التصريح المشترك بين

المملكة المغربية و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال البيئة

 

 

 

1-    إن حكومة المملكة المغربية ("المغرب") و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ("الولايات المتحدة") يتعاونان منذ مدة طويلة في مجالات تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، بما فيها مجال حماية البيئة.

 

2-    و اعترافا منهما بأهمية حماية البيئة، مع تشجيع تنمية مستدامة تساير توسع المبادلات التجارية الثنائية وعلاقات الاستثمار التي ستصاحب اتفاق التبادل الحر بين  المغرب و الولايات المتحدة ، فإنهما يؤكدان نيتهما في مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في مجال البيئة.

 

3-    يبرز مرفق هذا التصريح المشترك ميادين التعاون البيئي الحالي والمستقبلي التي تعتزم الحكومتان تركيز جهودهما عليها. وكخطوة عملية أولى، يضع المغرب و الولايات المتحدة برنامجا جديدا لأنشطة التعاون يهدف إلى تطوير أكثر للبرنامج المغربي لحماية البيئة و إحراز المزيد من التقدم في تنفيذه.

 

4-    يمكن للحكومتين التعاون في القضايا البيئية، و ذلك عبر:

 

(أ) تيسير تبادل المهنيين والتقنيين والمتخصصين فيما بينهما، بما في ذلك  الزيارات الدراسية، بغية تشجيع تنمية السياسات والمعايير البيئية؛

 

(ب) تنظيم مؤتمرات وندوات وورشات عمل وملتقيات ودورات تدريبية وبرامج توعية وتربوية مشتركة؛

 

(ج) تدعيم المشاريع و العروض المنجزة بكيفية مشتركة، بما فيها المشاريع النموذجية ومشاريع المقاولات الصغرى وكذا مشاريع ودراسات وتقارير البحوث المشتركة؛

 

(د) تيسير إقامة علاقات بين ممثلي الأكاديميات والصناعة والسلطات العمومية قصد تطوير تبادل الممارسات المثلى والمعلومات والمعطيات المتعلقة بالبيئة التي يمكن أن تحظى باهتمام الحكومتين؛

 

(هـ ) تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج الوطنية في مجال حماية البيئة؛ و

 

(و‌)  القيام بنشاطات أخرى ترى الحكومتان أنها ملائمة.

 

5 -  و بغية توسيع وتعميق التعاون  الفعلي في قضايا البيئة، ينشئ المغرب و الولايات المتحدة مجموعة عمل بشأن التعاون في مجال البيئة ("مجموعة العمل") تتكون  من ممثلين حكوميين يتم تعيينهم من طرف  المغرب و الولايات المتحدة. وترتقب الحكومتان أن تجتمع مجموعة العمل مرة واحدة  في السنة على الأقل، بالتناوب في كل بلد ، وتأملان أن ينعقد أول اجتماع لمجموعة العمل في مكان يتم تحديده في غضون  ثلاثة أشهر بعد إحداثها.

 

6  -ستعمل مجموعة العمل على:

 

(أ) صياغة خطة عمل كما تم تحديدها بصفة مفصلة في الفقرة  7 أدناه؛

 

(ب)جرد وتقييم أنشطة التعاون في مجال البيئة المنجزة طبقا لخطة العمل وتقديم توصيات بشأن تحسين هذا التعاون؛

 

(ج) القيام بأي نشاط آخر تراه الحكومتان ملائما.

 

- 7  ترتقب الحكومتان أن تضع مجموعة العمل، في اجتماعها الأول، خطة عمل. و تحدد هذه الخطة المشاريع ذات الأولوية من أجل تعاون في مجال البيئة في إطار المواضيع المنصوص عليها في الملحق. واعترافا بأن الحكومتين قد تحددا في ضوء تطورات الوضع أولويات جديدة في مجال التعاون، فعلى مجموعة العمل أن تحين خطة عملها  عند الاقتضاء.

 

8  وتأخذ الحكومتان بعين الاعتبار الالتزامات  المنصوص عليها في الفصل  المتعلق بالبيئة من اتفاق التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة، وكذا دور اللجنة المشتركة أو أية لجنة فرعية يمكن أن تنشأ في إطار اللجنة المشتركة لرعاية شؤون البيئة، من أجل السهر على تنفيذ هذه المقتضيات. كما تبحث الحكومتان عن الوسائل التي يمكن في إطارها للجنة المشتركة ولمجموعة العمل أن تتبادلا المعلومات حول أشغال كل منهما.

 

9  يتعين على مجموعة العمل أن  تنظر، في إطار مهامها،  في آراء و توصيات اللجنة المشتركة أو أية لجنة فرعية ذات صلة بالموضوع يمكن أن تنشأ طبقا لاتفاق التبادل الحر بين المغرب         و الولايات المتحدة. كما يتعين على كل حكومة أن تستشير الرأي العام بشأن خطة العمل، وأن تأخذه جيدا بعين الاعتبار كلما كان ذلك ملائما.

 

10 – و يتوقع أن تعين كل حكومة منسقا رئيسيا  بمثابة نقطة اتصال شاملة بالنسبة لأنشطة مجموعة العمل ولتنفيذ خطة العمل.

 

11 – و تعترف الحكومتان بأهمية توفير الموارد من أجل تنفيذ أنشطة التعاون في مجال البيئة التي تمت الموافقة عليها من طرف مجموعة العمل. و تكون جميع أنشطة التعاون المدرجة ضمن خطة عمل مجموعة العمل رهينة بتوفر الاعتمادات المخصصة لها وتخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من المغرب  و الولايات المتحدة  .

 

12 – و يمكن توقيف اجتماعات مجموعة العمل بطلب من إحدى الحكومتين، بعد توجيه إشعار خطي إلى الحكومة الأخرى ستة أشهر قبل تاريخ هذا التوقيف أو بأية وسيلة أخرى يرتضيها الطرفان.

 

 

 

 

 

وفي هذه الحالة، تتشاور الحكومتان من أجل تحديد أي عمل متبقى ينبغي اتخاذه بشأن أنشطة التعاون الواردة ضمن خطة العمل.

 

عن حكومة المملكة المغربية

 

عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

 

محمد اليازغي

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني

و الماء و البيئة

 

 

 

 

 

 

 

طوماس رايلي

سفير الولايات المتحدة الأمريكية

 بالمملكة المغربية

 

 

                                                      

   الرباط  في

28يونيو2004

 


 

المرفق

 

ميادين التعاون في مجال البيئة

 

 

 

تعكس الميادين المبينة أدناه أولويات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة في مجال البيئة. وتهدف جهود التعاون في هذه الميادين إلى تطوير قدرة المغرب على حماية البيئة بدعم الكفاءات البشرية والمؤسساتية   على تدبير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

 

        القوانين والبنيات الأساسية المتعلقة بالبيئة

 

·        دعم القدرات لتطوير وتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة؛

 

·         توسيع قاعدة الخبرة المغربية في مجال البيئة و تطوير البنيات الأساسية لحسن تدبير قضايا البيئة؛

 

·        تطوير قدرات القطاعين العام والخاص من أجل مباشرة تقييم الأثر البيئي في المغرب.

 

تدابير تحفيزية وبرامج تطوعية تهم البيئة

 

·        تشجيع  تطوير تدابير تحفيزية وآليات تطوعية تساهم في البلوغ و الإبقاء على مستويات عالية في مجال حماية البيئة، و ذلك كتكملة لتنفيذ القوانين والأنظمة البيئية.

 

تعزيز التوعية في مجال البيئة

 

·        تشجيع تطوير الفرص التي تمكن العموم من المشاركة في مجهودات حماية البيئة و تيسير ولوج المعلومات، واللجوء إلى العدالة فيما يخص القضايا البيئية ؛

 

·        تطوير الممارسات المحلية السليمة للمقاولات بغية الوصول إلى تدبير مستدام للبيئة؛

 

·        العمل سويا من أجل تطوير مصالح بيئية مشتركة في الملتقيات الجهوية أو متعددة الأطراف.

 

حماية السواحل و الحفاظ على المصائد

 

·        حماية المناطق البيئية الساحلية ومصبات الأنهار وتفادي الاستغلال المفرط للثروات السمكية.

 

 

الحفاظ على الموارد الطبيعية والمناطق المحمية

 

·        الحفاظ على الموارد الطبيعية الهامة، كالماء مثلا، والمحميات الطبيعية بالمغرب.

 

 

 

 

 

تكنولوجيا البيئة والمقاولات

 

·         تشجيع تنمية قطاع المقاولات في مجال تكنولوجيا البيئة؛

 

·       تعزيز وعي المقاولات الصغرى والمتوسطة  بفرص ولوج الأسواق العالمية عبر تحسين التكنولوجيا والممارسات والتقنيات البيئية.