الفصل الثامن عشر
الشفافية
المادة 18- 1: النشر
1 - يعمل كل طرف على ضمان نشر قوانينه ولوائحه
التنظيمية وإجراءاته و قواعده الإدارية، التي لها تطبيق عام تتعلق بالقضايا التي
يشملها هذا الاتفاق، أو إتاحتها بوسيلة أخرى فورا حتى يتمكن الأشخاص المعنيين
والطرف الآخر من الاطلاع عليها.
2 - على كل طرف قدر
الإمكان و في إطاره الدستوري
(أ) أن ينشر مسبقاً أية تدابير يقترح اعتمادها؛ و
(ب) توفير
فرصة معقولة للأشخاص المعنيين والطرف الآخر لإبداء ملاحظاتهم حول التدابير
المقترحة.
3 – يبدأ تطبيق أحكام
الفقرة 2 (أ) على المغرب بعد مرور سنة واحدة على تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
1 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر، إلى أقصى حد ممكن،
أية تدابير فعلية أو مقترحة يرى ذلك الطرف أنها قد تؤثر تأثيراً ماديا على سير
هذا الاتفاق أو تؤثر تأثيراً بالغا بطريقة أخرى على مصالح الطرف الآخر بموجب هذا
الاتفاق.
2 - بناءً على طلب من
أحد الطرفين، يتعين على الطرف الآخر أن يقدم فورا معلومات ويجيب على الأسئلة المتعلقة بأي تدبير مقترح أو
فعلي يرى الطرف الآخر أنه قد يؤثر على سير هذا الاتفاق أو يؤثر بطريقة أخرى على مصالحه في إطار هذا الاتفاق،
بغض النظر عما إذا كان الطرف الآخر قد تم إشعاره سابقاً بهذا التدبير.
المادة 18-3: المساطر الإدارية
من أجل إدارة جميع التدابير التي لها تطبيق عام يؤثر على القضايا
التي يشملها هذا الاتفاق، بصفة متناسقة و محايدة و معقولة، يجب على كل طرف أن
يتأكد في حالات خاصة، من خلال مساطره الإدارية تطبيقا للتدابير المشار إليها في
المادة 1.1.18 على أشخاص معينين أو على سلع معينة، في حالات محددة، أنه:
(أ) حيثما أمكن، فإن أشخاص الطرف الآخر المتضررين مباشرة من الإجراء يتم إشعارهم بصفة معقولة، وفقاً لمساطر الطرف، وذلك منذ الشروع في المسطرة، بما فيها وصف
لطبيعة الإجراء وبيان الإطار القانوني الذي تم بموجبه الشروع في الإجراء ووصف عام
لأية قضايا مثيرة للجدل؛ و
(ب) منح هؤلاء الأشخاص فرصة معقولة لتقديم الوقائع
والحجج المؤيدة لمواقفهم قبل اتخاذ أي قرار إداري نهائي، عندما يسمح بذلك الوقت
وطبيعة الإجراء والمصلحة العامة؛ و
(ج) أن إجراءاته متطابقة مع قانونه.
المادة 18-4: المراجعة والاستئناف
1 - ينشئ أو يحتفظ كل من الطرفين محاكم أو مساطر قضائية أو شبه قضائية أو
إدارية بغرض إجراء مراجعة سريعة، وكلما تطلب الأمر، تصحيح القرارات الإدارية
النهائية المتعلقة بالقضايا التي يشملها هذا الاتفاق. ويجب أن تكون هذه المحاكم
محايدة ومستقلة عن المكتب أو السلطة المكلفة بالتنفيذ الإداري، ويجب ألا تكون لهذه
المحاكم أية مصلحة جوهرية في نتائج هذه القضايا.
2 - يضمن كل من الطرفين أن هذه المحاكم أو الإجراءات توفر لأطراف
الدعوى الحق في:
(أ) فرصة معقولة لدعم مواقفها أو الدفاع عنها؛ و
(ب) اتخاذ قرار على أساس الأدلة والسجلات المقدمة أو،
عندما يقتضي القانون ذلك، السجل الذي تعده السلطة الإدارية.
3 - بغض النظر عن أي
استئناف أو مراجعة أخرى كما ينص على ذلك قانونهما، يضمن كل من الطرفين، أن يتم تنفيذ هذه القرارات و أن تحكم ممارسات من كل من المكتب أو
السلطة فيما يتعلق بالقرار الإداري في الموضوع.
المادة 18-5:
مكافحة الرشوة
1 - يؤكد الطرفان
مجدداً عزمهما الدائم على القضاء على الرشوة في التجارة الدولية والاستثمار الدولي.
2 - يعتمد كل من
الطرفين أو يبقي على التشريعات أو التدابير الأخرى اللازمة التي تعتبر بموجب قوانينهما، جريمة
جنائية تؤثر على التجارة الدولية أو الاستثمار الخارجي، بهدف ما يلي:
(أ) أن يطلب أو يقبل عن قصد بصفة مباشرة أو غير
مباشرة موظف عمومي ينتمي للطرف أو شخص يؤدي وظائف عمومية لذلك الطرف، أي شيء ذي قيمة نقدية أو أية منفعة أخرى، مثل
تقديم خدمة أو وعد أو ميزة له شخصياً أو لشخص آخر، مقابل القيام بعمل ما أو إغفال
القيام بعمل ما في أدائه لوظائفه العمومية؛
(ب) أن يقدم بصورة مقصودة أي شخص خاضع لنفوذ الطرف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
لمسؤول ينتمي للطرف أو شخص يؤدي وظائف عمومية للطرف، أو يمنحه أي شئ ذي قيمة نقدية
أو أي منفعة أخرى، مثل تقديم خدمة أو وعد أو ميزة له أو لشخص آخر، مقابل القيام
بأي عمل أو إغفال القيام بأي عمل في أدائه لوظائفه العمومية؛ و
(ج) أن يقوم بصورة مقصودة أي شخص خاضع لنفوذ الطرف
بتقديم أو الوعد بتقديم أو إعطاء أية أموال أو ميزة أخرى، بصورة مباشرة أو غير
مباشرة، لموظف أجنبي، لذلك الموظف أو لشخص آخر، لكي يقوم ذلك الموظف بعمل ما أو أن
يمتنع عن القيام بعمل ما يتعلق بأدائه لمهامه الرسمية، لكي يحصل أو يحتفظ بعمل أو ميزة أخرى غير مناسبة في مباشرة معاملات دولية؛ و
(د) أن يساعد أو يشجع أي شخص خاضع لنفوذ الطرف على
ارتكاب أي جرم ورد وصفه في الفقرات الفرعية من) أ( إلى )ج(، أو يتآمر معه على ارتكابه.
3 - يجب على كل طرف من الطرفين أن يعتبر
ارتكاب جرم ورد وصفه في الفقرة 2 عرضة لعقوبات تأخذ في الحسبان جسامة الجرم.
4 - يعمل كل طرف ما
في وسعه لاعتماد أو الحفاظ على تدابير مناسبة لحماية الأشخاص الذين يبلغون، عن حسن
نية، عن أعمال الرشوة الوارد وصفها في الفقرة 2.
5 - يدرك الطرفان
أهمية المبادرات الإقليمية والمبادرات المتعددة الأطراف للقضاء على الرشوة في
التجارة الدولية والاستثمار الدولي. ويعمل الطرفان معاً لتشجيع ودعم المبادرات
المناسبة في المحافل الدولية ذات الصلة.
المادة 18- 6:
تعريفات
لأغراض هذا الفصل:
يشمل"اتخاذ إجراء أو الامتناع عن اتخاذ إجراء فيما
يتعلق بأداء مهام رسمية" أي استخدام لمنصب رسمي، سواءً كان ذلك في إطار
صلاحيات هذا المسؤول الرسمي أم لا؛
يقصد ب" قاعدة إدارية لها تطبيق عام" أي قاعدة إدارية
أو تفسير ينطبق على جميع الأشخاص وجميع حالات الوقائع التي تحدث بصورة عامة في
نطاقه وتنشئ قاعدة سلوك، إلا أن هذا لا يشمل:
(أ) أي
قرار أو حكم في إطار دعوى إدارية أو شبه قضائية تنطبق على شخص بعينه ينتمي للطرف
الآخر أو سلعة معينة تعود للطرف الآخر أو خدمة معينة مقدمة من الطرف الآخر في قضية
محددة؛ أو
(ب) حكم للبت في عمل معين أو ممارسة معينة.
يقصد ب "مسؤول أجنبي" أي شخص يشغل وظيفة تشريعية
أو إدارية أو قضائية من بلد أجنبي، على أي مستوى من مستويات الحكومة، سواءً كان
معيناً أو منتخباً؛ وأي شخص يمارس وظيفة حكومية لبلد أجنبي على أي مستوى حكومي، بما
في ذلك و كالة عمومية أو مقاولة عمومية؛ وأي مسؤول أو وكيل لمنظمة دولية حكومية؛ و
يقصد ب "وظيفة عمومية" أي نشاط مؤقت أو دائم يؤدى
بأجر أو كوظيفة فخرية، يؤديه شخص طبيعي باسم طرف أو خدمة لطرف، مثل المشتريات
الحكومية على صعيد الحكومة المركزية؛ و
يقصد ب "موظف عمومي" أي موظف أو مستخدم لدى أحد الطرفين على صعيد الحكومة المركزية، سواءً كان معيناً أو
منتخباً.