الفصل التاسع عشر

إدارة هذا الاتفاق

 

المادة 19-1: نقاط الاتصال

 

1 -  يحدد كل من الطرفين نقطة أو نقاط اتصال لتيسير الاتصالات بين الطرفين بشأن أية مسألة يشملها هذا الإتفاق.

 

2 -  بناءً على طلب من الطرف الآخر تحدد نقاط الاتصال لطرف، المصلحة أو المسؤول الرسمي الذي يتولى المسؤولية عن تلك المسألة، وتقدم مساعدتها، إذا اقتضى الأمر، في تيسير الاتصالات مع الطرف مقدم الطلب.

 

المادة 19-2: اللجنة المشتركة

 

1 -  يعلن الطرفان إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ هذا الاتفاق واستعراض العلاقة التجارية بين الطرفين.

(أ)   تتكون اللجنة المشتركة من مسؤولين حكوميين من كلا الطرفين ويترأسها مسؤولون من ’1‘مكتب الممثل التجاري للولايات المتـحدة و من’2‘وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية.

(ب) يجوز لهذه اللجنة أن تنشئ وتفوض مسؤولياتها للجان فرعية خاصة و دائمة أو فرق عمل وأن تستشير الأشخاص المعنيين.

(ج)  تحدد اللجنة المشتركة مسؤوليات وأهداف تلك اللجان الفرعية أو فرق العمل وتشرف على عملهما.

 

2 -  تقوم اللجنة المشتركة:

 

(أ) باستعراض السير العام لهذا الإ تفاق؛

 

(ب) باستعراض ودراسة مسائل محددة تتعلق بسير وتنفيذ هذا الاتفاق في ضوء أهدافه؛

(ج) تيسير تجنب نشوب المنازعات وتسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الاتفاق، بما في ذلك من خلال إجراء مشاورات عملاً بأحكام الفصل العشرين (تسوية المنازعات)؛

 

(د‌) دراسة واعتماد أي تعديل أو تغيير آخر لهذا الاتفاق شريطة قيام كل من الطرفين باستكمال إجراءات المصادقة الضرورية؛

 

(ﻫ ) بإعطاء تفسيرات لهذا الإتفاق، كما هو منصوص عليه فـــي الفصل 21.10

  ( القانون المطبق) و 22.10 (شرح المرفقات) لهذا الاتفاق،

 

(و) دراسة السبل لزيادة تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين و تطوير أهداف هذا الاتفاق، بما في ذلك من خلال تقوية التعاون والمساعدة؛

 

(ز)اتخاذ أي إجراء آخر حسب ما يتفق عليه الطرفان.

 

 

3 -  تضع اللجنة المشتركة قواعد مسطرتها. وتتخذ اللجنة المشتركة جميع قراراتها بتوافق الآراء.

 

 

4 -  ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تجتمع اللجنة المشتركة :

 

(أ)   في دورات عادية كل عام، وتعقد هذه الدورات بالتناوب على أراضي أحد الطرفين؛ و

 

(ب) في دورات غير عادية خلال 30 يوماً ابتداءا من تاريخ طلب أحد الطرفين، بحيث تعقد هذه الدورات غير العادية على أراضي الطرف الآخر أو في مكان يتفق عليه الطرفان.

 

 

 

 

 

 

5 -  إدراكا لأهمية الانفتاح و الشفافية، يؤكد كل من الطرفين ممارسته الخاصة المتمثلة في مراعاة آراء العموم حتى يتم الإستفادة على نطاق أوسع من التصورات في تنفيذ هذا الإتفاق.

 

6 -  يتعامل كل من الطرفين مع أية معلومات سرية يجري تبادلها في اجتماع اللجنة المشتركة على نفس الأساس الذي يعتمده الطرف الذي يقدم المعلومات.