الفصل الرابع عشر
التجارة عبر الوسائل الإلكترونية
المادة 14-1 : توطئة
يدرك الطرفان
أن التجارة عبر الوسائل الإلكترونية توفر فرص النمو الاقتصادي، ويدركان أهمية تجنب الحواجز التي تعوق استخدامها
وتطورها، و يعترفان بقابلية تطبيق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول الإجراءات التي تمس التجارة عبر الوسائل الالكترونية.
المادة 14-2 : تقديم الخدمات إلكترونياً
يؤكد الطرفان
أن التدابير التي تمس تقديم الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونية تخضع للالتزامات الواردة في الأحكام ذات الصلة من الفصل العاشر
(الاستثمار) والفصل الحادي عشر (تجارة الخدمات عبر
الحدود) والفصل الثاني عشر (الخدمات المالية)، ويخضع لأية استثناءات أوتدابير غير منطبقة منصوص عليها في هذا الاتفاق، و تطبق على هذه الالتزامات.
1 - لا يفرض أي من الطرفين أية رسوم جمركية أو أية
مكوس أو رسوم أو ضرائب أخرى على استيراد أو تصدير منتجات رقمية بالتحويل
الإلكتروني، أو تتعلق باستيراد أو تصدير هذه المنتجات.[1]
2 - يحدد كل طرف من الطرفين القيمة الجمركية لوسيلة
نقل مستوردة تحمل منتجاً رقمياً من إنتاج الطرف الآخر حسب قيمة أو تكلفة وسيلة
النقل فقط، دون اعتبار لتكلفة أو قيمة المنتج الرقمي المخزن في وسيلة النقل.
3 -
(أ) لا يعامل أي من
الطرفين المنتجات الرقمية المنشأة أو المنتجة أو المنشورة أو المخزونة أو المرسولة أو المتعاقد عليها أو المدشنة أو المتاحة
للاستعمال لأول مرة على أساس تجاري في أراضي الطرف الآخر
معاملة تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمنتجات رقمية شبيهة أنشئت أو أنتجت
أو نشرت أو خزنت أو أرسلت أو جرى التعاقد عليها أو دُشّنت أو أتيحت للاستخدام
لأول مرة على أساس تجاري في أراضي بلد ليس طرفاً في هذا الاتفاق.
(ب) لا يعامل كل من
الطرفين المنتجات الرقمية التي يكون مؤلفها أو منجزها أو منتجها أو مطورها أو
موزعها شخص ينتمي للطرف الآخر معاملة تقل أفضلية عن معاملة منتجات رقمية شبيهة يكون مؤلفها أو منجزها أو
منتجها أو مطورها أو موزعها شخص ينتمي لبلد ليس طرفاً في هذا الاتفاق.
4 - لا يعامل
كل من الطرفين أي منتج رقمي محول إلكترونياً معاملة تقل أفضلية عن معاملة المنتجات الرقمية الأخرى الشبيهة المحولة
إلكترونياً.
(أ) استناداً إلى:
’1‘ أن
المنتج الرقمي الذي تلقى معاملة أقل تفضيلا أنشئ أو أنتج
أو نشر أو خزن أو أرسل أو جرى التعاقد عليه أو دشن أو أتيح للاستخدام لأول مرة
على أساس تجاري على أراضي الطرف الآخر، أو
’2‘ أن الشخص الذي ألف أو أنجز أو أنتج أو طور أو
وزع ذلك المنتج الرقمي شخص ينتمي للطرف الآخر2
أو
(ب) لتوفير حماية لمنتجات رقمية أخرى شبيهة أنشئت أو
أنتجت أو نشرت أو خزنت أو أرسلت أو جرى التعاقد عليها أو دُشّنت أو أتيحت
للاستخدام على أساس تجاري لأول مرة في أراضيه.
5 -
الفقرتان 3 و 4 لا تطبق على التدابير المتخذة أو التي تم الإبقاء عليها وذلك وفقا
للمادة 12.10 (التدابير غير المنطبقة ) و للمادة 6.11 (التدابير غير
المنطبقة ) و للمادة 9.12.
المادة 14-4 : تعاريف
لأغراض هذا
الفصل:
يقصد بمصطلح" وسيلة نقل" أي شئ مادي قادر على تخزين منتج رقمي بأية وسيلة معروفة الآن أو
ستطور في المستقبل، ويمكن منها تصور المنتج الرقمي أو استنساخه أو نقله، بصورة
مباشرة أو غير مباشرة، ويتضمن الوسائط البصرية والقرص المرن
والشريط الممغنط؛
يقصد بمصطلح "منتجات رقمية" برامج الحاسوب والنصوص وأشرطة الفيديو والصور والتسجيلات
الصوتية وغيرها من المنتجات التي يمكن ترميزها رقمياً، بغض النظر عما إذا كانت
مثبتة على أحد وسائل النقل أو محولة إلكترونياً؛[2]
يقصد بمصطلح "وسائل إلكترونية" استخدام عمليات الحاسوب؛
يقصد بمصطلح "التجارة عبر الوسائل الإلكترونية" وسائل
إنتاج أو توزيع أو تسويق أو بيع أو إيصال المنتجات أو الخدمات من خلال وسائل
إلكترونية.؛ و
يقصد بمصطلح "التحويل الإلكتروني" أو
"محولة إلكترونياً" نقل المنتجات الرقمية باستخدام أية وسيلة
كهرومغناطسية أو فوتونية ( وحدات الكم الضوئي).