ترجمـــــة  مجــــاملــة

 

 

               واشنطن في 15 يونيو 2004

 

السيد الطيب الفاسي فهري المحترم

الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون

المملكة المغربية

 

السيد الوزير ،

 

      كما سبق وأثرناه أثناء المفاوضات بشأن التبادل الحر بين حكومتينا، يسرني أن أوضح لكم فهمي بخصوص أحكام معينة في"الاتفاق" تتعلق بتنفيذ القوانين البيئية وقوانين العمل.

 

      يتنـاول أحد أحكام الفصل السادس عشر الخاص بالعمل مـن" الاتفاق" (المـادة 16-2-1) والحكم المقابل له في الفصل الخاص بالبيئة (المادة 17-2-1)، تنفيذ قوانين العمل والقوانين البيئية المحلية. وينطبق هذان الحكمان على الحالات التي يكون فيها الإخفاق في التنفيذ الفعال للقانون المحلي مستديما أو متكررا، وأن هذا الإخفاق يؤثر سلبا على التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمغرب.

 

      ويخضع هذان الحكمان لتوضيحين يتعلقان بحق كل طرف من الطرفين في ممارسة حرية التصرف بالنسبة لمسائل التحقيق والمحاكمة والتنظيم والامتثال، وبتخصيص موارد تنفيذ للمسائل المتعلقة باليد العاملة أو البيئة ذات الأولوية العليا. فعلى سبيل المثال، عندما يمارس أحد الطرفين حرية التصرف بصورة معقولة فيما يتعلق بالكيانات التي يحقق معها أو يحاكمها أو ينظمها، أو عندما يتخذ قراراً بنية صادقة يتعلق بتوزيع الموارد بين أولويات تنفيذ قوانين العمل المحلية أوالقوانين البيئية المحلية، فإن ذلك الطرف يكون ممتثلاً لالتزاماته بتنفيذ قوانين العمل أو قوانين البيئية الخاصة به بفعالية.

 

      وإذا عرض أحد الطرفين منازعة تتعلق بأحكام المادة 16-2-1 أو المـــادة 17-2-1، وأخفقت المشاورات في حل القضية، وقررت لجنة لتسوية المنازعات أن الطرف الآخر لم يمتثل لأحكام تلك المادة، فيجب على كلا الجانبين أن يسعيا أولاً إلى الاتفاق على حل للمنازعة. وإذا لم يتمكنا من الاتفاق على حل، أو إذا اعتبر الطرف المشتكي أن الطرف الآخر لم يف بشروط اتفاق بشأن حل للمنازعة، يجوز للطرف المشتكي أن يطلب من اللجنة فرض ذعيرة مالية سنوية. وتراعي اللجنة في تحديد مبلغ تلك الذعيرة عدة عوامل، من بينها تأثيرات الإخفاق في التنفيذ الفعلي للقوانين على التجارة بين الطرفين، وشيوعة واستمرار الإخفاق في التنفيذ وأسباب الإخفاق في التنفيذ الفعلي ومستوى التنفيذ الذي كان يمكن توقعه بصورة معقولة بالنظر إلى محدودية موارد الطرف المدعى عليه، والجهود التي بذلها ذلك الطرف لتجاوز قصور تنفيذ القوانين.

 

      وإذا لم يؤد الطرف المدعى عليه الذعيرة المالية، فإنه يجوز للطرف المشتكي اتخاذ إجراءات مناسبة أخرى لتحصيل المبلغ أو تأمين الامتثال بطريقة أخرى، آخذاً في الحسبان أن هدف الاتفاق هو إلغاء الحواجز أمام التجارة والسعي إلى تجنب إلحاق ضرر لا داعي له بالطرفين أوبمصالح ليست طرفاً في المنازعة. وإذا دفع المدعى عليه الذعيرة فإنها ستستعمل، بتوجيه من الطرفين معا، لتمويل مبادرات ملائمة تتعلق باليد العاملة والبيئة، بما في ذلك بذل جهود لتحسين أو تعزيز تنفيذ القوانين في أراضي ذلك الطرف.

 

      آمل أن يكون التوضيح الوارد أعلاه مفيداً.

 

                                     مع أصدق التحيات.

 

                                        كثرين نوفيلي

                      مساعدة الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية

                           المكلفة بأوروبا و المنطقة و المتوسطية