الفصل السابع عشر
البيئة
أهداف
تتمثل أهداف هذا الفصل في الإسهام في الجهود التي يبذلها
الطرفان لضمان دعم سياساتهما التجارية والبيئية بشكل متبادل وفي تعزيز الاستعمال الأمثل للموارد على نحو يتماشى مع هدف التنمية المستدامة، وفي العمل على تمتين الصلات بين السياسات
والممارسات التجارية والبيئية لكلا الطرفين، بما في ذلك إقامة أنشطة تعاون تهدف
إلى تعزيز القدرات في مجال البيئة.
المادة 17-1:
مستويات الحماية
اعترافا بحق كل طرف في أن يحدد مستويات حماية البيئة المحلية
الخاصة به وأن يحدد أولويات تنميته البيئية، وفي أن يعتمد أو يعدل قوانينه
وسياساته وفقاً لذلك، يجب على كل طرف أن يضمن ويشجع تضمين قوانينه
وسياساته البيئية مستوى عاليا من الاهتمام بحماية البيئة وأن يعمل على مواصلة
تحسين هذه القوانين والسياسات.
المادة 17-2: تطبيق
وتنفيذ القوانين البيئية
1 –
(أ) لا يجوز لأي من الطرفين أن يقصر في تنفيذ قوانينه البيئية بفعالية، من خلال اتخاذ أو عدم اتخاذ إجراءات بصورة مستدامة أو
متكررة، على نحو يسيء إلى التبادل التجاري بين الطرفين بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
(ب) يقر الطرفان بأن يحتفظ كل طرف بحقه في التصرف بما يراه
مناسبا فيما يتعلق بإنجاز تحقيقات وفتح متابعات قضائية وتطبيق التشريعات ومراقبة
احترام القوانين وكذا صلاحية اتخاذ القرارات التي تتعلق بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ
القوانين الخاصة بالمسائل البيئية الأخرى التي يتقرر أن لها أولوية عليا. و بناء عليه، يعتبر الطرفان أن طرفا التزم بمقتضيات الفقرة (أ)
حين يتوافق ما يقوم به أو ما يمتنع عن القيام به مع الممارسة المعقولة لحق التصرف
المشار إليه أو يكون ناتجا عن قرار تخصيص الموارد المتخذ عن حسن نية.
2 - يقر كل طرف بأنه
من غير المناسب تشجيع التجارة أو الاستثمار بإضعاف أو تقليص الحمايات التي توفرها
القوانين البيئية المحلية. وبناءً على ذلك، يسعى كل طرف إلى التأكد من أنه لا يتخلى عن تطبيق تلك القوانين
أو ينقص منها بطريقة أخرى أو يعرض التخلي عن تطبيقها أو الانتقاص من
تطبيقها بطريقة أخرى على نحو يضعف أو يقلل من الحمايات التي توفرها تلك
القوانين، كوسيلة لتشجيع التجارة مع الطرف الآخر، أو كتشجيع لإقامة أو تملك أو
تنمية أو الحفاظ على استثمار فوق أراضيه.
3 - لا يمكن أن يفسر
أي شيء في هذا الفصل بكيفية تجيز لسلطات أحد الطرفين اتخاذ تدابير تنفيذ قوانين
بيئية فوق أراضي الطرف الآخر.
المادة 17-3:
التعاون في مجال البيئة
1 - يقر الطرفان
بأهمية تعزيز القدرات من أجل حماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة موازاة مع
تعزيز علاقات التجارة والاستثمار الثنائية.
2 - يلتزم الطرفان
بتوسيع علاقة التعاون، إدراكا منهما بأهمية التعاون
في بلوغ أهدافهما ومقاصدهما البيئية المشتركة المنصوص عليها في هذا الفصل،
بما في ذلك تطوير وتحسين حماية البيئة.
3 - يتعهد الطرفان
بالقيام بأنشطة التعاون في مجال البيئة، وخاصة تلك التي تهم أجهزتهما الحكومية ذات
الصلة، عملاً بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة والمغرب المتعلق بالتعاون في مجال البيئة ("البيان المشترك")،
الذي أعده الطرفان، في محافل أخرى. ويعهد بمهمة تنسيق ومراجعة الأنشطة التي تم القيام بها وفق البيان المشترك إلى مجموعة العمل حول التعاون البيئي أو
أية هيئة أخرى مماثلة محدثة لهذا الغرض، طبقا للبيان المشترك.
4 - يدرس كل طرف
إمكانية إحداث آليات تعاون إضافية كلما كان ذلك مناسبا، بما في ذلك اتفاقية بشأن
التعاون في مجال البيئة، مع الأخذ في الاعتبار المبادرات التعاونية الإقليمية ذات الصلة.
5 - يقر الطرفان
بأهمية التعاون المستمر في مجال البيئة في محافل أخرى.
6 - يجب على كل طرف، عند الاقتضاء، أن يتبادل مع الطرف الآخر ومع العموم المعلومات حول خبرته
في تقييم ومراعاة التأثيرات الإيجابية و السلبية على البيئة الناتجة عن الاتفاقيات
والسياسات التجارية. إضافة إلى ذلك، يمكن لكل طرف مشاطرة خبرته المتعلقة بتنفيذ
أحكام هذا الفصل، بما في ذلك التجربة المتعلقة بالحوافز والآليات الطوعية المبينة
في المادة 17-5.
7 - يقر الطرفان بأن
تعزيز علاقتهما التعاونية في المسائل البيئية يمكن أن يشجع التبادل التجاري المتزايد بينهما والاستثمار في المنتوجات والخدمات البيئية.
المادة 17- 4: مسائل
إجرائية
1 - يكفل كل طرف من الطرفين وفق قوانينه، اتخاذ الإجراءات القضائية أو شبه القضائية أو الإدارية
اللازمة لزجر أو تقويم المخالفات المتعلقة بقوانينه البيئية.
(أ) ينبغي أن تكون
تلك الإجراءات منصفة و عادلة وشفافة. ولتحقيق هذه
الغاية، يجب أن تكون تلك الإجراءات مفتوحة للعموم، إلا إذا كانت إقامة العدالة تقتضي خلاف ذلك، ويجب أن تمتثل لمسطرة القانون
المعمول بها.
(ب) يتخذ كل طرف من الطرفين الإجراءات الزجرية أو
التقويمية المناسبة والفعالة في حالة الإخلال بقوانينه البيئية والتي:
’1‘ يجب أن تأخذ في الاعتبار نوعية وجسامة المخالفة، وأية منفعة اقتصادية جناها
المخالف من المخالفة، والوضعية الاقتصادية للمخالف وعوامل أخرى ذات الصلة؛
و
’2‘ يمكن
أن تتضمن اتفاقيات لاحترام التشريعات وعقوبات وغرامات وأحكاماً بالسجن وأوامر
زجرية وإغلاق المرافق ومصاريف احتواء التلوث أو إزالته.
2 - يضمن كل طرف من الطرفين للأشخاص المعنيين حق مطالبة
السلطات المختصة
لأحد الطرفين بإجراء تحقيق في المخالفات المزعومة لقوانينه البيئية، وأن تولي سلطاته المختصة الاهتمام اللازم لهذه الطلبات وفقاً لقوانينه.
3 - يوفر كل طرف من الطرفين للأشخاص الذين لهم مصلحة معترف بها قانونيا طبقا لقوانينه، في قضية معينة، إمكانية ملائمة للجوء للإجراءات المشار إليها في الفقرة 1.
4 - يوفر كل طرف من الطرفين حرية الوصول
إلى الوسائل الشرعية الملائمة و الفعالة لاسترداد حق وفقا لقانونه و الذي يتضمن
الحق في:
(أ) إقامة دعوى ضد شخص خاضع للولاية القضائية لذلك الطرف لتسببه في أضرار، وذلك طبقا للقوانين البيئية لذلك الطرف ؛
(ب) المطالبة بعقوبات
أو تعويضات، مثل الغرامات المالية أو الإغلاق الاستعجالي أو قرار تخفيف العواقب
المترتبة عن مخالفة قوانينه البيئية؛
(ج) التقدم إلى السلطات المختصة لأحد الطرفين بطلب اتخاذ إجراء ملائم لتنفيذ قوانينه البيئية بهدف حماية البيئة أو
تجنب الإضرار بها؛ أو
(د) استصدار حكم في حالة ما إذا أصيب شخص بضرر أو قد يصاب بضرر أو أذى أو خسارة من جراء تصرف شخص آخر خاضع للولاية القضائية لأحد الطرفين مخالف للقوانين البيئية لأحد الطرفين أو من جراء تصرف مضر بصحة الإنسان
أو بالبيئة.
المادة 17-5: آليات تكميلية لتحسين الأداء في مجال البيئة
1 - يقر الطرفان بأن
الحوافز والآليات المرنة و الطوعية الأخرى يمكن أن تسهم في تحقيق مستويات عالية من
الحماية البيئية والحفاظ على تلك المستويات، كتكملة للإجراءات المبينة في المادة
17-4. يجب على كل طرف من الطرفين أن يقوم، حسبما يراه
ملائما ووفقاً لقانونه، بتشجيع تطوير تلك الآليات، التي يمكنها أن
تشتمل على:
(أ)
آليات
تيسير العمل الطوعي لحماية أو تحسين البيئة، مثل:
1 الشراكات، بما في ذلك، قطاع الأعمال، أو الجماعات المحلية أو المنظمات غير الحكومية أو الهيئات الحكومية أو الهيئات العلمية؛
2 مبادئ توجيهية طوعية تهدف إلى تحسين الأداء في مجال البيئة، أو
3
تبادل المعلومات والخبرات بين الهيئات الحكومية والأطراف
المعنية والعموم: بخصوص أساليب تمكن من تحقيق المستويات العالية لحماية البيئة، و الافتحاصات والتقارير البيئية الطوعية وطرق الاستخدام الفعال للموارد أو
تخفيف التأثير على البيئة، والرصد البيئي وجمع المعلومات المرجعية؛ أو
(ب) حوافز، بما في ذلك، وكلما كان ممكنا، آليات السوق لتشجيع
الحفاظ واستصلاح وتحسين وحماية الموارد الطبيعية والبيئة كالتنويه العلني بالمنشآت
والمقاولات ذات الأداء البيئي المتميز، أو البرامج للتبادل أو مقايضة التصاريح و الإئتمانات أو غيرها من الأدوات التي تساعد على تحقيق الأهداف البيئية
بفعالية.
2 - يجب على كل طرف
أن يشجع، وفقاً لقانونه و كلما كان ذلك مناسبا:
(أ) تطوير وتحسين أهداف و معايير الأداء المستخدمة لتقييم الأداء البيئي؛ و
(ب) الوسائل المرنة لتحقيق تلك الأهداف واستيفاء تلك المعايير، بما في ذلك
الآليات المحددة في الفقرة 1.
المادة 17-6:
إتاحة فرص المشاركة للعموم
1 - إقرارا بأن إتاحة فرص لمشاركة العموم يمكن أن تسهل مشاطرة أفضل الممارسات وتطوير مقاربات مبتكرة للقضايا التي تهم
العموم، يضمن كل طرف من الطرفين توفير أساليب
للحوار مع العموم حول تنفيذ أحكام هذا الفصل، بما في ذلك الإمكانيات المتاحة
للعموم ل:
(أ)
اقتراح
المسائل التي ستناقش في اجتماعات اللجنة المشتركة، في اجتماعات اللجنة الفرعية
المعنية بالشؤون البيئية، إذا كانت تلك اللجنة الفرعية قد أنشئت طبقا للمادة 19-2 (اللجنة المشتركة)؛ و
(ب) تقديم، حسب القواعد المتبعة، الآراء أو التوصيات
أو المشورة فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتطبيق هذا الفصل. و يجب على كل طرف أن
يضع هذه الآراء أو التوصيات أو المشورة رهن إشارة الطرف الآخر والعموم.
2 - بإمكان كل طرف أن
يلجأ أو يستشير لجنة استشارية وطنية قائمة تضم ممثلين عن المنظمات البيئية و عن قطاع الأعمال و أعضاء آخرين من العموم، لتقديم المشورة كلما كان ذلك ملائما لذلك الطرف بشأن تنفيذ أحكام هذا الفصل،
3 - يجب على كل طرف من الطرفين أن يبذل قصارى جهوده للرد إيجابا على طلبات إجراء مباحثات يتقدم بها أشخاص من أحد الطرفين تتعلق بتنفيذه لهذا الفصل.
4 - يجب على كل طرف من الطرفين أن يأخذ في الاعتبار، كلما كان ذلك مناسبا، الملاحظات و التوصيات التي يتلقاها من العموم، المتعلقة بأنشطة التعاون
البيئي المتخذة وفقا للبيان المشترك.
المادة 17-7:
المشاورات حول قضايا البيئة
1 - يمكن لأي طرف من
الطرفين أن يطلب عقد مشاورات مع الطرف الآخر تتعلق بأية مسألة تثار في إطار هذا الفصل بإرسال طلب خطي لنقطة الاتصال التي يحددها
الطرف الآخر لهذا الغرض. و يجب على الطرفين أ ن يباشرا المشاورات فور استلام الطلب.
2 - يبذل الطرفان كل
ما في وسعهما للوصول إلى حل مرضٍ للطرفين بخصوص المسألة و بإمكانهما الاستعانة بمشورة أو مساعدة أي شخص أو هيئة
يريانها مناسبة.
3 - إذا لم تفلح
المشاورات في حل المسألة، وإذا كانت اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون البيئية قد
أنشئت عملاً بأحكام المادة 19-2 (اللجنة المشتركة)، يجوز لأي طرف من الطرفين إحالة
المسألة إلى اللجنة الفرعية بإرسال إخطار مكتوب إلى نقطة الاتصال للطرف الآخر. و تجتمع اللجنة الفرعية خلال 30 يوماً من إرسال أحد الطرفين إخطارا لها، إلا إذا اتفق
الطرفان على خلاف ذلك. إذا لم تكن اللجنة المشتركة قد أنشأت بعد لجنة فرعية في تاريخ قيام أحد الطرفين بالإخطار، عليها أن تقوم بإنشائها في غضون أجل 30 يوما
المشار إليه في هذه الفقرة. وعلى اللجنة الفرعية أن تسعى لحل المسألة في أقرب الآجال ويمكنها، كلما كان
ذلك ممكنا، الاستعانة بخبراء حكوميين أو غير حكوميين، وباللجوء إلى أساليب كالمساعي الحميدة أوالوساطة أوالتوفيق.
4 - إذا اعتبر أحد الطرفين أن الطرف الآخر لم يف
بالتزاماته بموجب أحكام المادة 17-2-1 (أ)، يجوز لذلك الطرف أن يطلب عقد مشاورات
عملاً بالفقرة 1 أو المادة 20-5 (المشاورات).
(أ) إذا طلب أحد الطرفين عقد مشاورات عملاً بأحكام المادة
20-5 في وقت يكون فيه الطرفان يتشاوران بشأن نفس المسألة بموجب أحكام الفقرة 1 أو
تكون فيه اللجنة الفرعية تسعى لحل المسألة بموجب الفقرة 3، يوقف الطرفان جهودهما
لحل المسألة بموجب هذه المادة. بمجرد أن تبدأ المشاورات بموجب أحكام المادة 20-5،
لا يجوز عقد أية مشاورات بشأن نفس المسألة بموجب أحكام هذه المادة.
(ب)
إذا طلب أحد الطرفين عقد مشاورات عملاً بأحكام المادة 20-5 بعد أكثر من 60 يوماً
من إرسال طلب لعقد مشاورات بموجب أحكام الفقرة 1، يمكن للطرفين أن يتفقا في أي وقت
على إحالة المسألة إلى اللجنة المشتركة عملاً بأحكام المادة 20-6 (الإحالة على اللجنة المشتركة).
5 - لا يمكن لأي طرف
أن يلجأ إلى حل منازعة في إطار هذا الاتفاق بخصوص أية مسألة تنشأ في إطار أي حكم من
أحكام هذا الفصل باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 17-2-1 (أ).
المادة 17-8:
الصلة بالاتفاقيات المتعلقة بالبيئة
1 - يقر الطرفان بأن
الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بالبيئة التي يكونان معا طرفاً فيها تؤدي
دوراً هاما، على الصعيد العالمي والمحلي، في حماية البيئة وأن تنفيذ كل طرف لهذه
الاتفاقيات مسألة أساسية لتحقيق الأهداف البيئية لهذه الاتفاقيات.
2 - بناء على ذلك، يجب على الطرفين أن يواصلا البحث عن وسائل لتعزيز الدعم المتبادل للاتفاقيات متعددة
الأطراف المعنية بالبيئة التي يكون كلا الطرفين طرفاً فيها والاتفاقيات التجارية
التي يكونان معا طرفاً فيها. و يعقد الطرفان مشاورات بصورة منتظمة بخصوص المفاوضات في منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالاتفاقيات
متعددة الأطراف المعنية بالبيئة وفي حدود ما إذا كان
لنتائج هذه المفاوضات تأثير على هذا الاتفاق.
المادة 17- 9: تعاريف
لأغراض هذا الفصل:
يقصد بمصطلح "قانون بيئي" نص تشريعي أو تنظيمي لأحد
الطرفين، أو أي مقتضى يدخل ضمنه يكون هدفه الأساسي حماية البيئة، أو الوقاية من
الأخطار المهددة لحياة الإنسان أو الحيوان أوالنبات أو الصحة من خلال:
(أ) منع أو تخفيف أو الحد من نفث أو تصريف أو انبعاث
مواد تلوث أو تضر بالبيئة؛
(ب)التحكم في جميع المواد الكيميائية الخطيرة والمواد الأخرى والنفايات الضارة بالبيئة أو المسممة لها،
ونشر المعلومات المتعلقة بها؛ أو
(ج) حماية أو
حفظ مكونات الحياة النباتية أو الحيوانية الفطرية، بما في ذلك الأصناف المهددة بالانقراض وموائلها والمواقع الطبيعية المحمية.
وفي
المجالات التي يمارس فيها أحد الطرفين سيادته أو حقوقا سيادية أو ولايته القضائية، دون أن تشمل النصوص التشريعية أو التنظيمية، أو أيا من مقتضياتهما،
ذات صلة مباشرة بسلامة أوصحة العاملين؛ و
يقصد بمصطلح "نص تشريعي أو تنظيمي":
بالنسبة للمغرب، الظهائر و القوانين التي يسنها البرلمان المغربي أو المراسيم و القرارات أو الدوريات التنظيمية الإدارية؛
بالنسبة للولايات المتحدة، القوانين التي يسنها الكونغرس أو اللوائح التنظيمية
التي توضع بناء على قانون
يسنه الكونغرس و يمكن تنفيذها بإجراء من الحكومة الاتحادية.