واشنطن في 15 يونيو 2004
السيد الطيب
الفاسي
فهري المحترم
الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون
المملكة المغربية
السيد الوزير،
يشرفني أن أؤكد التفاهم التالي الذي تم التوصل إليه
بين وفد المملكة المغربية و وفد الولايات
المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات المتعلقة بالفصل 19
(إدارة الاتفاق) من اتفاق التبادل الحر الموقع يومه
بين حكومتينا:
للمساعدة على إدارة وتنفيذ
هذا
الاتفاق، تنشئ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
وحكومة المملكة المغربية "الطرفان"، بموجب هذه الرسالة، لجاناً فرعية
معنية بتجارة المنتوجات الزراعية، وشؤون البيئة، والخدمات المالية، وشؤون العمل، والمسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية، وتجارة السلع،
وتجارة الخدمات عبر الحدود (باستثناء الخدمات المالية)، وذلك وفقاً لمرفقات هذه الرسالة. وتتألف هذه اللجان
الفرعية من موظفين من كلا الطرفين وتخضع لإشراف اللجنة المشتركة المنشأة عملاً بأحكام المادة 19-2 من الاتفاق.
ويشرفني أن أقترح عليكم
أن تشكل هذه الرسالة وجوابكم التأكيدي عليها جزءاً لا يتجزء من الاتفاق.
المرفقات:7
ومع
أصدق التحيات.
روبرت ب. زويليك
الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية
اللجنة
الفرعية المعنية
بتجارة المنتوجات الزراعية
1. توفر
اللجنة الفرعية منتدى لـ :
أ-
المراقبة و التعاون بشأن تنفيذ و إدارة
الفرع أ ( الزراعة) من الفصل الثالث من
الاتفاق (الزراعة و التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية)، و
ب-
التشاور بين الطرفين فيما يخص القضايا
المتعلقة بالفرع أ ( الزراعة) من
الفصل الثالث من الاتفاق، و ذلك بتنسيق مع
اللجان الفرعية الأخرى و فرق العمل و الهيئات الأخرى المنشأة بموجب الاتفاق.
2. تجتمع
اللجنة الفرعية على الأقل مرة في السنة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
اللجنة
الفرعية المعنية بشؤون البيئة
1 - تضم
اللجنة الفرعية المعنية بشؤون البيئة مسؤولين حكوميين ذوي صلة من كلا الطرفين، بمن
فيهم مسؤولون من الوكالات المسؤولة عن حماية البيئة ودبلوماسية البيئة والتجارة.
2 - تجتمع اللجنة الفرعية في أوقات
يتفق عليها الطرفان لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر
(البيئة) من الاتفاق.
3 - يتضمن كل
اجتماع للجنة الفرعية، ما لم يتفق الطرفان علىخلاف ذلك،
جلسة تتاح فيها الفرصة لأعضائها للالتقاء بالعموم
لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر.
4 - تقوم اللجنة الفرعية بإعداد
تقارير عن المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر، عندما ترى أن ذلك
مناسباً، وتتيح هذه التقارير للعموم، ما لم ينص
الاتفاق على خلاف ذلك.
5 - أي قرار رسمي تتخذه اللجنة
الفرعية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر يوضع رهن العموم،
ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
اللجنة
الفرعية المعنية بالخدمات المالية
1 - يتعين أن يكون الممثل
الرئيسي لكل طرف من الطرفين في اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات المالية مسؤولا
من السلطة التابعة لذلك الطرف المسؤولة
عن الخدمات المالية المبينة في المرفق 12(د) من الاتفاق.
2 - تقوم اللجنة الفرعية بـ:
(أ) الإشراف على تنفيذ أحكام الفصل الثاني عشر من هذا الاتفاق (الخدمات
المالية) و زيادة التوسع في تفاصيله؛ و
(ب) النظر في المسائل التي تتعلق بالخدمات المالية التي يحيلها عليها
أحد الطرفين؛ و
(ج) المشاركة في إجراءات تسوية المنازعات في إطار
الاتفاق وفقاً لأحكام المـادة 12-18 من الاتفاق (تسوية المنازعات بين المستثمرين و الدولة في الخدمات المالية).
3 - تجتمع اللجنة الفرعية سنوياً،
أو كما يتفق الطرفان، لتقييم سير تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بالخدمات المالية.
وتُبلّغ اللجنة الفرعية اللجنة المشتركة المنشأة بمقتضى أحكام المادة 19-2 من
الاتفاق بنتائج كل اجتماع من اجتماعاتها.
اللجنة
الفرعية المعنية بشؤون العمل
1 - تضم
اللجنة الفرعية المعنية بشؤون العمل مسؤولين من الوزارة المكلفة بشؤون العمل
والوكالات أو الوزارات الأخرى ذات الصلة لكل من الطرفين.
2 - تجتمع اللجنة الفرعية في
الأوقات التي يرى الطرفان أنها مناسبة لمناقشة المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام الفصل
السادس عشر من الاتفاق (العمل)، بما في ذلك آلية التعاون في مجال العمل المنشأة بمقتضى أحكام المادة 16-6
(التعاون في مجال العمل) والمسائل المحالة عليها
عملاً بأحكام المادة 16-7 (المشاورات في مجال العمل).
3 - يتضمن كل اجتماع من اجتماعات
اللجنة الفرعية جلسة عامة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4 - يجوز للجنة الفرعية أن تستخدم فرق عمل
أو المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة أو وسائل أخرى لحل المسائل
حسب الحاجة ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان.
اللجنة
الفرعية المعنية
بالمسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية
1- تضم اللجنة الفرعية المعنية بالمسائل
الصحية ومسائل الصحة النباتية مسؤولين من الوكالات و الوزارات التجارية و
التنظيمية ذات الصلة لكل طرف من الطرفين، و تكون لهم مسؤولية لتطوير و تطبيق و تنفيذ
التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.
2- تتمثل أهداف اللجنة الفرعية في تحسين
تطبيق كل طرف من الطرفين لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة بشأن تطبيق التدابير الصحية
و تدابير الصحة النباتية ( اتفاقSPS) و حماية حياة و صحة الإنسان و
الحيوان و النبات ، و كذا دعم التشاور و التنسيق بين الطرفين في المسائل الصحية و الصحة النباتية و تيسير التجارة بين
الطرفين، بما في ذلك معالجة المسائل الصحية و الصحة النباتية المرتبطة بالتجارة
التي قد تنشأ بينهما .
3- تسعى
اللجنة الفرعية إلى تعزيز أية علاقات موجودة أو مستقبلية بين وكالات الطرفين
المسؤولة عن المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية .
4- و تشمل مهام اللجنة
الفرعية :
أ – دعم التفاهم المتبادل للتدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية لكل طرف و المساطر التنظيمية
المرتبطة بهذه التدابير؛
ب- التشاور بشأن قضايا تطبيق محددة تتعلق باتفاق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (SPS) و المسائل
المرتبطة بتطوير أو تطبيق التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية التي تؤثر أو قد
تؤثر على التجارة بين الطرفين، و تحسين
فهم كل طرف من الطرفين لهذه القضايا و المسائل؛
ج- التشاور بشأن قضايا و مواقف و مواضيع جدول أعمال اجتماعات
لجنة التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة و
مختلف لجان Codex ( بما ذلك لجنة Codex Alimentarius) و الاتفاقية الدولية لحماية النباتات و المكتب
الدولي للأوبئة الحيوانية، و المنتديات الدولية و الجهوية الأخرى حول سلامة
الأغذية و صحة الإنسان و الحيوان و النبات؛ و
د- استعراض التقدم في معالجة المسائل الصحية ومسائل الصحة
النباتية المرتبطة بالتجارة التي قد تنشأ بين وكالات الطرفين المسؤولة عن مثل هذه
القضايا.
5-تجتمع اللجنة الفرعية على
الأقل مرة في السنة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6-يجوز للجنة الفرعية أن تتفق
على إحداث فرق عمل خاصة حسب الحاجة.
اللجنة
الفرعية المعنية بتجارة السلع
1 - تجتمع اللجنة الفرعية المعنية
بتجارة السلع
بطلب من أحد الطرفين أو من اللجنة المشتركة للنظر في أية مسألة تنشأ في إطار الفصل
الثاني( المعاملة الوطنية و ولوج السلع إلى الأسواق).
2 - تعمل
اللجنة الفرعية:
(أ) تشجيع تجارة السلع بين الطرفين، بما في
ذلك توفير محفل لعقد مشاورات بشأن الإسراع في إزالة التعريفات الجمركية وغيرها من المسائل،
التي تبدو مناسبةً؛
(ب) النظر في القضايا التي تعوق ولوج سلع أحد الطرفين
إلى أراضي الطرف الآخر، لا سيما القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير غير تعريفية.
3 - إذا طلب أحد الطرفين أو اللجنة
المشتركة عقد اجتماع للجنة الفرعية يتعلق بالمنسوجات والملابس (بما في ذلك قواعد
المنشأ بالنسبة لتلك السلع)، تشكل اللجنة الفرعية فريق عمل يكون
معنياً بالمنسوجات والملابس وتحيل عليه المسألة.
اللجنة
الفرعية المعنية بتجارة الخدمات عبر
الحدود
طبقا للمادة
11-12 من الاتفاق (التنفيذ)، تجتمع اللجنة الفرعية المعنية بتجارة الخدمات عبر
الحدود سنوياً، وكما يتفق عليه الطرفان خلافاً لذلك، للنظر في أية قضايا أو مسائل تهم الطرفين و لها ارتباط بتطبيق الفصل 11 من الاتفاق (تجارة الخدمات عبر الحدود)
واشنطن في 15 يونيو 2004
السيد روبرت ب.
زويليك المحترم
الممثل التجاري
للولايات المتحدة
الأمريكية
سعادة السفير
زويليك،
لقد
تلقيت بسرور رسالتكم المؤرخة في
هذا اليوم و التي تنص على ما يلي:
" يشرفني أن أؤكد التفاهم التالي الذي تم
التوصل إليه بين وفد المملكة المغربية و وفد الولايات
المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات المتعلقة بالفصل 19
(إدارة الاتفاق) من اتفاق التبادل الحر الموقع
يومه بين حكومتينا:
للمساعدة على إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق، تنشئ حكومة
الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة المغربية "الطرفان"، بموجب
هذه الرسالة، لجاناً فرعية معنية بتجارة المنتوجات الزراعية، وشؤون البيئة،
والخدمات المالية، وشؤون العمل، والمسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية، وتجارة
السلع، وتجارة الخدمات عبر الحدود (باستثناء الخدمات المالية)، وذلك وفقاً لمرفقات
هذه الرسالة. وتتألف هذه اللجان الفرعية من موظفين من كلا الطرفين وتخضع لإشراف
اللجنة المشتركة المنشأة عملاً بأحكام المادة 19-2 من الاتفاق.
ويشرفني أن أقترح عليكم
أن تشكل هذه الرسالة وجوابكم التأكيدي عليها جزءاً لا يتجزء من الاتفاق .
المرفقات:7"
ويشرفني أن أؤكد أن التفاهم المشار إليه في رسالتكم تشاطره حكومتي و أن رسالتكم و رسالتي الجوابية
هذه تشكلان جزءاً لا يتجزء من الاتفاق.
و مع أصدق التحيات.
الطيب الفاسي فهري
الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون
اللجنة
الفرعية المعنية
بتجارة المنتوجات الزراعية
2. توفر
اللجنة الفرعية منتدى لـ :
أ-
المراقبة و التعاون بشأن تنفيذ و إدارة
الفرع أ ( الزراعة) من الفصل الثالث من
الاتفاق (الزراعة و التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية)، و
ب-
التشاور بين الطرفين فيما يخص القضايا
المتعلقة بالفرع أ ( الزراعة) من
الفصل الثالث من الاتفاق، و ذلك بتنسيق مع
اللجان الفرعية الأخرى و فرق العمل و الهيئات الأخرى المنشأة بموجب الاتفاق.
2. تجتمع
اللجنة الفرعية على الأقل مرة في السنة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
اللجنة
الفرعية المعنية بشؤون البيئة
1 - تضم
اللجنة الفرعية المعنية بشؤون البيئة مسؤولين حكوميين ذوي صلة من كلا الطرفين، بمن
فيهم مسؤولون من الوكالات المسؤولة عن حماية البيئة ودبلوماسية البيئة والتجارة.
2 - تجتمع اللجنة الفرعية في أوقات
يتفق عليها الطرفان لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر
(البيئة) من الاتفاق.
3 - يتضمن كل
اجتماع للجنة الفرعية، ما لم يتفق الطرفان علىخلاف ذلك،
جلسة تتاح فيها الفرصة لأعضائها للالتقاء بالعموم
لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر.
4 - تقوم اللجنة الفرعية بإعداد
تقارير عن المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر، عندما ترى أن ذلك
مناسباً، وتتيح هذه التقارير للعموم، ما لم ينص
الاتفاق على خلاف ذلك.
5 - أي قرار رسمي تتخذه اللجنة
الفرعية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الفصل السابع عشر يوضع رهن العموم،
ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.
اللجنة
الفرعية المعنية بالخدمات المالية
1 - يتعين أن يكون الممثل
الرئيسي لكل طرف من الطرفين في اللجنة الفرعية المعنية بالخدمات المالية مسؤولا
من السلطة التابعة لذلك الطرف المسؤولة
عن الخدمات المالية المبينة في المرفق 12(د) من الاتفاق.
2 - تقوم اللجنة الفرعية بـ:
(أ) الإشراف على تنفيذ أحكام الفصل الثاني عشر من هذا الاتفاق (الخدمات
المالية) و زيادة التوسع في تفاصيله؛ و
(ب) النظر في المسائل التي تتعلق بالخدمات المالية التي يحيلها عليها
أحد الطرفين؛ و
(ج) المشاركة في إجراءات تسوية المنازعات في إطار
الاتفاق وفقاً لأحكام المـادة 12-18
من الاتفاق (تسوية المنازعات
بين المستثمرين و الدولة في الخدمات المالية).
3 - تجتمع اللجنة الفرعية سنوياً،
أو كما يتفق الطرفان، لتقييم سير تنفيذ الاتفاق فيما يتعلق بالخدمات المالية.
وتُبلّغ اللجنة الفرعية اللجنة المشتركة المنشأة بمقتضى أحكام المادة 19-2 من
الاتفاق بنتائج كل اجتماع من اجتماعاتها.
اللجنة
الفرعية المعنية بشؤون العمل
1 - تضم
اللجنة الفرعية المعنية بشؤون العمل مسؤولين من الوزارة المكلفة بشؤون العمل
والوكالات أو الوزارات الأخرى ذات الصلة لكل من الطرفين.
2 - تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات
التي يرى الطرفان أنها مناسبة لمناقشة المسائل المتصلة بتنفيذ أحكام الفصل السادس
عشر من الاتفاق (العمل)، بما في ذلك آلية التعاون في مجال العمل المنشأة بمقتضى أحكام المادة 16-6
(التعاون في مجال العمل) والمسائل المحالة عليها
عملاً بأحكام المادة 16-7 (المشاورات في مجال العمل).
3 - يتضمن كل اجتماع من اجتماعات
اللجنة الفرعية جلسة عامة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4 - يجوز للجنة الفرعية أن تستخدم فرق عمل
أو المساعي الحميدة أو التوفيق أو الوساطة أو وسائل أخرى لحل المسائل
حسب الحاجة ووفقاً لما يتفق عليه الطرفان.
اللجنة
الفرعية المعنية
بالمسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية
1- تضم اللجنة الفرعية المعنية بالمسائل
الصحية ومسائل الصحة النباتية مسؤولين من الوكالات و الوزارات التجارية و
التنظيمية ذات الصلة لكل طرف من الطرفين، و تكون لهم مسؤولية لتطوير و تطبيق و تنفيذ
التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.
2- تتمثل أهداف اللجنة الفرعية في تحسين
تطبيق كل طرف من الطرفين لاتفاق المنظمة العالمية للتجارة بشأن تطبيق
التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية
( اتفاقSPS) و حماية حياة و صحة الإنسان و الحيوان و النبات ، و كذا دعم
التشاور و التنسيق بين الطرفين في المسائل الصحية و الصحة النباتية و تيسير التجارة بين
الطرفين، بما في ذلك معالجة المسائل الصحية و الصحية النباتية المرتبطة بالتجارة
التي قد تنشأ بينهما .
3- تسعى
اللجنة الفرعية إلى تعزيز أية علاقات موجودة أو مستقبلية بين وكالات الطرفين
المسؤولة عن المسائل الصحية ومسائل الصحة النباتية .
4- و تشمل مهام اللجنة
الفرعية :
أ – دعم التفاهم المتبادل للتدابير الصحية و تدابير الصحة
النباتية لكل طرف و المساطر التنظيمية المرتبطة بهذه التدابير؛
ب- التشاور بشأن قضايا تطبيق محددة تتعلق باتفاق التدابير الصحية وتدابير الصحة
النباتية (SPS) و المسائل المرتبطة بتطوير أو تطبيق التدابير
الصحية و تدابير الصحة النباتية التي تؤثر أو قد تؤثر على التجارة بين الطرفين، و
تحسين فهم كل طرف من الطرفين لهذه القضايا
و المسائل؛
ج- التشاور بشأن قضايا و مواقف و مواضيع جدول أعمال اجتماعات
لجنة التدابير الصحية و تدابير الصحة النباتية التابعة للمنظمة العالمية للتجارة و
مختلف لجان Codex ( بما ذلك لجنة Codex Alimentarius) و الاتفاقية الدولية
لحماية النباتات و المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، و المنتديات الدولية و
الجهوية الأخرى حول سلامة الأغذية و صحة الإنسان و الحيوان و النبات؛ و
د- استعراض التقدم في معالجة المسائل الصحية ومسائل الصحة
النباتية المرتبطة بالتجارة التي قد تنشأ بين وكالات الطرفين المسؤولة عن مثل هذه
القضايا.
5-تجتمع اللجنة الفرعية على
الأقل مرة في السنة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6-يجوز للجنة الفرعية أن تتفق
على إحداث فرق عمل خاصة حسب الحاجة.
اللجنة
الفرعية المعنية بتجارة السلع
1 - تجتمع اللجنة الفرعية المعنية
بتجارة السلع
بطلب من أحد الطرفين أو من اللجنة المشتركة للنظر في أية مسألة تنشأ في إطار الفصل
الثاني( المعاملة الوطنية و ولوج السلع إلى الأسواق).
2 - تعمل
اللجنة الفرعية:
(أ) تشجيع تجارة السلع بين الطرفين، بما في
ذلك توفير محفل لعقد مشاورات بشأن الإسراع في إزالة التعريفات الجمركية وغيرها من المسائل،
التي تبدو مناسبةً؛
(ب) النظر في القضايا التي تعوق ولوج سلع أحد الطرفين
إلى أراضي الطرف الآخر، لا سيما القضايا المتعلقة بتطبيق تدابير غير تعريفية.
3 - إذا طلب أحد الطرفين أو اللجنة
المشتركة عقد اجتماع للجنة الفرعية يتعلق بالمنسوجات والملابس (بما في ذلك قواعد
المنشأ بالنسبة لتلك السلع)، تشكل اللجنة الفرعية فريق عمل يكون
معنياً بالمنسوجات والملابس وتحيل عليه المسألة.
اللجنة
الفرعية المعنية بتجارة الخدمات عبر الحدود
طبقا للمادة
11-12 من الاتفاق (التنفيذ)، تجتمع اللجنة الفرعية المعنية بتجارة الخدمات عبر
الحدود سنوياً، وكما يتفق عليه الطرفان خلافاً لذلك، للنظر في أية قضايا أو مسائل تهم الطرفين و لها ارتباط بتطبيق الفصل 11 من الاتفاق (تجارة الخدمات عبر الحدود)