقدم، يجوز
لمحكمة
التحكيم،
بناء على سبب
غير عادي، أن
تؤخر إصدار
قرارها أو
حكمها لمدة
قصيرة أخرى،
لا يجوز أن
تتجاوز 30
يوماً.
6 - عندما
تبت محكمة
التحكيم في
اعتراض مقدم
بموجب أحكام
الفقرة 4 أو
الفقرة 5،
يجوز لها، إذا
كان يوجد مبرر
أن تحكم للطرف
الذي ربح
المنازعة
بتكاليف
معقولة
وأتعاب
المحاماة
التي تكبدها
في تقديم
الاعتراض أو
معارضته. وفي
تحديد ما إذا
كان هذا الحكم
له ما يبرره،
تنظر المحكمة
فيما إذا كانت
مطالبة
المدعي غير
موضوعية أو
اعتراض
المدعى عليه
غير موضوعي و تتيح
للطرفين
المتنازعين
فرصة معقولة
للتعليق.
7 - لا يجوز
للمدعى عليه
أن يقدم
كوسيلة
للدفاع مطالبة
مضادة أو حقا
في المقاصة،
أو أية حجة أخرى
تتمثل في أن
المدعي تلقى
أو سيتلقى
تعويضاً من
التأمين أو
تعويضاً آخر
يعوضه بشكل
كامل أو جزئي
عن الضرر
المزعوم
عملاً بعقد تأمين
أو ضمان.
8 - يجوز
لمحكمة
التحكيم أن
تأمر باتخاذ
تدبير حمائي
مؤقت للحفاظ
على حقوق طرف
منازع أو
لضمان كامل
الصلاحية
لسلطة، بما في
ذلك أمر
للحفاظ على الأدلة
التي هي في
حوزة أو تحت
سيطرة طرف
منازع أو
لحماية سلطة
المحكمة. و لا يجوز
للمحكمة أن
تأمر باتخاذ
قرار
بالمصادرة أو
منع تطبيق
تدبير يُزعم
أنه يشكل
انتهاكاً
بموجب أحكام
المــادة 10-15.
ولأغراض هذه
الفقرة، يشمل
الأمر تقديم
توصية.
9-
(أ) في أية
عملية تحكيم
تتم بموجب
أحكام هذا
الفرع،
وبناءً على
طلب أحد
الأطراف
المتنازعة، قبل
أن تصدر محكمة
التحكيم
قرارا أو
حكماً بشأن
المسؤولية،
يتعين عليها
أن تحيل
القرار أو
الحكم
المقترح إلى
الطرفين المتنازعين
وإلى الجهة
التي ليست
طرفاً في
المنازعة. و في غضون 60
يوماً بعد أن
تقدم المحكمة
قرارها أو حكمها
المقترح،
يجوز للطرفين
المتنازعين
تقديم
ملاحظات
مكتوبة
للمحكمة
تتعلق بأي
جانب من
قرارها أو
حكمها
المقترح.
ويتعين أن
تنظر المحكمة
في أية
ملاحظات من
هذا القبيل وأن
تصدر قرارها
أو حكمها في
موعد لا
يتجاوز 45 يوماً
بعد انتهاء
مدة الـ 60
يوماً
المخصصة
لتقديم
الملاحظات.
(ب) لا تطبق
أحكام الفقرة
الفرعية (أ)
على أي تحكيم
يتم وفقا لأحكام
هذا الفرع يتاح
فيه تقديم
استئناف طبقا
لأحكام
الفقرة 10 أو المرفق
10 – "دال".
10 - إذا دخلت
حيز التنفيذ
اتفاقية
منفصلة بين الطرفين،
سواءً كانت
إقليمية أو
متعددة الأطراف،
تتعلق
بالاستثمار
تنص على إنشاء
هيئة استئناف
لأغراض
مراجعة
الأحكام التي
تصدرها محاكم
التحكيم التي
تشكل بموجب
اتفاقيات
دولية للتجارة
أو الاستثمار
لتسوية
المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار،
يسعى الطرفان
للتوصل إلى
اتفاق يمكن
هيئة
الاستئناف
مراجعة
الأحكام التي
تصدر بموجب
أحكام الفقرة
10-25 في أية عملية
تحكيم تبدأ
بعد دخول
الاتفاقية
الإقليمية أو متعددة
الأطراف حيز
التنفيذ بين
الطرفين.
المادة
10-20: شفافية
إجراءات
التحكيم
1 - رهناً
بأحكام
الفقرتين 2 و 4،
يحيل المدعى
عليه بسرعة
إلى الجهة
التي ليست
طرفاً في
المنازعة و يتيح
للعموم
الوثائق
التالية بعد
أن يتلقاها:
(أ) الإخطار
بالنوايا
(ب) إخطار
التحكيم
(ج) المذكرات
التي يجيب
فيها المدعى
عليه على ادعاء
المدعي
والمذكرات
الأخرى و الإحاطات التي
يقدمها إلى
محكمة
التحكيم طرف
منازع وأية
معلومات
مكتوبة قدمت
عملاً بأحكام
الفقرتين
الفرعيتين 2 و 3
في المادة
19.10وفي المادة
24.10؛
(د) محاضر
جلسات
الاستماع أو استنساخها
إذا كانت
موجودة؛
(ه) الأوامر
والأحكام
والقرارات
التي تصدرها
محكمة التحكيم.
2
- تعقد
محكمة
التحكيم
جلسات استماع
مفتوحة للعموم
وتحدد،
بالتشاور مع
الطرفين
المتنازعين، الترتيبات
اللوجستية
المناسبة. بيد
أنه يتعين على
أي طرف منازع،
ينوي أن
يستخدم في
جلسة استماع
معلومات
مصنفة على
أنها معلومات
محمية، أن
يخبر المحكمة
بذلك. وتتخذ
المحكمة الترتيبات
اللازمة
لحماية
المعلومات من
الإفصاح عنها.
3 - لا يوجد في
هذا الفرع ما
يقتضي أن يفصح
المدعى عليه
عن معلومات
محمية أو أن
يقدم أو يتيح
الوصول إلى
معلومات له
الحق في كتمها
بموجب أحكام
المادة 21-2
(الأمن الضروري)
أو المادة 21-5
(الإفصاح عن
المعلومات).
4 - إذا قدمت
لمحكمة
التحكيم أية
معلومات
محمية،
فيتعين أن
توفر لها
الحماية من
الإفصاح وفقاً
للإجراءات
التالية:
(أ) رهناً
بأحكام
الفقرة
الفرعية (د)
يتعين ألا يفصح
أي من الطرفين
المتنازعين
ولا محكمة
التحكيم لجهة
ليست طرفاً في
المنازعة أو
للعموم عن أية
معلومات
محمية إذا
صنفها الطرف
المنازع الذي قدمها
بوضوح وفقاً
لأحكام
الفقرة
الفرعية (ب).
(ب) يتعين
على أي طرف
منازع، يدعي
أن معلومات
معينة تشكل
معلومات
محمية، أن
يبين تلك المعلومات
بوضوح في
الوقت الذي
يقدمها لمحكمة
التحكيم.
(ج) يتعين
على الطرف
المنازع، في
الوقت الذي
يقدم فيه وثيقة
تتضمن
معلومات يدعي
أنها معلومات
محمية، أن
يقدم نسخة
منقحة من
الوثيقة لا
تتضمن تلك
المعلومات. و وفقاً
لأحكام
الفقرة 1، لا
تقدم لجهة
ليست طرفاً في
المنازعة ولا
للعموم سوى
النسخة
المنقحة؛ و
(د) تبت محكمة
التحكيم في
أي اعتراض
يتعلق بتحديد
معلومات يدعي
أنها معلومات
محمية. وإذا
قررت المحكمة
أن هذه المعلومات
ليست محددة
بشكل صحيح، فإنه يجوز
للطرف
المنازع الذي
قدم
المعلومات:
(1)
أن يسحب
كل الوثائق أو
جزء من
الوثائق التي
قدمها
والمتضمنة
لتلك المعلومات،
أو
(2) أن
يوافق على
إعادة تقديم
وثائق كاملة
ومنقحة مع
تصحيح تحديد
المعلومات
وفقاً لقرار
المحكمة
ووفقاً
لأحكام
الفقرة
الفرعية (ج).
وفي كلا
الحالتين،
يتعين أن يعيد
الطرف المنازع
الآخر، حيثما
كان ضرورياً،
تقديم وثائق
كاملة ومنقحة
إما أن تحذف
منها المعلومات
التي سحبها في
الفقرة
الفرعية (1) الطرف
المنازع الذي
قدم
المعلومات
لأول مرة أو أن
يعاد تحديد
المعلومات
على نحو
يتماشى مع ما
حدده الطرف
المتنازع،
الذي قدم
المعلومات لأول
مرة، في
الفقرة
الفرعية (2).
5
- لا
يوجد في هذا
الفرع ما يلزم
المدعى عليه
أن يتستر على
معلومات عامة
يتعين
الإفصاح عنها
بمقتضى
قوانينه.
المادة 10-21:
القانون
المطبق
1 - رهناً
بأحكام
الفقرة 3،
عندما تقـدم
مطالبة بمــوجب
أحكـام
الفـقرات
الفرعية 1 (أ)
،1، (ألف) من
المادة 10-15 أو 1 (ب) ،1، (ألف)
من المادة 10-15،
يتعين أن تبت
محكمة
التحكيم في
القضايا
موضوع
المنازعة
وفقاً لأحكام
هذه الاتفاق
وقواعد
القانون
الدولي ذات
الصلة.
2 - رهناً
بأحكام
الفقرة 3
وسائر أحكام
هذا الفرع،
عندما تقدم
مطالبة بموجب
أحـكام
الفقرات الفرعية
1 (أ) ،1، (باء)
أو (جيم) من
المادة 10-15، أو
الفقرات
الفرعية1 (ب) ،1، (باء)
أو (جيم) من
المادة 10-15، يجب
أن تطبق محكمة
التحكيم:
(أ) قواعد
القانون
المحددة في
ترخيص
الاستثمار أو
في اتفاقية
الاستثمار
ذات الصلة، أو
قواعد أخرى يتفق
عليها
الطرفان
المتنازعان
خلافاً لذلك؛
أو
(ب) إذا لم
تكن قواعد
القانون
محددة أو إذا
لم يتفق الطرفان
على خلاف ذلك:
’1‘ قانون
المدعى عليه،
بما في ذلك
قواعده المتعلقة
بتنازع
القوانين؛ و 8
’2‘ قواعد
القانون
الدولي ذات
الصلة.
3 - أي
قرار تعلن فيه
اللجنة
المشتركة
تفسيرها لحكم
من أحكام هذا
الاتفاق
بموجب أحكام
المادة 19-2
(اللجنة
المشتركة)
يكون ملزماً لمحكمة
التحكيم، وأي
قرار أو حكم
تصدره المحكمة
يجب أن يكون
متسقاً مع هذا
القرار.
المادة 10-22:
تفسير
المرفقات
1 - إذا
دفع المدعى
عليه بأن
التدبير الذي
يُزعم أنه انتهاك
يقع في نطاق
باب محدد في
المرفق الأول أو
المرفق
الثاني،
يتعين أن تطلب
محكمة التحكيم،
بناءً على طلب
المدعى عليه،
تفسير اللجنة المشتركة
بشأن هذه
المسألة. ويتعين
أن تقدم
اللجنة
المشتركة
للمحكمة
كتابياً، خلال
60 يوماً من
تقديم الطلب،
أي قرار يعلن
تفسيرها
بمقتضى أحكام
المادة 19-2
(اللجنة
المشتركة).
2 - يتعين
أن يكون
القرار الذي
تصدره اللجنة
المشتركة بموجب
أحكام الفقرة
1 قراراً
ملزماً
لمحكمة التحكيم،
ويجب أن يكون
أي قرار أو
حكم تصدره المحكمة
متسقاً مع ذلك
القرار. وإذا
فشلت اللجنة
المشتركة في
إصدار ذلك
القرار خلال 60
يوماً، تبت
محكمة
التحكيم في
المسألة.
المادة 10-23:
تقارير
الخبراء
دون
الإخلال
بتعيين خبراء
آخرين حينما
يكون ذلك
مسموحاً به
بموجب قواعد
التحكيم
المطبقة،
يجوز للمحكمة،
بطلب من أحد
الطرفين
المتنازعين
أو، إذا كان
هناك اعتراض
من طرفي
المنازعة،
وبمبادرة
منها، أن تعين
خبيراً أو
أكثر ليقدم
لها تقريراً
مكتوباً عن
أية حقائق
تتعلق
بالبيئة أو
الصحة أو
السلامة أو
أية قضايا
علمية أخرى يثيرها
أحد الطرفين
المتنازعين
في دعوى، رهناً
بالأحكام
والشروط التي
يمكن أن يتفق
عليها
الطرفان
المتنازعان.
المادة 10-24: ضم
المطالبات
1 - إذا قدمت
مطالبتان أو
أكثر، كل على
حدة، للتحكيم
بموجب أحكام
الفقرة
الفرعية 1 من
المادة 10-15،
وكانت
المطالبات
تهم نفس المسألة
القانونية أو
الواقعة
والناشئة عن
نفس الأحداث
أو الظروف،
فإنه يجوز لأي
طرف من المتنازعين
أن يسعى
لإصدار أمر
وفقاً لهذا
الاتفاق يقضي
بضم جميع
الأطراف
المتنازعة
التي تسعى إلى
أن تكون
مشمولة
بالأمر أو
بأحكام الفقرات
من 2 إلى 10.
2 - يتعين
على الطرف،
الذي يسعى إلى
إصدار أمر ضم
بموجب أحكام
هذه المادة،
أن يرسل طلباً
مكتوباً إلى
الأمين العام
وإلى جميع
الأطراف
المتنازعة
التي تسعى إلى
أن يشملها أمر
الضم، ويجب أن
يحدد في الطلب
ما يأتي:
(أ) أسماء
وعناوين جميع
الأطراف
المتنازعة
التي تسعى إلى
أن يشملها
الأمر؛
(ب) طبيعة
الأمر
المطلوب؛ و
(ج) الأساس
الذي يُستند
إليه في
طلب الأمر.
3
- ما
لم يجد الأمين
العام خلال 30
يوماً بعد
تسلمه طلباً
بموجب أحكام
الفقرة 2 أن
الطلب ظاهريا
لا أساس له،
يتعين تشكيل
محكمة تحكيم
بموجب أحكام هذه
المادة.
4 - ما لم تتفق
خلافاً لذلك
جميع الأطراف
التي سعت
ليشملها أمر
الضم، تتكون
محكمة
التحكيم التي
تنشأ بموجب
هذه المادة من
ثلاثة حكام.
(أ) يعين حكم
باتفاق بين
الطرفين
المدعيين
(ب) يعين حكم من
قبل المدعى عليه؛
و
(ج) يعين
الأمين العام
رئيسا
للحكام، إلا
أن رئيس الحكام
يجب ألا يكون
من مواطني أي
من الطرفين.
5
- بعد 60
يوماً من تسلم
الأمين العام
طلباً بموجب
أحكام الفقرة
2، إذا فشل
المدعى عليه
أو المدعون في
تعيين حكم
وفقاً لأحكام
الفقرة 4، يعين
الأمين
العام، بناءً
على طلب أي
طرف متنازع
سعى أن يشمله
الأمر، الحكم
أو الحكام
الذين لم
يعينوا بعد. و إذا فشل
المدعى عليه
في تعيين حكم،
يعين الأمين العام
حكماً من
مواطني الطرف
المتنازع،
وإذا فشل
المدعون
بتعيين حكم،
يعين الأمين
العام حكماً
ليس من مواطني
الطرف
المتنازع.
6 - عندما
تقتنع محكمة
تحكيم أنشئت
بموجب أحكام هذه
المادة أن
مطالبتين أو
أكثر قدمت
للتحكيم
بموجب أحكام
الفقرة 1 من
المادة 10-15 لها
قاسم مشترك
قانوني أو
واقعي أو
ناتجة عن نفس
الأحداث أو
الظروف، يجوز
للمحكمة
وبأمر منها،
ومن أجل إيجاد
حل عادل و
منصف
للمطالبات،
وبعد
الاستماع إلى
الأطراف
المتنازعة:
(أ) أن تعطي
لنفسها
صلاحية النظر
والبت في جميع
المطالبات أو أجزاء
منها؛
(ب) أن تعطي
لنفسها
صلاحية النظر
والبت في
مطالبة واحدة
أو أكثر،
تعتقد أن البت
فيها من شأنه
أن يساعد في
حل المطالبات
الأخرى؛ أو
(ج) تعطي
تعليمات لمحكمة
تحكيم أنشئت
سابقاً بموجب
أحكام المادة
10-18 أن تتولى
صلاحية النظر
والبت في جميع
المطالبات أو
جزاء منها،
شريطة أن:
’1‘ يعاد
تشكيل
المحكمة
بأعضائها
الأصليين،
باستثناء
تعيين الحكم
الذي يمثل
المدعين
عملاً بأحكام
الفقرتين 4 (أ) و
5، بناءً على
طلب أي مدع لم
يكن طرفاً
متنازعاً
سابقاً أمام
تلك المحكمة؛
و
’2‘ تقرر
المحكمة ما
إذا كان يتعين
إعادة الاستماع
إلى جلسة
استماع سابقة.
7
- إذا
أنشئت محكمة
تحكيم بموجب
أحكام هذه
المادة، يجوز
لأي مدع قدم
مطالبة
للتحكيم
بموجب أحكام
الفقرة 1 من
المادة 10-15 ولم
يذكر اسمه في طلب
الضم بموجب
أحكام الفقرة
2 أن يتقدم
كتابياً بطلب
إلى المحكمة
لكي يكون
مشمولاً بأي
أمر يصدر
بموجب أحكام
الفقرة 6،
ويتعين أن
يحدد في
الطلب:
(أ) اسم وعنوان
المدعي؛ و
(ب) طبيعة
الأمر الذي
يسعى إليه و
(ج) الأسس التي استند
إليها في
السعي لإصدار
الأمر.
يرسل المدعي
نسخة من طلبه
إلى الأمين
العام.
8 - تعقد محكمة
التحكيم،
التي تنشأ
بموجب أحكام هذه
المادة،
إجراءاتها
وفقاً لقواعد
تحكيم لجنة
الأمم
المتحدة
للقانون
التجاري
الدولي،
باستثناء ما
يعدل في هذا
الفرع.
9 - لا تملك
محكمة
التحكيم،
التي تنشأ
بموجب أحكام
المادة 10-18،
صلاحية البت
في مطالبة أو
جزء من مطالبة
تتولى صلاحية
البت فيها
محكمة تحكيم
أنشئت بموجب
أحكام هذه
المادة، أو
تلقت تعليمات
بأن تتولى
صلاحية البت
في تلك
المطالبة
بموجب أحكام
هذه المادة.
10 - بناءً على
طلب من طرف
متنازع، يجوز
لأية محكمة
تحكيم تنشأ
بموجب أحكام
هذه المادة أن
تأمر، في
انتظار أن تصدر
قرارها بموجب
أحكام الفقرة
6، بوقف
إجراءات أية
محكمة تحكيم
أنشئت بموجب
أحكام المادة
10-18، ما لم تكن
تلك المحكمة
قد أوقفت
إجراءاتها بالفعل.
المادة 10 - 25:
أحكام محكمة
التحكيم
1 - عندما
تصدر محكمة
تحكيم حكماً
نهائياً ضد
مدعى عليه،
فإنه لا يجوز
للمحكمة أن
تحكم إلا بأحد
أو كلا
الحكمين
التاليين:
(أ) تعويضات
مالية عن
الأضرار، مع
الفائدة إن
اقتضى الأمر
ذلك؛ و
(ب)
رد
الممتلكات،
وفي هذه
الحالة يتعين
أن ينص الحكم
أيضاً على أنه
يجوز أن يدفع
المدعى عليه
تعويضات
مالية وفائدة،
إن اقتضى
الأمر ذلك،
بدلاً من رد
الممتلكات.
و يجوز أن
تحكم المحكمة
أيضاً
بالتكاليف
وأتعاب المحاماة،
وفقاً لأحكام
هذا الفرع
وقواعد التحكيم
المطبقة.
2 - رهناً
بأحكام
المادة 1، إذا
قدمت مطالبة
للتحكيم
بموجب أحكام
الفقرة
الفرعية 1 (ب) من
المادة 15.10:
(أ) يتعين
أن ينص الحكم على
رد
الممتلكات،
على أن ترد
هذه
الممتلكات
إلى المقاولة؛
(ب) يتعين
أن ينص الحكم
بالتعويضات
المالية
والفائدة، إن
اقتضى الأمر
ذلك، على أن
يدفع المبلغ
للمقاولة؛ و
(ج) ينبغي
أن يصدر الحكم
دون الإخلال
بأي حق قد
يكون لأي شخص
في الإنصاف
بموجب
القوانين
المحلية
المطبقة.
3 - لا
يجوز أن تصدر
محكمة
التحكيم
حكماً يتضمن
تعويضاً
جزائياً عن
الأضرار.
4 - الحكم
الصادر عن
محكمة تحكيم
ليس له أية
قوة إلزامية
إلا بالنسبة
للطرفين
المتنازعين
وبالنسبة
للقضية
بعينها.
5 - رهناً
بأحكام
الفقرة 6
وإجراءات
مراجعة الحكم
المؤقت ذي
الصلة، يتعين
على أي طرف من
الطرفين
المتنازعين
أن يلتزم
بالحكم وأن
يمتثل له دون
تأخير.
6 - لا
يجوز لأي طرف
من الطرفين
المتنازعين
أن يسعى لتنفيذ
حكم نهائي
إلا:
(أ)
في حالة
صدور حكم
نهائي بموجب
أحكام
اتفاقية المركز
الدولي
لتسوية
المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار.
’1‘ بعد مرور 120
يوماً من
تاريخ صدور
الحكم ودون أن
يطلب طرف
متنازع
مراجعة الحكم
أو إبطاله؛ أو
’2‘ اكتمال
إجراءات
مراجعة الحكم
أو إبطاله؛ و
(ب) في
حالة صدور
الحكم
النهائي
بموجب أحكام
قواعد التسهيلات
الإضافية
التحكيم
للمركز الدولي
لتسوية المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار
أو قواعد تحكيم
لجنة الأمم
المتحدة
للقانون
التجاري الدولي
أو قواعد
مختارة عملاً
بأحكام
الفقرة الفرعية
3 (د) من المادة 10-15
’1‘ بعد
مرور 90 يوماً
من تاريخ
إصدار الحكم
وعدم بدء طرف
منازع
إجراءات
لمراجعة
الحكم أو نقضه
أو إبطاله، أو
’2‘ بعد
أن تقوم محكمة
برفض أو قبول
طلب لمراجعة الحكم
أو نقضه أو
إبطاله، ودون
مزيد من
إجراءات
الاستئناف.
7 - يعمل
كل طرف من
الطرفين على
تنفيذ الحكم
في أراضيه.
8 - إذا لم
يلتزم المدعى
عليه بحكم
نهائي أو
يمتثل له،
تشكل لجنة
بموجب أحكام
المادة
7.20(إنشاء لجنة)
بناءً على طلب
يتقدم به
الطرف غير
المتنازع.
ويجوز للطرف
الذي يتقدم
بالطلب أن
يسعى في هذه
الإجراءات لـ:
(أ) إصدار
حكم يقضي بأن
عدم الالتزام
بالحكم
النهائي أو
عدم الامتثال
له لا يتماشى
مع
الالتزامات المترتبة
بموجب هذا
الاتفاق؛ و
(ب) إصدار
توصية بأن يلتزم
المدعى عليه
بالحكم
النهائي وأن
يمتثل له،
وفقاً للفقرة
2 من المادة 20-9
تقرير اللجنة.
9 - يجوز لأي
طرف متنازع أن
يسعى لتنفيذ
حكم تحكيم
بموجب أحكام
اتفاقية
المركز
الدولي لتسوية
المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار
أو بموجب اتفاقية
نيويورك، بغض
النظر عما إذا
كانت
الإجراءات قد
تمت أم لا
بموجب أحكام
الفقرة 8.
10 - لأغراض
المادة
الأولى من
اتفاقية
نيويورك، أية
مطالبة تقدم
للتحكيم
بموجب أحكام
هذا الفرع
تعتبر ناشئة
عن علاقة أو
معاملة
تجارية.
المادة 10-26:
تبليغ
الوثائق
يتم
تسليم أحد
الطرفين
الإخطار
والوثائق
الأخرى في
المكان
المحدد لذلك
الطرف في
المرفق 10- "جيم".
الفرع
"جيم": تعاريف
المادة
10-27: تعاريف
لأغراض
هذا الفصل:
يقصد
بمصطلح
"مركز"
المركز
الدولي
لتسوية المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار
المنشأ في
إطار اتفاقية
تسوية
المنازعات
الاستثمارية
الناشئة بين
الدول ورعايا
الدول
الأخرى؛
يقصد
بمصطلح
"مدعي"
مستثمراً
ينتمي لأحد
الطرفين يكون
طرفاً في
منازعة
متعلقة
باستثمار مع الطرف
الآخر؛
يقصد
بمصطلح "أطراف
متنازعة"
المدعي
والمدعى
عليه؛
يقصد
بمصطلح "طرف متنازع"
المدعي أو
المدعى عليه؛
يقصد
بمصطلح "مقاولة"
مقاولة كما تم
تعريفها بها
في المادة 3.1 (تعاريف)
وكذا فرع
مقاولة ما؛
يقصد
بمصطلح "
مقاولة لأحد
الطرفين"
مقاولة أسست أو
نظمت بموجب
قانون أحد
الطرفين،
وفرعاً موجوداً
في أراضي أحد
الطرفين
ويمارس
نشاطاً تجارياً
هناك؛
يقصد
بمصطلح "عملة
قابلة
للاستخدام
بحرية" "عملة
قابلة للاستخدام
بحرية" كما
تنص عليه
أحكام
اتفاقية صندوق
النقد الدولي؛
يقصد
بمصطلح
"قواعد
التسهيلات
الإضافية للمركز
الدولي
لتسوية
المنازعات
المتعلقة بالاستثمار"
القواعد
التي تنظم التسهيلات
الإضافية
لإدارة إجراءات
أمانة المركز
الدولي
لتسوية
المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار؛
يقصد
بمصطلح
"اتفاقية
تسوية
المنازعات
الاستثمارية
الناشئة بين
الدول ورعايا
الدول الأخرى"
اتفاقية
تسوية المنازعات
الاستثمارية
الناشئة بين
الدول و رعايا
الدول
الأخرى،
الموقعة في
واشنطن في 18
مارس 1965؛
يقصد
بمصطلح
"استثمار" كل
أصل يملكه أو
يسيطر عليه
مستثمر،
بصورة مباشرة
أو غير مباشرة
له خصائص
الاستثمار،
بما في ذلك
خصائص من قبيل
الالتزام
برأس مال أو
بموارد أخرى،
أو توقع
المكسب أو
الربح، أو
تحمل
المخاطرة.
ويمكن أن يتخذ
الاستثمار اشكالا من
بينها:
(أ) مقاولة؛
(ب) حصص
وأسهم وأشكال
أخرى من
المشاركة في
رأس مال
مقاولة ما؛
(ج) السندات
وسندات الدين
وصكوك الدين
الأخرى والقروض؛9
(د) العقود
الآجلة وعقود
الخيارات
وغيرها من
المشتقات؛
(ه) عقود
الإنجاز
الكلي وعقود
التشييد
والإدارة
والإنتاج و الامتيازات
وتقاسم
الإيرادات
وغيرها من
العقود
المماثلة؛
(و) حقوق
الملكية الفكرية؛
(ز) التراخيص
والتفويضات
والتصاريح
وما شابهها من
حقوق تمنح
وفقاً
للقوانين المحلية
؛10 و11
(ح) أية
ملكية ملموسة
أو غير
ملموسة،
منقولة أو غير
منقولة،
وحقوق
الملكية
المرتبطة
بها، مثل عقود
الإيجار والرهون
العقارية والرهون
بضمان
والممتلكات
المرتهنة؛
يقصد
بمصطلح "اتفاقية
استثمار"
اتفاقية
مكتوبة12 تصبح
سارية
المفعول
اعتباراً من
تاريخ دخول هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ، أو
بعد تاريخ
دخوله حيز
التنفيذ.
وتكون هذه
الاتفاقية
معقودة بين
سلطة وطنية13
لأحد الطرفين
واستثمار
مشمول أو
مستثمر ينتمي
للطرف الآخر
وتمنح حقوقاً
للاستثمار
المشمول أو
للمستثمر:
(أ) بالنسبة
للموارد
الطبيعية أو
الأصول
الأخرى التي
تسيطر عليها
سلطة وطنية؛ و
(ب) التي يعتمد
عليها
الاستثمار
المشمول أو المستثمر
في إنشاء أو
حيازة
استثمار
مشمول عدا
الاتفاقية
المكتوبة في
حد ذاتها.
يقصد
بمصطلح "ترخيص
استثمار" 14
ترخيص تمنحه
سلطة
الاستثمارات
الأجنبية التابعة
لأحد الطرفين
لاستثمار
مشمول أو لمستثمر
ينتمي للطرف
الآخر؛
يقصد
بمصطلح
"مستثمر لا
ينتمي لأحد
الطرفين"،
بالنسبة لأحد
الطرفين،
مستثمر لا
ينتمي لأي من
الطرفين
يحاول بطريقة
ملموسة إنشاء
استثمار أو
يعمل على
إنشاء
استثمار أو
أنشأ
استثماراً في
أراضي ذلك الطرف؛
يقصد
بمصطلح
"مستثمر
ينتمي لأحد
الطرفين" احد
الطرفين أو
مقاولة
تملكها دولة
أحد الطرفين
أو مواطناً من
مواطني أحد
الطرفين أو
مقاولة تعود
لأحد
الطرفين،
يحاول بطريقة
ملموسة أن
يستثمر أو
يعمل على أن
يستثمر أو
استثمر في
أراضي الطرف الآخر؛
شريطة أن
يعتبر الشخص
الطبيعي الذي
يحمل جنسية
مزدوجة حصراً
مواطناً
للدولة التي
يحمل أو تحمل
جنسيتها
السائدة
والفعلية؛
يقصد
بمصطلح
"اتفاقية
نيويورك" اتفاقية
الأمم
المتحدة
المتعلقة
بالاعتراف
بقرارات
التحكيم
الأجنبية
وتنفيذها،
الموقعة في
نيويورك، في 10 يونيه 1958؛
يقصد
بمصطلح "طرف
غير متنازع"
الطرف الذي
ليس طرفاً في
منازعة تتعلق
باستثمار؛
يقصد
بمصطلح
"معلومات
محمية"
معلومات سرية
عن نشاط تجاري
أو معلومات
محمية
بامتياز أو
بطريقة أخرى
من الإفصاح
عنها بموجب
قوانين أحد
الطرفين؛
يقصد
بمصطلح
"المدعى
عليه" الطرف
الذي يكون طرفاً
في منازعة
تتعلق
باستثمار؛
يقصد
بمصطلح "الأمين
العام"
الأمين العام
للمركز
الدولي
لتسوية المنازعات
المتعلقة
بالاستثمار؛
يقصد
بمصطلح
"قواعد تحكيم
لجنة الأمم
المتحدة
للقانون
التجاري
الدولي"
قواعد
التحكيم الخاصة
بلجنة الأمم
المتحدة
للقانون
التجاري
الدولي.
المرفق 10-
"ألف"
القانون
الدولي
العرفي
يؤكد
الطرفان
أنهما يتشاطران
الفهم بأن
"القانون
الدولي
العرفي"
بصورة عامة
وتحديداً
بصيغته
المشار إليها
في المادة 5.10
والمرفق 10-باء
ناشئ عن
ممارسة عامة
ومتسقة للدول
التي تتبعها
انطلاقاً من
الشعور
بالتزام
قانوني. و بالنسبة
للمادة 5.10،
يمثل الحد
الأدنى
لمعايير
معاملة الأجانب
في القانون
الدولي
العرفي جميع
مبادئ
القانون
الدولي
العرفي التي
تحمي الحقوق
والمصالح
الاقتصادية
للأجانب.
المرفق 10-
"باء"
نزع
الملكية
يؤكد
الطرفان أنهما
يتشاطران
الفهم بأن:
1 - الغرض من نص
الفقرة 1 في
المادة 6.10 هو
تجسيد القانون
الدولي
العرفي
المتعلق
بالتزام
الدول فيما
يتعلق بنزع
الملكية.
2 - لا يشكل أي
إجراء أو
سلسلة
إجراءات
يتخذها أحد
الطرفين
نزعاً
للملكية إلا
إذا أخل ذلك
الإجراء أو
سلسلة
الإجراءات
بحق ملكية
ملموسة أو غير
ملموسة أو بحق
ملكية في
استثمار.
3- تعالج
أحكام الفقرة
1 في المادة 6.10 حالتين. الحالة
الأولى هي نزع
الملكية
المباشر، حيث
يجري تأميم
استثمار أو
نزع ملكيته
مباشرة
بطريقة أخرى
من خلال تحويل
فعلي لملكيته
أو مصادرته مصادرة
فعلية.
4 - الحالة
الثانية نزع
الملكية غير
المباشر، وهي
الحالة التي
تعالجها
أحكام الفقرة
1 في المادة 6.10،
حيث يكون لإجراء
أو سلسلة
إجراءات
يتخذها أحد
الطرفين تأثير
يعادل نزع
الملكية
المباشر دون
تحويل فعلي
للملكية أو
مصادرة فعلية.
(أ) تحديد ما
إذا كان إجراء
ما أو سلسلة
إجراءات من
جانب أحد
الطرفين، في
حالة حقائق
محددة، يشكل
أو تشكل نزع
ملكية غير
مباشر، يقتضي
إجراء دراسة
لكل حالة على
حدة تتحرى الحقائق
وتتضمن، من
بين عناصر
أخرى:
’1‘ الأثر
الاقتصادي
لإجراء
الحكومة، لأن
الإجراء أو
سلسلة
الإجراءات
التي يتخذها
أحد الطرفين وإن
كانت تضر
بالقيمة
الاقتصادية
للاستثمار،
فإنها لا تثبت
بمفردها أنه
حدث نزع ملكية
غير مباشر؛ و
’2‘ مدى
إخلال إجراء
الحكومة
بتوقعات
محددة معقولة
متعلقة
باستثمار؛ و
’3‘ طابع
الإجراء
الحكومي.
(ب) باستثناء
في حالات
نادرة، فإن
الإجراءات التنظيمية
غير التمييزية
التي يتخذها
ويطبقها أحد
الطرفين
لحماية أهداف
الصالح العام
المشروعة،
مثل الصحة
العامة
والسلامة
والبيئة، لا
تشكل نزع
ملكية غير مباشر.
المرفق 10-
"جيم"
تبليغ
الوثائق لأحد
الطرفين
بموجب أحكام
الفرع "باء"
المغرب
بموجب
أحكام الفرع
باء، تبلغ
الإخطارات
والوثائق
الأخرى
المتعلقة
بالمنازعات
إلى المغرب
بإرسالها إلى:
مديرية
الشؤون
القانونية
والمعاهدات
وزارة ال