الفصل الثالث عشر

الاتصالات السلكية واللاسلكية

 

 

المادة 13-1: النطاق و مجال التطبيق

 

1 -  تنطبق أحكام هذا الفصل على:

 

(أ)   التدابيرالمتعلقة بالولوج إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها؛ و

 

(ب) التدابير المتعلقة بالتزامات مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية بما فيهم المقدمون الرئيسيون؛

 

(ج)  التدابير الأخرى المتعلقة بشبكات أوخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية.

 

(د)   التدابير المتعلقة بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة؛ و

 

2- باستثناء ضمان توفر ولوج مستمر للمقاولات التي تدير محطات بث إذاعي أو نظم بث بالكابل لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها، لا تنطبق أحكام هذا الفصل على أي تدبير يتعلق بالتوزيع عبر الكابل أوبث برامج محطات الإذاعة و التلفزيون.

 

3-   لا يتعين أن يُفسّر أي شئ في هذا الفصل على أنه:

 

(أ)   يلزم طرفا أو يفرض عليه بأن يجبر أية مقاولة بإنشاء أو بناء أو حيازة أو استئجار أو تشغيل أو توفير شبكات أو خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية غير مفتوحة للعموم بصورة عامة،

(ب)  يلزم طرفا بأن يجبر أية مقاولة تعمل حصراً في بث برامج الإذاعة أو التلفزيون أو توزيعهاعبر الكابل، أن تتيح مرافق بثها الإذاعي أو التلفزيوني أو التوزيع عبر الكابل باستغلالها كشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية؛ أو

 

(ج)  يمنع أي طرف من الطرفين من اعتماد أو تنفيذ قوانينه أو لوائحه التنظيمية الجديدة أو القائمة المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية و التي لا تتعارض مع أحكام هذا الفصل.

 

المادة 13-2: الولوج إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها

     

1 -  يضمن كل طرف من الطرفين أنه بوسع مقدمي خدمات الطرف الآخر الولوج إلى أية خدمة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها، بما في ذلك الوصلات المستأجرة التي توجد في أراضيه أو عبر حدوده، بتوافقات وشروط معقولة وغير تمييزية، بما في ذلك ما هو مبين في الفقرات من 2 إلى 6.

 

2 -  يحرص كل طرف من الطرفين على السماح لمقدمي خدمات الطرف الآخر بـ:[1]

 

(أ)    شراء أو استئجار وربط جهاز طرفي أو معدات أخرى تربط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية؛

 

(ب)  تقديم الخدمات للمستخدمين النهائيين، فرادى أو جماعات، عبر وصلات مستأجرة؛

 

(ج)   ربط الوصلات المملوكة[2]  أو المستأجرة بشبكات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضي ذلك الطرف أو عبر حدوده أو بوصلات مستأجرة أو مملوكة من طرف مقدم خدمات آخر؛

 

(د)    أداء مهام التبديل و التشوير والمعالجة و التحويل؛ و

 

(ه)    استخدام "بروتوكولات التشغيل" التي يختارونها في تقديم أية خدمة، باستثناء ما هو ضروري لضمان توفر شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية المفتوحة للعموم بصورة عامة.

 

3 -  يكفل كل طرف من الطرفين أنه يجوز لمقاولات الطرف الآخر استعمال خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية لنقل المعلومات داخل أراضيه وعبر حدوده والولوج إلى المعلومات الموجودة في بنك المعلومات أو المخزنة في أراضي أي من الطرفين بطريقة أخرى يمكن أن تقرأها الآلات المختصة.

 

4 -  بغض النظر عن أحكام الفقرة 3، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتخذ تدابير، حسبما يرى أنه ضروري:

 

(أ)    لضمان أمن وسرية الرسائل؛ أو

 

(ب) حماية سرية البيانات الشخصية غير العمومية للمشتركين في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية،

 

شريطة عدم تطبيق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة من وسائل التمييز التعسفي أو غير المبرر أو قيداً مقنعاً على التجارة بالخدمات.

 

5 -  يضمن كل طرف من الطرفين عدم فرض شروط على الولوج إلى شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستعمالها، إلا ما كان ضرورياً لـ:

 

(أ) ضمان النهوض بمسؤوليات تقديم الخدمات العمومية التي يتحملها مقدمو شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية، لاسيما قدرتهم على إتاحة هذه الشبكات أو الخدمات للعموم بشكل عام؛

 

(ب)  حماية السلامة التقنية لشبكات أو خدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية   العمومية؛ أو

 

(ج) التأكد من أن مقدمي خدمات الطرف الآخر لا يقدمون الخدمات إلا إذا كان ذلك مسموحاً لهم به عملاً بالالتزامات التي ينص عليها هذا الاتفاق.

 

6 -  شريطة استيفائها للمعايير المحددة في الفقرة 5، يجوز أن تشتمل شروط ولـــوج و استعمال شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية:

 

(أ) اشتراط استعمال وسائط تقنية محددة، بما في ذلك بروتوكولات الوسائط، من أجل الربط البيني مع هذه الشبكات والخدمات؛

 

(ب) متطلبات التشغيل البيني لهذه الخدمات، كلما اقتضت الضرورة ذلك؛

 

(ج) الموافقة على نوع المحطات الطرفية أو غيرها من المعدات التي تربط بالشبكة والمتطلبات التقنية بربط هذه المعدات بهذه الشبكات؛

 

(د) قيود على الربط البيني للوصلات الخاصة المستأجرة أو المملوكة مع هذه الشبكات أو الخدمات أو مع وصلات مستأجرة او مملوكة من قبل مقدم خدمات آخر أو مملوكة له؛ أو

 

(ه) تبليغ و تسجيل و منح ترخيص.

 

المادة 13-3: الالتزامات المتعلقة بمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية[3]  

 

1 -الـربـط البيني

 

(أ)    يعمل كل طرف من الطرفين على أن يوفر مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه الربط البيني، المباشر أو غير المباشر،[4] مع مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر في نفس الأراضي.

 

(ب)  تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ)، يضمن كل طرف على أن يتخذ مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه التدابير المعقولة لحماية سرية المعلومات الحساسة تجارياً الخاصة أو المتعلقة بمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية أو المستخدمين النهائيين لهذه الخدمات، و التي تم الحصول عليها كنتيجة لترتيبات بشأن الربط البيني وألا يستعملوا هذه المعلومات إلا لتوفير هذه الخدمات.

 

إعادة البيع

 

2 -  يعمل كل طرف أن لا يفرض مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه شروطا أو قيودا غير معقولة أو تمييزية على إعادة بيع هذه الخدمات

 

قابلية الاحتفاظ بالأرقام الهاتفية

 

3-   يعمل كل طرف على أن يضمن مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه الاحتفاظ بالأرقام الهاتفية ما دامت الشروط التقنية تسمح بذلك و حسب التوافقات و شروط معقولة. [5]

 

التكافؤ في التشكيلة

 

4 -  يعمل كل طرف على أن يضمن مقدمو الخدمات العامة للاتصالات في أراضيه التكافؤ في التشكيلة لمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية، للطرف الآخر.

 

المادة 13-4: التزامات إضافية تتعلق بالمقدمين الرئيسيين لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية[6]

 

1- المعاملة من لدن المقدمين الرئيسين

 

يحرص كل طرف على أن يخص المقدمون الرئيسيون في أراضيه مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر بمعاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة التي تحظى بها الفروع و الشركات التابعة لهم أو أي من مقدمي الخدمات غير التابع لهم فيما يخص:

 

(أ) الوفرة و التزويد و التسعيرة أو جودة خدمة الاتصالات العمومية المماثلة؛ و

 

(ب) وفرة الوسائط التقنية الضرورية للربط البيني.

 

 2- ضمانات المنافسة

 

(أ)  يتخذ كل طرف التدابير الملائمة من أجل منع المقدمين الذين يشكلون فرادى أو جماعات، مقدما رئيسيا في أراضيه ، من قيامهم بممارسات غير تنافسية أو الاستمرار فيها.

(ب) إن الممارسات غير التنافسية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) تشمل بالخصوص:

 

1- ممارسة عملية الدعم المتعددة غير التنافسية؛

2- استعمال المعلومات المحصل عليها من مزودين منافسين بشكل تترتب عنه نتائج غير تنافسية، و

3- عدم وضع المعلومات التقنية رهن إشارة مقدمين للخدمات السلكية و اللاسلكية العمومية في الوقت المناسب بشأن التجهيزات الأساسيـة و المعلومات التجارية الملائمة و الضرورية لتوفير الخدمات.

 

 3- تقاسم عناصر الشبكة:

 

      يخول كل طرف لهيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة به لتفرض على المقدمين الرئيسيين في أراضيه كي يمنحوا الولوج إلى عناصر الشبكة على أساس التقاسم وفق توافقات و شروط و تسعيرات تحدد على أساس تكاليف معقولة و غير تفضيلية و شفافة لتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية.[7]

 

4- الربط البيني

 

 (أ)   توافقات وشروط عامة

 

يعمل كل طرف على أن يوفر المقدمون الرئيسيون في أراضيه الربط البيني لمنشآت وتجهيزات مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر:

 

’1  في كل نقطة من شبكة المقدم الرئيسي كلما كان الربط البيني ممكنا من الناحية التقنية؛

 

2  وفق توافقات وشروط (بما في ذلك المعايير والمواصفات التقنية) و بتسعيرات غير تمييزية؛

 

’3  بجودة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يوفرها المقدمون الرئيسيون لخدماتهم الشخصية المماثلة و للخدمات المماثلة التي يقدمونها لمقدمي الخدمات غير التابعين لهم أو لفروعهم أو للشركات التابعة لهم؛

 

’4‘  في توقيت جيد حسب توافقات ووفق شروط (بما في ذلك المعايير والمواصفات التقنية) وتسعيرات تحدد على أساس التكاليف وتكون شفافة ومعقولة، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية و مقسمة بما فيه الكفاية لكي لا يضطر المقدمون إلى دفع ثمن عناصر الشبكة أو المنشآت التي لا يحتاجون إليها لتقديم الخبرة ؛ و

 

5  بناءً على طلب، في نقاط بالإضافة إلى نقاط انتهاء الشبكة التي يلج إليها أغلب المستخدمين مقابل تسعيرات تعكس تكلفة بناء هذه المنشآت الإضافية الضرورية.

 

(ب)   خيارات للربط الفني مع كبار مقدمي الخدمات

 

       يضمن كل طرف تمكين مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر من إقامة الربط البيني لمنشآتهم ومعداتهم مع المقدمين الرئيسيين في أراضيه عملاً، بخيار واحد على الأقل من الخيارين التاليين:

 

1   عرض مرجعي للربط البيني أو عرض معياري آخر يشتمل على تسعيرة و توافقات وشروط يقدمها بصفة عامة المقدمون الرئيسيون بشكل عام لمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية؛ أو

 

2   توافقات وشروط اتفاق الربط البيني القائم أو من خلال مفاوضات بشأن اتفاق ربط بيني جديد.

 

(ج)   إتاحة عروض الربط البيني للعموم

 

       يلزم كل طرف المقدمين الرئيسيين في أراضيه أن يتيحوا للعموم عر