الفصل الحادي عشر

تجارة الخدمات عبر الحدود

 

المادة 1.11: نطاق ومجال التطبيق

 

1 -    يطبق هذا الفصل على التدابير المعتمدة أو المحتفظ بها من أحد الطرفين والتي تؤثر على تجارة الخدمات عبر الحدود من جانب مقدمي الخدمات من الطرف الآخر. وتشمل هذه التدابير،  التدابير التي تؤثر على :

 

         (أ)    إنتاج خدمة ما وتوزيعها وتسويقها وبيعها وتقديمها؛

         (ب)  شراء خدمة ما أو استعمالها أو أداء ثمنها؛

         (ج)   ولوج واستعمال شبكات وخدمات التوزيع أو النقل أو الاتصالات ذات الصلة بتقديم الخدمات؛

         (د) وجود مقدم خدمات ينتمي للطرف الآخر في أراضيه؛ و

         (هـ)   تقديم ضمان أو أي شكل آخر من أشكال التأمين المالي كشرط لتقديم الخدمة.

 

 

2 -    لأغراض هذا الفصل يقصد بالتدابير المعتمدة أو المحتفظ بها من أحد الطرفين، تدابير معتمدة أو محتفظ بها من:

 

         (أ)    حكومات وسلطات مركزية أو جهوية أو محلية؛ و

         (ب)  هيئات غير حكومية في ممارسة سلطات فوضتها إياها سلطات أو حكومات مركزية أو جهوية أو محلية.

 

3 -    تطبق أيضا المواد 4.11 و 7.11 و 8.11 على تدابير معمول بها من قبل أحد الطرفين وتؤثر على تقديم الخدمات في أراضيه من خلال استثمار مشمول[1]

 

 

 

4 -    لا يطبق هذا الفصل على:

 

(أ)     الخدمات المالية كما هي معرفة في المادة19.12 ( تعاريف)، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 ؛

 

(ب)   الخدمات الجوية، بما فيها خدمات النقل الجوي الداخلي والدولي، سواءً كانت رحلات مبرمجة أو غير مبرمجة، والخدمات ذات الصلة التي تُقدم دعماً للخدمات الجوية، باستثناء:

1     خدمات إصلاح وصيانة الطائرات التي تسحب الطائرة من الخدمة أثناءها؛ و

          2     الخدمات الجوية المتخصصة؛

 

(ج)   المشتريات الحكومية أو

 

(د)    الإعانات أو المنح المقدمة من أحد الطرفين، بما فيها القروض المدعومة حكومياً والضمانات والتأمين.

 

5 -    لا يفرض هذا الفصل أية التزامات على أي من الطرفين تجاه أي مواطن الطرف الآخر، يسعى لولوج سوق الشغل أو مستخدم بصفة دائمة في أراضيه، ولا يعطي أي حق لذلك المواطن بذلك الولوج أو التشغيل.

 

6 - لا يطبق هذا الفصل على الخدمات المقدمة في إطار ممارسة السلطة الحكومية في أراضي كل من الطرفين.                                                                                  

 

المادة2.11: المعاملة الوطنية

 

1 -    يمنح كل طرف لمقدمي الخدمات المنتمين للطرف الآخر، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمقدمي الخدمات المنتمين إليه.

 

2 -    يقصد بالمعاملة التي يمنحها أحد الطرفين بموجب الفقرة الأولى بالنسبة للحكومة على الصعيد الجهوي، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الأكثر أفضلية التي تمنحها تلك الحكومة على الصعيد الجهوي، في ظروف مماثلة، لمقدمي الخدمات من الطرف الذي تشكل جزءاً منه.

 

المادة 3.11: معاملة الدولة الأكثر رعاية

 

يمنح كل طرف لمقدمي الخدمات المنتمين للطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمقدمي الخدمات من طرف ثالث.

 

المادة 4.11: ولوج الأسواق

 

1 -    لا يجوز لأي طرف من الطرفين أن يعتمد أو يحتفظ سواء على المستوى الجهوي أو على مستوى أراضيه ككل، تدابير من شأنها:

 

(أ‌)     أن تفرض قيوداً على:

                  1    عدد مقدمي الخدمات، سواءً على شكل حصص عددية، أو احتكارات أو حصر مقدمي الخدمات أو اشتراط الامتثال لمعايير الاحتياجات الاقتصادية؛

 

                      2     القيمة الإجمالية لمعاملات الخدمات أو الأصول على شكل حصص عددية أو اشتراط الامتثال لمعايير الاحتياجات الاقتصادية؛ أو

 

 3 العدد الإجمالي لعمليات الخدمات أو الكمية الإجمالية للخدمات المنتجة معبر عنها بوحدات عددية معينة على شكل حصص أو اشتراط الامتثال لمعايير الاحتياجات الاقتصادية[2] ؛ أو

 

 4’ مجموع عدد الأشخاص الطبيعيين الذين يمكن أن يشغلهم قطاع خدمات معين أو مقدم خدمات، واللازمين لتقديم خدمة معينة ولهم صلة مباشرة بتقديمها، على شكل تحديد حصص أو اشتراط الامتثال لمعايير الاحتياجات الاقتصادية؛ أو

 

            (ب) أن تقيد أو تحدد أشكال معينة لكيانات قانونية أو لمقاولات مشتركة التي يمكن لمقدم الخدمات أن يقدم بواسطتها خدمة ما.

 

     المادة 5.11 الوجود محليا

 

لا يجوز لأي من الطرفين أن يشترط على مقدم خدمات ينتمي للطرف الآخر أن ينشئ أو يبقي في أراضيه مكتب تمثيل أو أي شكل من المقاولات أو أن يقيم في أراضيه ، كشرط لتقديم خدمة عبر الحدود.

 

المادة 6.11: التدابير غير المطابقة

 

1 -    لا تطبق المواد 2.11 و 3.11 و 4.11 و 5.11 على:

 

         (أ)    أي تدبير قائم غير مطابق، يبقي عليه أحد الطرفين:

                 1     على المستوى المركزي للحكومة، كما حدد ذلك الطرف في جدوله الوارد بالمرفق 1؛

                 2     على المستوى الجهوي للحكومة، كما حدد ذلك الطرف في جدوله 1؛ أو

                 3     على المستوى المحلي للحكومة؛

 

         (ب)  الاستمرار أو تجديد العمل بسرعة بأي تدبير غير مطابق مشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)؛ أو

 

(ج)   تعديل أي تدبير غير مطابق كما هو مشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) طالما أن ذلك التعديل لا يؤدي إلى تقليص مطابقة التدبـير، بصيغته القائمة قبل تعديـله مباشرة، مـع المـواد 2.11أ و 3.11 أو 4.11 أو 5.11 .

 

لا تطبق المواد 2.11 و 3.11 و 4.11 و 5.11 على أي تدبير يعتمده أحد الطرفين أو يبقي عليه فيما يتعلق بالقطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة بصيغتها المحددة في الجدول الوارد في المرفق الثاني.

 

3 -    يحدد المرفق 11 (أ) التزامات معينة حددها الطرفان.

 

المادة7.11: الأنظمة الداخلية

 

1 -    إذا كان أحد الطرفين يشترط الحصول على ترخيص لتقديم خدمة، تقوم السلطات المختصة للطرف، في ظرف مدة معقولة بعد تقديم طلب يعتبر مستوفيا بموجب قوانينه وأنظمته، بإبلاغ مقدم الطلب بالقرار المتعلق بطلبه. و بناءً على طلب من مقدم الطلب، توفر السلطات المختصة للطرف، دون أي تأخير غير مبرر، معلـومـات تتعلق بمآل الطـلـب. ولا يطـبـق هـذا الالتزام على شروط الترخيص المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 من المـادة 6.11.

 

2 -    بغية التأكد من أن التدابير المتعلقة بشروط وإجراءات التأهيل والمعايير الفنية وكذا شروط الترخيص، لا تشكل حواجز غير ضرورية أمام تجارة الخدمات، يسعى كل طرف للتأكد، وفق ما يناسب كل قطاع على حدة، من أن هذه التدابير:

 

         (أ)    تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، مثل الكفاءة والقدرة على تقديم الخدمة؛

         (ب)  لا تشكل عبئاً أكثر مما هو ضروري للتأكد من جودة الخدمة؛ و

         (ج)   في حالة إجراءات الترخيص، ألا تشكل هذه الإجراءات في حد ذاتها قيداً على تقديم الخدمة.

 

3 -    إذا أصبحت نتائج المفاوضات المتعلقة بالمادة السادسة –4 من الاتفاق العام لتجارة الخدمات (أو نتائج أية مفاوضات مماثلة في إطار منتديات أخرى متعددة الأطراف يشارك فيها الطرفان) سارية المفعول، تعدل هذه المادة، وفق ما هو مناسب، بعد مشاورات بين الطرفين، لتفعيل هذه النتائج بموجب هذا الاتفاق. ويوافق الطرفان على التنسيق في شأن مثل هذه المفاوضات، عند الاقتضاء.

 

المادة8.11: الشفافية في تطوير وتطبيق الأنظمة

 

بالإضافة إلى الفصل 18 (الشفافية):

 

1 - يتعين على كل طرف وضع أو الإبقاء على آليات مناسبة للرد على استفسارات الأشخاص المهتمين بخصوص أنظمته المتصلة بموضوع هذا الفصل[3]4-.

 

2 -    إذا لم يرسل أحد الطرفين إخطاراً مسبقاً بشأن التنظيمات المقترحة و المتعلقة بموضوع هذا الفصل و لم يعط فرصة لإبداء الملاحظات على تلك التنظيمات، عمـلاً بأحكــام الفقــــرة 2 مــــــن المادة 1.18 (النشر)، يتعين عليه، في حدود الإمكان، أن يبرر أسباب ذلك كتابياً.

 

3 -    عند اعتماد الأنظمة النهائية المتعلقة بموضوع هذا الفصل، يتعين على احد الطرفين، قدر الإمكان، عند الطلب، أن يرد كتابياً على الملاحظات الجوهرية الواردة من الأشخاص المهتمين بخصوص الأنظمة المقترحة.

 

4 -    يمنح كل طرف، بقدر الإمكان، فترة زمنية معقولة بين نشر الأنظمة النهائية والمتعلقة بموضوع هذا الفصل وتاريخ دخولها حيز التنفيذ

 

المادة 9.11: الاعتراف المتبادل

 

1 -    لأغراض استيفاء، كلياً أو جزئياً، قواعد ومعايير إصدار تصاريح أو تراخيص أو شهادات لمقدمي الخدمات، ومراعاة لأحكام الفقرة 4، يمكن لأحد الطرفين أن يعترف بالتعليم أو الخبرة المكتسبة أو الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات المسلمة في بلد ما، بما في ذلك بلد الطرف الآخر أو طرفا ثالثاً. و يمكن أن يتحقق هذا الاعتراف من خلال التنسيق أو غير ذلك، وأن يكون على أساس اتفاق أو ترتيب مع البلد المعني كما يمكن أن يمنح بصورة مستقلة.

 

2 -    في حالة اعتراف أحد الطرفين، بصورة مستقلة أو على أساس اتفاق أو ترتيب، بالتعليم المحصل أو الخبرة المكتسبة أو الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات المسلمة في بلد طرف ثالث، لا يوجد فـي أحكام المادة 3.11 ما يمكن أن يفسر على أنه يستدعي من الطرف منح مثل هذا الاعتراف بالتعليم المحصل أو الخبرة المكتسبة أو الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات المسلمة في أراضي الطرف الآخر.

 

3 -    يتيح الطرف الذي يكون طرفاً في اتفاق أو ترتيب من النوع المشار إليه في الفقرة 1، سواءً كان قائماً أو مستقبليا، فرصة ملائمة للطرف الآخر، إذا كان الطرف الآخر مهتماً، ليتفاوض على انضمامه إلى مثل ذلك الاتفاق أو الترتيب، أو ليتفاوض بشأن اتفاق أو ترتيب مماثل. وعندما يمنح أحد الطرفين الاعتراف بصورة مستقلة، يجب أن يتيح فرصة ملائمة للطرف الآخر ليثبت أن التعليم أو الخبرة المكتسبة أو الشروط المطلوبة أو الرخص أو الشهادات المسلمة في أراضي الطرف الآخر ينبغي الاعتراف بها.

 

4 -    لا يجوز لأحد الطرفين الاعتراف على نحو يشكل وسيلة للتمييز بين البلدان في تطبيق المواصفات و المعايير التي تمنح على أساسها التصاريح أو الرخص أو الشهادات لمقدمي الخدمات، أو قيد مقنع على تجارة الخدمات.

 

5 -    تطبق أحكام المرفق 11-ب على التدابير المعتمدة أو المحتفظ بها من أحد الطرفين المتعلقة بالرخص أو الشهادات المسلمة لمقدمي الخدمات المهنية، وفقا لما هو محددً في هذا المرفق.

 

المادة 11-10: التحويلات و الأداءات

 

1 -    يسمح كل طرف بإجراء جميع التحويلات و الأداءات، المتعلقة بتقديم الخدمات عبر الحدود، بحرية ودون تأخير سواء إلى أراضيه أو منها.

 

2 -    يسمح كل طرف بإجراء هذه التحويلات و الأداءات المتعلقة بتقديم الخدمات عبر الحدود، بعملة قابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد في السوق وقت التحويل.

 

3 – بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2، يجوز لأي طرف أن يمنع إجراء أي تحويل أو أداء من خلال التطبيق المتسم بالإنصاف و عدم التمييز و حسن النية، لقوانينه بخصوص:

 

 (أ) إشهار الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين؛

 

(ب) إصدار أوراق مالية أو عقود مستقبلية أو عقود اختيارات أو مشتقات أو الاتجار أو التعامل بها؛

 

 (ج) التقارير المالية و سجلات التحويلات عندما تكون تلك التقارير أو السجلات ضرورية لمساعدة السلطات المكلفة بتنفيذ القانون أوتنظيم الشؤون المالية؛

 

  (د) المخالفات الإجرامية أو الجنائية؛ أو

 

  (هـ) التأكد من الامتثال للأوامر أو الأحكام التي تصدر في إجراءات قضائية أو إدارية.

 

 

المادة 11-11 رفض منح المزايا

 

1 -    يجوز لأحد الطرفين أن يرفض منح مزايا هذا الفصل لمقدم خدمات من بلد الطرف الآخر من الانتفاع بمزايا هذا الفصل إذا كانت الخدمة مقدمة من طرف مقاولة مملوكة أو مسيطر عليها من قبل رعايا ينتمون لطرف ليس طرفا في هذا الاتفاق، وأن الطرف الذي يرفض منح هذه المزية:

       

        (أ) لا يقيم علاقات دبلوماسية مع ذلك الطرف الثالث، أو

 

         (ب) يعتمد أو يحتفظ بتدابير تجاه الطرف الذي ليس طرفا في هذا الاتفاق أو شخص ينتمي لذلك الطرف، و كانت تلك التدابير تحظر التعامل مع المقاولة، أو أنها قد تنتهك أو يتم التحايل عليها إذا منحت للمقاولة المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

2 -    يجوز لأحد الطرفين أن يرفض منح المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل، لمقدم خدمة ينتمي للطرف الآخر إذا كانت الخدمة مقدمة من طرف مقاولة ليست لها أية أنشطة اقتصادية مهمة في أراضي الطرف الآخر وأن المقاولة مملوكة أو مسيطر عليها من طرف أشخاص من بلد ثالث أو من بلد الجهة التي رفضت منح المزايا.

 

المادة 11-12 التطبيق

 

يجتمع الطرفان سنوياً، ووفقاً لما يتفقان عليه، بشأن أية مواضيع ذات اهتمام مشترك تنشأ عن تطبيق هذا الفصل.

 

المادة 11-13 تعريفات

 

لأغراض هذا الفصل:

 

يقصد بمصطلح "تجارة الخدمات عبر الحدود أو تقديم الخدمات عبر الحدود" تقديم خدمة:

 

         (أ)    من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر؛ أو

         (ب)  في أراضي أحد الطرفين من قبل شخص ينتمي لهذا الطرف إلى شخص من الطرف الآخر؛ أو

         (ج)   من قبل مواطن أحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر؛

 

لكنها لا تشمل تقديم خدمة في أراضي أحد الطرفين عبر استثمار مشمول

 

يقصد بمصطلح "المقاولة المقاولة كما تم تعريفها في المادة 1-3 (تعاريف) وفرع مقاولة؛

 

يقصد بمصطلح "مقاولة أحد الطرفين مقاولة أنشئت أو نظمت بموجب قوانين أحد الطرفين، وفرعاً موجوداً في أراضي أحد الطرفين ويمارس أنشطة تجارية بهذه الأراضي

 

يقصد بمصطلح "خدمات مهنية"خدمات يتطلب تقديمها تعليماً متخصصاً بعد المرحلة الثانوية أو تكوينا أو خبرة معادلة، يمنح أو يقيد الحق في ممارستها أحد الطرفين، ولكنها لا تشمل الخدمات التي يقدمها أصحاب مهن أو أعضاء طواقم السفن والطائرات؛

 

 يعني مصطلح "خدمات مقدمة في إطار ممارسات السلطات الحكومية" أية خدمة لا تقدم على أساس تجاري أو على أساس المنافسة مع واحد من مقدمي الخدمات أو أكثر.

 

 يعني مصطلح "مقدم خدمة ينتمي لأحد الطرفين" كل شخص من بلد ذلك الطرف يسعى لتقديم أو يعمل على تقديم خدمة؛5

 

 يعني مصطلح "خدمات جوية متخصصة" أية خدمة جوية عدا النقل، مثل مكافحة الحرائق من الجو والنزهات الجوية والرش من الجو والمسح الجوي ورسم الخرائط الجوية والتصوير الجوي والهبوط بالمظلات وسحب الطائرات الشراعية واستخدام طائرات الهليكوبتر لنقل قطع الأخشاب و مواد البناء وغيرها من الخدمات الزراعية والصناعية وخدمات التفتيش المحمولة جوا.

__________________

 

  5 -لأغرض المادتين 11-12 و11-13 من هذا الفصل، يفهم الطرفان أن مصطلح "مقدمي الخدمات" له نفس معنى مصطلح " خدمات و مقدمي خدمات" المستخدم في المادتين الثانية و السابعة عشرة من GATS

 

 

 

 

 

 

 

 

المرفق 11- أ

خدمات البريد السريع

 

1 -    يؤكد الطرفان أن التدابير التي تؤثر على خدمات البريد السريع تخضع لأحكام هذا الاتفاق.

 

2 -    لأغراض هذا الاتفاق، تعني خدمات البريد السريع جمع ونقل وتسليم الوثائق والمطبوعات والرزم والطرود و السلع أو مواد أخرى بسرعة مع تتبع هذه الأشياء  وإبقائها تحت السيطرة، في جميع مراحل تقديم الخدمة. ولا تشمل خدمات البريد السريع: (1) خدمات النقل الجوي، و (2) الخدمات التي تقدم في إطار ممارسة السلطة الحكومية، أو (3) خدمات النقل البحري.

 

3 -    يعرب الطرفان عن رغبتهما في الإبقاء على الأقل على مستوى انفتاح السوق بالنسبة لخدمات البريد السريع التي يقدمانها عند تاريخ توقيع هذا الاتفاق.

 

4 -    يلتزم المغرب بعدم اعتماد أية قيود جديدة على تقديم خدمات البريد السريع، بعد تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

 

5- لا تدخل خدمات البريد السريع الدولية وخدمات البريد السريع المحلية للرسائل وغيرها من المواد التي يزيد وزنها على كيلوغرام واحد في نطاق احتكار خدمات البريد في المغرب. ويؤكد المغرب أنه لا ينوي توجيه عائدات مباشرة من احتكاره البريدي لفائدة هذه الخدمات.

 

 


 

المرفق 11- ب

الخدمات المهنية

 

وضع معايير مهنية

 

1 -    يشجع الطرفان الهيئات المختصة، كل في أراضيه، على وضع معايير مقبولة لدى الطرفين وقواعد لإصدار تراخيص وشهادات لمقدمي الخدمات المهنية، و تقديم توصيات للجنة المشتركة بشأن الاعتراف المتبادل.

 

2 -    يمكن وضع القواعد والمعايير المشار إليها في الفقرة 1 بالنسبة للمسائل التالية:

 

(أ)    التعليم – اعتماد البرامج المدرسية أو الأكاديمية؛

(ب)  الامتحانات – امتحانات تأهيل للحصول على التراخيص؛

(ج)   الخبرة – مدة وطبيعة الخبرة اللازمة للحصول على ترخيص؛

(د)    السلوك والأخلاق – معايير السلوك المهني وطبيعة الإجراءات التأديبية التي تتخذ في حالة عدم الامتثال لهذه المعايير؛

(هـ)   التطوير المهني وإعادة الترخيص – التعليم المستمر والمتطلبات المستمرة اللازمة للحفاظ على الشهادة المهنية؛

(و)   نطاق الممارسة – مدى الأنشطة المسموح بها، أو القيود المفروضة على هذه الأنشطة؛

(ز)   متطلبات المعرفة المحلية –من أجل معرفة أمور من قبيل القوانين المحلية أو الأنظمة أو اللغة أو الجغرافيا أو المناخ؛ و

(ح)   حماية المستهلك – بما في ذلك بدائل متطلبات الإقامة، مثل تقديم ضمان أو التأمين ضد المسؤولية المهنية تجاه الغير وصناديق تعويض الزبائن، لضمان حماية المستهلكين.

 

3 -    عند تلقي توصية، وفقاً لما هو مشار إليه في الفقرة 1، تقوم اللجنة المشتركة بدراسة تلك التوصية في غضون وقت معقول لتقرر ما إذا كانت تلك التوصية موافقة لهذا الاتفاق.   و بناءً على مراجعة اللجنة المشتركة، يشجع كل طرف سلطاته المختصة، حيثما كان مناسباً، على تنفيذ التوصية في غضون وقت يتفق عليه الطرفان.

 

        

تراخيص مؤقتة

 

4 -    عند اتفاق الطرفان، يشجع كل طرف الهيئات المختصة الموجودة في أراضيه على وضع إجراءات لإصدار تراخيص مؤقتة لمقدمي الخدمات المهنية المنتمين للطرف الآخر.

 

         المراجعة

 

5 -    تقوم اللجنة المشتركة بمراجعة تطبيق هذا المرفق مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل، أو مرة كل عام بناءً على طلب أحد الطرفين.

 

 



[1] يفهم الطرفان أنه لا شيء في هذا الفصل بما في ذلك هذه الفقرة، يخضع لتسوية االمنازعات بين المستمرين و الدولة.بموجب الفرع (ب) من الفصل 10(الاستثمار)

2 لا تشمل هذه الفقرة التدابير التي يتخذها أحد الطرفين وتحد من مدخلات تقديم الخدمات.

 

[3] لمزيد من اليقين، تشمل هذه الأنظمة أنظمة تضع أو تطبق  على تصاريح الترخيص أو المعايير.

4 إن تنفيذ المغرب لالتزامه بإنشاء آليات مناسبة للوكالات الإدارية الصغيرة يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار القيود في الموارد و الميزانية .