الفصل الثاني

المعاملة الوطنية و ولوج  السلع  إلى الأسواق

 

 

المادة 1.2: النطاق والتغطية

 

تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتجار بسلع أحد الطرفين، إلا إذا ورد نص يخالف ذلك.

 

 

الفرع ألف:

المعاملة الوطنية

 

المادة 2.2: المعاملة الوطنية

 

1 -  يعامل كل طرف سلع الطرف الآخر معاملته لسلعه الوطنية، وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الغات لعام 1994)، بما في ذلك الملاحظات التفسيرية الواردة عليها، ولتحقيق هذه الغاية تدمج المادة الثالثة من الغات لعام 1994 والملاحظات التفسيرية الواردة عليها في هذا الاتفاق وتعتبر جزءاً منه، بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية.

 

2 -  المعاملة الوطنية التي يمنحها طرف وفقا للفقرة 1 تعني، بالنسبة لحكومات الأقاليم، معاملة لا تقل عن أفضل معاملة تمنحها حكومات الأقاليم لأية سلعة مثيلة أو منافسة بصورة مباشرة أو بديلة، حسبما يكون الحال، من الطرف الذي تتبعه تلك الحكومة.

 

3 -  لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 على التدابير الواردة في المرفق 2

 

 

 

 

الفرع باء:

إلغاء التعريفات الجمركية

 

 

المادة 3.2: إلغاء التعريفات الجمركية

 

1 - ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك، لا يجوز لأي من الطرفين رفع أية رسوم جمركية موجودة، أو فرض أية رسوم جمركية جديدة، على سلعة ذات منشأ.

 

2 -  ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك، يلغي كل من الطرفين تدريجياً رسومه الجمركية المفروضة على السلع ذات المنشأ وفقاً لجدوله الوارد في المرفق الرابع (إلغاء التعريفات الجمركية).

 

3 -  بطلب من أحد الطرفين، يتشاور الطرفان لدراسة الإسراع بإلغاء الرسوم الجمركية المبينة في جدوليهما الواردين في المرفق الرابع. وأي اتفاق بين الطرفين للإسراع بإلغاء الرسوم الجمركية لسلعة ما، عندما يتم إقراره من كلا الطرفين وفقا للإجراءات القانونية ذات الصلة، يحل محل الرسوم الجمركية أو فئة إلغاء الرسوم الواردة في جدولي المرفق الرابع و الخاصة بهذه السلعة.

 

4 -  لمزيد من الإيضاح، يجوز لأي طرف:

 

(أ)   رفع رسم جمركي ليعود إلى المستوى المحدد في جدوله الوارد في المرفق الرابع إذا تم تخفيضه من جانب واحد؛ أو

 

(ب‌)       إبقاء رسم جمركي على حاله أو رفعه وفقاً لما تقرره هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.

 

 

 

 

 

الفرع جيم:

 أنظمة خاصة

 

المادة 4.2: الإعفاء من الرسوم الجمركية

 

1 -  لا يجوز لأي طرف أن يعتمد أي إعفاء جديد من الرسوم الجمركية، أو توسيع تطبيق إعفاء قائم من الرسوم الجمركية بالنسبة لمستفيدين حاليين، أو توسيعه ليشمل أي مستفيد جديد، إذا كان هذا الإعفاء رهيناً، صراحة أو ضمناً، بالوفاء بشرط أداء ما.

 

2 -  لا يجوز لأي من الطرفين أن يشترط، صراحة أو ضمناً، الوفاء بمتطلب أداء ما لاستمرار العمل بأي إعفاء قائم من الرسوم الجمركية، باستثناء ما هو منصوص عليه في المرفق 2.ب.

 

المادة 5.2: إدخال السلع بصورة مؤقتة

 

1 -  يوافق كل من الطرفين على الدخول المؤقت بدون رسوم جمركية لـ:

 

(أ)   معدات مهنية، بما فيها معدات الصحافة أو التلفزيون أو برامج الحاسوب أو معدات البث الإذاعي أو معدات التصوير السينمائي، اللازمة لمزاولة نشاط تجاري أو حِرفة أو مهنة شخص يزاول الأعمال التجارية مؤهل للدخول بصورة مؤقتة طبقا لقوانين الطرف المستورد؛

 

(ب) السلع المراد عرضها أو استخدامها في عرض عملي؛

 

(ج) العينات التجارية وأفلام وتسجيلات الإعلانات؛ و

 

(د)  السلع المستوردة لأغراض الرياضة.

 

بغض النظر عن منشئها.

 

2 -  يوافق كل طرف، بناءً على طلب الشخص المعني ولأسباب تعتبر مقبولة لدى سلطاته الجمركية، على تمديد المدة المحددة للإدخال المؤقت بما يتجاوز الفترة المحددة في البداية.

 

3 -  لا يجوز لأي من الطرفين أن يفرض شروطاً على الإدخال المؤقت لسلعة مشار إليها في الفقرة 1 معفاة من الرسوم الجمركية، باستثناء أنه يفترض في السلعة:

 

(أ)   أن يتم استعمالها فقط من قبل مواطن من الطرف الآخر أو مقيم في أراضي الطرف الآخر، أو تحت إشرافه الشخصي، في ممارسة نشاطه التجاري أو الحِرفي أو المهني أو الرياضي؛

 

(ب)  ألا يتم بيعها أو تأجيرها أثناء وجودها على أراضي هذا الطرف؛

 

(ج)  أن تكون مصحوبة بضمان بمبلغ لا يتجاوز الرسوم الجمركية التي كان يتعين دفعها عند الدخول أو الاستيراد النهائي على أن يتم رفعه عند تصدير السلعة؛

 

(د)   أنه يمكن التعرف عليها عند تصديرها؛

 

(ه)   أن تصدر عند مغادرة الشخص المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)، أو في غضون مدة أخرى تتعلق بالغرض من الدخول المؤقت، حسبما يحدده ذلك الطرف؛

 

(و)   ألا تستورد بكمية تزيد على الكمية المعقولة للاستخدام المقصود؛ و

 

(ز)   أن يكون مسموحاً بإدخالها إلى أراضي ذلك الطرف بموجب قوانينه.

 

4 -  إذا لم يتم الوفاء بأي شرط من الشروط التي يحددها أحد الطرفين بموجب الفقرة 3، فإنه يجوز لذلك الطرف أن يفرض رسوماً جمركية و أية رسوم أخرى تكون مستحقة في العادة على هذه السلعة.

 

5 -  يعتمد كل طرف، من خلال سلطاته الجمركية، إجراءات للإسراع بتخليص السلع التي يجري إدخالها بموجب هذه المادة من الجمارك بسرعة. وعندما تكون هذه السلع مصحوبة بشخص من مواطني الطرف الآخر أو من المقيمين في أراضيه يسعى للحصول على دخول مؤقت، يتعين أن تنص هذه الإجراءات، في حدود الإمكان، على تخليص السلع من الجمارك في وقت متزامن مع دخول ذلك المواطن أو المقيم.

 

6 -  يسمح كل من الطرفين بأن تصدر السلعة، التي جرى إدخالها مؤقتاً بموجب هذه المادة، من ميناء جمركي غير الميناء الذي دخلت عن طريقه.

 

7 -  يعفي كل طرف، من خلال سلطاته الجمركية، المستورد أو أي شخص آخر مسؤول عن إدخال سلعة ما بموجب هذه المادة من أية مسؤولية تنجم عن الإخفاق في تصدير السلعة وذلك بإتلافها بحضور السلطات الجمركية التابعة لذلك الطرف أو بتقديم دليل مقنع للسلطات الجمركية، وفقاً لقوانينها، يفيد بإتلاف السلعة في غضون مدة الإدخال المؤقت الأصلية أو أي تمديد قانوني.

 

8 -  رهناً بأحكام الفصل العاشر (الاستثمار) والفصل الحادي عشر (الاتجار بالخدمات عبر الحدود):

 

(أ)   يسمح كل طرف لحاوية تستخدم في النقل الدولي وتدخل أراضيه من أراضي الطرف الآخر بأن تخرج من أراضيه من أي طريق يتعلق على نحو معقول بمغادرة الحاوية بطريقة اقتصادية و سريعة؛

 

(ب)  لا يجوز أن يطلب أي من الطرفين أي ضمان أو أن يفرض أية غرامة أو رسوم فقط بسبب مغادرة الحاوية من ميناء مختلف عن ميناء الدخول؛

 

(ج)  لا يجوز لأي طرف أن يضع شروطاً على الإعفاء من أي التزام، بما في ذلك أي ضمان، يفرضه على دخول حاوية إلى أراضيه، ترتبط بضرورة خروج هذه الحاوية من ميناء خروج معين؛ و

 

(د)   لا يجوز لأي طرف أن يشترط أن تكون الشركة الناقلة التي أحضرت الحاوية من أراضي الطرف الآخر إلى أراضيه أن تكون هي نفس الشركة الناقلة التي تأخذ هذه الحاوية إلى أراضي الطرف الآخر.

 

المادة 6.2: إعادة إدخال السلع بعد إصلاحها أو تعديلها

 

1 -  لا يجوز لأي من الطرفين فرض رسوم جمركية على سلعة، بغض النظر عن منشئها، يعاد إدخالها إلى أراضيه بعد أن تكون هذه السلعة قد تم تصديرها من أراضيه إلى أراضي الطرف الآخر لإصلاحها أو تعديلها، بغض النظر عن إمكانية إصلاح أو تعديل هذه السلعة في منطقته.

 

2 -  لا يجوز لأي طرف أن يفرض رسوماً جمركية على سلعة، بغض النظر عن منشئها، تم استيرادها مؤقتاً من أراضي الطرف الآخر لإصلاحها أو تعديلها.

 

3 -  لأغراض هذه المادة، تعني كلمة "إصلاح أو تعديل" تجديد أو ترميم أو تنظيف أو إعادة تعقيم أو أي عمل آخر أو عملية أخرى لا تؤدي إلى:

 

      (أ)   تلف الخصائص الأساسية للسلعة أو إنشاء سلعة جديدة أو سلعة مختلفة تجارياً؛ أو

 

(ب‌)      تحويل سلعة غير تامة الصنع إلى سلعة تامة الصنع.

 

المادة 7.2:  إدخال العينات التجارية ومواد الإعلانات المطبوعة المتدنية القيمة بدون رسوم جمركية

 

يسمح كل طرف بأن تدخل إلى أراضيه بدون رسوم جمركية العينات التجارية المتدنية القيمة ومواد الإعلانات المطبوعة المتدنية القيمة، المستوردة من أراضي الطرف الآخر، بغض النظر عن منشئها، ولكن يجوز له أن يشترط:

 

(أ)   أن يجري استيراد هذه العينات حصراً لاجتذاب طلبات على السلع أو الخدمات التي توفر من أراضي الطرف الآخر أو من أراضي بلد ليس طرفاً؛ أو

 

(ب)  أن تكون مواد الإعلانات قد تم استيرادها في رزم لا تشتمل الواحدة منها على أكثر من نسخة من كل مادة ولا تشكل أيا من هذه المواد أو الرزم جزءاً من شحنة أكبر.

الفرع دال:

 التدابير غير التعريفة الجمركية

 

المادة 8.2: القيود على الواردات والصادرات

 

1 -  ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك، لا يجوز لأي طرف اعتماد أو إبقاء أي حظر أو قيد على استيراد أية سلعة من الطرف الآخر أو على تصدير أية سلعة أو بيعها للتصدير إلى أراضي الطرف الآخر، إلا وفقاً لأحكام المادة الحادية عشرة من الغات لعام 1994، والملاحظات التفسيرية الواردة معها، ولهذه الغاية، تدمج المادة الحادية عشرة من الغات لعام 1994، والملاحظات التفسيرية الواردة معها في هذه الاتفاقية وتصبح جزءاً منها بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية[1].

 

2 -  يفهم الطرفان أن الحقوق والالتزامات الناتجة عن الغات لعام 1994 المدمجة في هذا الاتفاق بموجب الفقرة 1، تمنع أيا من الطرفين، في ظل أية ظروف يُحظر فيها أي شكل آخر من أشكال القيود، اعتماد أو إبقاء:

 

(أ)   شروط على أسعار الصادرات والواردات، باستثناء ما هو مسموح به في تنفيذ الأوامر والالتزامات المتعلقة بالرسوم التعويضية ومكافحة الإغراق؛

 

(ب)  تدابير تجعل منح رخصة الاستيراد مشروطا باستيفاء شرط أداء ما؛ أو

 

(ج)  قيود طوعية على الصادرات لا تتماشى مع أحكام المادة السادسة من الغات لعام 1994، بصيغتها المطبقة بموجب أحكام المادة 18 من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة المعني بتدابير الإعانات والرسوم التعويضية وأحكام المادة 1.8من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة المعني بتنفيذ المادة السادسة من الغات لعام 1994.

 

3 -  في حالة اعتماد أو إبقاء أحد الطرفين على حظر أو قيد على استيراد سلعة ما من جهة ليست طرفاً في هذا الاتفاق، أو تصديرها إلى تلك الجهة، يجب ألا يفسر أي حكم من أحكام هذا الاتفاق على أنه يمنع ذلك الطرف من:

 

(أ)   الحد من استيراد أو حظر استيراد سلع الجهة التي ليست طرفاً من أراضي الطرف الآخر؛ أو

 

(ب)  فرض شرط على تصدير سلع ذلك الطرف إلى أراضي الطرف الآخر، يقضي بألا يعاد تصدير تلك السلع إلى أراضي الجهة التي ليست طرفاً في هذا الاتفاق، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون استهلاكها في أراضي الطرف الآخر.

 

4 -  إذا اعتمد طرف أو أبقى على حظر أو قيد على استيراد سلعة من جهة ليست طرفاً في هذا الاتفاق، يجري الطرفان، بناءً على طلب أحدهما، مشاورات بغية تجنب أي تدخل غير مناسب أو إخلال بترتيبات تحديد الأسعار والتسويق والتوزيع في أراضي الطرف الآخر.

 

5 -  لا تنطبق أحكام الفقرات من 1 إلى 4 على التدابير المحددة في المرفق 2

 

المادة 9.2: الرسوم و الإجراءات الإدارية

 

1 -  يتأكد كل طرف من الطرفين، وفقاً لأحكام المادة 1 :VIII من الغات لعام 1994 والملاحظات التفسيرية الواردة معها، أن جميع الرسوم مهما كان طابعها (باستثناء رسوم الاستيراد و التصدير، و الرسوم المعادلة لضريبة داخلية أو أية رسوم داخلية أخرى تطبق على نحو يتماشى مع أحكام المادة2:III من الغات لعام 1994، ورسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي تطبق عملاً بقانون ذلك الطرف)، التي تفرض على الواردات أو الصادرات أو تتعلق بها، يجب أن تكون محدودة بمبلغ يساوي تقريباً تكلفة الخدمات المقدمة ولا تشكل حماية غير مباشرة للسلع المحلية أو رسوما ضريبية على السلع المستوردة أو المصدرة لأسباب جبائية.

 

2 -  لا يجوز لأي طرف أن يشترط معاملات قنصلية، بما في ذلك الرسوم و التكاليف المتعلقة بهذه المعاملات،  فيما يتصل باستيراد أية سلعة من الطرف الآخر.

 

3 -  يضع كل طرف على شبكة الإنترنت قائمة محينة بالرسوم بأنواعها، التي تفرض على الواردات أو الصادرات.

 

المادة 10.2: الضرائب على الصادرات

 

باستثناء ما هو منصوص عليه في المرفق 2.ج ، لا يجوز لأي طرف أن يفرض أو يبقي أية ضريبة أو رسم جمركي أو رسم آخر على تصدير أية سلعة إلى أراضي الطرف الآخر، إلا إذا كانت الضريبة أو الرسم الجمركي أو الرسم مفروض أو ظل مفروضا على السلعة عندما توجه  للاستهلاك المحلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفرع هاء:

 تعاريف

 

المادة 11.2: تعاريف

 

لأغراض هذا الفصل:

 

يُقصد بمصطلح "أفلام وتسجيلات الإعلانات" مواد مسجلة مرئية أو مسموعة تتكون بصورة أساسية من صور و/ أو صوت، تبين طبيعة أو طريقة تشغيل سلع أو خدمات يعرضها للبيع أو التأجير شخص يتخذ مقراً له أو يقيم على أراضي أحد الطرفين، شريطة أن تكون هذه المواد من نوع مناسب للعرض على الزبائن المحتملين، ولكن ليس لبثها إذاعياً لعامة الجمهور؛

 

يُقصد بمصطلح " عينات تجارية ذات قيمة متدنية" عينات تجارية لا تتجاوز قيمتها، بصورة فردية أو مجتمعة بحالتها التي شحنت عليها، دولاراً أمريكياً واحداً أو ما يعادله بالعملة المغربية، أو تحمل إشارة تدل على ذلك أو إذا كانت ممزقة أو مثقبة أو معالجة بأية طريقة أخرى تجعلها غير صالحة للبيع أو الاستخدام، باستثناء استخدامها كعينات تجارية؛

 

يُقصد بمصطلح "معاملات قنصلية" اشتراط أن تخضع سلع أحد الطرفين، المخصصة للتصدير إلى أراضي الطرف الآخر، مسبقا لإشراف قنصل الطرف المستورد في أراضي الطرف المصدر من أجل الحصول على فواتير أو تأشير القنصل على الفواتير التجارية أو على شهادات المنشأ أو بيانات التصدير أو إعلانات الشحن أو أية وثائق جمركية أخرى مطلوبة عند الاستيراد، أو تتعلق بالاستيراد؛

 

يقصد بمصطلح "سلعة مستهلَكَة":

 

(أ)   سلعة استهلكت فعلاً؛ أو

 

(ب)  سلعة معالجة أو مصنعة إلى حد يؤدي إلى إحداث تغير جوهري في قيمة السلعة أو هيئتها أو استخدامها أو يؤدي إلى إنتاج سلعة أخرى؛

 

يقصد بمصطلح "معفاة من الرسوم" أنها معفاة من الرسوم الجمركية؛

 

يقصد بمصطلح "السلع المستوردة لأغراض الرياضة" مستلزمات الرياضة التي تستخدم في المسابقات الرياضية أو العروض أو التداريب على أراضي الطرف المستورد؛

 

تشمل عبارة "السلع الموجهة للعرض أو العرض العملي" مكونات تلك السلع و أدواتها المساعدة و الأشياء الكمالية؛

 

يقصد بمصطلح "رخصة الاستيراد" رخصة يصدرها أحد الطرفين عملا بإجراء إداري يتطلب تقديم طلب أو وثيقة أخرى (عدا الوثيقة اللازمة لأغراض التخليص الجمركي) للهيئة الإدارية ذات الصلة كشرط مسبق للاستيراد إلى أراضي الطرف؛

 

يقصد بمصطلح "شرط أداء" شرطاً يقتضي:

 

(أ)   تصدير نسبة معينة من السلع أو الخدمات؛

 

(ب)  استخدام السلع أو الخدمات المحلية للطرف الذي يمنح إعفاءً من الرسوم الجمركية أو من رخصة الاستيراد بدلا من السلع أو الخدمات المستوردة؛

 

(ج)  شراء الشخص المستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية أو من رخصة الاستيراد سلعاً أو خدمات أخرى على أراضي الطرف الذي يمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية أو من رخصة الاستيراد، أو يعطي أفضلية للسلع المنتجة محلياً؛

 

(د)   إنتاج الشخص المستفيد من الإعفاء من الرسوم الجمركية أو من رخصة الاستيراد سلعاً أو تقديم خدمات في أراضي الطرف الذي يمنح الإعفاء من الرسوم الجمركية أو من رخصة الاستيراد، بمستوى معين أو نسبة معينة من المحتوى المحلي؛ أو

 

(ه)   الربط بأية طريقة كانت بين حجم أو قيمة الواردات بحجم أو قيمة الصادرات أو بمقدار تدفق العملات الأجنبية؛

 

و لكن لا يشمل شرطاً يقتضي:

 

(و)   تصدير سلعة مستوردة لاحقا؛

 

(ز)   استعمال سلعة مستوردة كمادة لإنتاج سلعة أخرى موجهة للتصدير لاحقا؛

 

(ح)  استبدال سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو بديلة من أجل استعمالها كمادة لإنتاج سلعة أخرى موجهة للتصدير لاحقا؛ أو

 

(ط)  استبدال سلعة مستوردة بسلعة مماثلة أو بديلة ستصدر لاحقا؛

 

يقصد بمصطلح "مواد الإعلانات المطبوعة المتدنية القيمة" السلع المصنفة في الباب 49 من النظام المنسق، بما في ذلك كتيبات الدعاية والمنشورات والكتالوجات التجارية والحوليات التي تنشرها الجمعيات التجارية ومواد وملصقات الدعاية السياحية التي تستخدم للترويج أو الدعاية أو الإعلان عن سلعة أو خدمة، والتي يقصد منها أساساً الإعلان عن سلعة أو خدمة وتقدم بدون أي مقابل و التي لا تتجاوز قيمتها، فردية أو مجتمعة بحالتها التي شحنت عليها، دولاراً أمريكياً واحداً أو ما يعادله بالعملة المغربية.

 


المرفق 2.أ

المعاملة الوطنية والقيود على الواردات والصادرات

الفرع ألف- تدابير الولايات المتحدة

 

لا تنطبق أحكام المادة 2.2 والمادة 8.2 على ما يلي:

 

(أ)   القيود على تصدير جميع أنواع الأخشاب؛

 

(ب)

’1’   التدابير التي تتخذ بموجب الأحكام المعمول بها من قانون التجارة البحرية لعام 1920، التذييل 46 من قانون الولايات المتحدة U.S.C. 883 ؛ وقانون سفن الركاب، التذييل 46 من قانون الولايات المتحدة U.S.C. 289 و 292 و 316؛ والتذييل 46 من قانون الولايات المتحدة U.S.C. 12108، في الحدود التي كانت فيها هذه التدابير تشريعات إلزامية عند انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947، ولم تعدل لخفض مستوى تطابقها  مع الجزء الثاني من الغات لعام 1947؛

 

’2’  استمرار أو تجديد العمل بسرعة بأي حكم غير متطابق مع أي قانون مشار إليه في الفقرة الفرعية "1"؛ و

 

’3’  تعديل أي حكم لا يتطابق مع أي تشريع مشار إليه في الفقرة الفرعية ’1’ في الحدود التي لا يؤدي فيها التعديل إلى خفض مستوى تطابقها مع أحكام المادتين 2.2؛ و 8.2؛ و

 

(ج)  الإجراءات المرخص لها من طرف هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة العالمية للتجارة؛ و

 

(د‌)           الإجراءات المسموح بها بموجب الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس.

 

 

الفرع باء- تدابير المملكة المغربية

 

 

لا تنطبق أحكام المادة 2.2 و المادة 8.2 على:

 

الإجراءات المرخص لها من طرف هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.


المرفق 2.ب

الإعفاء من الرسوم الجمركية

تدابيرالمملكة المغربية

 

لا تنطبق أحكام المادة 4.2 على الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي يمنحه المغرب، عملاً بعقوده القائمة المتعلقة باستيراد القطع المفككة كلياً (العناوين الفرعية 8703.22.10؛ و 8703.32.10؛ و 8704.21.11.90؛ و 8704.31.10.19؛ و 8711.10.93.00؛ و  8712.00.10.00 من النظام المنسق)، لتجميع محركات السيارات الخاصة (العناوين الفرعية 8703.22.83.00؛ و 8703.32.43.00 من النظام المنسق)، و السيارات النفعية الخفيفة لنقل الحمولة (العناوين الفرعية 8704.21.99.51؛ و 8704.31.90.51 من النظام المنسق)، والدراجات الهوائية (العناوين الفرعية 8712.00.90.90 من النظام المنسق)، والدراجات النارية (العنوان الفرعي 8711.10.91.00 من النظام المنسق)، إلا بعد مضي مدة خمس سنوات على دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

 


المرفق 2.ج

الضرائب على الصادرات

تدابير المملكة المغربية

 

لا تنطبق أحكام المادة 10.2على الضريبة على صادرات الفوسفات المعالج أو غير المعالج، شريطة ألا يتجاوز معدل الضريبة 34 درهماً لكل طن من الفوسفات غير المعالج، لمدة خمس سنوات ابتداء من  تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.



[1] ولمزيد من الإيضاح، تطبق أحكام الفقرة 1 على حالات الحظر

 أو القيود على استيراد المنتجات المعاد تصنيعها.