الفصل الثاني عشر

الخدمات المالية

 

المادة 12 – 1 : مدى ومجال التطبيق

 

1 -  تطبق أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها أو يبقي عليها أحد الطرفين وتتعلق بـ:

 

(أ)   المؤسسات المالية للطرف الآخر؛ و

 

(ب)  مستثمري الطرف الآخر، واستثمارات هؤلاء المستثمرين في المؤسسات المالية فوق أراضي الطرف؛ و

 

(ج)  التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية.

 

2 -  تطبق   أحكام الفصل العاشر (الاستثمار) والفصل الحادي عشر (تجارة الخدمات عبر الحدود ) على التدابير الواردة في الفقرة 1 فقط في حدود ما هو مدمج من هذين الفصلين أو موادهما في هذا الفصل.

 

(أ)   تدمج في هذا الفصل وتعتـبر جزءاً منه المـواد 6.10  (نزع الملكية والتعويـض) و 7.10 (التحـويـلات) و 10-10 (الاستثمار والبيئة) و11.10 (رفض المزايا)  و13.10 (شكليـات خاصة ومستلزمات الإخبار ) و 11-11 ( رفض المزايا).

 

(ب) يدمج في هذا الفصل ويعتبر جزءاً منه الفرع باء من الفصل العاشر (تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة) فقط لأغراض المطالبات التي تتعلق بانتهاك أحد الطرفين أحكام المواد 6.10  (نزع الملكية والتعويض) أو 7.10  (التحويلات) أو 11.10 (رفض المزايا) أو 13.10 (شكليات خاصة ومستلزمات الإخبار) بصيغتها المدمجة في هذا الفصل.

 

(ج)  تدمج في هذا الفصل وتعتبر جزءاً منه المادة 11-10 (التحويلات و الأداءات ) في حدود إخضاع التجارة عبر الحدود في الخدمات المالية لالتزامات بموجب المادة 5.12).

 

3 -  لا تطبق أحكام هذا الفصل على التدابير التي يعتمدها أو يبقي عليها أحد الطرفين المتعلقة ب:

 

(أ)   أنشطة أو خدمات تشكل جزءاً من نظام تقاعد عمومي أو نظام ضمان اجتماعي محدث بقانون؛ أو

 

(ب) أنشطة يُضطلع بها أو خدمات تقدم لحساب الطرف أو بضمان منه أو باستخدام موارده المالية، بما في ذلك كياناته العمومية، إلا أن أحكام هذا الفصل تطبق إذا سمح طرف لمؤسساته المالية أن تضطلع بأي من الأنشطة أو تقدم أياً من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) بالتنافس مع كيان عمومي أو مؤسسة مالية.

 

المادة 12-2: المعاملة الوطنية

 

1 -  يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يعامل بها مستثمريه، في ظل ظروف مشابهة، فيما يخص إنشاء مؤسسات مالية والاستثمار في مؤسسات مالية وحيازتها وتوسيعها وإدارتها وتسيير أعمالها وتشغيلها وبيعها أو التصرف فيها بطريقة أخرى فوق أراضيه.

 

2 -  يمنح كل طرف المؤسسات المالية للطرف الآخر واستثمارات مستثمري الطرف الآخر في المؤسسات المالية معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يعامل بها مؤسساته المالية واستثمارات مستثمريه  في المؤسسات المالية في ظل ظروف مشابهة، فيما يخص إنشاء مؤسسات مالية وحيازتها وتوسيعها وإدارتها وتسيير أعمالها وتشغيلها وبيعها أو التصرف فيها بطريقة أخرى.

 

3 -  لأغراض الالتزامات المتعلقة بالمعاملة الوطنية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من المادة 5.12 (التجارة عبر الحدود)، يعامل كل طرف من الطرفين مقدمي الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين إلى الطرف الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن معاملته لمقدمي الخدمات المالية المنتمين إليه، في ظل ظروف مشابهة، فيما يخص تقديم الخدمات ذات الصلة.

 

المادة 3.12: معاملة الدولة الأكثر رعاية

 

1 -  يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر وكذا لمؤسساته المالية واستثمارات المستثمرين في المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين للطرف الآخرفي ظل ظروف مشابهة،  معاملة لا تقل أفضلية عن معاملته للمستثمرين والمؤسسات المالية واستثمارات المستثمرين في المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين لجهة ليست طرفاً في هذا الاتفاق.

 

2 -  يجوز لأي من الطرفين أن يعترف بالتدابير الاحترازية لجهة ليست طرفاً في هذا الاتفاق عند تطبيق التدابير التي يغطيها هذا الفصل. و يجوز أن يكون هذا الاعتراف:

 

      (أ)   ممنوحاً  بشكل أحادي

 

      (ب) محققا من خلال عملية موائمة أو من خلال وسيلة أخرى؛ أو

 

      (ج)  مستنداً إلى اتفاق أو ترتيب مع الجهة التي ليست طرفاً في هذا الاتفاق.

 

3 -  يتعين على الطرف الذي يعترف بتدابير احترازية بموجب أحكام الفقرة 2 أن يتيح للطرف الآخر فرصة مناسبة لإثبات توفر ظروف توجد فيها أو يمكن أن توجد فيها معادلة في التقنين و الإشراف وتنفيذ النصوص التنظيمية، وإذا اقتضى الأمر، في الإجراءات المتعلقة بتبادل المعلومات بين الطرفين.

 

4 -  في حالة اعتراف أحد الطرفين بتدابير احترازية بموجب أحكام الفقرة 2 (ج) و توفر الظروف المحددة في الفقرة 3 ، يتعين أن يتيح ذلك الطرف فرصة مناسبة للطرف الآخر للتفاوض بشأن الانضمام إلى الاتفاق أو الترتيب، أو للتفاوض على اتفاق أو ترتيب مماثل.

 

المادة 4.12 : و لوج  الأسواق بالنسبة للمؤسسات المالية

 

لا يمكن لأي من الطرفين اعتماد أو الاحتفاظ بالمؤسسات المالية للطرف الآخر أو مستثمري الطرف الآخر في هاته المؤسسات ، سواءعلى أساس تقسيم جهوي أو على أساس مجموع أراضيه، تدابير من شأنها:

 

      (أ)   أن تفرض قيوداً على:

 

’1    عدد المؤسسات المالية، سواءً على شكل حصص عددية أو احتكارات أوحصر لعدد مقدمي الخدمات أو اشتراط الامتثال لمعيار الاحتياجات الاقتصادية؛

 

’2‘    مجموع قيمة معاملات الخدمات المالية أو الأصول على شكل حصص عددية أو اشتراط الامتثال لمعيار الاحتياجات الاقتصادية؛

 

’3‘    العدد الإجمالي للعمليات المتعلقة بالخدمات المالية أو المجموع الكلي لكمية مخرجات الخدمات المالية معبراً عنها بوحدات عددية محددة على شكل حصص أو اشتراط الامتثال لمعيار الاحتياجات الاقتصادية[1]؛ أو

 

’4‘    العدد الاجمالي  للأشخاص الطبيعيين الذين يمكن تشغيلهم في قطاع معين من الخدمات المالية أو الذين يمكن أن تشغلهم مؤسسة مالية والذين يعتبرون لازمون لتقديم خدمة مالية محددة، ومرتبطون مباشرة بتقديمها، على شكل حصص عددية أو اشتراط الامتثال لمعيار الاحتياجات الاقتصادية؛ أو

 

(ب) تقييد أو اشتراط أنواع محددة من الأشخاص القانونيين أو المقاولات المشتركة التي يجوز لمؤسسة مالية أن تقدم الخدمات بواسطتها.

 

 

المادة 5.12: التجارة عبر الحدود

 

1 -  يسمح كل طرف من الطرفين، لمقدمي الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين للطرف الآخر بتقديم الخدمات المحددة في المرفق 12-أ، بموجب القواعد والشروط التي تمنح المعاملة الوطنية.

 

2 -  يسمح كل طرف للأفراد الموجودين فوق أراضيه، ولمواطنيه أينما كانوا موجودين، بشراء خدمات مالية من مقدمي الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين للطرف الآخر الموجودين فوق أراضي الطرف الآخر. ولا يقتضي هذا الالتزام أن يسمح طرف لهولاء المقدمين للخدمات بمزاولة أعمال تجارية أو محاولة اجتذاب زبائن فوق أراضيه. ويجوز لكل من الطرفين أن يعرف "مزاولة الأعمال التجارية" و "اجتذاب الزبائن" لأغراض هذا الالتزام، شريطة الا يتعارض هذان التعريفان مع أحكام الفقرة 1.

 

3 -  دون الإخلال بالوسائل الأخرى للتقنين الاحترازي التي تنظم تجارة الخدمات المالية عبر الحدود، يجوز لأي من الطرفين أن يشترط تسجيل مقدمي الخدمات المالية عبر الحدود المنتمين للطرف الآخر وكدا تسجيل الأدوات المالية.

 

المادة 6.12: الخدمات المالية الجديدة[2]

 

1 -  يسمح كل طرف لمؤسسة مالية تنتمي للطرف الآخر، بناءً على طلب أو إشعار يقدم للجهة المقننة المعنية ، إن اقتضى الحال، بتقديم أية خدمة مالية جديدة يسمح الطرف لمؤسساته المالية أن تقدمها، في ظل ظروف مماثلة بموجب قانونه المحلي، شريطة أن يكون تقديم الخدمة المالية الجديدة لا يقتضي اعتماد ذلك الطرف قانوناً جديداً أو تعديل قانونه المعمول به.

 

2 -  يجوز لأي من الطرفين أن يحدد الشكل القانوني والمؤسساتي الذي يمكن أن تقدم من خلاله الخدمة المالية الجديدة، ويجوز له أن يشترط الحصول على ترخيص لتقديم الخدمة. وحيثما سمح أحد الطرفين بتقديم خدمة مالية جديدة وكان يلزم الحصول على إذن لتقديمها، يتعين أن يتخذ القرار في غضون فترة زمنية معقولة ولا يجوز رفض الترخيص بتقديمها إلا لأسباب احترازية.

 

المادة 7.12 : التعامل مع معلومات معينة

 

لا تطبق المادة 5.21 (الإفصاح عن المعلومات) على هذا الفصل. و لا ينبغي تفسير أي شيء في هذا الفصل على أنه يقتضي أن يقدم أحد الطرفين أو يسمح بالولوج إلى:

 

(أ)   معلومات تتعلق بالشؤون المالية والحسابات التي يملكها  أفراد زبناء لدى المؤسسات المالية أو مقدمي الخدمات المالية عبر الحدود؛ أو

 

(ب) أية معلومات سرية من شأن الإفصاح عنها أن يعيق تنفيذ القانون أو يتعارض بطريقة أخرى مع المصلحة العامة أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لمقاولات معينة.

 

المادة 8.12 الأطر العليا ومجالس الإدارة

 

1 -  لا يجوز لأي من الطرفين أن يشترط على المؤسسات المالية للطرف الآخر التعاقد مع أفراد من أية جنسية معينة لشغل مناصب إدارية عليا أو أية مناصب أساسية أخرى.

 

2 -  لا يجوز لأي من الطرفين أن يشترط أن يضم مجلس الإدارة لمؤسسة مالية للطرف الآخر أكثر من أقلية من مواطني الطرف أو من الأشخاص المقيمين على أراضيه أو من كليهما.

 

المادة 9.12 : التدابير غير المطابقة

 

1 -  لا تنطبق أحكام المواد من 2.12  إلى 5.12  و 8.12  على:

 

      (أ)   أي تدبير غير مطابق موجود يبقي عليه أحد الطرفين على:

 

            1    المستوى المركزي للحكومة، كما يحدد ذلك الطرف في جدوله في القسم (أ) من المرفق 3،

            2    على المستوى الجهوي للحكومة، كما يحدد ذلك الطرف في جدوله في القسم (أ) من المرفق 3،

            ’3‘    على المستوى المحلي للحكومة؛ أو

 

      (ب) استمرار العمل بتدبير غير مطابق مشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أو تجديده بسرعة؛ أو

 

(ج) أي تعديل لأي تدبير غير مطابق مشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) طالما أن هذا التعديل لا يزيد من عدم مطابقة   ذلك التدبير، بصيغته القائمة مباشرة قبل التعديل، لأحكام المواد 2.12 أو 3.12 أو 4.12 أو 8.12

 

2- لا تطبق أحكام المواد 2.12 إلى 5.12  و 8.12 على أي تدبير يعتمده أو يبقي عليه أحد الطرفين يتعلق بقطاعات أو قطاعات فرعية أو أنشطة، محددة في جدوله في المرفق 3 ، الفرع ( ب)

 

3 -  ينص المرفق 12 (ب) على بعض الالتزامات المحددة من جانب كل طرف من الطرفين.

 

4 -  أي تدبير غير مطابق يحدده في جدول طرف في المرفق  1 أو 2 بوصفه تدبيراً لا تطبق عليه أحكام المواد 3.10  (المعاملة الوطنية) و4.10  (معاملة الدولة الأكثر رعاية) و2.11  (المعاملة الوطنية) و 3.11  (معاملة الدولة الأكثر رعاية) أو 4.11 (ولوج  الأسواق)، يتعين أن يعامل كتدبير غير مطابق  لا تطبق  عليه أحكام المواد 2.12  أو 3.12   أو 4.12 ، حسبما تكون الحالة، حينما يكون التدبير أو القطاع أو القطاع الفرعي أو النشاط المحدد في جدول التدابير غير المطابقة مشمولاً في هذا الفصل.

 

المادة 10.12 : استثناءات

 

1 -  على الرغم من أي مقتضى آخر في هذا الفصل أو في الفصل العاشر (الاستثمار) أو الثالث عشر (الاتصالات السلكية واللاسلكية) أو الرابع عشر (التجارة الإلكترونية)، بما في ذلك تحديداً أحكام المادة 16.13  (الاتصالات السلكية واللاسلكية، العلاقة مع الفصول الأخرى)،و بالإضافة إلى أحكام المادة 1.11  (مدى ومجال التطبيق ) بالنسبة لتقديم الخدمات المالية فوق أراضي أحد الطرفين من قبل استثمار مشمول،  لا يُمنع أي من الطرفين من الإعتماد أو الإبقاء على  تدابير لأسباب احترازية، 3[3]  بما في ذلك حماية المستثمرين أو المودعين أو حاملي البوليصات أو الأفراد الذين تتحمل مؤسسة مالية أو مقدم الخدمات المالية عبر الحدود واجباً ائتمانياً تجاههم، أو لضمان سلامة واستقرار النظام المالي. في حال ما إدا لم تتطابق هذه التدابير مع أحكام هذه الاتفاقية المشار إليها في هذه الفقرة، يتعين ألا تُستخدم كوسائل لتنصل الطرف من التزاماته أو  واجباته بموجب تلك الأحكام.

 

2 - لا شيء في هذا الفصل أو الفصول العاشر(الاستثمار) و الثالث عشر (الاتصالات السلكية واللاسلكية)أو الرابع عشر (التجارة الإلكترونية)، بما في ذلك بصفة خاصة المادة 16.13  (الاتصالات السلكية واللاسلكية، العلاقة مع الفصول الأخرى)،و بالإضافة إلى المادة 1.11  (مدى ومجال التطبيق) بالنسبة لتقديم الخدمات المالية فوق أراضي أحد الطرفين من قبل استثمار مشمول، يطبق على التدابير غير التمييزية ذات التطبيق العام التي يتخذها أي كيان عمومي عملاً بسياسة نقذية أو سياسات ائتمان أو سياسات  أسعار الصرف. ولا تؤثر هذه الفقرة على التزامات أحد الطرفين بمقتضى أحكام المادة 8.10  (اشتراط النتائج) بالنسبة للتدابير التي يشملها الفصل العاشر (الاستثمار)، أو أحكام المادة 7.10 (التحويلات) أو المادة 10.11 (التحويلات والأداءات ).

 

3 -  على الرغم من أحكام المادة 7.10 (التحويلات) والمادة 10.11 (التحويلات و الأداءات)، بصيغتها المدمجة في هذا الفصل، يجوز لأحد الطرفين أن يمنع أو يحد من تحويلات مؤسسة مالية أو مقدم خدمات مالية عبر الحدود إلى فرع تابع لتلك المؤسسة أو مقدم الخدمات أو شخص له صلة بتلك المؤسسة أو ذلك المقدم للخدمات، أو لمنفعة ذلك الفرع أو الشخص، من خلال تطبيق تدابير منصفة غير تمييزية وبنية حسنة تتعلق بالحفاظ على سلامة المؤسسات المالية أو مقدمي الخدمات المالية عبر الحدود، أو سلامة عملهم أو سمعتهم أو قدرتهم على تحمل المسؤولية المالية. ولا تُخل أحكام هذه الفقرة بأية أحكام أخرى من أحكام هذا الاتفاق التي تسمح لأي من الطرفين تقييد التحويلات.

 

4 – لمزيد من اليقين، يتعين الا يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يمنع أحد الطرفين من اعتماد أو تنفيذ أية تدابير ضرورية لضمان الامتثال للقوانين او الانظمة التي لا تتعارض مع أحكام هذا الفصل، بما في ذلك التدابير المتعلقة بمنع الممارسات المنطوية على خداع أو احتيال أو التعامل مع نتائج العجز عن الوفاء بعقود خدمات مالية، رهناً باستيفاء الشرط المتمثل في ألا تطبق تلك المعايير على نحو يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين بلدان تسود فيها ظروف متشابهة، أو قيداً مقنعا  على الاستثمار في المؤسسات المالية أو الاتجار في الخدمات المالية عبر الحدود، بالصيغة التي يغطيها هذا الفصل.

 

المادة 11.12: الشفافية

 

1 -  يعترف الطرفان أن قوانين تنظيمية وسياسات شفافة، تنظم أنشطة المؤسسات المالية وأنشطة مقدمي الخدمات المالية عبر الحدود، مهمة في تيسير ولوج مؤسسات التمويل الأجنبية ومقدمي الخدمات المالية الأجانب عبر الحدود إلى أسواق الطرف الآخر، وعملها فيها. يلتزم كل طرف من الطرفين بتشجيع شفافية وضع النصوص التنظيمية التي تنظم الخدمات المالية.

 

2 -  بدل أحكام المادة 2.1.18  (النشر)، يجب على كل طرف من الطرفين، في حدود ما هو ممكن عملياً،

 

      (أ)   أن ينشر مسبقاً أية نصوص تنظيمية ذات تطبيق عام تتعلق بموضوع هذا الفصل و التي ينوي اعتمادها؛ و

 

      (ب) أن يمنح للأشخاص المهتمين وللطرف الآخر فرصة معقولة للتعليق على هذه النصوص التنظيمية المقترحة.

 

3 -  عند اعتماد أحد الطرفين نصوصا تنظيمية نهائية ذات تطبيق عام تتعلق بالمواضيع التي يعنى بها هذا الفصل، يتعين عليه، في حدود ما هو ممكن عملياً، أن يرد كتابياً على التعليقات الجوهرية التي يتلقاها من الأشخاص المهتمين فيما يتعلق بالنصوص التنظيمية المقترحة.

 

4 -  في حدود ما هو ممكن عملياً، يتعين على كل طرف أن يتيح فترة زمنية معقولة بين تاريخ نشر هاته النصوص  التنظيمية النهائية وتاريخ سريان مفعولها.

 

5 -  يجب على كل طرف أن يتأكد من أن القواعد ذات التطبيق العام، التي تعتمدها أو تبقي عليها منظمات ذاتية التنظيم تابعة له، تنشر بسرعة أو تتاح بطريقة أخرى على نحو يمكّن الأشخاص المهتمين من الإلمام بها.

 

6 -  يجب على  كل طرف  أن يبقي على  أو أن ينشئ آليات مناسبة للرد على الاستفسارات من الأشخاص المهتمين المتعلقة بتدابير ذات تطبيق عام تتعلق بالمواضيع التي يعنى بها هذا الفصل.

 

7 -  يجب على السلطات التنظيمية لكل  طرف أن تتيح للأشخاص المهتمين معرفة ما هو مطلوب لإكمال الطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك أية وثائق لازمة.

 

8 -  بناءً على طلب من أحد مقدمي الطلبات، يتعين أن تخبر السلطة التنظيمية للطرف مقدم الطلب بوضعية طلبه. و إذا كانت السلطة بحاجة للحصول على معلومات إضافية من مقدم الطلب، فعليها أن تخطره بذلك دون أي تأخير.

 

9 -  يتعين على السلطة التنظيمية لطرف أن تبت إدارياً خلال 120 يوماً في أي طلب مكتمل يتعلق بتقديم خدمات مالية ، يتقدم به مستثمر في مؤسسة مالية أو تتقدم به مؤسسة مالية أو مقدم الخدمات المالية عبر الحدود ينتمي للطرف الآخر، وأن تخطر بسرعة مقدم الطلب بقرارها. ولا يعتبر الطلب مكتملاً حتى تعقد جميع جلسات الاستماع ذات الصلة و حتى  يتم تسلم جميع المعلومات اللازمة. و إذا لم يكن البث في الطلب خلال 120 يوماً ممكناً عملياً، يتعين أن تخطر السلطة التنظيمية مقدم الطلب بذلك دون أي تأخير لا مبرر له، وأن تسعى إلى البث في الطلب خلال مدة زمنية معقولة بعد ذلك.

 

المادة 12-12: المنظمات ذاتية التنظيم

 

إذا كان أحد الطرفين يشترط على أية مؤسسة مالية للطرف الآخر أو مقدم خدمات مالية عبر الحدود ينتمي للطرف الآخر أن يكون عضواً في منظمة ذاتية التنظيم، أو أن يشارك فيها أو أن يمكنه ولوجها، ليسمح له بتقديم خدمات مالية فوق أراضيه و نحوه،  فإنه يتعين على ذلك الطرف أن يضمن امتثال تلك المنظمة ذاتية التنظيم للالتزامات التي تنص عليها أحكام المادتين 2.12 و 3.12 .

 

المادة 13.12 نظم الأداء والمقاصة

 

بمقتضى الأحكام و الشروط التي تمنح المعاملة الوطنية، يجب على كل طرف أن يتيح لمؤسسات الطرف الآخر المالية الولوج إلى نظم الأداء والمقاصة التي تديرها كيانات عمومية و الى تسهيلات التمويل وإعادة التمويل الرسمية المتوفرة في إطار مزاولة الأعمال العادية. ولا يقصد من هذه الفقرة أن تتيح اللجوء إلى التسهيلات المالية التي يمنحها المقرض الأخير لذلك الطرف.

 

المادة :14.12 النظم المحلية

 

يتحقق كل طرف من الطرفين من أن جميع التدابير ذات التطبيق العام، التي تطبق عليها أحكام هذا الفصل تدار على نحو معقول وموضوعي وغير منحاز.

 

المادة 15.12: توفر خدمات التأمين بصورة استعجالية

 

يدرك الطرفان أهمية  وضع و الاحتفاظ بإجراءات تنظيمية للتعجيل في تقديم خدمات التأمين من جانب مقدمي خدمات مرخص لهم.

 

المادة 16.12: المشاورات

 

1 -  يمكن لأي طرف من الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر تتعلق بأية مسألة تنشأ في إطار هذا الاتفاق تؤثر على الخدمات المالية. و يتعين أن ينظر الطرف الآخر في ذلك الطلب بروح إيجابية. ويبلغ الطرفان نتائج مشاوراتهما للجنة الفرعية للخدمات المالية.

 

2 -  يتعين أن تضم المشاورات التي تجرى في إطار هذه المادة ممثلين عن السلطات المحددة في المرفق 12_ (ج)

 

3 -  يجب ألا يؤول أي شيء في هذه المادة على أنه يقتضي من السلطات التنظيمية المشاركة في المشاورات بموجب أحكام الفقرة 1 أن تفصح عن أية معلومات أو أن تتخذ أي إجراء من شأنه أن يتعارض مع أية مسائل تنظيمية أو إشرافية أو إدارية أو تنفيذية محددة.

 

4 -  يجب ألا يؤول أي شيء في هذه المادة على أنه يقتضي من أي من الطرفين أن يتخلى عن قوانينه ذات الصلة المتعلقة بتبادل المعلومات بين  منظمي القطاع المالي، أوعن شروط اتفاق، أو عن ترتيب بين السلطات المالية للطرفين.

 

المادة 17.12 : تسوية المنازعات

 

1 -  يطبق الفصل العشرون (تسوية المنازعات)، بصيغته المعدلة بهذه المادة، على تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الفصل.

 

2 -  عندما يدعى أحد الطرفين أن منازعة نشأت في إطار هذا الفصل، فيجب تطبيق أحكام المادة 7.20  (تشكيل لجنة)،  غير أنه يجب أن يتم تشكيل اللجنة كلياً من أشخاص مؤهلين وفقا  لأحكام الفقرة 3، ما لم يتفق الطرفان على خلاف دلك.

 

3 -  يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة المعنيين بالخدمات المالية الشروط التالية:

 

(أ)   أن تكون لديهم خبرة أو تجربة في قانون أو ممارسة الخدمات المالية، التي يمكن أن تشمل النصوص التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات المالية؛

 

(ب) أن يجري اختيارهم على أساس الموضوعية والجدية وسدادة الرأي فقط؛ و

 

(ج)  أن يتوفروا على المؤهلات المحددة في الفقرتين الفرعيتين 5 (ب) و (ج) من المادة 7.20  (تشكيل لجنة).

 

4 -  على الرغم من أحكام المادة 11.20  (عدم التطبيق)، إذا وجدت اللجنة أن التدبير موضوع المنازعة لا يتماشى مع أحكام هذا الاتفاق و ان التدبير موضوع المنازعة يؤثر على:

 

(أ)   قطاع الخدمات المالية فقط، يمكن للطرف المدعي أن يعلق الاستفادة من الإمتيازات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية فحسب؛ أو

 

(ب) قطاع الخدمات المالية وأي قطاع آخر، يجوز للطرف المدعي أن يعلق الاستفادة من الإمتيازات في قطاع الخدمات المالية التي لها تأثير معادل لتأثير التدبير موضوع المنازعة في قطاع خدماته المالية؛ أو

 

(ج)  على قطاع غير قطاع الخدمات المالية فقط، لا يجوز للطرف المدعي أن يعلق الاستفادة من  الإمتيازات في قطاع الخدمات المالية.

 

المادة 18.12 : تسوية المنازعات بين المستثمر و الدولة في القطاع المالي 

 

1  - عندما يدعي مستثمر ينتمي لأحد الطرفين، بموجب أحكام الفرع (ب) من الفصل العاشر (تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة) على الطرف الآخر، ويلجأ المدعى عليه إلى أحكام المادة 10.12  (الاستثناءات)، يتعين أن تحيل المحكمة ، بناءً على طلب الطرف المدعى عليه، المسألة كتابةإلى اللجنة الفرعية للخدمات المالية لتتخذ قرارا . و لا يجوز أن تواصل المحكمة النظر في الادعاء حتى تسلم قرارا أو تقريرا في إطار هذه المادة.

 

2 -  في الإحالة عملاً بأحكام الفقرة 1، يتعين أن تبث اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مسألة  إلى أي حد تكون المادة 10.12 (الاستثناءات) تمثل دفاعاً مقبولاً ضد ادعاء المستثمر. وتبعث اللجنة الفرعية نسخة من قرارها إلى المحكمة وإلى اللجنة المشتركة. و يتعين أن يكون القرار ملزماً للمحكمة.

 

3 -  إذا لم تتخذ اللجنة الفرعية للخدمات المالية قراراً بشأن الموضوع خلال 60 يوماً من تلقيها الإحالة بموجب أحكام الفقرة 1، يجوز للمدعى عليه أو للطرف الذي ينتمي إليه المدعي أن يحيل الموضوع على لجنة بموجب أحكام الفصل عشرين (تسوية المنازعات). ويتعين أن تشكل اللجنة وفقاً لأحكام المادة 17.12 ، ويتعين أن ترسل اللجنة تقريرها النهائي إلى اللجنة الفرعية وإلى المحكمة. و يكون التقرير ملزماً للمحكمة.

 

4 -  إذا لم يحل الموضوع على لجنة عملاً بأحكام الفقرة 3 خلال 10 أيام من انتهاء مدة الـ 60 يوماً المشار إليها في الفقرة 3، يجوز للمحكمة أن  تنظر في المسألة.

 

5 -  لأغراض هذه المادة، يعني مصطلح "المحكمة" محكمة تنشأ عملاً بأحكام الفرع (ب) من الفصل العاشر (تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة).

 

المادة 19.12: تعاريف

 

لأغراض هذا الفصل:

 

يقصد بمصطلح "مقدم خدمات مالية عبر الحدود ينتمي لأحد الطرفين" شخصاً ينتمي لأحد الطرفين يقدم خدمات مالية فوق أراضي ذلك الطرف ويسعى لتقديم أو يقدم بالفعل خدمات مالية من خلال تقديم هذه الخدمات عبر الحدود؛

 

يقصد بمصطلح "الاتجار في الخدمات المالية عبر الحدود" أو "تقديم الخدمات المالية عبر الحدود" تقديم خدمات مالية:

 

      (أ)   من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، أو

 

(ب) فوق أراضي أحد الطرفين من قبل شخص ينتمي لذلك الطرف إلى شخص ينتمي للطرف الآخر، أو

 

      (ج)  مواطن ينتمي لأحد الطرفين فوق أراضي الطرف الآخر،

 

و لكنه لا يشمل تقديم خدمة مالية فوق أراضي أحد الطرفين من قبل استثمار في تلك الأراضي؛

 

يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية" أي وسيط مالي أو مقاولة أخرى مرخص لها بالممارسة في قطاع الأعمال وتخضع للتنظيم أو الإشراف، بوصفها مؤسسة مالية، بموجب قانون الطرف الذي توجد فوق أراضيه.

 

يقصد بمصطلح "مؤسسة مالية للطرف الآخر" أي مؤسسة مالية، بما في ذلك فرع، موجود فوق  أراضي طرف يسيطر عليه أشخاص ينتمون للطرف الآخر؛

 

يقصد بمصطلح "خدمة مالية" أية خدمة ذات طابع مالي. وتشمل الخدمات المالية جميع خدمات التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين، وجميع الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (باستثناء التأمين) وكذلك الخدمات الثانوية أو المساعدة للخدمة ذات الطابع المالي. وتشمل الخدمات المالية الأنشطة التالية:

 

خدمات التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين

 

      (أ)   التأمين المباشر (بما في ذلك التأمين المشترك):

 

            1-    على الحياة

 

            2 -   على غير الحياة

 

      (ب) إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين؛

 

      (ج)  الوساطة في عمليات التأمين، مثل السمسرة والوكالة؛ و

 

(د)   خدمات التأمين المساعدة، مثل الخدمات الاستشارية و الخبرة بشؤون التأمين  ( actuary) تقييم المخاطر وخدمات تسوية الشكايات.

 

 

 

الخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى (باستثناء التأمين)

 

      (ه)   قبول الودائع وسائر الأموال القابلة للرد من العموم؛

 

(و)  الإقراض بجميع أنواعه، بما في ذلك قروض الاستهلاك و الائتمانات المضمونة بالرهون العقارية وبيع الحسابات المستحقة بخصم وتمويل المعاملات التجارية؛

 

(ز)  الائتمان الايجاري؛

 

(ح)  جميع خدمات الدفع وتحويل الأموال، بما في ذلك الائتمانات وبطاقات الائتمان وبطاقات التحميل على الحساب والشيكات السياحيةو الأذونات؛

 

(ط)  الضمانات والالتزامات؛

 

(ي)  القيام بعمليات للحساب الخاص أو لحساب الزبائن، سواءً في سوق مالي أو في سوق غير مصنفة أو بأية طريقة أخرى، بما يلي:

 

            1    أدوات  السوق النقدية (بما في ذلك الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع)؛

 

            ’2    العملات الأجنبية؛

 

3‘    المشتقات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العقود المستقبلية وعقود الخيارات؛

 

’4‘    أدوات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، بما فيها منتجات من قبيل اتفاقات المبادلة واتفاقات التسعيرة الآجلة؛

 

            5    القيم المنقولة القابلة للتداول؛

 

’6‘    الأدوات المالية الأخرى والأصول المالية القابلة للتداول، بما في ذلك السبائك الذهبية او الفضية؛

 

(ك)  المشاركة في إصدار جميع أنواع القيم المنقولة، بما في ذلك الضمان والتوظيف بصفة وكيل   (بشكل عمومي أو خصوصي ) وتوفير خدمات تتعلق بهذه الإصدارات.

 

(ل)  السمسرة النقدية؛

 

(م)   تدبير الأصول، مثل تدبير التدفقات النقدية أو الحوافظ، وجميع أشكال تدبيرالاستثمار الجماعي، و تدبيرصناديق المعاشات وخدمات الحفظ والإيداع والاستئمان؛

 

(ن)  خدمات الأداء والمقاصة المتصلة بالأصول المالية، بما في ذلك القيم المنقولة و المشتقات وسائر الأدوات القابلة للتداول؛

 

(س) تقديم وتحويل معلومات مالية ومعالجة البيانات المالية وبرامج الحاسوب ذات الصلة التي يقدمها مقدمو الخدمات المالية الأخرى؛

 

(ع)  الخدمات الاستشارية وخدمات الوساطة وسائر الخدمات المساعدة المتعلقة بجميع الأنشطة المدرجة في الفقرات الفرعية (هـ) إلى (س)، بما في ذلك خدمات تقدير الجدارة الائتمانية [التنقيط] والتحليل المالي، وخدمات البحث والمشاورة المتعلقة بالاستثمارات و التوظيفات  وتقديم المشورة، المتعلقة بالاقتناء وإعادة الهيكلة واستراتيجيات الشركات ؛

 

يقصد بمصطلح "مقدم خدمات مالية ينتمي لأحد الطرفين" أي شخص ينتمي لأحد الطرفين يتمثل نشاطه التجاري في تقديم خدمة مالية فوق أراضي ذلك الطرف؛

 

يقصد بمصطلح "استثمار" أي "استثمار" كما هو معرف في المادة 27.10  (تعاريف)، باستثناء ما يتعلق ب "القروض" و "أدوات الدين" المشار إليها في تلك المادة:

 

(أ)لا يعتبر قرضا أو أداة دين صادرة عن مؤسسة مالية استثماراً إلا إذا عامله الطرف الذي توجد المؤسسة المالية فوق أراضيه بوصفه رأس مال تنظيمي؛  و

 

(ب) لا يعتبر استثمارا  أي قرض تقدمه مؤسسة مالية أو أية أداة دين في حوزة مؤسسة مالية ، إلا إذا كان قرضاً مقدماً لمؤسسة مالية أو أداة دين مملوكة لمؤسسة مالية من النوع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)؛

 

ولمزيد من اليقين، يعتبر استثمارا أي قرض يقدمه مقدم خدمات مالية عبر الحدود أو أية  أداة في حوزة  مقدم تلك الخدمات إذا استوفى ذلك القرض أو أداة الدين معايير الاستثمار المحددة في المادة 27.10 (تعاريفماعدا إذا كان ذلك القرض مقدماً لمؤسسة مالية أو إذا كانت تلك الأداة أداة أصدرتها مؤسسة مالية؛

 

يقصد بمصطلح "مستثمر ينتمي لأحد الطرفين" طرف أو شركة عمومية لذلك الطرف، أو شخص ينتمي لأحد الطرفين، يحاول فعليا الاستثمار أو يستثمر حالياً أو استثمر فوق أراضي الطرف الآخر؛ شريطة أن يعتبر الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية مزدوجة حصراً مواطناً أو مواطنة للدولة حيث جنسيته أو جنسيتها غالبة وفعلية ؛

     

يقصد بمصطلح "خدمة مالية جديدة" أية خدمة مالية لا تقدم فوق أراضي ذلك الطرف وتقدم فوق أراضي الطرف الآخر، وتشمل أي شكل جديد من تقديم خدمة مالية أو بيع  منتوج مالي لا يباع فوق أراضي ذلك الطرف؛

 

يقصد بمصطلح "شخص ينتمي لأحد الطرفين" "شخصاً ينتمي لأحد الطرفين" كما هو معرف في المادة 3.1 (تعاريف)، ولمزيد من اليقين، لا يشمل فرعاً لأي مقاولة لجهة ليست طرفا في الاتفاق ؛

 

يقصد بمصطلح "كيان عمومي" أي مصرف مركزي أو سلطة نقدية لأحد الطرفين، أو أية مؤسسة مالية يملكها أو يسيطر عليها أحد الطرفين؛ و

 

يقصد بمصطلح "منظمة ذاتية التنظيم" أية هيئة غير حكومية، بما في ذلك أية بورصة أو سوق للأوراق المالية أو  للعقود الآجلة أو وكالة مقاصة، أو أية هيئة أخرى أو جمعية تمارس سلطتها التنظيمية أو الإشرافية أو سلطة مفوضة إليها على مقدمي خدمة مالية أو على مؤسسات مالية.


المرفق 12 (أ)

 التجارة عبر الحدود

 

خدمات التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين

 

1 -  بالنسبة للولايات المتحدة، تطبق أحكام المادة 1.5.12 على تقديم الخدمات المالية أو الاتجار فيها عبر الحدود، بصيغتها المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من تعريف تقديم الخدمات المالية عبر الحدود الوارد في المادة 19.12، بالنسبة لـ:

 

      (أ)   التأمين على المخاطر المتعلق بـ:

 

1    النقل البحري والنقل الجوي التجاري والأجسام التي تطلق في الفضاء والشحن عبر الفضاء (بما في ذلك الأقمار الاصطناعية)، المؤمن عليها على نحو يغطي أياً أو كلاً مما يأتي: السلع الجاري نقلها والمركبة التي تنقل السلع وأية مسؤولية تنشأ عن ذلك؛ و

 

            2    السلع في عمليات النقل الدولي العابر؛

 

(ب) إعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين والخدمات التابعة للتأمين، بالصيغة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من تعريف الخدمة المالية، والوساطة في التأمين، مثل السمسرة والوكالة بالصيغة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من تعريف الخدمة المالية.

 

2 -  بالنسبة للولايات المتحدة، تطبق أحكام المادة 1.5.12 على تقديم الخدمات المالية أو الاتجار  في الخدمات المالية عبر الحدود بصيغتها المحددة في الفقرة (ج) من التعريف المتعلق بخدمات التأمين الوارد في المادة 19.12 لتقديم الخدمات المالية عبر الحدود.

 

3 -  بالنسبة للمغرب، تطبق المادة 1.5.12 على تقديم الخدمات المالية عبر الحدود أو الاتجار  فيها بصيغتها المحددة في الفقرة الفرعية (أ) من تعريف تقديم الخدمات المالية عبر الحدود الوارد في المادة 19.12

 

      (أ)   بالنسبة للتأمين على المخاطر المتعلق بـ:

 

1   النقل البحري والنقل الجوي و التجاري والأجسام التي تطلق في الفضاء والشحن عبر الفضاء (بما في ذلك الأقمار الاصطناعية)، المؤمن عليها على نحو يغطي أياً أو كلاً مما يأتي: السلع الجاري نقلها والمركبة الناقلة لهذه السلع وأية مسؤولية تنشأ عن ذلك؛

 

            2‘    السلع في عمليات النقل الدولي العابر؛ و

 

            3    السمسرة في التأمين الوارد وصفها في الفقرتين ’1’ و ‘2’؛

 

      في موعد لا يتجاوز عامين من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ؛ و

 

(ب) بالنسبة لإعادة التأمين وإعادة إسناد التأمين وسمسرة إعادة التأمين عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

 

4 -  بالنسبة للمغرب، تطبق المادة  1.5.12على تقديم الخدمات المالية عبر الحدود أو الاتجار  فيها بصيغتها المحددة في الفقرة (ج) من التعريف الوارد في المادة 19.12 لتقديم الخدمات المالية عبر الحدود بالنسبة لخدمات التأمين الوارد وصفها في الفقرة 3 اعتباراً من التواريخ المبينة في الفقرة 3.

 

خدمات المصارف والخدمات المالية الأخرى (باستثناء التأمين)

 

بالنسبة  للولايات المتحدة، تطبق المادة 1.5.12 فيما يخص توفير ونقل المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية وبرامج الحاسوب ذات الصلة بالصيغة المشار إليها في الفقرة الفرعية (س) من تعريف الخدمة المالية والخدمات الاستشارية والخدمات المساعدة الأخرى، باستثناء الوساطة، المتعلقة بالمصارف والخدمات المالية الأخرى بصيغتها المحددة في الفقرة الفرعية (ع) من تعريف الخدمة المالية.

 

بالنسبة للمغرب، تطبق المادة 1.5.12فيما يخص توفير ونقل المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية وبرامج الحاسوب ذات الصلة بالصيغة المشار إليها في الفقرة الفرعية (س) من تعريف الخدمة المالية والخدمات الاستشارية والخدمات المساعدة الأخرى، باستثناء الوساطة و الاستشارة المتعلقة بالاقتناء وإعادة الهيكلة واستراتيجيات الشركات،  المتعلقة بالمصارف والخدمات المالية الأخرى بصيغتها المحددة في الفقرة الفرعية (ع) من تعريف الخدمة المالية.

 


 

المرفق 12 (ب)

التزامات محددة

 

الولايات المتحدة:  التوفيرالعاجل لخدمات التأمين

 

انطلاقاً من التسليم بمبادئ الاتحادية بمقتضى دستور الولايات المتحدة، وتاريخ تنظيم الولايات للتأمين في الولايات المتحدة، وقانون ماكارانفيرغيوسون، ترحب الولايات المتحدة بالجهود التي تبذلها الرابطة الوطنية لمفوضي التأمين فيما يتعلق بتوفير خدمات التأمين كما عبرت عنها الرابطة في "بيان النوايا: مستقبل تنظيم التأمين" بما في ذلك المبادرات المتعلقة بسرعة الولوج إلى الأسواق وإعادة صياغة النصوص التنظيمية (بمقتضى الجزء الثاني من إعلان النوايا).

 

المغرب : التوفير العاجل لخدمات التأمين

:

      يؤكد المغرب مجدداً على شفافية وسرعة و فعالية إجراءاته المتعلقة بإدخال وتوزيع المنتوجات الصادرة عن شركات التأمين فوق أراضيه . وعلى وجه الخصوص، يعتبر المغرب أي منتوج على أنه موافق عليه إلا إذا رفض خلال 30 يوماً. ولا يفرض المغرب أية قيود على عدد مرات إدخال المنتوج أو على تردد إدخاله. وكجزء من برنامج عمل اللجنة الفرعية للخدمات المالية، سيكون المغرب مستعداً لإجراء مزيد من المحادثات بشأن الحاجة لمواصلة مراجعة منتوجات التأمين  باستثناء المنتوجات التي تباع إلى أفراد (بما في ذلك التأمين على الحياة)، أو إلى الشركات التجارية الصغيرة أو المتوسطة ، أو التأمين الإجباري.

 

المغرب : المشاورات المستقبلية و الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالخدمات المالية  (ماعدا التأمين )

 

لمتابعة المحادثات التي تمت أثناء التفاوض على هذا الاتفاق بالنسبة للخدمات المالية ما عدا التأمين، يتفق المغرب والولايات المتحدة على ما يأتي:

 

1 -  يستهل المغرب مشاورات في إطار اللجنة الفرعية للخدمات المالية، وينظر في إحداث تغييرات في اتجاه التحرير بالنسبة للمجالين التاليين:

 

(أ)   اشتراط المغرب حالياً أن تكون عمليات المصارف الموجودة مقراتها الاجتماعية بالخارج، و التي تعمل كفروع في المغرب، محدودة بمبلغ رأس المال الفعلي التي تخصصه هذه المؤسسات لعملياتها في المغرب (رأس المال المخصص). يتفق المغرب والولايات المتحدة على أن أي تحرير لهذا الاشتراط سيطبق على الفروع الجديدة للمصارف التي تنشأ بعد أن تصبح عملية التحرير سارية المفعول ولا تطبق في حالة تحول إلى فرع لمصرف أجنبي عامل من خلال مصرف تابع في المغرب، إذا كان ذلك المصرف التابع ذا وضع مهم4[4]  داخل النظام البنكي ككل . ومن بين المقاربات المحتملة لتحرير هذا الشرط، يشار إلى النقطتين التاليتين:

 

1   السماح لفرع أي مصرف أجنبي أن يعمل على أساس رأس مال الشركة الأم من خلال ضرب رأس المال المدفوع للفرع الموجود في المغرب بمعامل معين، و

 

2   السماح لفرع أي بنك أجنبي أن يعمل على أساس رأس مال الشركة الأم، في حدود  مبلغ يحدد بمتوسط مجموع رؤوس أموال الابناك العاملة في المغرب، محسوبة على أساس مجموعها في نهاية السنة الفارطة؛

 

(ب) المنع المفروض حاليا من طرف المغرب القاضي بعدم السماح لهيآت التوظيف الجماعي المغربية باقتناء أوراق مالية غير مغربية. يتفق المغرب والولايات المتحدة على أن أي تغيير يخص هذا المنع سينفذ بوتيرة  ستحدد فيما بعد. ومن بين المقاربات المحتملة لتحرير هدا المنع، يشار إلى المثالين التاليين:

 

’1    يرى المغرب أن أول خطوة ممكنة قد تكون هي السماح باستثمار خمسة في المائة من مجموع قيمة الأوراق المالية في أوراق مالية غير مغربية، و

 

’2    ترى الولايات المتحدة أن أول خطوة ممكنة قد تكون هي السماح باستثمار 25 في المائة من مجموع قيمة الأوراق المالية في أوراق مالية غير مغربية.

 

2 -  يوافق المغرب على أنه سيقرر، في تاريخ لا يتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، اتخاذ إجراء عملي لتنفيذ التغييرات التحريرية المتعلقة بأحد المجالين المشار إليهما أعلاه.


المرفق 12.ج

تطبيق المادة 11.12

 

يعترف الأطراف بأن تنفيذ المغرب للإلتزامات الواردة في الفقرات 2 و 3و 4 من المادة 11.12، قد يتطلب تغييرات في مسلسل وضع النصوص التنظيمية، و سينفذ المغرب الالتزامات الواردة في الفقرات 2 و 3و 4من المادة 11.12 داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وسينفذ المغرب مقتضيات المادة 2.11.12 وفقا لإطاره الدستوري.


 

 

المرفق 12.(د)

السلطات المسؤولة عن الخدمات المالية

 

      السلطات المسؤولة عن الخدمات المالية لكل من الطرفين هي:

 

      (أ)   بالنسبة للمغرب،  الوزارة المكلفة بالمالية و

 

(ب‌)   بالنسبة للولايات المتحدة، وزارة الخزينة بالنسبة للخدمات المصرفية والخدمات المالية الأخرى ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، بالتنسيق مع وزارة التجارة والوكالات الأخرى بالنسبة لخدمات التأمين.

 

 

 

 



[1] لا يغطي هذا البنذ تدابير طرف التي تحد مدخلات التزويد بالخدمات المالية

[2] يفهم الطرفان أنه لا يوجد في المادة 6.12 ما يمنع مؤسسة مالية منتمية لأحد الطرفين من أن تتقدم بطلب إلى الطرف الآخر لينظر في الترخيص لها بتقديم خدمات مالية لا تقدم فوق أراضي أي من الطرفين. ويخضع هذا الطلب لقانون الطرف الذي قدم إليه، و لمزيد من اليقين، يتعين ألا يخضع لالتزامات  المادة 6.12.

 

3 يفهم أن المصطلح "أسباب احترازية " يتضمن المحافظة على سلامة فرادى المؤسسات المالية أو مقدمي الخدمات المالية عبر الحدود، أو سلامة عملياتهم أو سمعتهم أو تحملهم للمسؤولية المالية.

 

4  على سبيل المثال،  لا يمكن اعتبار بنك لديه أصول تتكون من 1 في المائة أو أقل من مجموع أصول القطاع البنكي المغربي على أنه مهم بشكل نظامي.