واشنطن في 15 يونيو 2004
السيد الطيب الفاسي فهري المحترم
الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون
المملكة المغربية
السيد الوزير،
لقد تلقيت
رسالتكم المؤرخة
في هذا اليوم والتي
تنص على ما يلي:
" يشرفني أن أؤكد التفاهم التالي الذي توصل
إليه وفد المملكة المغربية و وفد الولايات
المتحدة الأمريكية أثناء المفاوضات المتعلقة بالمادة
15-11-28 ( تنفيذ حقوق الملكية الفكرية ) من اتفاق التبادل الحر الموقع يومه
بين حكومتينا:
للوفاء
بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 15-11-28 ’9’، تطبق
الولايات المتحدة الأحكام ذات الصلة من قانونها[1]
ويعتمد المغرب شروطا لـ: (أ) الإخطارات
الفعلية المكتوبة لمقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمواد التي يدعى
بأنها تستخدم في التعدي
على حق المؤلف، و (ب) الإخطارات
المضادة المكتوبة الفعلية من جانب الذين أزيلت أو عطلت موادهم ويزعمون أنها عطلت خطأً أو نتيجة لخطأ
في التعرف عليها، وذلك كما هو مبين في هذه الرسالة. و يعني الإخطار الفعلي المكتوب الإخطار الذي يستجيب
بشكل أساسي للعناصر المدرجة في
الشق (أ) من هذه الرسالة. و يعني الإخطار المضاد الفعلي المكتوب الإخطار
الذي يستجيب بشكل أساسي
للعناصر المدرجة في
الشق (ب) من هذه الرسالة.
(أ) الإخطار
الفعلي المكتوب من
طرف مالك حقوق المؤلف[2]
أو شخص مأذون
له بالتصرف نيابة عن مالك حق
استئثاري، الموجه إلى ممثل مقدم خدمات معين علنا[3]
لكي
يكون الإخطار المرسل إلى مقدم خدمات مستوفيا للشروط ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 15-11-28 ’9‘، يجب أن يكون إخطارا مكتوباً و يمكن إرساله إلكترونياً
ويتضمن بصورة أساسية العناصر التالية:
1- هوية الطرف المشتكي (أو وكيله المعتمد)
وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه على البريد الإلكتروني.
2 - معلومات كافية بشكل معقول
لتمكين مقدم الخدمات من التعرف
على المصنف أو المصنفات
المحمية بحقوق المؤلف[4]
التي يدعى أنه تم التعدي عليها.
3 - معلومات كافية بشكل معقول
لتمكين مقدم الخدمات من التعرف
على و تحديد موقع المادة الموجودة في نظام
أو على شبكة يتحكم فيها أو يشغلها أو يتم التحكم فيها أو تشغيلها
لحسابه، التي يدعى أنها تشكل
تعديا على حقوق المؤلف أو يدعى أنها موضوع عمل تعدي و
التي يتعين إزالتها أو تعطيل الوصول إليها.[5]
4 - تصريح من
الطرف المشتكي بأنه
يعتقد بحسن نية أن استخدام المادة على النحو الذي يشتكي منه استخدام
لم يأذن به مالك حقوق المؤلف أو وكيله أو القانون.
5 - تصريح
بأن المعلومات الواردة في الإخطار معلومات دقيقة.
6 - تصريح
مع مؤشرات كافية تدل على الموثوقية (مثل تصريح تحت طائلة عقوبة
الحنث باليمين أو عقوبات قانونية معادلة) بأن الطرف المشتكي مالك حق استئثاري
يدعى
أنه يتعرض للتعدي، أو أنه مأذون
له بالتصرف نيابة عن مالك الحق و،
7 - توقيع الشخص الذي يقدم الإخطار.[6]
(ب) الإخطار
المضاد الفعلي
المكتوب من طرف مشترك[7] أزيلت أو
عطلت مادته خطأ أو نتيجة خطأ أو تعرف خاطئ على المادة.
لكي يكون الإخطار المضاد الموجه إلى مقدم خدمات مستوفيا للشروط ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 15-11-28 ’9‘، يجب أن يكون هذا الإخطار المضاد إخطارا مكتوباً و
يمكن إرساله إلكترونياً و يتضمن بصورة أساسية
العناصر التالية:
1 - هوية المشترك وعنوانه ورقم
هاتفه.
2 - تعريف المادة التي أزيلت أو
عطِّل الوصول إليها.
3 - الموقع الذي كانت توجد فيه
المادة قبل إزالتها أو تعطيل الوصول إليها.
4 - تصريح مع مؤشرات
كافية تدل على الموثوقية (مثل تصريح تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين أو
عقوبات قانونية معادلة) بأن المشترك يعتقد بحسن نية أن المادة أزيلت أو عطِّل
الوصول إليها خطأ أو نتيجة خطأ في التعرف على المادة.
5 - تصريح من
المشترك يوافق فيه على أن يمتثل
لقرارات أية محكمة لها ولاية قضائية
على المكان الذي يوجد فيه عنوان المشترك، أو إذا كان العنوان خارج أراضي
ذلك الطرف، أية محكمة أخرى لها ولاية قضائية على أي مكان في أراضي ذلك
الطرف حيث يمكن أن يوجد مقدم الخدمة و أن تقدم فيه دعوى ضد
التعدي على حقوق المؤلف بالنسبة للتعدي المزعوم.
6 - تصريح
بأن المشترك يقبل إشعاراً بالإجراءات
المتعلقة بمثل هذه الدعوى، و
7 - توقيع المشترك.[8]
يشرفني أن أقترح بأن تشكل هذه الرسالة و جوابكم التأكيدي
عليها جزءا لا يتجزء من الاتفاق".
ويشرفني أن أؤكد بأن التفاهم المشار إليه
في رسالتكم تشاطره حكومتي وبأن رسالتكم وهذه الرسالة
الجوابية تشكلان جزءا لا يتجزء من الاتفاق.
و مع أصدق التحيات.
روبيرت ب. زويليك
الممثل
التجاري للولايات المتحدة الأمريكية
[1] قانون
الولايات المتحدة رقم 17، الفرعان 512 (جيم) (3) (ألف) و 512 (ز) (3).
[2] تفهم
جميع الإشارات إلى حق المؤلف في هذه الرسالة على أنها تشمل الحقوق المجاورة، وتفهم جميع
الإشارات إلى المصنفات
على
أنها تشمل المسألة موضوع الحقوق المجاورة.
[3] يفهم الطرفان بأن الممثل ممثل معين علنا لتلقي
الإخطارات نيابة عن مقدم الخدمة إذا كان إسم الممثل وعنوانه
الفعلي والإلكتروني ورقم هاتفه منشورة في مكان على موقع
مقدم الخدمة يمكن للعموم
الوصول إليه، و كانت هذه
المعلومات مقيدة في سجل عام الذي يمكن للعموم الوصول إليه من خلال
شبكة الإنترنت أو كان معينا
بشكل آخر أو كيفية أخرى مناسبة للمغرب.
[4] إذا
كانت عدة مصنفات
محمية بحقوق المؤلف موجودة على موقع واحد على شبكة الإنترنت، أو متصلة به، في نظام
أو على شبكة يتحكم فيها
أو يشغلها مقدم الخدمات أو يتم التحكم فيها أو تشغيلها لحسابه، مشمولة في إخطار
واحد، يجوز تقديم قائمة ممثلة لهذه المصنفات على الموقع أو على موقع مرتبط بذلك
الموقع.
[5] في
حالة الإخطارات المتعلقة بأداة تحديد مكان المعلومات عملاً بأحكام الفقرة (ب) ’1‘
(دال) من المادة 15-11-28، يجب أن تكون المعلومات المقدمة كافية بشكل معقول لتمكين
مقدم الخدمات من إيجاد الإشارة أو الرابط الموجود في نظام أو على شبكة يتحكم فيها أو يشغلها أو يتم التحكم
فيها
أو تشغيلها لحسابه، إلا إذا كان الإخطار يتعلق بعدد كبير من الإشارات أو الروابط
الموجودة في موقع واحد على شبكة الإنترنت موجود في نظام أو على شبكة يتحكم فيها أو يشغلها مقدم
الخدمات أو يتم التحكم فيها أو تشغيلها لحسابه، فعندها يجوز تقديم
قائمة ممثلة
لهذه المراجع والروابط الموجودة على الموقع، إذا كانت مصحوبة بمعلومات كافية تمكن
مقدم الخدمات من إيجاد المراجع أو الروابط.
[6] التوقيع
المرسل كجزء
من اتصال إلكتروني يلبي هذا الشرط.
[7] جميع
الإشارات إلى "المشترك" في هذه الرسالة تشير إلى الشخص الذي أزال أو عطل
مادته مقدم خدمات نتيجة لإخطار فعلي ورد وصفه في الفقرة (أ) من هذه الرسالة.
[8]يلبي
التوقيع الذي يرسل كجزء من اتصال إلكتروني هذا الشرط.