الفصل السادس
عشر
العمل ( الشغل)
المادة 16-1: بيان
بالالتزام المشترك
1 - يؤكد الطرفان
مجدداً تعهداتهما، بوصفهما أعضاء في منظمة العمل الدولية، والتزاماتهما بموجب
إعلان منظمة العمل الدولية المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومتابعته (1998)(" إعلان منظمة
العمل الدولية")ويتعين على كل طرف من الطرفين أن يسعى جاهداً للتأكد من أن قوانينه تعترف بمبادئ العمل و بحقوق العمال المعترف بها دوليا و المحددة في المادة 7.16، و أن تحميها.
2 - يعترف الطرفان
بحق كل طرف في اعتماد أو تعديل قوانين ومعايير العمل ويتعين على كل طرف من الطرفين أن يسعى جاهداً إلى التأكد من أنها تنص على معايير عمل متلائمة مع حقوق العمال المعترف بها دولياً والمحددة في المادة 7.16، يتعهد بالسعي إلى تحسين هذه المعايير بناءً على ذلك.
المادة 2.16: تطبيق وتنفيذ قوانين العمل
1 -
(أ) لا يتوانى أي من
الطرفين عن تنفيذ قوانين العمل في بلده بفعالية، من خلال اتخاذ أو عدم اتخاذ
إجراءات مستمرة أو متكررة، على نحو يؤثر على التجارة بين الطرفين، بعد تاريخ دخول
هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
(ب) يدرك الطرفان أن
كل طرف يحتفظ لنفسه بالحق في أن يتصرف حسبما يرى مناسباً بالنسبة للمسائل المتعلقة
بالتحقيق والمحاكمة والتنظيم و الامتثال وأن يتخذ القرارات التي
يرى أنها مناسبة فيما يتعلق باعتماد الموارد لتنفيذ مسائل العمل الأخرى التي يقرر
أن لها أولويات عليا. وبناءً على ذلك، يفهم الطرفان أن الطرف يعتبر ممتثلا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) إذا كان الإجراء الذي يتخذه أو
لا يتخذه يعكس ممارسة حرية التصرف هذه بصورة معقولة، أو نتيجة لاتخاذ قرار بحسن
نية يتعلق باعتماد الموارد.
2 - يدرك كل طرف من الطرفين أنه من غير المناسب تشجيع التجارة أو الاستثمار
بإضعاف أو تخفيف الحماية التي توفرها قوانين العمل المحلية. وبناءً على ذلك، يسعى
كل طرف من الطرفين جاهداً للتأكد من أنه لا يتخلى عن تطبيق هذه القوانين أو يضعف
تطبيقها بطريقة أخرى أو يعرض التخلي عن تطبيقها أو يضعفها بطريقة أخرى على نحو
يضعف أو يقلل التقيد بقوانين العمل المعترف بها دولياً المشار إليها في المادة 7.16، كتشجيع للتجارة مع الطرف الآخر، أو كتشجيع لإنشاء استثمار
في أراضيه أو حيازته أو توسيعه أو الاحتفاظ به.
المادة 3.16: الضمانات الإجرائية والوعي العام
1 - يتيح كل طرف من
الطرفين للأشخاص الذين لهم مصالح معترف بها قانونياً منفذا مناسباً في مسألة معينة
إلى محاكم إدارية أو شبه قضائية أو قضائية محايدة ومستقلة لتنفيذ قوانين عمله.
2- يتعين على كل طرف أن يقوم
بإجراءات عادلة و منصفة و شفافة قصد تنفيذ قوانين العمل الخاصة به. و لتحقيق هذه
الغاية، يتعين على كل طرف أن يتخذ الإجراءات التي تستجيب لأصول المحاكمة القانونية وأن تكون مفتوحة للعموم، إلا إذا كان سير العدالة يقتضي غير ذلك؛ وألا يترتب عن ذلك تأخير لا مبرر له.
3 - يتعين أن يحدد كل
طرف من الطرفين أن تكون القرارات النهائية حسب ما تقتضيه الحالة في تلك الإجراءات مكتوبة وأن تذكر الأسباب التي استندت إليها القرارات؛ وأن تتاح دون
أي تأخير لا مبرر له للأطراف وفقا لتلك الإجراءات،
وأن تتاح للعموم تمشياً مع قوانين الطرف المعني؛ وأن تستند إلى معلومات أو
أدلة تتيح للأطراف فرصة أن يُسمعوا أصواتهم بشأنها؛ و أن تخضع للمراجعة و التصحيح إذا اقتضى الأمر، طبقا للقانون المحلي.
4 - ينص كل طرف من
الطرفين في قوانينه على أنه يجوز للأطراف وفقا لتلك الإجراءات السعي للانتصاف (مثل الأوامر أو
اتفاقيات الامتثال أو الغرامات أو العقوبات أو أوامر الزجر أو إغلاق أماكن العمل
لأسباب طارئة قصد الحصول على الحقوق
وفقا لقوانين عمله.
5 - يتعين أن يعزز كل
طرف من الطرفين الوعي العام بقوانين العمل في أراضيه، بما في ذلك:
(أ) التأكد من أن المعلومات المتعلقة بقوانين عمله و إجراءات التنفيذ و الامتثال
متاحة بشكل عام؛ و
(ب) تشجيع توعية العموم فيما يتعلق بقوانين عمله.
المادة 4.16: الترتيبات المؤسساتية
1 - يخصص كل طرف من
الطرفين مكتباً في وزارة
العمل التابعة له ليكون نقطة اتصال مع
الطرف الآخر و العموم لأغراض تنفيذ أحكام هذا الفصل. وتقيم نقطة الاتصال لكل طرف
من الطرفين اتصالات مع العموم فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بهذا الفصل، وتتلقى اتصالات العموم وتنظر فيها، و تتيح تلك الاتصالات للطرف الآخـر، و إذا كان ذلك مناسباً، للعموم. ويراجع كل طرف من الطرفين هذه الاتصالات حسبما هو مناسب
وفقاً للإجراءات المحلية.
2 - يجوز لكل طرف من
الطرفين أن يشكل لجنة استشارية وطنية معنية بالعمل، تضم أفرادا من شعبه، بما في ذلك ممثلون من منظمات العمل
والأعمال التجارية وأشخاص آخرون يقدمون له المشورة في تطبيق أحكام هذا الفصل.
3 - يتعين الإعلان عن أي قرار رسمي يتخذه الطرفان ويتعلق بتنفيذ أحكام هذا الفصل، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4 - يعد الطرفان، إذا
رأيا أن ذلك مناسباً، تقارير مشتركة عن المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا الفصل وينشرا هذه التقارير.
المادة 5.16: التعاون في مجال العمل
1 - ينشئ الطرفان بصفة خاصة آلية تعاون في مجال العمل، وفقاً لما هو محدد في
المرفق 16.ألف، إدراكاً منهما أن التعاون يوفر فرصاً قوية لتشجيع احترام معايير العمل الأساسية المجسدة في إعلان
منظمة العمل الدولية و الامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراء فوري للقضاء عليه، ( 1999) (
"اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182") ولتعزيز التقدم في تحقيق الالتزامات المشتركـة الأخرى المتعلقــة بقضايا العمل.
2 - يجوز للطرفين أن يضطلعا بأنشطة تعاونية في إطار آلية التعاون في مجال العمل المتعلقة بمسائل العمل ذات الاهتمام
المشترك، مثل تعزيز الحقوق الأساسية وتطبيقها تطبيقاً فعالاً؛ والقضاء على أسوأ
أشكال عمل الأطفال؛ وتعزيز تدبير العلاقات المهنية؛ وتحسين ظروف العمل؛ و تطوير برامج مساعدة العاطلين عن
العمل وسائر برامج شبكة التأمين الاجتماعي؛ وتشجيع تنمية الموارد البشرية
والتعليم مدى الحياة؛
و الاستفادة من إحصائيات العمال.
المادة 6.16: إجراء مشاورات في مجال العمل
1 - يجوز لأي طرف من
الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر تتعلق بأية مسألة تنشأ في إطار هذا الفصل بإرسال طلب مكتوب إلى نقطة الاتصال التي خصصها الطرف الآخر عملا بأحكام المادة 1.4.16. ويشرع الطرفان في إجراء مشاورات بسرعة
بعد تسليم الطلب.
2 - يبذل الطرفان كل
جهد ممكن للتوصل إلى حل للمسألة يكون مرضٍ للطرفين، ويجوز لهما أن يسعيا للحصول
على المشورة أو المساعدة من أي شخص أوهيئة يريا
أنها مناسبة.
3 - وإذا لم تنجح
المشاورات في حل المسألة، وإذا كانت قد شكلت لجنة فرعية معنية بشؤون العمل
وفقا لأحكام المادة 2.19 (اللجنة المشتركة)، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يحيل المسألة إلى
اللجنة الفرعية بإرسال إشعار خطي إلى
نقطة اتصال الطرف الآخر. و يتعين أن تنعقد اللجنة الفرعية خلال 30 يوماً بعد إرسال أحد الطرفين إشعارا، ما لم يتفق الطرفان على
خلاف ذلك. إذا لم ينشئ الطرفان لجنة فرعية في تاريخ إرسال احد الطرفين إشعارا،
فإنه يتعين على الطرفين القيام بذلك في غضون 30 يوما كما هو مبين في هذه الفقرة و يتعين أن تسعى اللجنة
الفرعية إلى حل المسألة بسرعة، من خلال استشارة تشمل، عند الاقتضاء، خبراء حكوميين أو غير حكوميين و اللجوء إلى إجراءات من قبيل المساعي الحميدة أو التوفيق أو
الوساطة.
4 - إذا اعتبر أحد
الطرفين أن الطرف الآخر قد أخفق في تفعيل التزاماته بموجب أحكام الفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 2.16، يجوز لذلك الطرف أن يطلب إجراء مشاورات عملاً بأحكام الفقرة 1 أو أحكام المادة 5.20 (
المشاورات).
(أ) إذا طلب أحد الطرفين عقد مشاورات عملاً بأحكام المادة 5.20 في وقت يكون فيه الطرفان تشاورا حول نفس
الموضوع بموجب أحكام الفقرة 1 أو تكون فيه اللجنة الفرعية تسعى لحل هذه المسألة
بموجب أحكام الفقرة 3، يتعين أن يوقف الطرفان جهودهما الرامية لحل تلك المسألة
بموجب أحكام هذه المادة. ومتى بدأت هذه المشاورات بموجب أحكام المادة 5.20 لا
يجوز عقد مشاورات حول نفس المسألة بموجب أحكام هذه المادة.
(ب) إذا طلب أحد
الطرفين عقد مشاورات عملاً بأحكام المادة 5.20 بعد أكثر من 60 يوماً من
إرسال طلب إجراء مشاورات بموجب أحكام الفقرة 1، يجوز أن يتفق الطرفان في أي وقت
على إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة عملاً بأحكام المادة 6.20 اللجنة المشتركة).
5 - لا يجوز لأي طرف أن يلجأ لتسوية
منازعة طبقا لهذا الاتفاق تتعلق بمسألة ناشئة
بموجب أي حكم من أحكام هذا الفصل باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية 1 (أ) من
المادة 2.16.
المادة 7.16: تعاريف
لأغراض هذا الفصل:
يقصد بمصطلح "قوانين العمل" القوانين التشريعية أو اللوائح
التنظيمية أو أحكامهما التي تتصل اتصالاً مباشراً بحقوق العمل التالية المعترف بها
دولياً:
(أ) الحق في تكوين
الجمعيات؛ و
(ب) الحق في التنظيم والتسوية جماعياً؛ و
(ج) حظر استخدام أي
شكل من أشكال العمل بالإكراه أو العمل القسري؛ و
(د) الحمايات التي
يوفرها العمل للأطفال والشباب، بما في ذلك تحديد حد أدنى لسن عمالة الأطفال وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها؛ و
(ه) شروط عمل مقبولة من حيث الحد الأدنى للأجور وساعات العمل
والسلامة والصحة المهنيتين.
و للمزيد من اليقين، يتعين ألا يفسر أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يفرض التزامات على أي طرف من الطرفين فيما
يتعلق بوضع حد أدنى للأجور.
يقصد بمصطلح " قوانين تشريعية أو لوائح تنظيمية":
(أ) بالنسبة للمغرب،
الظهائر أو القوانين التي يسنها البرلمان المغربي أو المراسيم و القرارات أو الدوريات التنظيمية الإدارية؛ و
(ب) بالنسبة للولايات
المتحدة، القوانين التي يسنها الكونغرس أو اللوائح التنظيمية التي توضع بناءً على قانون يسنه الكونغرس ويمكن تنفيذها بإجراء من الحكومة الاتحادية.
مرفق 16.ألف
آلية التعاون بين الطرفين في مجال العمل
وضع آلية للتعاون في مجال العمل
1 - أنشأ الطرفان
آلية تعاون في مجال العمل إدراكاً منهما بأن التعاون الثنائي يوفر فرصاً قوية للطرفين لتحسين معايير العمل ومواصلة النهوض بالتزاماتهما
المشتركة المتعلقة بقضايا العمل، بما في ذلك إعلان منظمة العمل الدولية(1998) واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999).
المهام الرئيسية والتنظيم
2 - يقوم المسؤولون في وزارتي عمل
الطرفين و الوزارات و الوكالات الأخرى ذات الصلة بتحديد عمل آلية التعاون في مجال
العمل من خلال تطوير و متابعة الأنشطة التعاونية المتعلقة بقضايا العمل، بما في
ذلك العمل معا من أجل:
(أ) وضع أولويات
لأنشطة التعاون في مسائل العمل؛ و
(ب) تطوير أنشطة تعاون
محددة وفقاً لتلك الأولويات؛ و
(ج) تبادل المعلومات
المتعلقة بقوانين وممارسات العمل في أراضي كل من
الطرفين؛ و
(د) تبادل المعلومات
بشأن طرق تحسين قوانين وممارسات العمل، بما في ذلك أفضل ممارسات العمل؛ و
(ه) النهوض بفهم واحترام و التنفيذ الفعال للمبادئ التي يجسدها إعلان منظمة العمل الدولية؛ و
(و) تشجيع الامتثال الكامل لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182؛ و
(ز) السعي إلى الحصول على دعم المنظمات والوكالات الدولية في جهودهما
الرامية إلى النهوض بالتزاماتهما المشتركة المتعلقة باحترام قضايا العمل؛ و
(ح) وضع توصيات
بالإجراءات التي يتعين أن يتخذها كل طرف من الطرفين لكي تنظر فيها اللجنة
المشتركة.
3 - تدعم نقاط الاتصال المعينة بموجب أحكام الفقرة 1 من
المادة 4.16 عمل آلية التعاون في مجال العمل.
الأنشطة التعاونية
4 - يجوز للطرفين
ممارسة أنشطة تعاونية من خلال آلية التعاون في مجال العمل تتعلق بأية مسألة تعتبر ملائمة بما في ذلك:
(أ) الحقوق الأساسية
وتطبيقها بفعالية: إجراءات التشريع والممارسة المتعلقة بالعناصر الأساسية لإعلان
منظمة العمل الدولية (حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التسوية الجماعية والقضاء على
جميع أشكال الإكراه في العمل أو العمل القسري والإلغاء الفعلي لعمالة الأطفال والقضاء على التمييز في الشغل و الحرف)؛
(ب) أسوأ أشكال عمل
الأطفال: إجراءات التشريع والممارسة المتعلقة بالامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182؛
(ج) علاقات العمل:
أشكال التعاون بين العمال والإدارة والحكومة، بما في ذلك حل المنازعات؛
(د) شروط العمل:
ساعات العمل والحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي؛ والسلامة والصحة المهنيتان؛
والوقاية من الأذى والمرض المتعلقين بالعمل وتعويض الذين يلحق بهم أذى أو يصابون
بمرض؛ وشروط التشغيل؛
(ه) برامج تقديم المساعدة للعاطلين عن العمل وسائر برامج شبكة التأمين الاجتماعي؛
(و) تنمية الموارد
البشرية والتعلم مدى الحياة: تطوير اليد العاملة والتدريب المرتبط بالتشغيل؛ وبرامج تكيُّف العمال؛ والبرامج والأساليب والخبرات
المتعلقة بتحسين الإنتاجية؛ واستخدام التكنولوجيا؛
(ز) إحصاءات العمل.
تنفيذ الأنشطة التعاونية
5 - يجوز للطرفين أن
يضطلعا بأنشطة تعاونية يقومان بها في إطار
آلية التعاون في مجال العمل بأي شكل يعتبرانه مناسباً، بما في ذلك:
(أ) تنظيم زيارات دراسية و تبادل زيارات
أخرى للوفود الحكومية والخبراء والأخصائيين، و
(ب) تبادل المعلومات حول المعايير واللوائح التنظيمية والإجراءات وأفضل الممارسات،
بما في ذلك تبادل المنشورات والدراسات المتخصصة ذات الصلة؛ و
(ج) تنظيم مؤتمرات
وندوات و ورشات عمل واجتماعات ودورات تدريبية وبرامج إعلامية وتعليمية
مشتركة؛ و
(د) تطوير مشاريع أو عروض مشتركة؛ و
(ه) الاضطلاع بمشاريع بحث ودراسات وإعداد تقارير مشتركة، بما
في ذلك إشراك خبراء مستقلين؛ و
(و) الاستفادة من
خبرة المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الأخرى في أراضيهما في تطوير وتنفيذ برامج تعاونية وبتشجيع التعاون بين هذه المؤسسات في مجال قضايا العمل التقنية؛ و
(ز) المشاركة في
برامج تبادل وتعاون تقنية.
6 - يأخذ الطرفان بعين الاعتبار آراء ممثلي العمال والمشغلين في أراضيهما عند تحديد مجالات التعاون والاضطلاع بأنشطة تعاونية.