الفصل
العشرون
تسوية
المنازعات
المادة
20-1 :
التعاون
يسعى
الطرفان إلى الاتفاق
على تفسير
وتطبيق هذا
الاتفاق
و يبذلا
كل جهد من خلال
التعاون
والتشاور
للتوصل إلى حل
مرضٍ للطرفين
لأية مسألة
يمكن أن تؤثر
على سير هذا
الاتفاق.
المادة
20-2 :
نطاق
التطبيق
باستثناء
ما ينص عليه
هذا الاتفاق أو
يتفق عليه
الطرفان يطبق هذا
الفصل قصد تجنب
أو تسوية جميع
المنازعات
بين الطرفين المتعلقة
بتفسير أو
تطبيق هذا
الاتفاق أو
حيثما رأى أحد
الطرفين:
(أ) أن
أحد تدابير
الطرف الآخر
لا يتماشى مع
التزاماته
بموجب هذا
الاتفاق
؛ أو
(ب) أن
الطرف الآخر
لم يف، على
نحو ما،
بالتزاماته
بموجب هذا
الاتفاق ؛ أو
(ج) أن
المنفعة التي كان
يتوقع،
بصورة معقولة، أنه
يستحقها بموجب
أحكام الفصل
الثاني (ولوج الأسواق)
أو الفصل
الخامس (قواعد
المنشأ) أو الفصل
التاسع (الصفقات
العمومية) أو
الفصل الحادي
عشر (تجارة
الخدمات عبر
الحدود) أو
الفصل الخامس
عشر (حقوق
الملكية
الفكرية)، يجري
إلغاؤها أو
تقليصها نتيجة
لتدبير لا يتعارض
مع أحكام هذا
الاتفاق،
باستثناء أنه
لا يجوز لأي
من الطرفين
اللجوء إلى
أحكام الفقرة
الفرعية هذه
فيما يتعلق
بمنفعة بموجب
أحكام الفصل
الحادي عشر (تجارة
الخدمات عبر
الحدود) أو
الفصل الخامس
عشر (حقوق
الملكية
الفكرية) إذا
كان ذلك
التدبير يخضع
لاستثناء
بموجب المادة
21-1 (إستثناءات عامة).
المادة
20-3 :
إدارة مسطرة
تسوية
المنازعات.
يشكل كل من
الطرفين
مكتباً يكـون
مسؤولاً عن
تقـديم
المساعدة
الإداريـة
للجـان التحكيم التي
تُنشأ بمقتضى
أحكـام
المادة 20-7 .
ويكون كل طرف
من الطرفين
مسؤولاً عن
سير المكتب
الذي يعينه
وعن تكاليفه،
ويخطر الطرف
الآخر بمكانه.
المادة
20-4 :
اختيار
المحفل.
1 - إذا نشأت منازعة
تتعلق بأية
مسألة في
إطار هذا
الاتفاق و في
إطار اتفاق
المنظمة العالمية
للتجارة ، أو
أي اتفاق آخر
يكون كلا
الطرفين
طرفاً فيه،
يجوز للطرف المشتكي
أن يختار
المحفل الذي
تسوى فيه
المنازعة.
2 - يخطر الطرف
المشتكي
الطرف الآخر
كتابياً بعزمه
طرح المنازعة
على محفل معين
قبل أن يفعل ذلك.
3 - بعد أن
يختار الطرف
المشتكي
محفلاً معيناً،
يتعين استخدام
ذلك المحفل لاستثناء
أية محافل
أخرى ممكنة.
4 - لأغراض هذه
الفقرة،
يعتبر أحد
الطرفين قد اختار
محفلاً عندما
يطلب تشكيل
لجنة تحكيم لتسوية
المنازعات،
أو يحيل قضية
إلى تلك اللجنة.
المادة
20-5 :
المشاورات.
1 - يجوز لأي من
الطرفين أن
يطلب عقـد مشاورات
مع الطـرف
الآخر
بالنسبة لأية
مسألة منصوص
عليها في
المادة 2.20
بإخطار للطرف
الآخر كتابة. وإذا
طلب أحد
الطرفين عقد
مشاورات فإنه
يتعين على
الطرف الآخر
أن يرد فورا
على طلب عقد
المشاورات،
وأن يشارك في
المشاورات
بنية حسنة.
2 - يحق، في إطار
المشاورات
التي تعقد
بموجب هذه
المادة، لأي
من الطرفين أن
يطلب من الطرف
الآخر أن يضع
رهن إشارته موظفين
من وكالاته
الحكومية أو
من هيئاته التنظيمية
الأخرى التي
لديها خبرة في
المسألة موضوع
المشاورات.
3 - يتعين على
كل طرف:
(أ) تقديم
معلومات
كافية في
المشاورات
تمكن الطرفين
من أن يتدارسا
على نحو كامل
كيف يمكن أن
تؤثر المسألة
موضوع
المشاورات
على سير هذا
الاتفاق؛
(ب) معاملة
أية معلومات
سرية يجري
تبادلها أثناء
إجراء المشاورات
على الأساس
نفسه الذي تعامل
به من جانب
الطرف الذي
قدمها.
4 - فور تقديم أو
تلقي طلب
لإجراء
مشاورات، عملاً
بأحكام هذه
المادة، يسعى
كل طرف من
الطرفين إلى
طلب
و دراسة آراء
الهيآت غير
الحكومية ذات
الصلة بشأن تلك
المسألة، بهدف
التوصل إلى نطاق
واسع من وجهات النظر.
المادة
20-6 :
الإحالة على اللجنة
المشتركة.
إذا
لم تفض المشاورات
إلى حل مسألة
ما خلال 60
يوماً من تقديم
أحد الطرفين
طلباً لعقد
مشاورات بموجب
أحكام المادة
20-5 ، أو خلال 20
يوماً عندما
تتعلق
المسألة بسلع
قابلة للتلف،
يجوز لأي من
الطرفين أن
يحيل المسألة على
اللجنة
المشتركة،و
ذلك بإرسال
إخطار مكتوب
إلى الطرف
الآخر. ويتعين
على اللجنة
المشتركة
أن تسعى إلى حل
المسألة.
المادة
20-7 :
تشكيل لجنة
التحكيم
1 - إن لم تحل
اللجنة
المشتركة
المسألة خلال
60 يوماً من
إرسال
الإخطار
المنصوص عليه
في المادة 20-6 أو
خلال 30 يوماً
إذا كانت
المسألة
تتعلق بسلع
قابلة للتلف،
أو خلال أية
مدة أخرى يتفق
عليها
الطرفان،
يجوز للطرف
المشتكي أن
يحيل المسألة على
لجنة
تحكيم لتسوية
المنازعات
بإرسال إخطار
مكتوب إلى الطرف
الآخر.
2 - لا يمكن لأي
من الطرفين أن
يحيل على لجنة
التحكيم لتسوية
المنازعات
أية مسألة
تتعلق بأي
تدبير مقترح.
3 - ما لم يتفق
الطرفان على
خلاف ذلك :
(أ) تتكون
لجنة التحكيم من
ثلاثة أعضاء.
(ب) يعين كل
طرف من
الطرفين حكما
في لجنة
التحكيم ،
بالتشاور مع
الطرف الآخر،
خلال 30 يوماً
بعد إحالة المسألة
على
لجنة التحكيم.
وإذا أخفق طرف
في تعيين حكم
في لجنة
التحكيم خلال
تلك المدة،
يتم اختيار
حكم للجنة
بالقرعة من القائمة
الإحتياطية
التي تم
إنشاؤها بموجب
أحكام الفقرة
4، ليعمل بوصفه حكما
معيناً من لدن
ذلك الطرف في
تلك اللجنة.
(ج) يسعى
الطرفان
للاتفاق على حكم
ثالث للجنة
التحكيم يعمل
رئيساً لها.
(د) إذا لم
يتمكن
الطرفان من
الاتفاق على
تعيين رئيس
للجنة خلال 30
يوماً بعد تعيين
الحكم
الثاني، يتم
اختيار رئيس
اللجنة
بالقرعة من
القائمة الإحتياطية
التي تم
إنشاؤها
بموجب أحكام
الفقرة 4.
(ه) تاريخ
تشكيل لجنة
التحكيم هو
تاريخ تعيين
الرئيس.
4 - ابتداء من تاريخ
دخول هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ،
يتعين على
الطرفين وضع
قائمة
احتياطية تضم أسماء
ثمانية أشخاص
مستعدين
للعمل كأعضاء
في لجنة التحكيم
وقادرين على
ذلك. ويعين
الأفراد
المدرجة أسماؤهم
في القائمة
الاحتياطية
بالاتفاق بين
الطرفين لمدة
ثلاث سنوات
على الأقل،
وتبقى أسماؤهم
مدرجة في
القائمة إلى
أن يعد
الطرفان قائمة
احتياطية
جديدة.
5 - الأعضاء
المعينون في
لجنة التحكيم
عملاً بأحكام
الفقرة 3 أو في
القائمة
الاحتياطية
التي تم
إنشاؤها عملاً
بأحكام
الفقرة 4 يجب
أن:
(أ) يجري
اختيارهم فقط على
أساس
الموضوعية
والموثوقية
وسداد الرأي،
و
يجب أن تكون
لديهم معرفة
أو خبرة
بالقانون أو
التجارة
الدولية أو حل
المنازعات
التي تنشأ في
إطار
اتفاقيات
التجارة
الدولية؛ و
(ب)
يكونوا
مستقلين وغير
منتمين لأي
طرف من الطرفين
أو يتلقوا
تعليمات من أي
منهما؛ و
(ج)
يلتزموا
بمدونة
السلوك التي يضعها
الطرفان.
كما
يتعين أن تكون
لدى أعضاء
اللجنة
غير الذين تم
اختيارهم بالقرعة
من
القائمة
الاحتياطية، عند
الاقتضاء ،
معرفة أو خبرة
في المسألة
موضوع المنازعة.
6 - تقوم اللجنة
المشتركة بمراجعة
سير وفعالية
هذه المادة في
موعد لا يتجاوز
خمس سنوات بعد دخول هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ، أو
في وقت لاحق
يتفق عليه
الطرفان.
المادة
20-8 :
القواعد
المسطرية.
1 - في موعد لا
يتجاوز تاريخ
دخول هذا
الاتفاق حيز التنفيذ، يضع
الطرفان
نموذجاً
للقواعد المسطرية
الذي يضمن:
(أ)
الحق في جلسة
استماع واحدة
على الأقل
أمام لجنة التحكيم،
و أنه مراعاة لأحكام
الفقرة
الفرعية (و)،
تكون جلسات
الاستماع هذه
مفتوحة للعموم؛ و
(ب) منح فرصة
لكل طرف من
الطرفين
لتقديم
مرافعة أولية
ومرافعة رد؛ و
(ج) وضع رهن
إشارة العموم المعلومات
المكتوبة
التي يقدمها
كل طرف من الطرفين
والنصوص
المكتوبة
للمرافعة
الشفوية لكل
منهما
والردود
المكتوبة على
طلب
أو أسئلة من لجنة التحكيم، و ذلك خلال 10
أيام من
تقديمها، مع مراعاة
أحكام الفقرة
الفرعية (و)؛ و
(د) قيام لجنة التحكيم بالنظر في
الطلبات التي
تقدمها
الهيآت غير
الحكومية
التي توجد في أراضي الطرفين
لتقديم آراء
مكتوبة تتعلق بالمنازعة يمكن
أن تساعد لجنة التحكيم على
تقييم
مرافعات وحجج
الطرفين؛ و
(ه) منح
فرصة معقولة
لكل من الطرفين
لتقديم
ملاحظات على
التقرير
الأولي الذي يقدم
عملاً بأحكام
المادة 20-9-1 ؛ و
(و) حماية
المعلومات
السرية.
2 - ما
لم يتفق
الطرفان على
خلاف ذلك،
تتقيد لجنة التحكيم
بنموذج للقواعد
المسطرية ويجوز
لها، بعد
التشاور مع
الطرفين، أن
تعتمد قواعد مسطرية
إضافية تتعارض
مع نموذج القواعد
المسطرية.
3 - بناء على
طلب من أحد
الطرفين، أو
بمبادرة من لجنة التحكيم ،
يجوز للجنة التحكيم أن
تسعى للحصول
على معلومات و
استشارة فنية
من أي شخص
يعتبر
مناسباً أو
أية هيئة
تعتبر
مناسبة،
شريطة أن
يوافق
الطرفان على
ذلك مراعاة
لأية قواعد أو
شروط قد يتفق
عليها
الطرفان.
المادة
20-9 :
تقرير لجنة التحكيم.
1 - ما لم يتفق
الطرفان على
خلاف ذلك ،
يتعين أن تقدم
لجنة التحكيم إلى
الطرفين،
خلال 180 يوماً
من تعيين
رئيسا لها ،
تقريراً
أولياً يتضمن
الحقائق التي
توصلت إليها
وقرارها ما
إذا كان:
(أ)
التدبير
موضوع المنازعة لا
يتماشى مع
الالتزامات
المبرمة بموجب
هذا الاتفاق؛
أو
(ب) أحد
الطرفين قد أخفق
بطريقة ما في أن يفي
بالتزاماته
بموجب هذا
الاتفاق؛ أو
(ج) التدبير
موضوع المنازعة يسبب إلغاء
أو تقليصا من
الامتياز بالمعنى
الوارد في المادة 20-2 (ج)
؛
وأي قرار
آخر يكون قد
طلبه الطرفان
بالنسبة لتلك
المنازعة.
2 - تستند لجنة التحكيم في
تقريرها إلى
أحكام هذا
الاتفاق ذات
الصلة وإلى
المرافعات
والحجج التي
يقدمها
الطرفان.
ويجوز أن تقدم
لجنة التحكيم،
بناءً على طلب
الطرفين،
توصيات لحل
المنازعة.
3 - بعد النظر
في أية ملاحظات
مكتوبة
يبديها
الطرفان حول
التقرير الأولي،
يجوز للجنة التحكيم أن
تعدل تقريرها
وأن تقوم
بدراسات أخرى
ترى أنها
مناسبة.
4 - تقدم لجنة التحكيم إلى
الطرفين
تقريراً
نهائياً خلال
45 يوماً من
تقديمها
التقرير
الأولي، ما لم
يتفق الطرفان
على خلاف ذلك.
و يضع الطرفان
التقرير
النهائي رهن
إشارة العموم خلال
15 يوماً بعد
ذلك، شريطة
حماية المعلومات
السرية.
المادة
20-10 : تنفيذ
التقرير
النهائي.
1 - عند تسلم
التقرير
النهائي من لجنة التحكيم ،
يتفق الطرفان
على حل المنازعة ، الذي يجب
عادة أن
يتماشى مع القرارات
والتوصيات، إن
وجدت، للجنة
التحكيم.
2 - إذا قررت لجنة التحكيم في
تقريرها
النهائي أن
أحد الطرفين
لم يف بالتزاماته
بموجب هذا
الاتفاق أو أن
تدبير أحد
الطرفين يسبب
إلغاءً أو
تقليصا
للامتياز بالمعنى
الوارد في
أحكام
المادة 20-2-(ج)،
يكون الحل،
قدر الإمكان،
إزالة التعارض أو
الإلغاء أو
تقليص الإمتياز.
المادة
20-11 :
عدم التنفيذ.
1 - إذا توصلت
اللجنة إلى
قرار من النوع
الذي ورد وصفه
في المادة 20-10-2،
ولم يتفق
الطرفان على
تسوية بموجب
المادة 20-10-1 خلال
45 يوماً من
تسلم التقرير
النهائي، أو
خلال مدة أخرى
يتفق عليها
الطرفان،
يتعين أن يبدأ
الطرف
المشتكى به في
مفاوضات مع
الطرف الآخر
بغية التوصل
إلى تعويض
مقبول لدى
الطرفين.
2
- في
حالة ما إذا
الطرفان :
(أ) لم
يتمكنا من
الاتفاق على
تعويض خلال 30
يوماً من
بداية الفترة
المخصصة
للتوصل إلى
تعويض، أو
(ب) اتفقا
على تعويض أو
حل عملاً
بأحكام
المادة 20-10-1 ورأى
الطرف
المشتكي أن
الطرف الآخر
لم يمتثل لأحكام
الاتفاق،
يجوز
للطرف
المشتكي في أي
وقت بعد ذلك
إرسال إخطار
مكتوب إلى
الطرف الآخر
يخبره فيه أنه
ينوي تعليق
منح مزايا للطرف
الآخر لها
تأثير مساوٍ.
ويتعين أن
يحدد الإخطار
مستوى المزايا التي
ينوي ذلك
الطرف
تعليقها. و مراعاة
لأحكام الفقرة
5، يجوز للطرف
المشتكي أن
يبدأ تعليق المزايا بعد 30
يوماً من
تاريخ تقديم
الإخطار
بموجب أحكام
هذه الفقرة أو
إصدار لجنة
التحكيم
قرارها بموجب
أحكام الفقرة
3، أيهما يأتي
آخراً، حسب ما
تكون عليه
الحالة.
3 - إذا رأى
الطرف
المشتكى به :
(أ) أن
من الواضح أن
مستوى المزايا التي
ينوي الطرف
الآخر
تعليقها مفرطا
؛ أو
(ب) أنه
أزال حالة
التعارض أو
الإبطال أو تقليص
الإمتياز
التي وجدتها لجنة التحكيم،
يجوز
له أن يطلب،
خلال 30 يوماً
بعد أن يرسل
الطرف
المشتكي
إخطاره بموجب
أحكام الفقرة
2، أن تجتمع
مجددا لجنة التحكيم
للنظر في
المسألة.
ويتعين أن
يقدم الطرف
المشتكى به
طلبه كتابياً
إلى الطرف
الآخر. ويتعين
أن تجتمع لجنة التحكيم من
جديد في أقرب وقت ممكن
بعد إرسال
الطلب وأن
تعرض قرارها
على الطرفين
خلال 90 يوماً
بعد انعقادها للنظر
في أي طلب
يقدم بموجب
أحكام الفقرة
الفرعية (أ) أو
(ب)، أو خلال 120
يوماً بالنسبة
لطلب بموجب
أحكام
الفقرتين
الفرعيتين (أ)
و (ب). وإذا قررت لجنة التحكيم أنه
من الواضح أن
مستوى المزايا
المنوي
تعليقها
مفرط، فإنه
يتعين عليها
أن تقرر مستوى
المزايا التي
ترى أن لها
تأثيراً
مساوياً.
4 - يجوز للطرف
المشتكي أن
يعلق مزايا يصل
مستواها إلى
المستوى الذي
حددته لجنة التحكيم
بموجب أحكام
الفقرة 3 أو،
إذا لم تحدد لجنة التحكيم المستوى،
إلى مستوى المزايا التي
اعتزم ذلك
الطرف
تعليقها
بموجب أحكام الفقرة
2، إلا إذا
قررت لجنة التحكيم أن
الطرف
المشتكى به
أزال حالة التعارض
أو الإلغاء
أو تقليص الإمتياز.
5 – لا
يجوز للطرف
المشتكي أن يعلق المزايا إذا
قام الطرف
المشتكى به
بإرسال إشعار
مكتوب إلى
الطرف الآخر بأنه
سيدفع غرامة
مالية سنوية،
و ذلك خلال 30 يوما
من قيام الطرف
المشتكي بإرسال
إخطار مكتوب بنية
تعليق المزايا
، كما لا يجوز للطرف
المشتكي
أن
يعلق المزايا في حالة
انعقاد
اجتماع للجنة
التحكيم مجددا
بموجب
الفقرة 3،
خلال 20 يوما
بعد تقديم لجنة
التحكيم قرارها.
ويبدأ
الطرفان
مشاورات، في
فترة لا
تتجاوز 10 أيام
بعد أن يقدم
الطرف
المشتكى به
إشعاره، بغية
التوصل إلى
اتفاق بشأن
مبلغ الغرامة.
وإذا لم يتمكن
الطرفان من
التوصل إلى
اتفاق خلال 30
يوماً بعد بدء
المشاورات،
يحدد مستوى مبلغ
الغرامة،
بالدولار
الأمريكي، إلى
ما يعادل
مستوى 50 في
المائة من
مستوى المزايا الذي
حددته لجنة التحكيم
بموجب أحكام
الفقرة 3 أنه
المستوى الذي
له تأثير
مساوٍ، أو 50 في
المائة من
مستوى المزايا التي
كان الطرف
المشتكي ينوي
تعليقه بموجب
الفقرة 2، إذا
لم تحدد لجنة التحكيم ذلك
المستوى.
6 - ما لم تقرر
اللجنة
المشتركة
خلاف ذلك، تدفع
الغرامة
المالية إلى
الطرف
المشتكي
بعملة
الولايات
المتحدة، أو
بمبلغ يعادله
بالعملة
المغربية،
على شكل دفعات
متساوية كل
ثلاثة شهور
تبدأ بعد 60 يوماً
من تقديم
الطرف
المشتكى به
إشعاراً بأنه
ينوي دفع
الغرامة. وكلما
سمحت الظروف بذلك،
يمكن للجنة
المشتركة أن
تقرر أنه
يتعين دفع مبلغ
الغرامة في
صندوق تنشأه
اللجنة
المشتركة
ويصرف المبلغ
بتعليمات من اللجنة
المشتركة من
أجل مبادرات
مناسبة
لتيسير
التجارة بين
الطرفين، بما
في ذلك زيادة
تخفيض
الحواجز غير
المعقولة
أمام التجارة أو
لمساعدة أحد
الطرفين على
تنفيذ
التزاماته في
إطار هذا
الاتفاق.
7 - إذا لم يقم
الطرف
المشتكى به
بدفع مبلغ
الغرامة ،
يجوز للطرف
المشتكي أن
يعلق المزايا
لفائدة الطرف
المشتكى به
وفقاً لأحكام
الفقرة 4.
8 - لا تطبق
أحكام هذه
الفقرة على
أية مسألة ورد
وصفها في
الفقرة
الفرعية 1 من
المادة 20-12.
المادة 20-12: عدم
التنفيذ في
منازعات
معينة.
1 - إذا قررت لجنة التحكيم في
تقريرها
النهائي أن
أحد الطرفين
لم يتقيد
بالتزاماته
وفقا للمادة 16-2-1
(أ) (تطبيق
وتنفيذ قوانين
العمل) أو
المادة 17-2-1 (أ)
(تطبيق وتنفيذ
القوانين
البيئية) و أن
الطرفين :
(أ) لم
يتمكنا من
التوصل إلى
اتفاق بشأن
تسوية وفقا
للمادة 20-10-1 خلال
45 يوماً من
تلقي التقرير
النهائي؛ أو
(ب) اتفقا على تسوية
وفقا للمادة 20-10-1
ورأى الطرف
المشتكي أن الطرف
الآخر أخفق في
احترام
مقتضيات
الاتفاق،
فإنه
يجوز للطرف
المشتكي، في
أي وقت بعد
ذلك، أن يطلب
انعقاد لجنة التحكيم لفرض غرامة
مالية سنوية على
الطرف الآخر.
ويتعين أن
يرسل الطرف
المشتكي طلبه
كتابياً إلى
الطرف الآخر.
و تجتمع لجنة التحكيم في
أسرع وقت ممكن
بعد تلقيها
الطلب.
2 - تحدد لجنة التحكيم مبلغ الغرامة
المالية بالدولار
الأمريكي
خلال 90 يوماً
بعد انعقادها
بموجب أحكام
الفقرة 1. و تراعي لجنة التحكيم في
تحديدها
لمبلغ
الغرامة :
(أ) الآثار
المترتبة على
التجارة بين
الطرفين نتيجة
لإخفاق
الطرف في التنفيذ
الفعال للقانون
ذي الصلة ؛ و
(ب)
شيوع
واستمرار فشل
الطرف في التنفيذ
الفعال للقانون
ذي الصلة،
ومدة الفشل؛ و
(ج) أسباب
فشل الطرف في التنفيذ
الفعال للقانون
ذي الصلة ؛
(د)
مستوى التنفيذ
الذي يمكن
توقعه
منطقياً من
ذلك الطرف في
ضوء إكراهاته المتعلقة
بالموارد؛ و
(ه) الجهود
التي بذلها
ذلك الطرف
للشروع في
تدارك
عدم التنفيذ
بعد صدور
التقرير
النهائي
للجنة التحكيم ؛ و
(و) أية
عوامل أخرى
ذات صلة.
لا
يتجاوز مبلغ
الغرامة 15
مليون دولار
أمريكي
سنوياً، يعدل
لمراعاة
التضخم كما هو
مفصل في
المرفق 20-ألف.
3 - في التاريخ
الذي تحدد فيه لجنة التحكيم مبلغ الغرامة
المالية بمقتضى
الفقرة 2، أو
في أي وقت بعد
ذلك، يجوز
للطرف المشتكي
أن يرسل
إخطاراً
مكتوباً إلى
الطرف المشتكى
به يطلب فيه
دفع مبلغ الغرامة
المالية. و تؤدى
الغرامة
المالية
بعملة
الولايات
المتحدة
الأمريكية أو
بمبلغ معادل
بالعملة
المغربية،
على دفعات
متساوية تدفع
كل ثلاثة شهور
تبدأ 60 يوماً
بعد تقديم الطرف
المشتكي ذلك
الإخطار.
4 - تدفع مبالغ
الغرامات في
صندوق تنشأه
اللجنة
المشتركة
وتُنفَق تلك
المبالغ بتوجيه
من اللجنة
المشتركة على
مبادرات
مناسبة تتعلق بالعمل
أو بالبيئة،
بما في ذلك
الجهود التي
تبذل لتحسين
أو تعزيز تنفيذ
قوانين العمل
أو قوانين
البيئة، حسب
ما تكون الحالة،
في أراضي
الطرف
المشتكى ،
وفقا
لقوانينه. و
في تحديدها
كيفية إنفاق
الأموال
المدفوعة في
الصندوق،
يتعين أن
تراعي اللجنة
المشتركة
آراء الأشخاص المعنيين
في إقليم كل
طرف من
الطرفين.
5 - إذا لم يدفع الطرف
المشتكى به الغرامة
المالية،
وإذا فتح ومول ذلك
الطرف حساب
ضمان مجمد
لتأمين أداء
أية غرامات
ضده، يتعين
على الطرف
الآخر، قبل أن
يلجأ إلى أي
تدبير آخر، أن
يسعى للحصول
على الرصيد من
ذلك الحساب.
6 - إذا لم
يستطع الطرف
المشتكي
الحصول على
الرصيد من
حساب الضمان
المجمد للطرف
الآخر خلال 30 يوماً
من تاريخ
استحقاق
الدفع، أو إذا
لم يفتح الطرف
الآخر حساب
ضمان مجمد،
يجوز للطرف
المشتكي أن
يتخذ إجراءات
مناسبة أخرى لتحصيل
الغرامة أو
ضمان
الامتثال
بطريقة أخرى.
و يجوز أن تشتمل
تلك
الإجراءات
على تعليق
مزايا متعلقة
بالتعريفة الجمركية
بموجب هذا
الاتفاق، حسب
الاقتضاء،
لتحصيل الغرامة
، مع الأخذ
بعين
الاعتبار أن
هدف هذا
الاتفاق هو إزالة
الحواجز أمام
تجارة
الطرفين
والسعي لتجنب
الإضرار بدون
حق بالطرفين
أو بمصالح
ليست طرفاً في
النزاع.
المادة
20-13 : المراجعة
في الامتثال
1 - دون الإخلال بالإجراءات
المنصوص
عليها في
المادة 20-11-3، إذا
رأى الطرف
المشتكى به أنه
أزال حالة التعارض أو
الإلغاء أو تقليص من
المزايا التي
وجدتها لجنة التحكيم،
يجوز له أن
يحيل المسألة على لجنة التحكيم بإرسال
إشعار مكتوب
إلى الطرف
الآخر. ويتعين
أن تصدر لجنة التحكيم تقريرها
بشأن المسألة
خلال 90 يوماً
بعد أن يقدم
الطرف
المشتكى به
إشعاره.
2 - إذا قررت لجنة التحكيم أن
الطرف
المشتكى به قد
أزال حالة التعارض أو
الإلغاء أو
التقليص من
المزايا،
يتعين على
الطرف
المشتكي أن
يعيد فوراً
أية مزايا كان
قد علقها
بموجب المادة
20-11 أو المادة 20-12، و
يجب ألا يطلب
بعد ذلك من
الطرف
المشتكى به أن
يدفع أية غرامة
مالية وافق
على دفعها بموجب المادة
20-11-5 أو تم فرضها
عليه بموجب
المادة 20-12.
المادة
20-14 :
مراجعة بعد
الخمس سنوات.
يتعين
على اللجنة
المشتركة أن
تراجع تطبيق
وفعالية
المادة 20-11
والمادة 20-12 في موعد
لا يتجاوز خمس
سنوات بعد
دخول هذا الاتفاق
حيز التنفيذ، أو
خلال 6 أشهر
بعد أن يكون
قد جرى تعليق مزايا أو
فرض غرامات
مالية في خمسة
إجراءات
استهلت بموجب
أحكام هذا الفصل،
أيهما يحدث
أولاً.
المادة
20-15 :
الحقوق
الخاصة.
لا
يجوز لأي طرف
من الطرفين أن
ينص في
قوانينه على
الحق في اتخاذ
إجراء ضد الطرف
الآخر
استناداً إلى
أن أحد
تدابير الطرف
الآخر لا يتماشى
مع هذا
الاتفاق.
المرفق
20- ألف
معادلة
لتعديل الغرامات
المالية لمراعاة
التضخم
1 - لا تتجاوز أية غرامة
مالية سنوية تفرض قبل
31 ديسمبر 2005،
مبلغ 15 مليون
دولار أمريكي.
2 - اعتباراً
من 1 يناير 2006،
يعدل مبلغ الـ
15 مليون دولار
أمريكي
سنوياً، الذي
يمثل حداً
أعلى، ليراعي
التضخم وفقاً لأحكام
الفقرات
من 3
إلى 5.
3 - تكون السنة
التقويمية 2004
حتى آخر سنة
تقويمية تسبق
السنة التي تستحق
فيها الغرامة هي
الفترة التي
تستخدم لحساب
تعديل التضخم
المتراكم.
4 - معدل
التضخم ذي
الصلة هو معدل
التضخم في
الولايات
المتحدة
الأمريكية كما
تم قياسه
بمؤشر أسعار
المنتج للسلع
الجاهزة الذي
ينشره مكتب
إحصاءات
العمل في
الولايات
المتحدة الأمريكية.
5 - يقدر
التعديل
لمراعاة
التضخم وفقاً
للمعادلة
التالية:
(15 مليون
دولار أمريكي
× (1+ Pi )= أ)
أ =
الحد الأعلى للغرامة
بالنسبة
للسنة
المعنية
Pi = معدل
التضخم المتراكم
في الولايات
المتحدة من
السنة
التقويمية 2004 حتى
آخر سنة
تقويمية تسبق
السنة التي يستحق فيها
المبلغ
المقدر.
أ الحد
الأعلى
للغرامة
بالنسبة
للسنة المعنية.