الفصل الثالث عشر

الاتصالات السلكية واللاسلكية

 

 

المادة 13-1: النطاق و مجال التطبيق

 

1 -  تنطبق أحكام هذا الفصل على:

 

(أ)   التدابيرالمتعلقة بالولوج إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها؛ و

 

(ب) التدابير المتعلقة بالتزامات مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية بما فيهم المقدمون الرئيسيون؛

 

(ج)  التدابير الأخرى المتعلقة بشبكات أوخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية.

 

(د)   التدابير المتعلقة بتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة؛ و

 

2- باستثناء ضمان توفر ولوج مستمر للمقاولات التي تدير محطات بث إذاعي أو نظم بث بالكابل لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها، لا تنطبق أحكام هذا الفصل على أي تدبير يتعلق بالتوزيع عبر الكابل أوبث برامج محطات الإذاعة و التلفزيون.

 

3-   لا يتعين أن يُفسّر أي شئ في هذا الفصل على أنه:

 

(أ)   يلزم طرفا أو يفرض عليه بأن يجبر أية مقاولة بإنشاء أو بناء أو حيازة أو استئجار أو تشغيل أو توفير شبكات أو خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية غير مفتوحة للعموم بصورة عامة،

(ب)  يلزم طرفا بأن يجبر أية مقاولة تعمل حصراً في بث برامج الإذاعة أو التلفزيون أو توزيعهاعبر الكابل، أن تتيح مرافق بثها الإذاعي أو التلفزيوني أو التوزيع عبر الكابل باستغلالها كشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية؛ أو

 

(ج)  يمنع أي طرف من الطرفين من اعتماد أو تنفيذ قوانينه أو لوائحه التنظيمية الجديدة أو القائمة المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية و التي لا تتعارض مع أحكام هذا الفصل.

 

المادة 13-2: الولوج إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها

     

1 -  يضمن كل طرف من الطرفين أنه بوسع مقدمي خدمات الطرف الآخر الولوج إلى أية خدمة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستخدامها، بما في ذلك الوصلات المستأجرة التي توجد في أراضيه أو عبر حدوده، بتوافقات وشروط معقولة وغير تمييزية، بما في ذلك ما هو مبين في الفقرات من 2 إلى 6.

 

2 -  يحرص كل طرف من الطرفين على السماح لمقدمي خدمات الطرف الآخر بـ:[1]

 

(أ)    شراء أو استئجار وربط جهاز طرفي أو معدات أخرى تربط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية؛

 

(ب)  تقديم الخدمات للمستخدمين النهائيين، فرادى أو جماعات، عبر وصلات مستأجرة؛

 

(ج)   ربط الوصلات المملوكة[2]  أو المستأجرة بشبكات وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضي ذلك الطرف أو عبر حدوده أو بوصلات مستأجرة أو مملوكة من طرف مقدم خدمات آخر؛

 

(د)    أداء مهام التبديل و التشوير والمعالجة و التحويل؛ و

 

(ه)    استخدام "بروتوكولات التشغيل" التي يختارونها في تقديم أية خدمة، باستثناء ما هو ضروري لضمان توفر شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية المفتوحة للعموم بصورة عامة.

 

3 -  يكفل كل طرف من الطرفين أنه يجوز لمقاولات الطرف الآخر استعمال خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية لنقل المعلومات داخل أراضيه وعبر حدوده والولوج إلى المعلومات الموجودة في بنك المعلومات أو المخزنة في أراضي أي من الطرفين بطريقة أخرى يمكن أن تقرأها الآلات المختصة.

 

4 -  بغض النظر عن أحكام الفقرة 3، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتخذ تدابير، حسبما يرى أنه ضروري:

 

(أ)    لضمان أمن وسرية الرسائل؛ أو

 

(ب) حماية سرية البيانات الشخصية غير العمومية للمشتركين في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية،

 

شريطة عدم تطبيق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة من وسائل التمييز التعسفي أو غير المبرر أو قيداً مقنعاً على التجارة بالخدمات.

 

5 -  يضمن كل طرف من الطرفين عدم فرض شروط على الولوج إلى شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية واستعمالها، إلا ما كان ضرورياً لـ:

 

(أ) ضمان النهوض بمسؤوليات تقديم الخدمات العمومية التي يتحملها مقدمو شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية، لاسيما قدرتهم على إتاحة هذه الشبكات أو الخدمات للعموم بشكل عام؛

 

(ب)  حماية السلامة التقنية لشبكات أو خدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية   العمومية؛ أو

 

(ج) التأكد من أن مقدمي خدمات الطرف الآخر لا يقدمون الخدمات إلا إذا كان ذلك مسموحاً لهم به عملاً بالالتزامات التي ينص عليها هذا الاتفاق.

 

6 -  شريطة استيفائها للمعايير المحددة في الفقرة 5، يجوز أن تشتمل شروط ولـــوج و استعمال شبكات وخدمات نقل الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية:

 

(أ) اشتراط استعمال وسائط تقنية محددة، بما في ذلك بروتوكولات الوسائط، من أجل الربط البيني مع هذه الشبكات والخدمات؛

 

(ب) متطلبات التشغيل البيني لهذه الخدمات، كلما اقتضت الضرورة ذلك؛

 

(ج) الموافقة على نوع المحطات الطرفية أو غيرها من المعدات التي تربط بالشبكة والمتطلبات التقنية بربط هذه المعدات بهذه الشبكات؛

 

(د) قيود على الربط البيني للوصلات الخاصة المستأجرة أو المملوكة مع هذه الشبكات أو الخدمات أو مع وصلات مستأجرة او مملوكة من قبل مقدم خدمات آخر أو مملوكة له؛ أو

 

(ه) تبليغ و تسجيل و منح ترخيص.

 

المادة 13-3: الالتزامات المتعلقة بمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية[3]  

 

1 -الـربـط البيني

 

(أ)    يعمل كل طرف من الطرفين على أن يوفر مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه الربط البيني، المباشر أو غير المباشر،[4] مع مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر في نفس الأراضي.

 

(ب)  تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ)، يضمن كل طرف على أن يتخذ مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه التدابير المعقولة لحماية سرية المعلومات الحساسة تجارياً الخاصة أو المتعلقة بمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية أو المستخدمين النهائيين لهذه الخدمات، و التي تم الحصول عليها كنتيجة لترتيبات بشأن الربط البيني وألا يستعملوا هذه المعلومات إلا لتوفير هذه الخدمات.

 

إعادة البيع

 

2 -  يعمل كل طرف أن لا يفرض مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه شروطا أو قيودا غير معقولة أو تمييزية على إعادة بيع هذه الخدمات

 

قابلية الاحتفاظ بالأرقام الهاتفية

 

3-   يعمل كل طرف على أن يضمن مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه الاحتفاظ بالأرقام الهاتفية ما دامت الشروط التقنية تسمح بذلك و حسب التوافقات و شروط معقولة. [5]

 

التكافؤ في التشكيلة

 

4 -  يعمل كل طرف على أن يضمن مقدمو الخدمات العامة للاتصالات في أراضيه التكافؤ في التشكيلة لمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية، للطرف الآخر.

 

المادة 13-4: التزامات إضافية تتعلق بالمقدمين الرئيسيين لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية[6]

 

1- المعاملة من لدن المقدمين الرئيسين

 

يحرص كل طرف على أن يخص المقدمون الرئيسيون في أراضيه مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر بمعاملة لا تقل تفضيلا عن المعاملة التي تحظى بها الفروع و الشركات التابعة لهم أو أي من مقدمي الخدمات غير التابع لهم فيما يخص:

 

(أ) الوفرة و التزويد و التسعيرة أو جودة خدمة الاتصالات العمومية المماثلة؛ و

 

(ب) وفرة الوسائط التقنية الضرورية للربط البيني.

 

 2- ضمانات المنافسة

 

(أ)  يتخذ كل طرف التدابير الملائمة من أجل منع المقدمين الذين يشكلون فرادى أو جماعات، مقدما رئيسيا في أراضيه ، من قيامهم بممارسات غير تنافسية أو الاستمرار فيها.

(ب) إن الممارسات غير التنافسية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) تشمل بالخصوص:

 

1- ممارسة عملية الدعم المتعددة غير التنافسية؛

2- استعمال المعلومات المحصل عليها من مزودين منافسين بشكل تترتب عنه نتائج غير تنافسية، و

3- عدم وضع المعلومات التقنية رهن إشارة مقدمين للخدمات السلكية و اللاسلكية العمومية في الوقت المناسب بشأن التجهيزات الأساسيـة و المعلومات التجارية الملائمة و الضرورية لتوفير الخدمات.

 

 3- تقاسم عناصر الشبكة:

 

      يخول كل طرف لهيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة به لتفرض على المقدمين الرئيسيين في أراضيه كي يمنحوا الولوج إلى عناصر الشبكة على أساس التقاسم وفق توافقات و شروط و تسعيرات تحدد على أساس تكاليف معقولة و غير تفضيلية و شفافة لتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية.[7]

 

4- الربط البيني

 

 (أ)   توافقات وشروط عامة

 

يعمل كل طرف على أن يوفر المقدمون الرئيسيون في أراضيه الربط البيني لمنشآت وتجهيزات مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر:

 

’1  في كل نقطة من شبكة المقدم الرئيسي كلما كان الربط البيني ممكنا من الناحية التقنية؛

 

2  وفق توافقات وشروط (بما في ذلك المعايير والمواصفات التقنية) و بتسعيرات غير تمييزية؛

 

’3  بجودة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يوفرها المقدمون الرئيسيون لخدماتهم الشخصية المماثلة و للخدمات المماثلة التي يقدمونها لمقدمي الخدمات غير التابعين لهم أو لفروعهم أو للشركات التابعة لهم؛

 

’4‘  في توقيت جيد حسب توافقات ووفق شروط (بما في ذلك المعايير والمواصفات التقنية) وتسعيرات تحدد على أساس التكاليف وتكون شفافة ومعقولة، مع مراعاة الجدوى الاقتصادية و مقسمة بما فيه الكفاية لكي لا يضطر المقدمون إلى دفع ثمن عناصر الشبكة أو المنشآت التي لا يحتاجون إليها لتقديم الخبرة ؛ و

 

5  بناءً على طلب، في نقاط بالإضافة إلى نقاط انتهاء الشبكة التي يلج إليها أغلب المستخدمين مقابل تسعيرات تعكس تكلفة بناء هذه المنشآت الإضافية الضرورية.

 

(ب)   خيارات للربط الفني مع كبار مقدمي الخدمات

 

       يضمن كل طرف تمكين مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر من إقامة الربط البيني لمنشآتهم ومعداتهم مع المقدمين الرئيسيين في أراضيه عملاً، بخيار واحد على الأقل من الخيارين التاليين:

 

1   عرض مرجعي للربط البيني أو عرض معياري آخر يشتمل على تسعيرة و توافقات وشروط يقدمها بصفة عامة المقدمون الرئيسيون بشكل عام لمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية؛ أو

 

2   توافقات وشروط اتفاق الربط البيني القائم أو من خلال مفاوضات بشأن اتفاق ربط بيني جديد.

 

(ج)   إتاحة عروض الربط البيني للعموم

 

       يلزم كل طرف المقدمين الرئيسيين في أراضيه أن يتيحوا للعموم عروضا مرجعية للربط أو عروضا أخرى معيارية للربط البيني تشتمل على تسعيرات و توافقات وشروط تقدم من قبل هؤلاء المقدمين الرئيسيين بشكل عام إلى مقدمي خدمات الاتصـالات السلكية واللاسلكية العمومية.

 

(د)    إتاحة إجراءات مفاوضات الربط البيني للعموم

 

       يتيح كل طرف من الطرفين للعموم الإجراءات المطبقة لمفاوضات الربط البيني مع المقدمين الرئيسيين في أراضيه.

 

(ه)    إتاحة اتفاقات الربط البيني المبرمة مع المقدمين الرئيسيين للعموم

 

1   يلزم كل طرف المقدمين الرئيسيين في أراضيه بإيداع كل اتفاقيات الربط البيني التي يكون فيها طرفا بهيئة تنظيم الاتصالات[8].

 

2   يتيح كل طرف من الطرفين للعموم اتفاقيات الربط البيني المعمول بها المبرمة بين مقدمين رئيسيين في أراضيه و مقدمين آخرين لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضيه.

 

 5- تقديم وتسعير خدمات الوصلات المستأجرة

 

 (أ)   يحرص كل طرف من الطرفين أن يوفر المقدمون الرئيسيون في أراضيه لمقاولات الطرف الآخر خدمات الوصلات المستأجرة و التي تعتبر خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية وفق توافقات وشروط وتسعيرات معقولة وغير تمييزية.

 

(ب)   من أجل تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ)، يخول كل طرف لهيئته تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية الصلاحية لتلزم المقدمين الرئيسيين في أراضيه بأن يوفروا لمقاولات الطرف الآخر خدمات الوصلات المستأجرة باعتبارها خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية بتسعيرات تقوم على التكاليف على أساس القدرة.

 

6- الموقع المشترك

 

      (أ)    مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج)، يعمل كل طرف على أن يوفر المقدمون الرئيسيون في أراضيه لمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر أماكن فعلية في أماكن عملهم لتركيب معدات الربط البيني الضرورية وفقاً لتوافقات وشروط وتسعيرات تحدد على أساس التكلفة وتكون معقولة وغير تمييزية وشفافة.

(ب)   عندما يكون الموقع المشترك غير عملي لأسباب تقنية أو لمحدودية المساحة، يعمل كل طرف من الطرفين أن المقدمين الرئيسيين في أراضيه:

 

1   يقدمون حلاً بديلاً؛ أو

 

2   يسهلون توفير موقع مشترك افتراضي حسب توافقات وشروط و تسعيرات تعتمد على أساس التكلفة و تكون معقولة وغير تمييزية وشفافة.

 

(ج)   يحدد كل طرف من الطرفين من خلال قوانينه و لوائحة التنظيمية الأماكن الخاضعة لأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) .

 

7- الارتفاقات

 

يسعى كل طرف من الطرفين للتأكد من أن المقدمين ا لرئيسيين في أراضيه يتيحون الولوج إلى الأعمدة والخطوط الممددة تحت الأرض وأنابيب وقاية الخطوط و الارتفاقات العائدة لهم لمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية للطرف الآخر بتوافقات و شروط و تسعيرات معقولة وغير تمييزية.

 

المادة 13-5: خدمات الحبال البحرية والأقمار الاصطناعية (السواتل)

 

1 -  يحرص كل طرف من الطرفين على أن أية مقاولة يرخص لها بتشغيل أنظمة الحبال البحرية الممتدة تحت البحر بوصفها خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية تمنح معاملة معقولة وغير تمييزية تتمثل في ولوج مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى تلك الأنظمة.

 

2 -  يحرص كل طرف من الطرفين على أن أية مقاولة يرخص لها بتقديم خدمات الأقمار الاصطناعية في أراضيه، بوصفها خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية تمنح معاملة معقولة و غير تمييزية بشأن ولوج مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية الطرف الآخر إلى تلك الخدمات.

 

المادة 13-6: شروط تقديم خدمات القيمة المضافة

 

1 -  لا يجوز لأي طرف من الطرفين أن يجبر مقاولة في أراضيه باعتبارها مقدما لخدمات القيمة المضافة وتقدم تلك الخدمات بواسطة منشآت ليست مملوكة لها على أن:

 

(أ)    تقدم تلك الخدمات للعموم بصفة عامة؛

 

(ب)   تثبت تسعيرات تلك الخدمات على أساس تكاليف؛

 

(ج)   تودع جدولا تسعيريا لهذه الخدمات ؛

 

(د)    تربط شبكاتها بشبكة زبون خاص لأجل تقديم تلك الخدمات؛ أو

 

(ه)    تطابق أي معيار بعينه أو أية لائحة تنظيمية تقنية للربط البيني غير الربط البيني بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية،

 

بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليـها في الفقرة 1 لإصلاح ممارسة لمقدم خدمات القيمة المضافة يجد ذلك الطرف في حالة معينة أنها منافية للمنافسة بموجب قانونه أو لوائحه التنظيمية، أو أنها تشجع بطريقة أخرى المنافسة أو صون مصالح المستهلكين.

 

المادة 13-7: الهيئات التنظيمية المستقلة و الخوصصة

 

1 -  يضمن كل طرف من الطرفين أن هيئته التي تنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية مستقلة عن أي مقدم لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية، وليست مسؤولة أمامه. ولتحقيق هذه الغاية، يتأكد كل طرف من الطرفين من أن هيأته التي تنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية ليست لها أية مصلحة مالية أو دور تشغيلي في عمل مقدم الخدمات المعني.

 

2 -  يحرص كل طرف من الطرفين على أن قرارات وإجراءات هيأته التي تنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية غير متحيزة بالنسبة لجميع الأشخاص المعنيين. ولتحقيق هذه الغاية، يعمل كل طرف على ألا تؤثر أية مصلحة مالية يملكها من خلال مقدم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية على القرارات والإجراءات التي تتخذها الهيئة التنظيمية للاتصالات.

 

3 -  يحافظ كل طرف من الطرفين على عدم وجود ملكية للحكومة الوطنية في أي مقدم لخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية، أو يتخلص من هذه الملكية في أسرع وقت ممكن. وإذا كان أحد الطرفين يملك مصلحة في مقدم خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية، و ينوي تقليص أو التخلي عن مصلحة فيتعين عليه أن يخطر الطرف الآخر بنيته في القيام بذلك.

 

المادة 13-8: الخدمة الشاملة

 

يتعين على كل طرف من الطرفين يدير أي التزام خدمة شاملة أن يحتفظ به على نحو شفاف وغير تمييزي ومحايد تنافسياً وأن يتأكد من أن الالتزام بخدمته الشاملة لا يضع عبئاً يكلف أكثر مما هو ضروري لنوع الخدمة الشاملة التي حددها.

 

المادة 13-9: عملية الترخيص

 

1 -  إذا كان أحد الطرفين يشترط حصول مقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية على ترخيص، فيتعين أن يتيح على ذلك الطرف أن يتيح علانية:

 

(أ)    جميع معايير وإجراءات الحصول على الترخيص التي يطبقها؛

 

(ب)   الأجل الذي يتطلبه عادة النظر للبث في أي طلب للحصول على ترخيص؛ و

 

(ج)   توافقات وشروط تقديم جميع التراخيص التي أصدرها.

 

2 -  يكفل كل طرف من الطرفين تقديم أسباب رفض منح الترخيص لمقدم طلب الحصول على ترخيص إذا طلب ذلك.

 

 

 

المادة 13-10: تخصيص واستخدام الموارد المحدودة:

 

1 -  يدير كل طرف من الطرفين إجراءاته قصد تخصيص واستخدام موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية المحدودة، بما فيها الترددات والأرقام و الارتفاقات، و ذلك بطريقة موضوعية و شفافة و غير تمييزية و في وقت مناسب.

 

2 -  يتيح كل طرف من الطرفين علانية الحالة الراهنة لنطاقات التردد المخصصة، ولكن لا يتعين أن يطلب منه تحديداً مفصلاً للترددات المخصصة لاستخدامات حكومية معينة.

 

3 -  القرارات المتعلقة بتوزيع وتخصيص إدارة الطيف والترددات ليست في حد ذاتها تدابير غير متسقة مع أحكام المادة 11-4 (ولوج الأسواق)، المطبقة على الفصل العاشر (الاستثمار) من خلال المادة 11-1 (3) النطاق ومجال التطبيق. و بناء على ذلك يحتفظ كل طرف لنفسه بالحق في ممارسة سياساته لإدارة الطيف والترددات، مما قد يؤثر على عدد من مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية، شريطة أن يتم ذلك على نحو يتماشى مع أحكام هذا الاتفاق. ويحتفظ كل من الطرفين أيضاً لنفسه بالحق في تخصيص نطاقات الترددات، مراعياً الاحتياجات القائمة والمستقبلية وتوفر الطيف.

 

المادة 13-11: التنفيذ

 

يخول كل طرف من الطرفين سلطاته المختصة صلاحية تنفيذ تدابير الطرف المتعلقة بالالتزامات المحددة في المواد 13-2 إلى 13-5. و يتعين أن تتضمن تلك الصلاحية القدرة على فرض عقوبات فعالة، يمكن أن تشتمل على عقوبات مالية أو إنصاف بناء على أمر قضائي زجري (على أساس مؤقت أو دائم) أو تعديل التراخيص أو تعليقها أو سحبها.

 

المادة 13-12: حل المنازعات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية

 

بالإضافة إلى أحكام المادتين 18-3 (الإجراءات الإدارية) و 18-4 (المراجعة والاستئناف)، يضمن كل طرف من الطرفين ما يلي:

 

 

اللجوء إلى هيئات تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية

 

1 - 

(1)     يمكن لمقاولات الطرف الآخر أن تطلب قيام هيئة للاتصالات السلكية واللاسلكية أو هيئة أخرى تابعة للطرف مختصة، قصد تسوية المنازعات المتعلقة بتدابير الطرف المرتبطة بمسألة محددة في المواد من 13-2 إلى 13-5.

 

(ب)    يمكن لمقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المنتمين للطرف الآخر، الذين طلبوا الربط مع مقدم رئيسي لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في أراضي الطرف، أن يطلبوا من هيئتهم التنظيمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، في غضون فترة محددة معقولة ومعلنة بعد أن يطلب مقدم الخدمات الربط، أن تجري مراجعة لحل المنازعات المتعلقة بتوافقات وشروط وتسعيرات الربط البيني مع ذلك المقدم الرئيسي.

 

إعادة النظر

 

2 -  يجوز لأية مقاولة متظلمة أو تضررت مصالحها من حكم أو قرار أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لها، أن تطلب من الهيئة إعادة النظر في الحكم أو القرار. ولا يجوز لأي من الطرفين أن يسمح بأن يشكل هذا الطلب أساساً لعدم الامتثال للحكم أو القرار الذي أصدرته الهيئة التنظيمية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلا إذا أمرت سلطة ذات صلاحية وقف تنفيذ الحكم أو القرار.

 

المراجعة القضائية

 

3 -  يجوز لأية مقاولة متظلمة أو تضررت مصالحها من حكم أو قرار أصدرته الهيئة التنظيمية للاتصالات السلكية واللاسلكية أن تحصل على مراجعة قضائية للحكم أو القرار من طرف سلطة قضائية مستقلة و محايدة و غير متحيزة.

 

 

 

المادة 13-13: الشفافية

 

بالإضافة إلى المادة 1.18 (النشر)، يتأكد كل طرف من الطرفين من أن:

 

(أ) وضع القوانين، بما في ذلك الأسس التي تستند إليها هذه القوانين، في هيئتها التنظيمية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لطرف ما. و تنشر التسعيرات المفروضة على المستخدم النهائي و المودعة لدى تلك الهيئة بسرعة أو تتاح بطريقة أخرى لجميع المعنيين؛

 

(ب)  يوفر للأشخاص المعنيين إشعار عام مسبق واف ( ملائم) و فرصة مناسبة للتعليق على أية عملية صنع قرار تقترحها هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

 

(ج) تدابيره المتعلقة بخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية تتاح علانية، بما فيها التدابير المتعلقة بـ:

      

1- التسعيرات و توافقات وشروط الخدمة الأخرى؛

 

2- الإجراءات المتعلقة بالمساطر القضائية و أحكام قضائية أخرى؛ و

 

3- مواصفات الوسائط التقنية؛

 

4- شروط ربط المعدات الطرفية أو غيرها من المعدات بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية؛

 

5- شروط الإشعار أو الإذن أو التسجيل أو الترخيص، إذا كانت توجد أية شروط.

 

المادة 13-14: المرونة في اختيار التكنولوجيا

 

لا يمكن لأي طرف من الطرفين أن يمنع مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية من اختيار التكنولوجيا التي يستعملونها لتقديم خدماتهم، بما في ذلك خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة التجارية، باستثناء أن تكفل للطرف حرية ترسيخ و تطبيق سياسات إدارة الطيف والترددات وسائر التدابير الضرورية لتلبية متطلبات السياسة العامة المشروعة، مثل الامتثال للمواصفات التقنية وجداول الترددات الوطنية.

 

المادة 13-15: الامتناع عن التنفيذ

 

يسلم الطرفان بأهمية الاعتماد على قوى السوق لتوفير نطاق اختيارات واسع في تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. و لتحقيق هذه الغاية، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يمتنع عن تطبيق لائحة تنظيمية على خدمة يصنفها ذلك الطرف على أنها خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية، إذا ما قررت هيئة تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة له أن:

 

(أ)    تنفيذ اللائحة التنظيمية ليس ضرورياً لمنع ممارسات غير معقولة أو تمييزية؛

 

(ب)   تنفيذ اللائحة التنظيمية غير ضروري لحماية المستهلكين؛ و

 

(ج)   الامتناع عن التنفيذ يتماشى مع المصلحة العامة، بما في ذلك تشجيع وتعزيز المنافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية.

 

المادة 13-16: العلاقة مع الفصول الأخرى:

 

في حالة عدم الاتساق بين أحكام هذا الفصل وأحكام فصل آخر، ترجح أحكام هذا الفصل في المسائل التي لا يوجد فيها اتساق.

 

المادة 13-17: تعاريف

 

لأغراض هذا الفصل:

 

يقصد بمصطلح "موقع مشترك (فعلي)" الولوج الفعلي إلى مساحة لتركيب أو صيانة أو إصلاح معدات في مباني يملكها أو يسيطر عليها أو يستخدمها مقدم رئيسي لتقديم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية،

 

يقصد بمصطلح "الموقع المشترك (الافتراضي)" القدرة على استئجار أو التحكم في معدات لمقدم رئيسي لخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية لأغراض الربط البيني مع شبكة ذلك المقدم أو الولوج إلى عناصرالشبكة المفككة؛

 

يقصد بمصطلح "خدمات تجارية نقالة " خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية تقدم من خلال وسائل لاسلكية نقالة؛

 

 يقصد بمصطلح "على أساس التكاليف" أن التحديد يتم على أساس التكاليف، وقد يشتمل على تحقيق ربح معقول كما قد يشتمل على أساليب مختلفة لحساب تكاليف المنشآت المختلفة أو الخدمات المختلفة؛

 

يقصد بمصطلح "المساواة في التشكيلة" قدرة المستخدم النهائي على استخدام عدد متساوٍ من الأرقام للولوج إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية المشابهة، بغض النظر عن أي مقدم من مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية يختاره المستخدم النهائي،

 

يقصد بمصطلح "المستخدم النهائي" المستهلك النهائي لخدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية أو المشترك النهائي فيها؛

 

يقصد بمصطلح " مقاولة " مقاولة كما تم تعريفها في المادة 3.1 ( تعاريف ) و تشمل فرعا من مقاولة؛

 

يقصد بمصطلح "منشآت أساسية" منشآت شبكة أو خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية:

 

أ    يزود بها بصورة حصرية أو مهيمنة مقدم واحد أو عدد محدود من المقدمين، و

 

ب  لا يمكن الاستعاضة عنها اقتصادياً أو تقنيا للتزود بخدمة؛

 

يقصد بمصطلح "الربط البيني" ربط مقدمي خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية لتمكين مستخدمي خدمات مقدم معين من الاتصال مع مستخدمي مقدم آخر ولتمكينه من الولوج إلى الخدمات التي يقدمها المقدم الآخر؛

 

يقصد بمصطلح "وصلات مستأجرة" منشآت بين نقاط نهائية محددة من شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية مؤجرة لمستخدم من جانب مقدم خدمات اتصالات سلكية و لاسلكية عمومية، مع استبعاد أية عملية استبدال لوظيفية الخدمات من مقدم خدمات إلى آخر يسيطر عليها ذلك المستخدم؛

 

يقصد بمصطلح "مقدم رئيسي " مقدم لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية لديه القدرة على أن يؤثر تأثيراً كبيراً على شروط المشاركة (من حيث السعر والإمداد) في السوق ذي الصـلة لخدمات الاتصــالات السلكية واللاسلكية العمومية نتيجة لـ:

 

أ   السيطرة على المنشآت الأساسية، أو

ب استخدام مركزه في السوق؛

 

يقصد بمصطلح "عنصر من عناصر الشبكة" منشأ أو قطعة معدات تستخدم في تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية، بما في ذلك السمات والمهام والقدرات المقدمة باستخدام هذا المنشأ أو قطعة المعدات؛

      

يقصد بمصطلح " قابلية الاحتفاظ بالأرقام" قدرة المستخدم النهائي لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية على الاحتفاظ، في نفس الموقع، بأرقام هواتفه الموجودة دون تقليص الجودة أو الموثوقية أو سهولة الاستخدام عندما ينتقل من مقدم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية إلى آخر من نفس الفئة؛

 

يقصد بمصطلح "غير تمييزي" معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي تمنح لأي مستخدم آخر يستخدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية المثيلة في ظل ظروف مشابهة؛

 

يقصد بمصطلح "خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية " أية خدمة اتصالات سلكية ولاسلكية يشترط طرف ما، صراحة أو ضمناً، تقديمها للعموم بصورة عامة. و قد تتضمن هذه الخدمات، من بين أمور أخرى، خدمات الهاتف ونقل المعلومات، التي تتضمن في العادة المعلومات التي يقدمها المستهلكون، بين نقطتين أو أكثر دون أي تغيير بين نقطة البداية ونقطة النهائية في شكل أو مضمون المعلومات التي يقدمها المستهلك. و لا تتضمن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضي الولايات المتحدة خدمات القيمة المضافة؛

 

يقصد بمصطلح "عرض الربط البيني المرجعي" عرض ربط يقدمه مقدم خدمات رئيسي و يودعه لدى هيئة لتنظيم الاتصالات السلكية و اللاسلكية[9]  أو توافق عليه ويتضمن تفاصيل كافية لتمكين مقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية المستعد لقبول تسعيرات و توافقات وشروط الحصول على الربط البيني بدون الدخول في مفاوضات مع مقدم الخدمات الرئيسي،

 

يقصد بمصطلح " مقدم خدمات اتصالات سلكية ولاسلكية عمومية " أي مقدم لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية [10]

 

يقصد بمصطلح "اتصالات سلكية ولاسلكية" نقل واستقبال إشارات بأية وسيلة كهرومغناطيسية، بما في ذلك استخدام الوسائل الضوئية ( الفوتون) ؛

 

يقصد بمصطلح "هيئة لتنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية" هيئة وطنية مسؤولة عن تنظيم الاتصالات السلكية واللاسلكية؛

 

يقصد بمصطلح "مستخدم" مستهلك لخدمة أو مقدم لخدمة؛

 

يقصد بمصطلح "الخدمات القيمة المضافة" خدمات تضيف قيمة إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال تعزيز وظيفتها. بالنسبة للولايات المتحدة تعرف هذه الخدمات بالصيغة الواردة في قانون الولايات المتحدة 47، القانون 153 (20). و بالنسبة للمغرب تعرّف هذه الخدمات في القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد و المواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 ( 7 أغسطس 1997).[11]


 

المرفق 13- ألف

 

 

لأغراض هذا الفصل لا تطبق الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 3.13 على مقدمي الخدمات التجارية النقالة في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، يجوز أن تستثني السلطة التنظيمية في الولايات المتحدة الشركات التي تدير مقاسم الهواتف الريفية المحلية، بصيغتها المعرفة في الفرع 251 (و) (2) من قانون الاتصالات لعام 1934، بصيغته المعدلة، من الالتزامات الواردة في الفقرات من 2 إلى 4 من المادة 3.13.


 

المرفق 13- باء

 

1 -  لا تطبق أحكام المادة 13-4 بالنسبة للولايات المتحدة على شركات الهاتف الريفية، بصيغتها المعرفة في الفرع 3(37) من قانون الاتصالات لعام 1934، بصيغته المعدلة، إلا إذا أصدرت سلطة التنظيم في ولاية من الولايات أمراً أن الشروط الواردة في هذه المادة تطبق على الشركة. إضافة إلى ذلك، يجوز أن تستثني سلطة التنظيم في ولاية من الولايات شركة محلية ريفية لمقاسم الهاتف، بصيغتها المحددة في الفرع 251 (و) (2) من قانون الاتصالات لعام 1934، بصيغته المعدلة، من الالتزامات الواردة في المادة 13-4.

 

2 -  لأغراض هذا الفصل، لا نطبق أحكام المادة 13-4 على مقدمي الخدمات التجارية في الولايات المتحدة.

 



[1]  بالنسبة للمغرب نطبق الفقرات الفرعية من (ب) إلى (ه) فقط على مقدمي الخدمات في أراضيه،  بوصفهم مقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية أو مقدمي خدمات القيمة المضافة.

 

[2] في المغرب، يسمح بامتلاك وصلات فقط لمقدم خدمات الاتصالات السلكية و اللاسلكية مرخص له.

 

[3] تخضع أحكام هذه المادة للمرفق 13-أ.

 

[4] بالنسبة للمغرب، يقصد بالربط البيني غير المباشر الربط البيني من خلال مقدم لخدمات اتصالات سلكية ولاسلكية آخر في نفس الأراضي.

 

[5]  بالنسبة للمغرب تطبق الفقرة 3 بمجرد إنجاز اللوائح التنظيمية.

 

[6]  تخضع أحكام هذه المادة للمرفق 13-باء.

 

  8-بالنسبة للمغرب تطبق الفقرة 3 بمجرد إنجاز اللوائح التنظيمية.

 

[8] بالولايات المتحدة، يمكن الاستجابة بهذا الالتزام عن طريق إيداعها لدى سلطة تنظيمية تابعة لولاية

[9] لأغراض تطبيق هذا التعريف بالنسبة للولايات المتحدة، قد تكون هذه الهيئة سلطة تنظيمية تابعة لولاية من الولايات.

 

[10]  للمزيد من اليقين، يخضع مقدمو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية في أراضي المغرب لنظام الترخيص المقنن بموجب القانون رقم  24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.162 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1418 ( 7 أغسطس 1997).

  .

 [11]    يخضع مقدمو خدمات القيمة المضافة في أراضي المغرب لنظام الترخيص المغربي.