الفصل الحادي والعشرون

الاستثناءات

 

المادة 21-1: استثناءات عامة

 

 -1 لأغراض الفصول من الثاني إلى السابع (المعاملة الوطنية و ولوج السلع إلى الأسواق، الزراعة، المنسوجات و الملابس، قواعد المنشأ، إدارة الجمارك، والحواجز الفنية أمام التجارة)، أُدمجت المادة العشرون من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 و مذكراتها التفسيريـة في هذا الاتفاق و أصبحت جزءا لا يتجزء منه ، بعد إجراء جميع التعديلات الضرورية.

 

2 -  لأغراض الفصول الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر[1]  (تجارة الخدمات عبر الحدود، الاتصالات، التجارة الإلكترونية)، أُدمجت المادة الرابعة عشرة من الاتفاق العام لتجارة الخدمات (بما في ذلك حواشيها) و أصبحت جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.

 

المادة 21-2: الأمن الضروري

 

لا يجوز أن يفسر أي شيء في هذا الاتفاق على أنه:

(أ)   يلزم أحد الطرفين بأن يقدم أو يسمح بالوصول إلى أية معلومات يقرر أن الإفصاح عنها يتعارض مع مصالحه الأمنية الضرورية؛ أو

      (ب)  يمنع أحد الطرفين من تطبيق تدابير يعتبرها ضرورية للوفاء بالتزاماته المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، أو حماية مصالحه الأمنية الأساسية.

 

لمزيد من اليقين، يجوز أن تشتمل التدابير التي يعتبرها أحد الطرفين ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الأساسية، من بين تدابير أخرى، على تدابير تتعلق بإنتاج الأسلحة        و الذخيرة والعتاد الحربي أو الاتجار غير المشروع بها، وبمثل الاتجار غير المشروع   و الصفقات الخاصة المتعلقة بسلع ومواد وخدمات وتكنولوجيا، المبرمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بغرض إمداد مؤسسة عسكرية أو مؤسسة أمنية أخرى.

 

المادة 21-3: الضرائب

 

1 -  باستثناء ما هو مبين في هذه المادة، ليس في هذا الاتفاق ما يطبق على التدابير الضريبية.

 

2 -  ليس في هذا الاتفاق ما يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين بمقتضى أية اتفاقية ضريبية قائمة أو مستقبلية. وفي حالة أي تعارض بين هذا الاتفاق وأية اتفاقية ضريبية، ترجح أحكام تلك الاتفاقية في حدود التعارض . و في حالة الاتفاقية المبرمة بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة المملكة المغربية لتفادي الازدواج الضريبي  و منع التهرب الضريبي على الدخل، للسلطات المختصة لكلا الطرفين، كما تم تعريفها في تلك الاتفاقية، كامل الصلاحية لتحديد ما إذا كان يوجد أي تعارض بين هذا الاتفاق وتلك الاتفاقية.

 

3 -  بغض النظر عن أحكام الفقرة 2:

 

     (أ) تطبق أحكام المادة 2-2 (ولوج الأسواق- المعاملة الوطنية) وأية أحكام أخرى من هذا الاتفاق، تكون ضرورية لتفعيل تلك المادة، على التدابير الضريبية إلى نفس مدى تطبيق أحكام المادة الثالثة من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994؛ و

 

     (ب) تطبق أحكام المادة 2-10 (ولوج الأسواق- الرسوم على الصادرات) على التدابير الضريبية.

 

4 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2:

 

      (أ)   تطبق أحكام المادة 11-2 (تجارة الخدمات عبر الحدود- المعاملة الوطنية) وأحكام المادة 12-2 (الخدمات المالية- المعاملة الوطنية) على التدابير الضريبية المتعلقة بالدخل أو الأرباح على رأس المال أو رأس مال الشركات الخاضع للضرائب المتعلق بشراء أو استهلاك خدمات معينة، إلا أنه لا يوجد في هذه الفقرة الفرعية ما يمنع أي طرف من أن يجعل الاستفادة أو الاستمرار في الاستفادة من امتياز ما، يتعلق بشراء أو استهلاك خدمات معينة، مشروطا بتقديم تلك الخدمة في أراضيه؛

 

      (ب) تطبق أحكام المواد 10-3 (الاستثمار- المعاملة الوطنية) و 10-4 (الاستثمار- معاملة الدولة الأكثر رعاية) و 11-2 (تجارة الخدمات عبر الحدود- المعاملة الوطنية) و 11-3 (تجارة الخدمات عبر الحدود - معاملة الدولة الأكثـر رعايـة) و 12-2 (الخدمات المالية - المعاملة الوطنية) و 12-3 (الخدمات المالية - معاملة الدولة الأكثر رعاية) على جميع التدابير الضريبية عدا التدابير الضريبية على الدخل أو الأرباح على رأس المال أو على رأس مال الشركات الخاضع للضريبة أو الضرائب على التركات أو الإرث أو الهدايا أو التحويلات بين الأجيال،

 

      باستثناء أنه ليس في هذه المواد ما يطبق على:

 

      (ج)  أي التزام في إطار الدولة الأكثر رعاية بالنسبة لامتياز يمنحه أحد الطرفين عملاً باتفاقية تتعلق بالضرائب؛

 

      (د)   أي حكم غير مطابق لأي تدبير ضريبي قائم؛

 

      (ه)   استمرار أو تجديد فوري لحكم غير مطابق لأي تدبير ضريبي قائم؛

 

      (و)  أي تعديل لتدبير غير مطابق لأي تدبير ضريبي قائم في الحدود التي لا يؤدي فيها ذلك التعديل إلى تقليص مطابقة التدبير لأي من هذه المواد عما كانت عليه وقت إجراء التعديل؛

 

      (ز)  اعتماد أو تنفيذ أي تدبير ضريبي يهدف إلى ضمان فرض الضرائب أو جبايتها بطريقة منصفة و فعالة (حسبما تسمح به المادة 14 (د) من الاتفاق العام لتجارة الخدمات GATS)؛ أو

 

      (ح)  حكم يجعل تلقي أو استمرار تلقي أي امتياز يتعلق بالمساهمة في الصناديق الائتمانية للمعاشات التقاعدية أو خطط المعاشات التقاعدية، أو تلقي دخل منها، مشروطاً بأن يحتفظ ذلك الطرف بولاية مستمرة على تلك الصناديق الائتمانية أو الخطط.

 

5 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2، ودون إخلال بأية حقوق أو التزامات لأي من الطرفين بمقتضى أحكام الفقرة 3، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 10-8 (الاستثمار – متطلبات الأداء) على التدابير الضريبية.[2]

 

6 -  تنطبق أحكام المادة 10-6 (المصادرة والتعويض) والمادة 10-15 (تقديم طلب للتحكيم) على أي تدبير ضريبي يزعم أنه نزع للملكية أو انتهاك لاتفاق استثمار أو ترخيص استثمار. إلا أنه لا يجوز لأي مستثمر أن يلجأ إلى أحكام المادة 10-6 كأساس للادعاء إذا كان قد تقرر، عملاً بأحكام هذه الفقرة، أن التدبير ليس نزع ملكية. وأي مستثمر يسعى للجوء إلى أحكام المادة 10-6 بخصوص تدبير ضريبي، يجب، لدى إرساله إخطار النية، بموجب أحكام المادة 10-15-2، أن يحيل أولاً إلى السلطات المختصة مسألة ما إذا كان ذلك التدبير ينطوي على مصادرة أم لا. و إذا لم توافق السلطات المختصة على النظر في المسألة، أو إذا كانت قد وافقت على النظر فيها، ولكنها لم توافق على أن التدبير ليس نزع ملكية، يجوز للمستثمر، خلال ستة أشهر من تلك الإحالة، أن يقدم طلب تحكيم بمقتضى أحكام المادة 10-15 .

 

 

7 -  لأغراض الفقرة 6، يقصد بمصطلح "سلطات مختصة" ‘أ' في حالة المغرب، الوزير المكلف بالمالية أو من ينيبه عنه (المدير العام للضرائب)؛ و ’ب’ في حالة الولايات المتحدة، مساعد وزير الخزانة (السياسة الضريبية).

 

المادة 21-4: الإفصاح عن المعلومات

 

يتعين ألا يفسر أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يقتضي من طرف من الطرفين أن يقدم أو يتيح الوصول إلى معلومات يؤدي الإفصاح عنها إلى إعاقة تنفيذ القانون أو يتعارض مع قوانين ذلك الطرف التي تحمي سرية المعلومات الشخصية أو الشؤون المالية وحسابات فرادى زبائن المؤسسات المالية.

 

 

المادة 21-5: تدابير ميزان المدفوعات المتعلقة بالتجارة بالسلع

 

إذا قرر أي طرف من الطرفين فرض تدابير لأغراض ميزان المدفوعات، يتعين ألا يفعل ذلك إلا وفقاً لحقوق والتزامات ذلك الطرف بموجب الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994، بما في ذلك الإعلان المتعلق بتدابير التجارة التي تتخذ لأغراض ميزان المدفوعات (إعلان 1979) والتفاهم المتعلق بأحكام ميزان المدفوعات المحددة في الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 (تفاهم ميزان المدفوعات). وباعتماد هذه التدابير، يتعين على ذلك الطرف أن يتشاور فوراً مع الطرف الآخر وألا يضعف الامتيازات النسبية الممنوحة لسلع الطرف الآخر بموجب هذا الاتفاق.[3]



1لا تنطوي هذه المادة على أي إخلال فيما إذا كانت المنتجات الرقمية ينبغي أن تصنف كسلع أو كخدمات .

 [2] لمزيد من اليقين، يتعين ألا يفسر أي شيء في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 10-8 (الاستثمار – متطلبات الأداء) على أنه يمنع أي طرف من الطرفين من أن يجعل تلقي أو استمرار تلقي امتياز ضريبي بالنسبة للدخل المكتسب من تصدير أية سلع أو خدمات، تتعلق باستثمار في أراضيه يعود لمستثمر ينتمي لأحد الطرفين أو لجهة ليست طرفا في هذا الاتفاق، رهنا بالامتثال للشرط المتمثل في أن يحدد ذلك الدخل بعملة أجنبية وأن يتم تسلمه في أراضيه.

[3] لمزيد من اليقين، تطبق أحكام هذه المادة على تدابير ميزان المدفوعات المفروضة على التجارة بالسلع.