حقوق
الملكية
الفكرية
المادة
15-1: أحكام عامة
1 - يجب على كل
طرف من
الطرفين، كحد
أدنى، أن يُفعّل
أحكام هذا
الفصل.
الاتفاقيات
الدولية
والتوصيات
2 - يصادق كل
طرف من
الطرفين على
الاتفاقيات
التالية أو
ينضم إليها:
(أ) معاهدة
التعاون بشأن
البراءات،
كما تم
تعديلها عام 1979؛
(ب) اتفاقية
توزيع
الإشارات
الحاملة
للبرامج والمرسلة
عبر الأقمار
الصناعية (عام
1974)؛
(ج) البروتوكول
المتعلق
باتفاق مدريد
بشأن التسجيل
الدولي للعلامات
(عام 1989)؛
(د) معاهدة
بودابست بشأن
الاعتراف
الدولي بإيداع
الكائنات
الدقيقة
لأغراض
الإجراءات
الخاصة بالبراءات كما تم
تعديلها عام 1980؛
(ه) الاتفاقية
الدولية
لحماية
المستنبطات
النباتية (عام
1991)؛
(ز) معاهدة
حقوق المؤلف
للمنظمة
العالمية
للملكية
الفكرية (عام
1996)؛ و
)ح)
معاهدة فناني
الأداء و الفونوغرامات
للمنظمة
العالمية
للملكية الفكرية
(1996).
3 - يبذل كل طرف
من الطرفين كل الجهود
المعقولة
للمصادقة على
الاتفاقيات
التالية أو
الانضمام
إليها:
(أ) معاهدة
قانون البراءات
(عام 2000)؛ و
(ب)
اتفاقية
لاهاي بشأن
التسجيل
الدولي للرسوم
والنماذج
الصناعية (عام
1999).
حماية
و تنفيذ أوسع
4 - يجوز لأي
طرف من
الطرفين أن
ينُص في
قوانينه على
حماية و تنفيذ
أوسع لحقوق
الملكية
الفكرية أكثر
مما تقتضيه
أحكام هذا
الفصل، شريطة
ألا تتعارض
تلك الحماية و
ذلك التنفيذ
مع أحكام هذا
الفصل.
المعاملة
الوطنية
5 - بالنسبة
لجميع فئات
الملكية
الفكرية التي
تشملها أحكام
هذا الفصل،
يمنح كل طرف
من الطرفين
لمواطني
الطرف الآخر [1]
معاملة لا تقل
عن المعاملة
التي يخص بها
مواطنيه فيما
يتعلق
بالحماية[2] و التمتع
بجميع حقوق
الملكية
الفكرية و بكل
امتياز مترتب
عن هذه
الحقوق.
6 - يجوز لأي
طرف من
الطرفين أن
يخالف أحكام
الفقرة 5 فيما
يتعلق
بإجراءاتها
القضائية
والإدارية،
بما في ذلك أن
يطلب من أي
مواطن من
مواطني الــطرف
الآخر،
تعييـن
عنوان له في أراضي
الطرف
المذكور
لأغراض التبليغ
أو أن يعين
فيه وكيلاً،
شريطة أن
تكون هذه المخالفة:
(أ) ضرورية
لضمان
الامتثال
للقوانين
واللوائح التنظيمية
التي لا
تتعارض مع
أحكام هذا
الفصل؛ و
7 - لا تنطبق
أحكام الفقرة
5 على
الإجراءات
المنصوص
عليها في
الاتفاقيات
الـمتعددة
الأطراف المــبرمة
تحت رعاية
المنظمة
العالمية
للملكية
الفكرية
والمتعلقة
بحيازة حقوق
ملكية فكرية
أو الحفاظ
عليها.
تطبيق
الاتفاق على
الأشياء
الـموجودة
والأفعال
السابقة
8- ما
لم ينص على
خلاف ذلك،
بما في ذلك
أحكام المادة
15-5-6، تترتب عن
الفصل المذكور
التزامات
تتعلق بكل شئ
موجود في
تاريخ دخول هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ،
ويكون محميا
في ذلك التاريخ
في أراضي
الطرف الذي
تطلب الحماية
فيه، أو
يستجيب في ذلك
التاريخ أو بعده
لمعايير
الحماية المنصوص
عليها في هذا
الفصل .
9 – ما لم ينص هذا
الفصل
على خلاف ذلك،
بما في ذلك
أحكام المادة
15-5-6، لا يلزم أي
طرف من
الطرفين
بإعادة حماية شئ
يـكون قد أصبح
من الملك
العام في أراضيه
في تاريخ دخول
هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ.
10 - لا تترتب عن
هذا الفصل أية
التزامات
تتعلق بإجراءات
تمت قبل دخول
هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ.
11 - تطبيقا
للمادة 18-1
(النشر)، يضمن
كل طرف من
الطرفين،
بشكل تكون معه
حماية حقوق
الملكية
الفكرية وتنفيذها
شفافة
بقدر الامكان،
أن تكون جميع
القوانين
واللوائح
التنظيمية
والإجراءات
المتعلقة
بحماية حقوق
الملكية
الفكرية أو
تنفيذها
مكتوبة
ومنشورة[3]،
أو إذا كان
النشر غير
ممكنا، فتوضع
تلك القوانين
واللوائح التنظيمية
والإجراءات
رهن إشارة
الجمهور بلغة
وطنية على نحو
يمكن
الحكومات و
مالكي حقوق الملكية
الفكرية من
الإلمام بها.
ولا يوجد في هذه
الفقرة ما
يقتضي أن يفصح
أحد الطرفين
عن معلومات
سرية من شأنها
أن تحول دون
تطبيق القوانين
أو تتناقض
بطريقة أخرى
مع المصلحة
العامة أو تضر
بمصالح
تجارية
مشروعة
لمقاولات خصوصية
أو عامة أو
خاصة.
المادة
15-2: علامات
الصنع
والعلامات
التجارية
1 – لا
يجوز لأي طرف
من الطرفين أن
يقضي، كشرط للتسجيل،
بأن تكون
العلامات
مدركة
بالنظر، ولا
أن يرفض أي
طرف من
الطرفين
تسجيل علامة
الصنع أو
العلامة
التجارية
مستنداً على
كون شارتها
تتكون فقط من
صوت أو رائحة.
2 - ينص
كل طرف من
الطرفين بأن
تكون علامات
الصنع و
العلامات
التجارية
مشتملة على
علامات التصديق.
3 - يحرص
كل طرف من
الطرفين على
أن لا تكون إجراءاته
التي تفرض استخدام
مصطلح معروف
في اللغة
الشائعة أو
الاسم الشائع
لمنتوج أو
خدمة ما
(«الاسم
الشائع") بما
في ذلك، من بين
أمور أخرى،
الشروط
المتعلقة
بالحجم
النسبي
لعلامة الصنع
أو العلامة
التجارية
ومكانها أو
أسلوب استعمالها
بالنسبة
للاسم
الشائع،
حاجزا لاستعمال
علامات الصنع
أو العلامة
التجارية أو
فعاليتها بالنسبة
للمنتوج أو الخدمة
المذكورين.
4 - يمنح كل طرف
من الطرفين
لمالك علامة
صنع أو علامة
تجارية مسجلة
حقا
استئثاريا
لمنع كل
طرف ثالث
الذي
لم يحصل على
موافقته، من استعمال
شارات مماثلة
أومشابهة،
بما في ذلك
المؤشرات
الجغرافية،
بمناسبة
عمليات
تجارية، على
منتوجات أو
خدمات مماثلة
أو مشابهة
للمنتوجات أو
الخدمات التي
تتعلق بها
علامة الصنع
أو العلامة التجارية
المسجلة
لفائدة
المالك
المذكور، في
حالة ما إذا
كان من شأن
هذا
الاستعمال أن
يؤدي إلى
إمكانية حدوث
التباس. وفي
حالة استعمال
شارة مماثلة،
بما في ذلك
مؤشر جغرافي،
لمنتوجات أو خدمات
مماثلة،
يفترض بأنه من
المحتمل أن
يحدث إلتباس.
5- يجوز لأي
طرف من
الطرفين أن
ينص على
استثناءات
تقـتصر على
الحقوق التي تخولها
علامة صنع أو
علامة
تجارية، بما
في ذلك المؤشر
الجغرافي،
مثلا فيما
يتعلق
بالاستعمال
الشريف لعبارات
وصفية، شريطة
أن تراعي تلك
الاستثناءات
المصالح
المشروعة
لمالك العلامة
التجارية و
كذا
المصالح
المشروعة لكل طرف
ثالث.
6 - تطبق أحكام
الفقرة 6 مكرر
من اتفاقية
باريس لحماية
الملكية
الصناعية (عام
1967)، ( بعد
إجراء جميع
التغييرات
الضرورية )
على
المنتوجات أو
الخدمات التي
ليست مماثلة
أو مشابهة
للمنتوجات أو
الخدمات
المعرفة بعلامة
صنع أو بعلامة
تجارية
مشهورة[4]،
سواءً كانت
هذه العلامة مسجلة
أو غير مسجلة،
شريطة أن يشير
استعمالها
بالنسبة للمنتوجات
أو الخدمات
المذكورة إلى وجود
علاقة بين تلك
المنتوجات أو
الخدمات
ومالك علامة
الصنع أو العلامة
التجارية،
وشريطة أن
يكون من
المحتمل أن يلحق
ذلك
الاستعمال ضرراً
بمصالح المالك
المذكور.
7 - يضع كل طرف
من الطرفين
نظاماً
لتسجيل
علامات الصنع
أوالعلامات
التجارية ينص
على:
(أ) تبليغ
رد مكتوب، أو
إلكتروني عند
الاحتمال، إلى
مقدم الطلب
يبين فيه
أسباب رفض تسجيل
علامة الصنع
أو العلامة
التجارية؛
(ب) منح
المودع
إمكانية الرد
على تبليغات
السلطات
المكلفة
بعلامات
الصنع والعلامات
التجارية،
ليعترض على
رفض أولي
ويستأنف
قضائياً كل رفض
نهائي
للتسجيل؛
(ج) منح
الأطراف
المعنية
إمكانية
التعرض على طلب
تسجيل علامة
صنع أو علامة
تجارية أو
تسعى من خلاله
إلى إلغاء
علامة صنع أو
علامة تجارية
بعد أن يكون
قد تم
تسجيلها؛ و
(د) اشتراط
أن تكون
القرارات
المتعلقة
بإجراءات
التعرض أو
الإلغاء
معللة وأن
تكون مكتوبة.
8 - يضع كل طرف
من الطرفين:
(أ)
وسائل إلكترونية لطلب و
دراسة و
تسجيل علامة
الصنع
والعلامات التجارية
والمحافظة
عليها، و
(ب) قاعدة
معطيات
إلكترونية
متاحة للجمهور،
تشتمل على
قاعدة معطيات
عبر شبكة الأنترنيت
لإيداع طلبات
علامات الصنع
والعلامات
التجارية
وتسجيلها.
9 - ينص
كل طرف من
الطرفين على:
(أ)
أن كل
تسجيل أو نشر
يتعلق بطلب علامة
صنع أوعلامة
تجارية أو تسجيل
علامة صنع أو
علامة تجارية،
تبين
منتوجات أو
خدمات، يبين
تلك
المنتوجات أو الخدمات
بأسمائها،
بتصنـيفها في
مجموعات وفقاً
لتصنيفة اتفاقية
نيس المتعلقة
بالتصنيف
الدولي
للمنتوجات
والخدمات
لأجل تسجيل
العلامات ( 1979) كما تم
تعديلــــها
و مراجعتها
(تصنيفة نيس)؛ و
(ب) أن لا
تعتبر
المنتوجات أو
الخدمات متشابهة
لمجرد كونها
توجد
في
تسجيل أو
نشرة ما في
نفس الفئة من
تصنيفة نيس.
وعلى النقيض
من ذلك، ينص
كل طرف من
الطرفين أنه لا
يجوز أن تعتبر
المنتوجات أو
الخدمات
مختلفة عن
منتوجات أو
خدمات أخرى
لمجرد كونها
أنها تظهر، في
تسجيل أو نشرة
ما، في فئة مغايرة
من تصنيفة
نيس.
10
- ينص كل
طرف من
الطرفين بأن كل
تسجيل أصلي
لعلامة الصنع
أو لعلامة
تجارية وكل
تجديد لهذا
التسجيل يظل
ساري المفعول
لمدة لا تقل
عن عشر سنوات.
11 - لا
يجوز أن يشترط
أي طرف من
الطرفين
تسجيل تراخيص
علامات الصنع
أو العلامات
التجارية
لإثبات
صلاحية
التراخيص أو الإحتجاج
بالحقوق
المخولة
بموجب علامة
الصنع أو
العلامة التجارية
أو لأية أغراض
أخرى.
المادة
15- 3: الـمؤشرات
الجغرافية
إجراءات
تتعلق
بالـمؤشرات
الجغرافية
1- إذا وفر أحد
الطرفين
وسيلة لتقديم
طلب حماية أو
التماسا بالاعتراف
بمؤشرات
جغرافية فإنه:
(أ) يقبل
تلك الطلبات و
الإلتماسات
دون اشتراط
توسط الطرف
الآخر نيابة
عن مواطنيه؛
(ب) - يدرس حسب
الحالة، هذه
الطلبات أو
الإلتماسات
بأقل قدر من
الإجراءات
الشكلية؛
(ج) يتيح
للجمهور، حسب
الحالة،
الاطلاع بيسرعلى
قواعـده
المنظمة
لتقديم تلك
الطلبات
أو
الإلتماسات
وكذا المساطر المتعلقة
بهذه القواعد والإلتماسات؛
(د)
يتيح للجمهور الإطلاع
بسهولة على المعلومات
قصد الحصول
على
الارشادات
المتعلقة
بالاجراءات
التي تهم
تقديم
الطلبات أو
الالتماسات
ودراستها
بصفة عامة،
وتمكين مقدمي
الطلبات أو
الالتماسات
أو ممثليهم من
الحصول على
معلومات
محددة تتعلق
بالإجراءات
المسطرية
التي تهم
دراسة
طلباتهم أو
التماساتهم.
(ه) يحرص
حسب الحالة، على
نشر طلبات
حماية
المؤشرات
الجغرافية أو
الإلتماسات
المتعلقة بها،
ليتاح التعرض
عليها، ويوفر
إجراءات
للتعرض على
المؤشرات
الجغرافية
التي
تكون موضوع
طلبات أو
التماسات.
ويوفر كل طرف
من الطرفين
أيضاً
إجراءات
لإلغاء كل
تسجيل تم
نتيجة لطلب أو
التماس.
2- ينص
كل طرف من
الطرفين على أن
كل سبب من
الأسباب
التالية، يعتبر سببا
لرفض حماية
مؤشر جغرافي
أو الاعتراف
به:
(أ) يرجح
احتمالا أن
يتم الخلط بين
مؤشر جغرافي و
بين علامة صنع
أو علامة
تجارية تكون
موضوع طلب أو
تسجيل قدّما
بحسن نية،
نظرا لكونه
مماثلا
لهذه
العلامة؛ و
(ب)
إذا كان
المؤشر الجغرافي
من شأنه أن
يتم الخلط
بينه و بين
علامة صنع أو
علامة تجارية
موجودة سابقا
تم على إثرها
اكتساب حقوق
في أراضي
ذلك الطرف
باستعمال
مبني على نية حسنة،
نظرا لكونه
مماثل لهذه
العلامة.
تعريف
2 - يشترط
كل طرف أن
توفر السلطات
المكلفة
بتدبير حقلها
من المستوى
الأول
المتكون من رمزه
القطري ولوج
الجمهور، عبر
شبكة
الأنترنيت،
لقاعدة
معطيات
موثوقة
ومضبوطة
تتضمن
معلومات حول
مراكز
الاتصال
بالنسبة
للأشخاص
الذين يريدون
تسجيل أسماء
الحقول.
المادة
15-5: حقوق
المؤلف
والحقوق
المجاورة
1 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أن
للمؤلفين
وفناني
الأداء
ومنتجي التسجيلات
الصوتية[6]
الحق[7]
في أن يرخصوا
أو يمنعوا كل
عملية
استنساخ لمصنفاتهم
وأداءاتهم
وتسجيلاتهم
الصوتية[8]
على أي نحو أو
بأي شكل كان،
بصورة دائمة
أو مؤقتة (بما
في ذلك
تخزينها
مؤقتاً على
شكل إلكتروني).
2 - يمنح كل طرف
من الطرفين
للمؤلفين
وفناني الأداء
ومنتجي التسجيلات
الصوتية حق
ترخيص أو منع
استيراد نسخ
من المصنف أو
الأداء أو التسجيل
الصوتي إلى أراضي
ذلك الطرف،
وتم إعداد هذه
النسخ خارج أراضي
ذلك الطرف دون
ترخيص من
المؤلف أو
فنان الأداء
أو منتج
التسجيل
الصوتي.
3 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أن
للمؤلفين
وفناني الأداء
ومنتجي
التسجيلات
الصوتية حق
الترخيص بوضع
نسخ أصلية أو
مستنسخة من
مصنفاتهم أو
أداءاتهم أو
تسجيلاتهم
الصوتية رهن
إشارة
الجمهور عن طريق
البيع أو نقل
الملكية
بطريقة أخرى.
4 - لضمان عدم وجود
تدرج هرمي بين
حقوق
المؤلفين من
جهة وحقوق
فناني الأداءات
ومنتجي التسجيلات
الصوتية من
جهة أخرى، ينص
كل طرف من
الطرفين على
أنه في
الحالات التي
تستدعي الحصول
في آن واحد
على ترخيص من
مؤلف مصنف مثبت
في تسجيلٍ
صوتي ومن فنان
الأداء أو من
منتج يملكون
حقوقا تتعلق بذلك
التسجيل، فإن
ضرورة الحصول
على ترخيص من
المؤلف لا ينتفي
وجودها لكون
الحصول على
ترخيص من فنان
الأداء أو المنتج
ضروري أيضاً.
بالإضافة إلى
ذلك، ينص كل طرف
من الطرفين
على أنه في
الحالات التي
يلزم فيها
الحصول في آن
واحد على
ترخيص من مؤلف
مصنف مثبت في
تسجيل صوتي
ومن فنان
الأداء أو
منتج يملكون حقوقا
تتعلق بذلك
التسجيل، فإن
ضرورة الحصول
على ترخيص من
فنان الأداء
أو المنتج لا
ينتفي وجودها
لكون الحصول
على ترخيص من
المؤلف ضروري
أيضاً.
5 - عندما
يتعين حساب
مدة حماية
مصنف ما (بما
في ذلك المصنفات
المصورة) أو
الأداءات أو
التسجيلات
الصوتية، ينص
كل طرف من
الطرفين على:
(أ) ألا تقل
المدة عن حياة
المؤلف
بالإضافة إلى
70 عاماً بعد وفاته،
إذ حُسبت على
أساس حياة شخص
طبيعي؛ و
(ب)
أن تكون
المدة، إذا
حُسبت على
أساس آخر غير
حياة شخص
طبيعي؛
’1‘ لا تقل
عن 70 عاماً من
نهاية السنة
التقويمية لأول
نشر مرخص به
للمصنف أو
الأداء أو
التسجيل
الصوتي، أو
’2‘ لا تقل
عن 70 عاماً من
نهاية السنة
التقويمية التي
ُأبدِع فيها
المُصنف أو
الأداء أو
التسجيل
الصوتي، في حالة
عدم القيام
بالنشر
المرخص به
خلال 50 عاماً ابتداء
من إبداع
المصنف أو
الأداء أو
التسجيل
الصوتي.
6 - يطبق كل طرف
من الطرفين
أحكام المادة
18 من اتفاقية
بيرن لحماية
المصنفات
الأدبية و
الفنية (1971)
والمادة 14-6 من
الاتفاق
المتعلق
بجوانب حقوق الملكية
الفكرية
المتصلة
بالتجارة بعد
إجراء جميع
التعديلات
الضرورية،
على الموضوع
والحقوق والالتزامات
المنصوص
عليها في هذه
المادة و
المادتين 6.15 و 7.15.
7 - بالنسبة
لحقوق المؤلف
والحقوق
المجاورة،
ينص كل طرف من
الطرفين على
أن كل شخص
يحوز أو يمتلك
أي حق اقتصادي
في مصنف أو
أداء أو تسجيل
صوتي:
(أ) يمكنه
أن ينقل،
بحرية وعلى
نحو منفصل، هذا الحق بواسطة
عقد؛ و
(ب) يمكنه،
بناء على عقد،
بما في ذلك
عقود الاستخدام
التي يقوم
عليها إبداع المصنفات
أو الأداءات
أو التسجيلات
الصوتية، أن
يمارس هذا الحق
باسمه والانتفاع
بكامل
المزايا المترتبة
عن هذا
الحق.
8 - (أ) لتوفير
حماية
قانونية
ملائمة
ومتابعات قانونية
فعالة ضد
التحايل على
التدابير
التكنولوجية
الفعالة التي
يقوم بها
المؤلفون وفنانو
الأداءات
ومنتجو
التسجيلات
الصوتية فيما
يتعلق
بممارستهم
لحقوقهم،
والتي تحد من
الإجراءات
غير المأذون
بها فيما
يتعلق بمصنفاتهم
وتسجيلاتهم
الصوتية، ينص
كل طرف من الطرفين
على أن أي شخص:
’1‘ يتحايل
بدون ترخيص
على أي تدبير
تكنولوجي فعال
يراقب
الاطلاع على مصنف
أو أداء أو
تسجيل صوتي أو
أي شيء آخر
محمي، أو
’2‘ يصنع
أو يستورد أو
يوزع أو يعرض
على الجمهور تجهيزات
أو منتوجات أو
مكونات أو
يقوم بطريقة أخرى
بأعمال غير
مشروعة تجاه
التجهيزات أو
المنتوجات أو المكونات
أو قام بعرضها
على الجمهور
أو قدم خدمات:
(ألف) تكون
موضوع ترويج
أو إشهار أو
تسويق لأغراض
التحايل على
أي تدبير
تكنولوجي
فعال،
(باء) ليس لها
إلا غرض أو استعمال
تجاري ذو
دلالة
محدودة، ما
عدا التحايل
على أي تدبير
تكنولوجي
فعال؛ أو
(جيم) مصممة
أو منتجة أو
مقدمة بصورة
أساسية لتمكين
أو تيسير
التحايل على
أي تدبير
تكنولوجي
فعال؛
يكون
مسؤولاً
ويخضع
للمتابعات
المنصوص عليها
في المادة 15-11-14.
وينص كل طرف
من الطرفين
على إجراءات
وعقوبات
جنائية تطبق
على أي شخص،
باستثناء
مكتبة أو
أرشيف أو
مؤسسة
تعليمية أو
محطة بث إذاعي
غير تجارية
تابعة للقطاع
العام ولا
تهدف إلى الربح،
تبين أنه شارك
عمداً و لأجل
تحقيق امتياز
تجاري أو كسب
مالي خاص في
أي من الأنشطة
المشار إليها
أعلاه.
(ب) تطبيقا
للفقرة الفرعية
(أ)، لا يكون أي
طرف من
الطرفين
ملزما
بالاشتراط أن
يوفر تصميم
الأجهزة
الإلكترونية
الاستهلاكية
أو أجهزة
الاتصالات أو
المنتجات المتعلقة
بأجهزة
الكمبيوتر،
أو تصميم واختيار
قطع ومكونات
تلك الأجهزة،
رداً على أي
تدبير
تكنولوجي
معين، طالما
أن المنتج لا
ينتهك بطريقة
أخرى أية تدابير
لتنفيذ
الفقرة
الفرعية (أ).
(ج) ينص كل
طرف من
الطرفين على
أن انتهاك
تدبير منفذ
لأحكام هذه الفقرة
يعد مخالفة
مدنية أو
جنائية
منفصلة
ومستقلة عن أي
مخالفة يمكن
أن تحدث بموجب
قانون ذلك
الطرف المتعلق
بحقوق المؤلف
والحقوق
المجاورة.
(د) يحد كل
طرف من
الطرفين من
الاستثناءات
و التحديدات
بشأن أية
تدابير
لتنفيذ
الفقرة
الفرعية (أ)
على الأنشطة
التالية، و
التي تطبق على
التدابير
ذات الصلة
وفقاً لأحكام
الفقرة
الفرعية (ه):
’1‘ الأنشطة
الهندسية
العكسية التي
لا تشكل تزييفا
وتتعلق بنسخة
برنامج حاسوب تم
الحصول عليه
بصورة
قانونية، و
التي تم
القيام بها بنية
حسنة وتتعلق
بعناصر معينة
من ذلك
البرنامج و لم
تكن متوفرة
بيسر للشخص
الذي قام بتلك
الأنشطة،
لغرض واحد
يرمي إلى ضمان
تشغيل برنامج
حاسوب أعد
مستقلاً، و برامج
أخرى؛
’2‘ الأنشطة
التي لا تعد
تزييفا و
يزاولها بحسن
نية باحث يملك
مؤهلات ملائمة
يكون قد حصل
بصورة
قانونية على
نسخة، أو أداء
أو تسجيل غير
مثبت لمصنف أو
أداء أو
فونوغرام، وبذل
بحسن نية
جهداً للحصول
على ترخيص
لمزاولة تلك
الأنشطة، في
حدود ما إذا
كانت هذه
الأنشطة
ضرورية فقط قصد بحث
يتكون من تحديد
وتحليل عيوب
وجوانب ضعف
تكنولوجيا ترميز
المعلومات
وفك ترميزها؛
’3‘ إدخال
مكون أو قطعة
في تكنولوجيا
أو منتوج أو
خدمة أو جهاز،
ولا تكون هذه
العناصر في حد
ذاتها ممنوعة
بموجب تدابير
تنفيذ أحكام
الفقرة
الفرعية (أ) ‘2، لغرض
وحيد يتمثل في
الحيلولة دون
وصول القاصرين
إلى محتويات
غير مناسبة
على شبكة
الأنترنيت و
’4‘ الأنشطة
التي لا تعد
تزييفا
وتمارس بحسن
نية بترخيص من
مالك حاسوب أو
منظومة أو
شبكة
معلوماتية، لغرض
وحيد يرمي إلى
إجراء تجارب
أو تحقيقات أو
تصحيحات حول
سلامة ذلك الحاسوب
أو المنظومة
أو الشبكة
المعلوماتية.
’5‘ الأنشطة
التي لا تعد
تزييفا
وتمارس لغرض
وحيد يتمثل في
تحديد وتعطيل
قدرة على
القيام بجمع
أو نشر
معلومات
شخصية سرية
تعكس أنشطة
على شبكة
الأنترنيت
لشخص طبيعي
على نحو ليس
له أية
تأثيراث أخرى
على قدرة أي
شخص للتمكن من
مصنف ما؛
’6‘ الأنشطة
المسموح بها
قانوناً و
التي يقوم بها
موظفون أو
أعوان
متعاقدون مع
الدولة لأغراض
الشرطة أو
الاستخبار أو الأمن
الأساسي أو
أنشطة حكومية
مماثلة؛ و
’7‘ولوج
مكتبة أو
أرشيف أو
مؤسسة
تعليمية لا
تهدف إلى الربح
لمصنف غير متاح
لها بطريقة
أخرى، لغرض
وحيد يرمي إلى
اتخاذ قرارات
لأجل الشراء؛
و
’8‘الاستعمالات
التي لا تعد
تزييفا لمصنف
ما أو أداء أو
تسجيل صوتي أو
فونوغرام
التي توجد ضمن
فئة معينة من
المصنـفات أو
الأداءات أو
التسجيلات
الصوتية أو
الفونوغرامات،
عندما تثبت
دلائل
جوهرية، من
خلال إجراءات
تشريعية أو
إدارية، وجود
أو احتمال
إلحاق أثر سلبي
على هذه
الاستعمالات
التي لا تعد
تزييفا؛
شريطة أن يظل
أي قيد أو استثناء
يعتمد
استناداً إلى
هذه الفقرة
ساري المفعول
لمدة لا
تتجاوز ثلاث
سنوات من
تاريخ انتهاء
تلك
الإجراءات؛
(و) لا
تطبق
الاستثناءات
والتحديدات
على أي إجراء لتطبيق
أحكام الفقرة
الفرعية (أ)
بالنسبة
للأنشطة
المبينة في
الفقرة الفرعية
(د) إلا كما
يلي، شريطة
ألا تحد من
الحماية
القانونية أو
فعالية المتابعات
القانونية ضد
التحايل على
فعالية
التدابير
التكنولوجية:
’1‘ يجوز
إخضاع التدابير
لتنفيذ
الفقرة
الفرعية (أ) ’1‘
لاستثناءات
وقيود تتعلق
بكل نشاط من
الأنشطة
المحددة في
الفقرة
الفرعية (د).
’2‘ يجوز
إخضاع التدابير
لتنفيذ
الفقرة
الفرعية (أ) ’2‘،
من حيث تطبيقها
على فعالية
التدابير
التكنولوجية
التي تتحكم في
الوصول إلى
عمل أو أداء
أو تسجيل صوتي
أو فونوغرام،
لاستثناءات
وقيود تتعلق
بالأنشطة
المبينة في
الفقرات
الفرعية (د)’1‘ و ’2‘
و ’3‘ و ’4‘ و ’6‘.
’3‘ يجوز أن
تخضع التدابير
لتنفيذ
الفقرة
الفرعية (أ) ’2‘،
من حيث تطبيقها
على فعالية
التدابير
التكنولوجية
التي تحمي أي
حق من حقوق المؤلف
أو الحقوق
المجاورة،
لاستثناءات
وقيود تتعلق
بالأنشطة
المبينة في
الفقرتين
الفرعيتين (د)’1‘
و ’6‘.
(ز)
لأغراض هذه
الفقرة، يقصد بمصطلح
"تدبير
تكنولوجي
فعال" أية
تكنولوجيا أو
جهاز أو مكون
يقيد، في معرض
تشغيله العادي،
الوصول إلى
عمل أو أداء
أو تسجيل صوتي
أو أي شئ آخر
محمي، أو يحمي
أي حق من حقوق
المؤلف أو من
حقوق تتصل
بحقوق المؤلف.
9 - لتوفير سبل
انتصاف
قانونية
كافية وفعالة
لحماية
معلومات تتعلق
بتنظيم
الحقوق:
(أ) ينص كل
طرف من
الطرفين على
أن أي شخص لا
يتوفر على ترخيص
ويعلم، أو،
بالنسبة
للمتابعات
المدنية، له
أسباب معقولة
لمعرفة أن ما
يأتي بعده من
شأنه أن يؤدي
أو يمكن أو
ييسر أو يخفي
أي تعد على حق
من حقوق
المؤلف أو حق
مجاور،
’1‘ يحذف أو
يغير عن عمد
أية معلومات
تتعلق بتنظيم
الحقوق؛
’2‘ يوزع أو
يستورد بغرض
التوزيع
معلومات
تتعلق بتنظيم
الحقوق وهو
يعلم أن هذه
المعلومات قد
حذفت أو
غُيّرت دون
ترخيص؛ أو
’3‘ يوزع أو
يستورد
للتوزيع أو
يبث إذاعياً
أو تلفزيا، أو
يبلغ إلى
الجمهور أو
يضع رهن إشارته
نسخاً من
مصنفات أو
أداءات أو
تسجيلات
صوتية أو من فونوغرامات،
وهو يعلم أن
معلومات
تتعلق بتنظيم
الحقوق
المعنية قد
حذفت أوتم
تغييرها بدون
ترخيص،
يكون
مسؤولاً
ويتعرض للمتابعات
المنصوص
عليها في
المادة 15-11-14.
وينص كل طرف
من الطرفين على
إجراءات
وعقوبات
جنائية تطبق
على أي شخص كان،
باستثناء
مكتبة أو
أرشيف أو
مؤسسة
تعليمية أو
محطة بث إذاعي
تابعة للقطاع
العام غير
تجارية ولا
تهدف إلى الربح،
يتبين أنه قام
متعمداً
ولغرض تحقيق
امتياز تجاري
أو كسب مالي
خاص بأي من
الأنشطة
المشار إليها
أعلاه.
(ب) يحد كل
طرف من
الطرفين من
الاستثناءات
و التحديدات
المتعلقة بتدابير
تطبيق الفقرة
الفرعية (أ)
على الأنشطة
التي يسمح بها
القانون
والتي
يمارسها موظفون
أو أعوان أو
متعاقدون مع الدولة
لأغراض أهداف
الشرطة أو
الاستخبار أو الأمن
الأساسي أو ما
شابهها من
أنشطة حكومية.
(ج) لأغراض
هذه الفقرة، يقصد
بمصطلح
"معلومات
تنظيم
الحقوق":
’1‘ المعلومات
التي تمكن من
التعريف بمصنف
أو أداء أو
تسجيل صوتي؛
أو بمؤلف
المصنف أو
فنان الأداء
أو منتج التسجيل
الصوتي؛ أو
بصاحب أي حق
في مصنف أو
أداء أو تسجيل
صوتي؛
’2‘ معلومات
عن كيفيات
وشروط
استعمال المصنف
أو الأداء أو
التسجيل
الصوتي؛ أو
’3‘ أي رقم
أو رمز يمثل
هذه
المعلومات،
عندما
يكون أي من
هذه العناصر
مرفقا بنسخة
من المصنف أو الأداء
أو التسجيل
الصوتي أو
يبدو أنه
مرتبط بعرض
مصنف أو أداء
أو تسجيل صوتي
على الجمهور
أو وضعها رهن
إشارته.
(د)
للمزيد
من اليقين،
لا تلزم أحكام
هذه الفقرة
أحد الطرفين
بأن يشترط على
مالك أي حق في
مصنف أو أداء
أو تسجيل صوتي
إرفاق
معلومات عن
تنظيم الحقوق
لنسخ من
المصنف أو
الأداء أو
لنسخة من
التسجيل الصوتي،
أو يقوم
بإبراز
معلومات عن
تنظيم الحقوق
تتعلق بعرض
المصنف أو
الأداء أو
التسجيل
الصوتي على
الجمهور.
10 - يصدر كل طرف
من الطرفين
قوانين أو
أوامر أو لوائح
تنظيمية أو مراسيم
إدارية أو
تنفيذية
مناسبة، تأمر
بألا تستعمل
إداراته
برامج
الحاسوب إلا
وفقاً لما
يرخص به مالك
الحقوق.
ويتعين أن
تنظم هذه
التشريعات
بفاعلية
امتلاك
وتدبير برامج
الحاسوب
المستعمل من
طرف السلطات
العمومية.
11 –
(أ) بالنسبة
لهذه المادة و
المادتين
15-6 و 15-7، يجعل
كل طرف من
الطرفين
الحدود أو الاستثناءات
المتعلقة
بالحقوق الاستئتارية مقتصرة
على حالات خاصة
لا تتعارض مع
الاستغلال
العادي
للمصنف أو
الأداء أو
التسجيل
الصوتي، ولا
تضر بشكل غير
معقول
بالمصالح
المشروعة
لمالك الحقوق.
(ب) بغض النظر
عن الفقرة
الفرعية (أ) من هذه
المادة
والفقرة (ب) من
المادة 15-7-3، لا يجوز
لأي طرف من
الطرفين بأن يسمح
بنقل إشارات
تلفزيونية
(سواءً كانت
أرضية أو عبر
كابل أو توابع
صناعية) على
شبكة
الأنترنيت،
بدون ترخيص من
حامل الحق أو
حاملي الحقوق
في مضمون
الإشارات،
عند
الإقتضاء،
وفي الإشارات
نفسها.
المادة
15-6 حقوق المؤلف
دون
إخلال بأحكام
المواد 11 (1) ’2‘ و 11
مكرر (1) ’1‘ و ’2‘ و 11
ثالثا (1) ’2‘ و 14 (1) ’2‘ و 14
مكرر (1) من
اتفاقية بيرن،
يمنح كل طرف
من الطرفين
للمؤلفين
حقاً استئثاريا
في أن يرخصوا
أو يمنعوا عرض
مصنفاتهم على
الجمهور، عن
طريق وسائل
سلكية أو لا
سلكية، بما في
ذلك بكيفيات
تمكن الجمهور
من الاطلاع
على هذه
المصنفات من
مكان و وقت
يختار بشكل
انفرادي من
الأفراد
المذكورين.
المادة
15-7: الحقوق
المجاورة
1 - يمنح كل طرف
من الطرفين
الحقوق
المنصوص عليها
في هذا الفصل بالنسبة
لفناني الأداء
ومنتجي
التسجيلات
الصوتية من
مواطني الطرف الآخر
وللأداءات أو
التسجيلات
الصوتية التي
تنشر أو تثبت
لأول مرة أو
تعد في أراضي
الطرف الآخر.
و
يعتبر
الأداء أو
التسجيل
الصوتي
منشوراً لأول
مرة في أراضي
كل طرف إذا ما
نشر فيها
خلال 30 يوماً
من نشره
الأصلي.[9]
2 - يمنح كل طرف
من الطرفين
لفناني
الأداء ترخيص أو
منع:
(أ) البث
الإذاعي والتلفزي
لأداءاتهم
غير المتبثة و
إيصالها
على الجمهور،
ما عدا إذا
كانت أداءات
سبق أن تم بثها
إذاعيا أو
تلفزيا، و
(ب)
تثبيت
أداءاتهم غير
المتبثة.
3 –
(أ) يمنح كل
طرف من
الطرفين
لفناني الأداء
ومنتجي
التسجيلات
الصوتية حق
ترخيص أو منع
البث الإذاعي
والتلفزي
لأداءاتهم أو
فونوغراماتهم
وكل إيصال
لها على
الجمهور، بواسطة
وسائل سلكية
أو لاسلكية،
بما في ذلك
وضع هذه
الأداءات
أوالتسجيلات
الصوتية و هذه
الفونوغرامات
رهن إشارة
الجمهور على
نحو يمكن أفراد
الجمهور
المذكور من
الاطلاع عليها
في المكان
والوقت الذي يٌختار
بشكل انفرادي
من الأفراد المذكورين.
(ب) بغض
النظر عن
أحكام الفقرة
الفرعية (أ)
والمادة 15-5-11،
يكون تطبيق
هذا الحق على
البث الإذاعي
و التلفزي
التقليدي المباشر
(أي غير
المتفاعل)
والاستثناءات
أو التحديدات
المتعلقة
بهذا الحق
بالنسبة لمثل
تلك الأنشطة،
من اختصاص
تشريع كل طرف.
(ج) يجوز
لأي طرف من
الطرفين أن
يفرض قيوداً
على هذا الحق
تتعلق بنقل
آخر غير
تفاعلي وفقاً
لأحكام
المادة 15-5-11،
التي تقضي بأن
هذه القيود لا
تضر بحق فنان
الأداء أو
منتج التسجيل
الصوتي في
الحصول على
تعويض منصف.
4 - لا يجوز
لأي
طرف من
الطرفين يخضع
تمتع
فناني الأداء
ومنتجي
التسجيلات
الصوتية بالحقوق
المنصوص
عليها في هذا
الفصل، أو
ممارستها،
لأية شكليات.
5 - لأغراض هذه
المادة و المادة 15-5، تنطبق
التعريفات
التالية
بالنسبة
لفناني الأداء
ومنتجي
التسجيلات
الصوتية:
(أ) يقصد
بمصطلح "البث
الإذاعي و
التلفزي" نقل
الأصوات أو
الأصوات
والصور أو
تمثيلها
بوسائل لاسلكية
أو من خلال
الأقمار
الصناعية إلى
الجمهور، بما
في ذلك النقل
اللاسلكي
للإشارات المشفرة
عندما توفِّر
هيئة البث
الإذاعي، أو
توفَّر
بموافقتها،
وسائل
للجمهور لفك
رموزها؛ و لا
يشمل "البث
الإذاعي و
التلفزي"
النقل بواسطة
شبكات
معلوماتية أو
أية عمليات
نقل يختار
فيها أفراد
الجمهور على
نحو فردي زمان
ومكان تلقي
الإشارات؛
(ب) يقصد
بمصطلح "إيصال
أداء أو تسجيل
صوتي على
الجمهور" نقل
أصوات أداء أو
أصوات أو
تمثيل أصوات
تسجيل صوتي
إلى الجمهور
من خلال أية
واسطة نقل عدا
البث الإذاعي
والتلفزي. و لأغراض
الفقرة 3، يشمل "
إيصال الأداء أو
التسجيل
الصوتي إلى
الجمهور" جعل
الأصوات أو
تمثيل
الأصوات
المثبت في
تسجيل صوتي
مسموعاً من
قبل الجمهور؛
(ج)
يقصد بمصطلح " تثبيت"
إدراج
الأصوات أو
تمثيلها في
دعامة تمكن من
التوصل بها أو
استنساخها أو
عرضها بواسطة
جهاز؛
(د) يقصد
بمصطلح "فنانو
الأداء"، الممثلون
و المغنيون
وعازفو
الموسيقى
والراقصون وأي
أشخاص آخرين
يمارسون
التمثيل أو
الغناء أو
يتلون أو
يخطبون أو
يؤدون بأي شكل
آخر مصنفات
أدبية أو فنية
أو تعبيرات
فولكلورية؛
(ه) يقصد بمصطلح
" تسجيل صوتي"
تثبيت أصوات
أداء أو غيرها
من الأصوات أو
تمثيل
الأصوات، عدا
تثبيتها
بإدماجها في
مصنف سينمائي
أو في مصنف
سمعي بصري؛
(و) يراد
بمصطلح "منتج
تسجيل صوتي"
الشخص الطبيعي
أو المعنوي
الذي يأخذ
المبادرة
ويتحمل
مسؤولية أول
تثبيت لأصوات
أداء أو أصوات
أخرى أو تمثيل
الأصوات؛ و
(
ز) يراد
بمصطلح "نشر
أداء أو تسجيل
صوتي" وضع نسخ
لأداء أو
تسجيل صوتي
رهن إشارة
الجمهور، بموافقة
مالك الحق،
وشريطة أن
توضع النسخ
رهن إشارة
الجمهور
بكميات
معقولة؛
المادة
15-8: حماية
إشارات
الأقمار الصناعية
المشفرة
الحاملة لبرامج
1 - يُجرِِّم
كل طرف من
الطرفين:
(أ) القيام
بتصنيع أو
تجميع أو
تعديل أو
استيراد أو
تصدير أو بيع
أو تأجير أو
توزيع بطريقة
أخرى جهازاً
أو نظاماً
ملموساً أو
غير ملموس، يعلم
أو لديه سبب
لأن يعلم أن هذا
الجهاز أو
النظام يساعد
في المقام
الأول على فك
رموز إشارات
أقمار صناعية
تحمل برنامجا
مشفراً بدون
ترخيص من
الموزع
القانوني
لهذه الإشارة؛
و
(ب) القيام
بتلقي أو
توزيع عمدا
لإشارات عبر
الأقمار الصناعية
تحمل برنامجا
كانت مشفرة أصلا،
مع علمه بأنه
جرى فك رموز
تلك الإشارات
بدون ترخيص من
الموزع
القانوني
لهذه
الإشارات.
2
- ينص كل
طرف من
الطرفين على متابعات
مدنية، بما في
ذلك تعويضات
عن الأضرار،
يمكن القيام
بها من طرف أي
شخص تضرر من
أي نشاط ورد
في الفقرة
الفرعية 1،
بما في ذلك أي
شخص له مصلحة
في الإشارات
الحاملة لبرنامج
مشفر أو في
محتواها.
المادة
15-9: براءات
الاختراع
1 - لا يجوز لأي
طرف من
الطرفين أن
يستثني من
براءات
الاختراع إلا
الاختراعات
التي من
الضروري منع
استغلالها
التجاري داخل أراضيه
لحماية
النظام العام
أو الآداب
العامة، بما
في ذلك حماية
حياة وصحة
الإنسان و
الحيوان أو
المحافظة على
النبات، أو
لتجنب إلحاق
أضرار خطيرة
بالبيئة،
شريطة ألا يتم
هذا
الاستثناء
إلا لسبب أن
الاستغلال
محظور بموجب
قانون الطرف المذكور.
2 - يتيح
كل طرف من
الطرفين
براءات
اختراع للإختراعات
التي تتعلق:
(أ) بالنباتات،
و
(ب)
الحيوانات.
إضافة
إلى ذلك، يؤكد
الطرفان على
أن براءات
الاختراع
متوفرة لأية
استعمالات أو طريقة
استخدام
جديدة لمنتوج
معروف، بما في
ذلك
الاستعمالات
الجديدة
لمنتوج معروف
تستخدم
لمعالجة الإنسان
والحيوان.
3 - يجوز
لأي طرف من
الطرفين أن
ينص على
استثناءات
محدودة
للحقوق الإستئثارية
التي تخولها
براءات
الاختراع،
شريطة ألا
تتعارض تلك
الاستثناءات
على نحو غير
معقول مع
الاستغلال
العادي
لبراءة
الاختراع و أن
لا تضر على نحو
غير معقول
بالمصالح
المشروعة
لمالك براءة
الاختراع، مع
مراعاة
المصالح
المشروعة لكل طرف
ثالث.
4 - ينص
كل طرف من
الطرفين أن
الحق
الإستئثاري
لمالك براءة
الاختراع ً لمنع
استيراد أي
منتوج محمي
ببراءة
اختراع أو أي
منتوج ناتج عن
طريقة محمية
ببراءة
اختراع، بدون
موافقة مالك
براءة الاختراع،
لن يكون
محدوداً ببيع
أو توزيع ذلك
المنتوج خارج أرضيه.[10]
5 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أنه لا يجوز
إلغاء براءة
الاختراع إلا
استناداً على
أسباب
كان يمكن أن
تبرر رفض منح
براءة الاختراع.
و
يجوز أيضا
لأي طرف من
الطرفين أن
ينص على أن الغش
أو التصريح
الكاذب أو
السلوك غير
المنصف يمكن
أن تكون سببا لإلغاء
براءة
الاختراع أو
جعلها غير
قابلة للتنفيذ.
و
إذا وفر أحد
الطرفين
مسطرة تسمح
لطرف آخر
بالاعتراض على
منح براءة
اختراع، لا يسمح
ذلك الطرف
بفتح تلك المسطرة
قبل منح براءة
الاختراع.
6 - طبقا
لأحكام
الفقرة 3، إذا
سمح أحد
الطرفين لشخص ثالث باستعمال
موضوع براءة
الاختراع
سارية
المفعول قصد
الحصول على
المعلومات
المطلوبة
لتقديم طلب
للحصول على رخصة
لتسويق منتوج
صيدلي، ينص
ذلك الطرف على
أن أي منتوج ٌينـْتَجٌ
بموجب تلك الرخصة
يصنع أو
يستخدم أو
يباع في أراضيه
بصفة خاصة
لأغراض تتعلق بإعداد
معلومات قصد الإستجابة
لمتطلبات
مسطرة
الموافقة على
تسويق ذلك
المنتوج، وإذا
سمح ذلك الطرف
بتصدير
المنتوج، ينص
هذا الطرف على
أن لا يصدر
ذلك المنتوج
إلى خارج أراضيه
إلا قصد الإستجابة
لمتطلبات
مساطر ذلك
الطرف
المتعلقة
بالموافقة
على التسويق.
7 - بناءً
على طلب من
مالك براءة
الاختراع،
يعدل كل طرف
من الطرفين
مدة حماية
براءة
الاختراع
للتعويض عن أي
تأخير غير
معقول ينشأ عن
مسطرة منح
براءة الاختراع.
ولأغراض هذه
الفقرة، يشمل
" التأخير غير
المعقول" على
الأقل
تأخيراً في
إصدار براءة
الاختراع
لمدة تتجاوز
أربع سنوات من
تاريخ تقديم
الطلب في أراضي
ذلك الطرف، أو
سنتين بعد
تاريخ إيداع
طلب فحص الطلب
لدى ذلك
الطرف، أي
التاريخين
يكون لاحقا
يطبق. لا تحسب
في تحديد مدة
ذلك التأخير
الفترات التي
تستغرقها الدعاوي
التي يرفعها
مقدم الطلب.
8 - يتجاهل كل
طرف من
الطرفين
المعلومات
الواردة في
عمليات إفصاح
عامة استعملت
لتحديد ما إذا
كان الاختراع
جديدا ً أو
يعد نشاطا ابداعيا[11] إذا
كان الإفصاح
للجمهور:
(أ)
قد
تم من طرف
مقدم الطلب أو
بإذن منه أو
تم الحصول
عليه منه؛ و
(ب) حدث في
غضون 12 شهراً
قبل تاريخ
تقديم الطلب في
أراضي
ذلك الطرف.
9 - يوفر كل طرف
من الطرفين
لمقدمي طلب
الحصول على
براءة اختراع
فرصة واحدة
على الأقل
لإجراء تعديلات
وتصحيحات على
الطلب وإبداء
ملاحظات لها
علاقة بطلباتهم.
10 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أن
الإفصاح عن
اختراع مطالب
به يعتبر
واضحا
وكاملا، إذا
وفر الإفصاح
معلومات تمكن
رجل المهنة
المعنية بالاختراع
من صنع ذلك
الاختراع و
استعماله دون
إجراء تجارب
لا داعي لها، في
تاريخ إيداع طلب
براءة
الاختراع.
11 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أن
اختراعا
مطالبا به:
(أ) مدعوم
بما فيه الكفاية
بالمعلومات
المفصح عنها،
إذا كانت تلك
المعلومات تظهر
بصورة معقولة
لرجل المهنة
بأن مقدم
الطلب كان
يمتلك
الاختراع
المطالب به في
تاريخ تقديم
الطلب، و
(ب) قابل
للتطبيق
الصناعي إذا
كانت له فائدة
محددة وجوهرية
وموثوقة.
المادة
15-10: تدابير
تتعلق ببعض
المنتوجات
الخاضعة
للتنظيم
1 - إذا
كان أحد
الطرفين
يشترط
للموافقة على
تسويق منتوج
صيدلي جديد أو
منتوج
كيميائي
يستخدم
لأغراض
زراعية تقديم:
(أ) بيانات قصد
تحديد ما إذا
كان استعمال
هذا المنتوج
لا يشوبه أي
خطر و
انه فعال،
أو
(ب) دليلاً
على موافقة
سابقة على
المنتوج في أراضي
أخرى يقتضي
تقديم هذه
المعلومات،
لا يسمح
ذلك الطرف لأشخاص ينتمون
لطرف ثالث،
لا يملك
موافقة من
الشخص الذي
قدم
المعلومات، أن
يسوق المنتوج
على أساس
الموافقة
التي منحت
للشخص الذي
قدم تلك
المعلومات
لمدة خمس
سنوات على الأقل
بالنسبة
للمنتوجات
الصيدلية
وعشر سنوات
على الأقل
بالنسبة
للمنتوجات
الكيميائية التي
تستخدم
لأغراض
زراعية
اعتباراً من
تاريخ موافقة
ذلك الطرف.
ولأغراض هذه
الفقرة، المنتوج
" الجديد" هو
المنتوج الذي
يحتوي على
عنصر كيميائي
جديد لم يكن
موضوع موافقة
سابقة في أراضي
ذلك الطرف .[12]
2 - إذا اشترط
أحد الطرفين
تقديم:
(أ)
بيانات
كلينيكية
جديدة تكون
ضرورية
للموافقة على
منتوج صيدلي
(عدا
المعلومات
المتعلقة بالمكافئ
الحيوي)؛ أو
(ب)
دليل
على موافقة
سابقة على
المنتوج في أراضي
أخرى يتطلب
هذه البيانات
الإكلينيكية
الجديدة؛
لا
يسمح ذلك
الطرف لأشخاص
ينتمون لطرف
ثالث، لا
يملك موافقة
من الشخص الذي
قدم البيانات المذكورة،
أن يسوق
المنتوج
الصيدلي على
أساس تلك
البيانات
الجديدة أو
الموافقة
التي منحت
للشخص الذي
قدم تلك
البيانات
لمدة ثلاث
سنوات على
الأقل ابتداء
من تاريخ
موافقة ذلك
الطرف. يجوز
للطرف أن يجعل
الحماية مقتصرة
على البيانات
الإكلينيكية
الجديدة،
التي يتطلب
اكتشافها
مجهودات
كبيرة.[13]
3 - بالنسبة
لبراءات
الاختراع
التي تشمل
المنتوجات
الصيدلية،
ينص كل طرف من
الطرفين على
تمديد مدة
البراءة قصد
تعويض مالكها
عن أي تخفيض
غير معقول
للمدة
الفعلية
للبراءة ناتج
عن مسطرة الموافقة
على التسويق.
4 - بالنسبة
لأي منتوج
صيدلي جديد
استصدرت عنه براءة
اختراع، إذا
كان أحد
الطرفين يمنح
موافقة أو
يتلقى طلبا
لتسويق منتوج
صيدلي على
أساس معلومات
قدمت سابقاً
وتتعلق
بسلامة وفعالية
منتوج صيدلي،
بما في ذلك
دليل على موافقة
سابقة على
تسويقه، من
جانب أشخاص
غير الشخص
الذي قدم
سابقاً هذه
المعلومات،
فإن ذلك الطرف:
(أ) يجب أن
يضع ضمن
إجراءات
مسطرة
الموافقة على
التسويق
تدابير قصد تجنب
أن يقوم الأشخاص
المذكورون
بتسويق منتوج محمي
بموجب براءة
اختراع، خلال
مدة حماية هذه
البراءة، إلا
بموافقة أو
قبول من مالك
البراءة[14]؛
و
(ب) إذا كان
يسمح بتقديم
طلبات[15] لتسويق
منتوج خلال
مدة حماية
براءة الاختراع
التي تشمل هذا
المنتوج، ينص
هذا الطرف على
إخطار مالك
براءة
الاختراع
بهوية أي شخص
آخر يقدم مثل
هذا الطلب
لتسويق
منتوجه خلال
مدة حماية
براءة الاختراع
التي تم
إبلاغها إلى
السلطة التي
تمنح الموافقة،
أو حددتها تلك
السلطة.
المادة
15-11: تنفيذ
القوانين
المتعلقة
بصيانة
حقوق الملكية
الفكرية
التزامات
عامة
1 - عملا
بالمادة
18-1 (النشر)، ينص
كل طرف من
الطرفين على
أن القرارات
القضائية
النهائية أو
الأحكام الإدارية
النهائية
والتي لها
تطبيقات عامة
و تتعلق
بصيانة حقوق
الملكية
الفكرية،
تكون مكتوبة و
تنص على
الوقائع
الحقيقية
التي تم
التوصل إليها
والأسباب أو
الأسس القانونية
التي تقوم
عليها
القرارات
والأحكام
المذكورة. و ينص
كل طرف من
الطرفين على
نشر[16] تلك
القرارات أو
الأحكام، أو
عندما يكون هذا
النشر غير
ممكن عملياً،
فيوضع رهن
إشارة
الجمهور بطريقة
أخرى بلغة
وطنية على نحو
يمكن السلطات
الحكومية ومالكي
الحقوق من أن
يكونوا على علم
بها.
2 - ينشر كل طرف
من الطرفين
معلومات عن
الجهود التي
يبذلها
لصيانة حقوق
الملكية
الفكرية بفعالية
في نظامه
المدني
والإداري
والجنائي، بما
في ذلك أية
معلومات إحصائية
قد يحصل عليها
احتمالا ذلك
الطرف لهذا
الغرض. و لا
يوجد في هذه
الفقرة ما
يقتضي إفصاح
أحد الطرفين عن
معلومات سرية
من شأنها أن
تعيق
تنفيذ
القوانين أو
تتعارض بشكل
آخر مع المصلحة
العامة أو
تلحق أضرارا
بمصالح
تجارية مشروعة
لمقاولات
خصوصية،
سواءً كانت
عامة أو خاصة.
3 - يفهم
الطرفان على
أن أي قرار
يتخذه أي
منهما ويتعلق
بتقسيم هذه
الوسائل فيما
يخص تطبيق
القوانين لا
يشكل سبباً
يعفي ذلك
الطرف من
الامتثال
لأحكام هذا
الفصل.
4 – يضع
كل طرف من
الطرفين، في
إطار
الإجراءات المدنية
والإدارية
والجنائية
المتعلقة
بحقوق المؤلف
أو الحقوق
المجاورة،
افتراضا يتم الإقرار
بناء عليه، في
غياب دليل
مخالف، بأن الشخص
الذي يشار إلى
اسمه بشكل معتاد
بوصفه المؤلف
أو المنتج أو
المؤدي أو
الناشر لمصنف أو
أداء أو تسجيل
صوتي هو مالك
الحقوق
المعين في ذلك
المصنف أو
الأداء أو
التسجيل
الصوتي. و يفترض
كل طرف من
الطرفين أيضا
أن حقوق
المؤلف أو
الحقوق
المجاورة، في
غياب دليل
مخالف،
تظل موجودة
بالنسبة لذلك المصنف
أو الأداء أو
التسجيل
الصوتي.
الإجراءات
وسبل
الإنتصاف
المدنية
والإدارية
5 - يتيح كل طرف
من الطرفين لمالكي
الحقوق[17] القيام
بإجراءات
قضائية مدنية
ترمي إلى صيانة
حق من حقوق
الملكية
الفكرية.
6 - ينص كل طرف
من الطرفين
على ما يلي:
(أ) في إجراءاته
القضائية
المدنية، تتمتع
سلطته
القضائية بصلاحية
إصدار أمر
للمعتدي على
أن يدفع لمالك
الحق:
‘1’
تعويضات
كافية عن
الضرر لتعويض
مالك الحقوق
عما لحق به من
ضرر نتيجة
للتعدي على حق
الملكية
الفكرية، و
’2‘
على الأقل في
حالة التعدي
على حقوق
المؤلف أو على
الحقوق المجاورة
أو تزييف
علامة صنع أو علامة
تجارية،
الأرباح التي جناها
المعتدي من
النشاط الذي
يعد تعديا أو تزييفا
و التي لم تؤخذ
بعين
الاعتبار عند حساب
مبلغ
التعويضات
الفعلية عن
الضرر المشار
إليها في
الفقرة ’1‘ و
(ب) من
بين ما تراعيه
سلطاته
القضائية في
تحديدها للتعويض
عن التعدي على
حقوق الملكية
الفكرية،
قيمة المنتوج
أو الخدمة التي
تم التعدي
عليها، حسب
سعر التقسيط
المقترح أو أي
مقياس آخر
مشروع للقيمة
التي أدلى بها
مالك الحقوق.
7 - في
الإجراءات
القضائية
المدنية،
يحدد كل طرف
من الطرفين،
على الأقل
بالنسبة للمصنفات
والتسجيلات
الصوتية و عروض
الأداء
المحمية
بحقوق المؤلف
أو بالحقوق
المجاورة،
وفي حالات
تزييف علامات
الصنع أو
العلامات
التجارية،
أضراراً
محددة مسبقاً،
أو يصر عليها،
تكون متاحة
إذا اختارها
مالك الحقوق.
وتكون هذه
الأضرار
المحددة
مسبقاً
بمبالغ كافية
لتشكل رادعاً لأفعال
تعدي أو تزييف
ترتكب في
المستقبل
ولتعويض مالك الحقوق
تعويضاً
كاملاً عن
الضرر الذي
لحق حقوقه
بسبب التعدي
أو التزييف. و
في حالة
المتابعة
القضائية
المدنية
بسبب تزييف
براءة
اختراع، ينص
كل طرف من
الطرفين على
أن لسلطاته
القضائية، ما
عدا في حالات
استثنائية،
صلاحية الرفع
من قيمة
التعويض عن
الضرر إلى ثلاثة
أضعاف كحد
أقصى من قيمة
الضرر الذي
حصل أو تم
تقويمه.
8 - ينص
كل طرف من
الطرفين على
أن سلطاته
القضائية لها
الصلاحية،
إلا في حالات
استثنائية،
بأن تأمر، عند
انتهاء
الإجراءات
القضائية المدنية
المتعلقة
بالاعتداء
على حقوق
المؤلف أو
الحقوق
المجاورة و
بتزيف علامات
الصنع أو
علامة
تجارية، الطرف
الذي خسر
القضية بأن
يدفع للطرف
الذي ربحها
مصاريف أو
رسوم الدعوى
وأتعاب
محاماة
معقولة. فضلاً
عن ذلك، ينص
كل طرف من
الطرفين على
أن لسلطاته
القضائية، في
الظروف
الاستثنائية
على الأقل،
الصلاحية بأن
تأمر، عند
انتهاء
الإجراءات
القضائية
المدنية
المتعلقة
بالتعدي على
براءة
اختراع،
الطرف الذي
خسر القضية
بأن يدفع
للطرف الذي
ربحها أتعاب
محاماة
معقولة.[18]
9 - ينص كل طرف
من الطرفين في
الإجراءات
القضائية
المدنية
المتعلقة
بالتعدي على
حقوق المؤلف
أو على الحقوق
المجاورة أو
تزييف علامة
الصنع أو
علامة
تجارية، على
أن لسلطاته
القضائية
الصلاحية بأن
تأمر بحجز المنتوجات
التي يشتبه أن
التعدي أو
التزييف تم من
خلالها و كل
المواد
والأدوات
المتعلقة بها،
وبالنسبة
لتزييف علامة
الصنع أو
علامة تجارية،
على الأقل إثباتاً
وثائقيا
يتعلق
بالتعدي.
10 - ينص كل طرف
من الطرفين:
(أ) في
إجراءاته
القضائية
المدنية، و
بناء على طلب
مالك الحق،
على إتلاف
السلع التي
تبين أنها مقرصنة
أو مزيفة، ما عدا
في ظروف
استثنائية؛
(ب) على أن
لسلطاته القضائية
صلاحية أن
تأمر بإتلاف
المواد والأدوات
التي استخدمت
في تصنيع أو
إيجاد المنتوجات
المقرصنة أو
المزيفة، و
بدون أي تعويض
عن الضرر من
أي نوع كان،
أو في ظروف
استثنائية، التخلص
منها، بدون أي
تعويض من أي
نوع كان، خارج
القنوات
التجارية على
نحو يقلل إلى
أدنى حد من
مخاطر حدوث
أفعال تعدي أو
تزييف في المستقبل؛
و
(ج) بالنسبة
للسلع
المزيفة
لعلامة صنع أو
علامة تجارية،
لا يكفي مجرد
سحب علامة
الصنع أو العلامة
التجارية
التي وضعت
عليها بصورة
غير قانونية
للسماح
بتوزيعها في
القنوات
التجارية.
11 - ينص كل طرف
من الطرفين،
في إجراءاته
القضائية
المدنية
المتعلقة بتنفيذ القوانين
الخاصة
بصيانة حقوق
الملكية
الفكرية، على
أن لسلطاته
القضائية
صلاحية أن
تأمر المعتدي
لتقديم أية
معلومات
يملكها تتعلق
بأي شخص شارك
في أي جانب من
جوانب التعدي
أو التزييف،
فيما يتعلق
بوسائل لإنتاج
للسلع أو
توزيعها، بما
في ذلك تحديد أشخاص
ينتمون لطرف
ثالث شاركوا
في إنتاج
وتوزيع السلع
أو الخدمات
التي تشكل تعديا
أو تزييفا أو
قنوات
توزيعها،
وتقديم هذه
المعلومات لمالك
الحقوق.
12 - ينص
كل طرف من
الطرفين على
أن لسلطاته
القضائية
صلاحية:
(أ)
فرض غرامة أو
عقوبة حبسية،
في الحالات
المناسبة،
على أي طرف في
نزاع لا يمتثل
للأوامر
القضائية
السارية
المفعول التي
تصدرها تلك
السلطات، و
(ب)
فرض عقوبات
على أطراف في
نزاع أو
محامييهم أو الخبراء
أو كل الأشخاص
الآخرين
الخاضعين
لولاية
المحكمة
لانتهاكهم
أوامرها
القضائية
المتعلقة
بحماية
معلومات سرية
تم عرضها أو تبادلها
أثناء إجراءات
الدعوى.
13 - ينص كل طرف
من الطرفين،
في إطار
العقوبات المدنية
التي يمكن أن
يُحكم بها
نتيجة
لإجراءات إدارية
تتعلق
بحيثيات
القضية، بأن
هذه الإجراءات
تتماشى مع
مبادئ مماثلة
في جوهرها للمبادئ
المنصوص
عليها في هذا
الفصل.
14 - ينص كل طرف
من الطرفين على أنه لسلطاته
القضائية صلاحية
أن
تأمر أو تقضي
بإجراءات
مدنية ضد
الأفعال
المنصوص
عليها في
المادة 15-5-8 و المـادة
15-5-9، تشتمل على
الأقل على:
(أ)
إجراءات
تحفظية، بما
فيها تدابير
حجز الأجهزة
والمعدات
التي يشتبه أن
لها صلة
بالنشاط المحظور؛
(ب)
إتاحة الفرصة
لحامل الحقوق
في أن يختار
بين التعويض
عن الأضرار التي
لحقت به فعلا
(بالإضافة إلى
أية أرباح تعزى
إلى النشاط
المحظور لم
تؤخذ في
الحسبان في حساب تلك
الأضرار) أو
تعويض محدد
مسبقاً؛
(ج)
قيام الطرف
الذي شارك في
السلوك
المحظورعند
انتهاء
الإجراءات
القضائية
المدنية،
بدفع
المصاريف
القضائية
وأتعاب
محاماة معقولة
لمالك الحقوق
الذي كسب
الدعوى؛ و
(د) إتلاف
الأجهزة
والمنتوجات
التي تم الحكم
بكونها لها
صلة بالنشاط
المحظور.
ولا
يجوز أن يفرض
أي طرف من
الطرفين
تعويضات عن
الضرر على مكتبة
أو أرشيف أو
مؤسسة
تعليمية أو
محطة بث إذاعــي و تلفزي
عمومية التي لا
تهدف إلى
الربح تحمل
عبء إثبات أنه
لم يكن على
علم و لم يكن لديه
سبب لكي يعتقد
بأن هذه
الأفعال
محظورة.
15 - في
الإجراءات
القضائية
المدنية المتعلقة بتنفيذ
القوانين
الخاصة
بصيانة حقوق
الملكية الفكرية،
ينص كل طرف من
الطرفين على
أن لسلطاته
القضائية
صلاحية أن
تأمر طرفاً بالتوقف
عن أفعال تشكل
تعديا أو
تزييفا على حقوق،
لكي تحول، من
بين أمور
أخرى، دون
دخول قنوات
التجارة في
المنطقة
الخاضعة
لولايتها سلع
مستوردة لها
صلة بالتعدي
على حق من
حقوق الملكية
الفكرية حالا
بعد تخليص تلك
السلع من
الجمارك، أو
أن تمنع
تصديرها.
16 - إذا عينت
السلطة
القضائية أو
أي سلطة أخرى
فنيين أو
خبراء غيرهم
في الإجراءات
المدنية المتعلقة بتنفيذ
القوانين
الخاصة
بصيانة حقوق
الملكية
الفكرية و
تتطلب بأن
تدفع الأطراف
في النزاع
أتعابا
لهؤلاء
الخبراء، ينبغي
أن يعمل الطرف
على أن تكون
لتلك الأتعاب
صلة وثيقة، من
بين جملة
أمور، بكمية
وطبيعة العمل
الذي سيتم
القيام به، و
ألا تعوق بدون
مبرر معقول
اللجوء إلى
تلك
الإجراءات.
إجراءات
تحفظية
17- تدرس
الأطراف بسرعة
طلبات
التعويض دون
حضور الطرف
الآخر، وتأخذ
بصورة عامة،
تدابير
تستجيب لهذه
الطلبات خلال
10 أيام، ما عدا
في الحالات الاستثنائية.
18
- ينص كل
طرف من
الطرفين على
أن لسلطاته
القضائية
صلاحية أن
تطلب من
المدعي أن
يقدم كل وسيلة
إثبات متاحة
بصورة معقولة
لتقتنع تلك
السلطات
بدرجة كافية
من اليقين
بأنه يجري
التعدي على
حقوق المدعي
أو أن ذلك
التعدي على
وشك الحدوث،
وأن تأمر
المدعي أن
يقدم ضمانة
معقولة أو
تأميناً
معادلاً يحدد
على مستوى
كافٍ لحماية
المدعى عليه
ولمنع حدوث
التجاوزات،
وبشكل لا يؤدي
بصورة غير
معقولة إلى
العزوف عن
اللجوء إلى
تلك
الإجراءات.
19 - في
الإجراءات
المتعلقة باعتماد
إجراءات تحفظية
لها علاقة
بحماية حقوق
براءة
اختراع، ينص
كل طرف من
الطرفين على
أنه يمكن دحض
الافتراض بأن
براءة
الاختراع
صحيحة
قانونياً.
مقتضيات
خاصة تتعلق
بالتدابير
الحدودية
20 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أنه يتعين
على أي مالك
لحق يبدأ
إجراءات لكي
تعلق سلطاته
المختصة
السماح
بالتداول
الحر لسلع
يشتبه في
كونها سلعا
تحمل علامة
صنع أو علامة تجارية
مزيفة أو
مشابهة إلى حد
مربك، أو
منتوجات
مقرصنة تشكل
تعديا على
حقوق المؤلف[19]، أن
يوفر وسائل
إثبات ملائمة لإقناع
السلطات
المختصة بأنه
يوجد، بموجب قوانين
البلد
المستورد، ما
يوحي بوجود
تعدٍ على حق
مالك حقوق
الملكية الفكرية،
وأنه يتعين
على مالك الحق
أن يقدم معلومات
كافية، يتوقع
بصورة معقولة
أن تكون معروفة
له، لجعل
السلع
المشكوك فيها
قابلة للتعرف
عليها بصورة
معقولة من
جانب السلطات
المختصة. ولا
يجب أن يؤدي
شرط تقديم
معلومات إلى
أن يعيق
بصورة غير
معقولة
اللجوء إلى
هذه الإجراءات.
وينص
كل طرف على أن يظل
طلب تعليق
تداول سلع
ساري المفعول
لفترة لا تقل
عن عام واحد
من تاريخ
تقديم الطلب،
أو طوال الفترة
التي تكون
فيها السلعة
محمية بحقوق
المؤلف أو
تسجيل
العلامة
التجارية ذات
الصلة، أيهما
يكون أقصر.
21 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أن
لسلطاته
المختصة
صلاحية أن
تطلب
مالك حق ممن
يحرك مسطرة
تعليق
التداول الحر
لسلع يشتبه
فيها كونها
سلعا تحمل
علامة صنع أو
علامة تجارية
مزيفة أو
مشابهة إلى حد
مربك، أو
منتوجات
مقرصنة تشكل
تعديا على
حقوق المؤلف،ً أن
يقدم ضمانة
معقولة أو
تأميناً
معادلاً
كافياً لحماية
المدعى عليه
والسلطات
المختصة ولمنع
التجاوزات.
وينص كل طرف
من الطرفين
على أن تلك
الضمانة أو
التأمين
المعادل يجب
ألا يعيق
على نحو غير
معقول اللجوء
إلى هذه
الإجراءات.
وينص كل طرف
من الطرفين
على أن تلك
الضمانة يجوز
أن تكون على
شكل كفالة لتعويض مستورد
السلعة أو
مالك السلعة
المستوردة من
أية خسارة أو
ضرر نتيجة لأي
تعليق لتخليص
السلع في حالة
ما إذا قررت
السلطات
المختصة أن
السلعة ليست
مزيفة.
22 - إذا
قررت السلطات
المختصة لأحد
الطرفين أن السلعة
مزيفة أو
مقرصنة، يمنح
ذلك الطرف
سلطاته
المختصة
صلاحية إبلاغ
حامل الحق
بأسماء
وعناوين
الطرف الذي
أرسل السلع
ومستوردها
والطرف
المرسلة
إليه، وكمية
السلع
المعنية.
23 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أنه يجوز
لسلطاته المختصة
أن تتخذ
تلقائيا في
حدودها تدابير
تتعلق بالسلع
المستوردة أو
المصدرة أو
العابرةلأراضيها
يشتبه في
كونها سلعا
مزيفة، بدون
حاجة إلى شكاية
رسمية مقدمة
من طرف أحد
الخواص أو من
مالك حقوق.
24 - ينص كل طرف
من الطرفين
على أن يتم
إتلاف السلع
التي أقرت
سلطاته
المختصة أنها
سلعا مقرصنة أو
مزيفة، ما عدا
في حالات
استثنائية.
وبالنسبة
للمنتوجات
التي تحمل
علامات
مزيفة، فإن مجرد
سحب علامة
الصنع أو
العلامة
التجارية الموضوعة
عليها بصورة
غير قانونية
لن يكون كافياً
للسماح
لتمكين تلك
السلع من
التداول في القنوات
التجارية. ولا
تُمنح
السلطات
المختصة في أي
حال من
الأحوال
الصلاحية، ما
عدا في حالات
استثـنائية، الإذن
بتصدير سلع
مزيفة أو
مقرصنة، و لا
بإخضاع تلك
السلع
لإجراءات جمركية
أخرى.
25 - إذا فرضت
رسوم على
إيداع
الملفات أو
على تخزين سلع
لها علاقة
بالتدابير
الحدودية
لصيانة حقوق
الملكية
الفكرية، ينص
كل طرف من
الطرفين على
أن هذه الرسوم
تحدد بمبلغ لا
يمنع على نحو
غير معقول
اللجوء إلى
هذه الإجراءات.
الإجراءات
الجنائية و سبل
الإنتصاف
26 –
(أ)
ينص
كل طرف من
الطرفين على
إجراءات
جنائية وعقوبات
تطبق، على
الأقل، على
الأفعال المتعمدة
لتزييف
علامات الصنع
أو العلامات
التجارية أو
لقرصنة حقوق
المؤلف أو
الحقوق المجاورة،
و التي تم
ارتكابها على
نطاق تجاري.
وتشمل القرصنة
المتعمدة
لحقوق المؤلف
أو الحقوق
المجاورة على
نطاق تجاري
(1) الاعتداءات
المتعمدة والجسيمة
على حقوق
المؤلف أو
الحقوق
المجاورة
التي لم تكن،
بصورة مباشرة
أو غير
مباشرة،
بدافع كسب
مالي، و
(2) الاعتداءات
المتعمدة
بغرض تحقيق امتياز
تجاري أو كسب
مالي خاص.
ويعامل
استيراد أو
تصدير السلع
المزيفة
أو المقرصنة
المتعمد على
أنه نشاط غير
قانوني يخضع
للعقوبات
الجنائية
بقدر خضوع
الاتجار غير
المشروع بهذه
السلع أو
توزيعها في
القنوات
التجارية
المحلية.
(ب) ينص
كل طرف من الطرفين
بصفة خاصة
على:
(1)
سبل
الإنتصاف
تشتمل على
الحكم بالسجن
وعلى غرامات
مالية كافية
لتكون رادعاً
لأفعال
التزييف و
القرصنة
المستقبلية،
وفقا لسياسة
ترمي إلى تجنب
كل حافز مالي.
و
يضع كل طرف
من الطرفين زيادة
على ذلك،
سياسات أو
قرارات
توجيهية تشجع
السلطات القضائية
على فرض هذه
العقوبات
بمستويات كافية
لردع أفعال
التزييف أو
القرصنة في
المستقبل؛
(2) أن
لسلطاته
القضائية
صلاحية أن
تأمر بحجز المنتوجات
التي يشتبه في
أنها مزيفة أو
مقرصنة،
وكذلك حجز أية
مواد أو أدوات
استعملت في
ارتكاب
المخالفة،
وكل الأصول
المرتبطة بنشاط
التزييف أو
القرصنة وكل
وسائل الإثبات
المستندية
ذات العلاقة
مع المخالفة
المذكورة. و ينص
كل طرف من
الطرفين على
أن السلع التي
تحجز تنفيذاً
لأمر قضائي
ليس من
الضروري
تحديد كل منها
على حدة، مع
مراعاة
انتمائها إلى
فئات عامة
محددة في
الأمر؛
(3) أن
للسلطة القضائية
صلاحية، من
بين تدابير
أخرى، أن تأمر
بمصادرة كل
الأصول
المرتبطة
بنشاط التزييف
أو القرصنة و
بمصادرة
وإتلاف جميع
المنتوجات
المزيفة
أو المقرصنة،
ما عدا في
حالات
استثنائية،
وأن تأمر
كذلك، على
الأقل بالنسبة
للقرصنة
المتعمدة
لحقوق المؤلف
أو الحقوق
المجاورة، و
أن تأمر
بمصادرة
وإتلاف
المواد
والأدوات
التي استعملت
عمدا في صنع
المنتوجات
المزيفة أو
المقرصنة.
بالإضافة إلى
ذلك، ينص كل
طرف من
الطرفين على
أن تتم هذه
المصادرة و
هذا الإتلاف
دون أي تعويض
من أي نوع كان
للمدعى عليه؛
و
(4) أنه
يجوز لسلطاته
أن تبادر
باتخاذ
الإجراء
القانوني
بحكم المنصب،
مع مراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها في هذا الفصل،
دون حاجة إلى شكاية
رسمية يقوم
بها طرف خاص
أو مالك حقوق.
27 - ينص كل طرف
من الطرفين
أيضاً على
إجراءات جنائية
وعقوبات تطبق
في الحالات
التالية، و لو في
غياب أفعال
متعمدة لتزييف
علامة أو قرصنة
حق مؤلف:
(أ) الاتجار
غير المشروع
عن علم
بعلامات
مزيفة موضوعة
أو مصممة لكي
توضع:
على تسجيل
صوتي، أو على
نسخة من
برنامج حاسوب
أو على وثائق معلوماتية
أو على علبة
لتغليف
برنامج حاسوب
أو على نسخة
من شريط سينمائي
أو مصنفات
أخرى سمعية
بصرية؛ و
(ب) الاتجار
غير المشروع
عن علم بوثائق
مزيفة أو تغليف
مزيف لبرنامج
حاسوب.
حدود
مسؤولية
مقدمي
الخدمات
28 - لأغراض
توفير إجراءت تنفيذ
تمكن من اتخاذ
تدابير فعالة
ضد أي تعدٍ
على حقوق
المؤلف
المنصوص
عليها في
أحكام هذا
الفصل، لا
سيما اتخاذ
تدابير زجرية
سريعة لمنع الإعتداءات
وكذا عقوبات
جنائية
ومدنية، ينص
كل طرف من
الطرفين، على
نحو يتماشى مع
الإطار
المحدد في هذه
المادة:
(أ) على
تدابير
قانونية تشجع
مقدمي
الخدمات على التعاون
مع مالكي حقوق
المؤلف[20] لردع
تخزين أو نقل
غير مأذون به
لمعدات محمية
بحقوق
المؤلف؛ و
(ب) على
قيود في
قانونه تتعلق
بنطاق سبل
الإنتصاف
المتاحة ضد
مقدمي الخدمات
بمناسبة
أفعال التعدي
التي لا
يراقبونها،
على حقوق المؤلف،
أو قاموا بها،
أو تم القيام
بها بناء على تعليماتهم
باستعمال أنظمة
أو شبكات
متحكم فيها أو
مستغلة من
طرفهم أو باسمهم،
كما هو مبين
في هذه الفقرة
الفرعية.[21]
’1‘ تستبعد
هذه القيود
االتعويضات
النقدية وتوفر
قيوداً
معقولة تطبق
على التدابير
التي تأمر بها
المحكمة
لإجبار اتخاذ
إجراءات
معينة أو
الاعتراض
عليها، فيما يتعلق
بالوظائف
التالية، التي لا
تطبق إلا على
هذه الوظائف
المذكورة:[22]
(أ) إرسال
أو نقل المادة
أو توفير
رابطات لها
دون تعديل محتواها
أو التخزين
الوسيط
والمؤقت لتلك
المادة أثناء
تلك
العمليات؛
(ب) تخزين
المواد في
ذاكرة مؤقتة
الذي يتم من
خلال عملية
أوتوماتيكية؛
(ج) التخزين
بناء على طلب
من مستعمل
مادة موجودة في
نظام أو على
شبكة يتحكم
فيها أو
يشغلها مقدم
الخدمات أو
يتم التحكم
فيها وتشغيلها
لحسابه؛ و
(د)
إحالة
المستخدمين
إلى موقع على
شبكة الأنترنيت
أو ربطهم به
باستخدام
أدوات العثور
على المعلومات،
بما في ذلك
الرابطات
والفهارس.
’2‘ لا تطبق
هذه القيود
إلا إذا كان
مقدمو الخدمات
لا يتخذون
المبادرة لنقل
المادة ولا
يختارون
المادة أو
الموجهة لهم
هذه المادة
(إلا في حدود
عملية
الاختيار التي
تمليها
العملية التي
يرد وصفها في
الفقرة
الفرعية ’1‘ (د)
التي
تستدعيها
العملية في حد
ذاتها).
’3‘ أهلية
مقدمي
الخدمات
للاستفادة من
القيود المتعلقة
بكل واحدة من
الوظائف المنصوص
عليها في
الفقرات
الفرعية ’1‘ (أ) إلى ’1‘
(د)، تفحص
منفصلةً عن
أهليتهم
المتعلقة بكل
واحدة من
الوظائف
الأخرى،
وفقاً لشروط الأهلية
المبينة في
الفقرات
الفرعية ’4‘ إلى ’7‘.
’4‘ بالنسبة
للعمليات
المشار إليها
في الفقرة الفرعية
’1‘ (ب)، تكون
أهلية
الاستفادة من
القيود مرهونة
بكون مقدم
الخدمة:
(أ) لا يسمح
بولوج
المادة
المخزنة
لمستعملي
نظامه أو
شبكته الذين
استوفوا شروط
وصول
المستعملين
إلى تلك المادة؛
(ب) يمتثل
للقواعد
المتعلقة بالتجديد
أو إعادة
التحميل أو أي
تحديث آخر
للمواد
المخزنة في
الذاكرة
المؤقتة، عندما
تحدد هذه
القواعد من
طرف الشخص
الذي يضع المادة
رهن الإشارة
مباشرة على
الأنترنيت
وفقاً
لبروتوكول
تبليغ المعطيات
المقبول
بصورة عامة من
طرف الصناعة
بالنسبة
للنظام أو
الشبكة التي
يتيح من
خلالها ذلك
الشخص المادة
المعنية؛
(ج) عدم
التداخل مع
تدابير تقنية
مطابقة
لمعايير
الصناعة
المقبولة في أراضي
كل طرف و
المستخدمة في
موقع المنشأ
للحصول على
معلومات عن
استخدام تلك
المادة، وعدم
تعديل
محتواها
أثناء
إرسالها إلى
مستعملين
آخرين؛ و
’5‘ بالنسبة
للوظائف
المشار إليها
في الفقرتين
الفرعيتين ’1‘
(ج) و (د)، تكون
أهلية
الاستفادة من
القيود مرهونة
بكون مقدم
الخدمة:
(أ) لا يستخلص
أية منفعة
مالية تعزى
بصورة مباشرة
إلى نشاط
التعدي على حق
مؤلف، في
الظروف التي يكون
فيها لديه
الحق والقدرة
على التحكم في
ذلك النشاط؛
(ب) يتصرف
بسرعة لإزالة
أو تعطيل
الوصول إلى
المادة
الموجودة في
نظامه أو على
شبكته لدى
معرفته
الفعلية
بحدوث تعد على
حق مؤلف أو
عندما يصبح
على دراية
بحقائق أو ظروف
يبدو التعدي
واضحاً من
خلالها،
كتلقي إخطارات
فعلية تفيد
بحدوث تعدٍ
على حق مؤلف
وفقاً لأحكام
الفقرة ’9‘، و
(ج) أن يخصص
علانية
ممثلاً لتلقي
تلك
الإخطارات.
’6‘ تتوقف
أهلية
الاستفادة من
القيود
المدرجة في
هذه الفقرة
الفرعية على كون
مقدم الخدمات:
(أ) يعتمد
سياسة
وتنفيذها
بصورة معقولة
تنص، في الظروف
المناسبة،
على فسخ
حسابات الذين
يقومون بصفة
متكررة
بأفعال
التعدي على حق
مؤلف؛ و
(ب) يستقبل
التدابير
الفنية
المقبولة في أراضي
الطرف التي
تحمي وتحدد
المواد
المحمية
بحقوق المؤلف
التي تم
إنجازها من
خلال عملية
مفتوحة وطوعية
بتوافق آراء
واسع النطاق
بين مالكي حقوق
المؤلف
ومقدمي
الخدمات،
والتي تتاح
بشروط معقولة
وغير
تمييزية، ولا
تفرض تكاليف
عالية على
مقدمي
الخدمات أو
أعباءً كبيرة
على نظمهم أو
شبكاتهم،
وعدم التداخل
في هذه المعايير.
’7‘ لا يجوز
أن تكون
الأهلية
للقيود
المدرجة في هذه
الفقرة
الفرعية متوقفة
على قيام مقدم
الخدمات
بضمان
مراقبته أو بحثه
الجاد على
وقائع مؤشرة
لأنشطة التعدي
على حق مؤلف، إلا
في الحدود التي
تتماشى مع هذه
التدابير
التقنية .
’8‘ إذا كان
مقدم الخدمات
مؤهلاً للاستفادة
من القيود
المتعلقة
بالعمليات
المشار إليها
في الفقرة
الفرعية ’1‘
(ألف)، تقتصر
التدابير
التي تأمر بها
المحكمة لفرض
القيام بأعمال
معينة أو
الاعتراض
عليها، على
فسخ حسابات
محددة أو
اتخاذ
إجراءات
معقولة لمنع ولوج
موقع محدد غير
محلي على شبكة
الأنترنيت.
وإذا كان مقدم
الخدمات
مؤهلاً
للقيود
المتعلقة بأية
عملية أخرى في
الفقرة ’1‘،
تقتصر
التدابير التي
تأمر بها
المحكمة لفرض
اتخاذ
إجراءات معينة
أو الاعتراض
عليها، على
إزالة أو
تعطيل الوصول
إلى المادة
التي جرى
التعدي
باستخدامها،
و فسخ حسابات
معينة
وتدابيرأخرى
قد تراها
المحكمة
ضرورية،
شريطة أن تكون
هذه التدابير
أقل أشكال
التدابير
الفعالة
المشابهة إثقالاً
لكاهل مقدم
الخدمات. وينص
كل طرف من الطرفين
على أن تراعي
هذه التدابير
المفروضة الاكراه الذي
يقع على كاهل
مقدم الخدمات
والضرر الذي
يلحق بمالك
حقوق المؤلف،
وإمكانية
تطبيق وجود
أساليب تنفيذ
فعالة مشابهة
أقل عبئاً. وباستثناء
المراسيم
التي تضمن
الحفاظ على
وسائل
الإثبات، أو تلك
التي ليس لها
أثر مادي على
استغلال شبكة
الاتصالات
التي تعود
لمقدم
الخدمات، ينص
كل طرف من الطرفين
على أن هذه
الحلول ليست
متاحة إلا إذا
تلقى مقدم
الخدمات
إخطاراً
بالإجراءات
القضائية
المشار إليها
في هذه الفقرة
الفرعية
وعندما تكون
له الفرصة
للظهور أمام
السلطات
القضائية.
’9‘ لأغراض
الإخطار
وتفكيك
العملية
بالنسبة للعمليات
المشار إليها
في الفقرتين
الفرعيتين ’1‘ (ج)
و (د)، يضع كل
طرف من
الطرفين
إجراءات مناسبة
للإخطارات الفعلية
التي تدعي
حدوث تعدٍ على
حق المؤلف،
وللإخطارات المضادة
الفعلية من
جانب الذين
تزال مادتهم
أو يجري
تعطيلها نتيجة
خطأ أو خطأ في
التعرف على
المادة. وينص
كل طرف من
الطرفين
أيضاً على
تدابير
عقوبات نقدية
تفرض على أي
شخص يقدم
تصريحا ماديا
غاشا في إخطارٍ
أو في إخطارٍ
مضاد يؤدي إلى
إلحاق أضرار
بأي طرف معني
نتيجة
لاعتماد مقدم
الخدمات على
ذلك التصريح
الغاش.