الفصل الثالث
الزراعة والتدابير الصحية
وتدابيرالصحة
النباتية
فرع
ألف: الزراعة
المادة
1.3: النطاق و
التطبيق
يطبق
هذا الفرع على
الإجراءات المتعلقة
بتجارة السلع
الزراعية
التي يعتمدها
أو يبقيها طرف
من الطرفين.
المادة
2.3: تدبير و تنفيذ
الحصص
التعريفية
1.
ينفذ كل طرف
ويدبّر الحصص
التعريفية
المتعلقة
بالسلع
الزراعية الواردة
في المرفق
1الملحق بالملاحظات
العامة لجدوله
في المرفق 4 (إلغاء
التعريفة)(الحصص
التعريفية)، وفقا
للمادة 13 من الغات
لسنة 1994، بما في
ذلك ملاحظاتها
التفسيرية
واتفاق المنظمة
العالمية
للتجارة
المتعلق بمساطر
رخص
الاستيراد.
2.يجب
على كل طرف أن
يضمن:
(أ)
أن تكون مساطره
المتعلقة بتدبير
الحصص
التعريفية شفافة
ومتاحة للعموم
وفي وقت محدد
وغير تمييزية
وتتجاوب مع
أوضاع السوق
وقليلة العبء
على التجارة؛
(ب)
أن كل شخص
ينتمي لطرف تتوفر
فيه
المتطلبات
القانونية
والإدارية لهذا
الطرف، يعتبر
مؤهلا لطلب
الحصول على
جزء من الحصص
التعريفية
الخاصة بذلك الطرف
و مؤهلا لكي
ينظر في طلبه؛
(ج)
ألا يخصص أي
طرف أية كمية
من الحصص
التعريفية لمجموعات
منتجين أو غيرها
من المنظمات غير
الحكومية،
باستثناء ما
هو منصوص عليه
في المرفق 3
جيم (نظام
المزايدة
المتعلق
بالقمح)؛
(د)
أن السلطات الحكومية
وحدها تدبر نظام
حصصها
التعريفية، و
لهذا الغرض،
لا تقوم
بتفويض تدبير
حصصها
التعريفية
لمجموعة
منتجين أو
غيرها من
المنظمات غير
الحكومية،
(هـ)
أن يوزع الحصص
التعريفية
الممنوحة له،
بموجب حصصه التعريفية،
إلى كميات شحن
تجارية مقبولة
وإلى أقصى حد
ممكن،
بالكميات
التي طلبها
المستوردون.
3.يبذل
كل طرف قصارى
جهده لتدبير حصصه
التعريفية على
نحو يمكن
المستوردين
من استعمالها بالكامل.
4.
لا يجوز لأي
طرف أن يجعل طلب
الحصول على
رخصة استيراد
أو استخدامها
أو توزيع من
حصصه
التعريفية
مشروطا بإعادة
تصدير سلعة
زراعية.
5
. لا يجوز لأي
طرف احتساب
المساعدات
الغذائية أو الشحنات
الأخرى غير
التجارية
للسلع في تحديد
ما إذا كانت
كمية الحصة قد
استنفدت.
6.
بطلب من أحد
الطرفين، يتشاور
الطرف
المستورد مع
الطرف الآخر
بخصوص تدبير الحصص
التعريفية
للطرف
المستورد.
المادة
3.3: دعم
الصادرات
الزراعية
1.
يتشاطر
الطرفان هدف إلغاء
دعم تصدير السلع
الزراعية على
المستوى المتعدد
الأطراف، ويعملان
معا من أجل
التوصل إلى
اتفاق في إطار
المنظمة العالمية
للتجارة لإلغاء
ذلك الدعم
وتفادي إعادة إدخاله
بأي شكل من
الأشكال.
2.
باستثناء ما
هو منصوص عليه
في الفقرة 3، لا
يجوز لأي طرف
من الطرفين إدخال
دعم الصادرات أو
إبقاءه لتصدير
أية سلعة
زراعية موجهة
إلى أراضي الطرف
الآخر.
3.
إذا رأى طرف
مصدر أن جهة
ليست طرفا في
هذا الاتفاق
تصدر سلعة
زراعية، تستفيد
من دعم
التصدير، إلى
أراضي الطرف
الآخر، يتعين
على الطرف
المستورد أن
يتشاور، بناء
على طلب مكتوب
من الطرف المصدر،
مع الطرف
المصدر بغية
التوصل إلى
اتفاق على
إجراءات يجوز
للطرف
المستورد أن يعتمدها
لمواجهة آثار
تلك الواردات
المدعومة.
وإذا اعتمد
الطرف
المستورد
الإجراءات
المتفق
عليها، يمتنع
الطرف
المصدّر عن
تقديم أي دعم لتصدير
تلك السلعة
إلى أراضي
الطرف
المستورد.
المادة
4.3: مؤسسات
تجارة الصادرات
التي تملكها
الدولة
يعمل
الطرفان معا للتوصل
إلى اتفاق في
إطار المنظمة
العالمية
للتجارة،
بشأن مؤسسات
تجارة الصادرات
التي تملكها
الدولة لـ:
(أ)
إلغاء القيود
على حق
التصدي؛ و
(ب)
إلغاء أي
تمويل خاص يمنح
بكيفية
مباشرة أو غير
مباشرة لمؤسسات
تجارة الصادرات
التي تملكها
الدولة والتي
تصدّر من أجل بيع
حصة كبيرة من
مجموع صادرات
بلدها من
منتوج زراعي
معيّن؛ و
(ج)
ضمان شفافية
أكبر بخصوص تشغيل
و دعم مؤسسات
تجارة الصادرات
التي تملكها
الدولة .
المادة
5.3 : تدابير
الوقاية الزراعية
1.
بغض النظر عن المادة
3.2 (إلغاء
التعريفة
الجمركية)،
يجوز لأحد الطرفين
أن يطبق تدبيرا
في شكل رسم
إضافي على
سلعة زراعية
ذات منشأ أحد
الطرفين كما
هو وارد في
جدول ذلك
الطرف المضمن
في المرفق 3
ألف (تدابير
الوقاية الزراعية)،
شريطة استيفاء
الشروط
المنصوص
عليها في
الفقرات من 2
إلى 5. غير أن مجموع
هذا الرسم
الإضافي و أي
رسم جمركي آخر
على تلك السلع،
يجب ألا
يتجاوز الرسم
الجمركي
الأقل مما يلي:
(أ)
معدل الرسم
الجمركي السائد
المطبق على
الدولة الأكثر
رعاية ؛ أو
(ب)
معدل الرسم
الجمركي
المطبق على
الدولة الأكثر
رعاية
المعمول به في
اليوم السابق لتاريخ
دخول هذا
الاتفاق حيز
التنفيذ.
2.
يحدد الرسم
الإضافي
الوارد في
الفقرة 1 طبقا لجدول
كل طرف الوارد
في المرفق 3 ألف.
3.
لا يجوز لأي
طرف من
الطرفين أن
يطبق أو يبقي تدبيرا
وقائيا زراعيا،
و أن يطبق أو يبقي
في نفس الوقت
بالنسبة لنفس
السلعة:
(أ)
تدبيرا
وقائيا بموجب
الفصل الثامن
(التدابير
الوقائية)؛
أو
(ب)
تدبيرا
بموجب المادة 19
من الغات لسنة
1994 واتفاق
التدابير
الوقائية.
4.
لا يجوز لأي
طرف أن يطبق أو
يبقي تدبيرا وقائيا
زراعيا على
سلعة :
(أ)
في
تاريخ منح السلعة
الزراعية إعفاء
من الرسوم
الجمركية
بموجب جدول
ذلك الطرف
الوارد في المرفق
4 (إلغاء
التعريفة
الجمركية( أو بعد
ذلك التاريخ،
باستثناء ما
هو منصوص عليه
في المرفق 3 ألف؛
أو
(ب)
يؤدي
إلى الرفع من رسم
حصة سلعة
موضوع حصة
تعريفية.
5
. يطبق كل طرف تدبيرا
وقائيا زراعيا
بكيفية شفافة.
ويجب على
الطرف المطبق
للتدبير أن
يبلّغ كتابة
الطرف الذي
تخضع سلعته
للتدبير و أن يزوده
بالبيانات
التي تتعلق بذلك
التدبير، داخل
أجل 60 يوما من
تطبيق التدبير.
ويتعين أن
يتشاور الطرف
الذي يطبق التدبير،
إذا طلب منه
ذلك، مع الطرف
الذي تخضع
سلعته لذلك التدبير
بخصوص تطبيقه.
6.
قد يكون تطبيق
هذه المادة موضوع
مباحثات
ومراجعة في
إطار اللجنة
المشتركة أو
أية لجنة
فرعية معنية
بالزراعة أنشئت
طبقا للمادة 2.19( اللجنة
المشتركة).
المادة 6.3
:محفل تجارة
السلع
الزراعية.
يؤكد
الطرفان
رغبتهما في
توفير محفل من
خلال اللجنة
المشتركة
المنشأة طبقا
للمادة 19-2 أو
لجنة فرعية
منشأة
بموجبها لمعالجة
قضايا تجارة
السلع
الزراعية تحت
هذا الفرع.
المادة
7.3: تعاريف
لأغراض
هذا الفرع:
يقصد بالسلع
الزراعية
تلك السلع المشار
إليها في المادة
2 من اتفاق المنظمة
العالمية للتجارة
بشأن الزراعة؛
و
يقصد
بالتدابير
الوقائية
الزراعية
التدابير الوارد
وصفها في
المادة 1.5.3
الفرع
باء : التدابير
الصحية و
تدابير الصحة
النباتية
المادة
8.3: النطاق والتطبيق
يطبق هذا الفرع
على جميع التدابير
الصحية و
تدابير الصحة
النباتية التي
يتخذها أحد
الطرفين و
يمكن أن تؤثر
بطريقة
مباشرة أو غير
مباشرة على
التجارة بين
الطرفين.
المادة
9.3: مقتضيات
عامة
1.
يؤكد الطرفان
حقوقهما
والتزاماتهما
القائمة إزاء
بعضهما البعض
طبقا لاتفاق التدابير
الصحية و
تدابير الصحة
النباتية.
2.
لا يجوز لأي
طرف اللجوء
إلى تسوية النزاع
في إطار هذا
الاتفاق لتسوية
أية مسألة تنشأ
في إطار هذا الفرع.
3.
يؤكد الطرفان
رغبتهما في
توفير محفل من
خلال اللجنة
المشتركة
المنشأة
بموجب المادة
2.19 أو لجنة
فرعية معنية
بالمسائل الصحية
ومسائل الصحة النباتية
منشأة
بموجبها
لمعالجة المسائل
الصحية ومسائل
الصحة
النباتية التي
تؤثر على
التجارة بين
الطرفين.
المادة
10.3: تعريف
لأغراض
هذا الفرع،
يقصد بالتدابير
الصحية و
تدابير الصحة
النباتية أي
إجراء مشار
إليه في
الفقرة 1 من المرفق
ألف من اتفاق التدابير
الصحية و
تدابير الصحة
النباتية
المرفق
3 ألف
التدابير
الوقائية الزراعية
جدول
الولايات
المتحدة
.1يجوز
للولايات
المتحدة أن
تطبق إجراء
وقائيا زراعيا
مبنيا على السعر
عملا بالمادة 5.3) تدابير
الوقاية
الزراعية (على
سلعة زراعية
ذات منشأ يتضمنها
الجدول أ إذا
دخلت السلعة منطقة
السلطات
الجمركية
للولايات
المتحدة بسعر
استيراد للوحدة
أقل من السعر الذي
يؤدي إلى استخدام
التدبير
الوقائي
المشار إليه في
الجدول أ
بالنسبة لكل
سلعة.
(أ) يحدد
سعر استيراد
الوحدة على
أساس سعر
استيراد
السلعة محملة
على السفينة FOB "فوب"
بالدولار
الأمريكي (
سعر
الاستيراد).
(ب) تعكس الأسعار
التي تؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي القيم
التاريخية للوحدات
المستوردة من المنتجات
المعنية. و
يجوز أن يتفق
الطرفان بصفة
متبادلة على تقييم
وتحيين الأسعار
التي تؤدي إلى
استخدام
التدبير الوقائي
بصورة دورية.
2.
لأغراض
المادة 2.5.3،
تحدد
الولايات
المتحدة
الرسم
الجمركي
الإضافي طبقا
للجدول الآتي
:
(أ)
لا
يطبق أي رسم
جمركي إضافي إذا
كان الفرق بين
سعر استيراد السلعة و السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي الــوارد
في الجدول أ أقل
من أو يعادل 10
في المائة من السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي؛
(ب) إذا
كان الفرق بين
سعر
الاستيراد و السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي أكثر من
10 في المائة
ولكنه أقل من
أو يعادل 40 في
المائة من السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي، فإن
الرسم
الجمركي
الإضافي يجب
أن يعادل 30 في
المائة من
الفرق بين الرسم
الجمركي
المطبق على الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد بموجب المادة
1.5.3 و نسبة
التعريفة
الجمركية المحددة
بالنسبة للسلعة
في جدول
الولايات
المتحدة الوارد
في المرفق 4 (إلغاء
التعريفة الجمركية)؛
(ج
) إذا
كان الفرق بين
سعر
الاستيراد والسعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي أكثر من
40 في المائة
ولكنه أقل من أو
يعادل 60 في
المائة من السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي، فإن
الرسم
الجمركي
الإضافي يجب
أن يعادل 50 في
المائة من
الفرق بين الرسم
الجمركي
المطبق على الدولة
الأكثر رعاية للسلعة
كما هو محدد
بموجب المادة 1.5.3 و
نسبة التعريفة
الجمركية
المطبقة المحددة
بالنسبة للسلعة
في جدول
الولايات
المتحدة الوارد
في المرفق 4 (إلغاء
التعريفة
الجمركية) ؛
(د)
إذا كان الفرق
بين سعر
الاستيراد و السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي أكثر من
60 في المائة
ولكنه أقل من
أو يعادل 75 في
المائة من السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي، فإن
الرسم
الجمركي
الإضافي يعادل
70 في المائة من
الفرق بين الرسم
الجمركي
المطبق على الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد بموجب المادة
1.5.3 و نسبة التعريفة
الجمركية المطبقة
المحددة بالنسبة
للسلعة في
جدول
الولايات
المتحدة الوارد
في المرفق 4 ( إلغاء
التعريفة الجمركية)؛
(هـ) إذا
كان الفرق بين
سعر
الاستيراد و السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي أكثر من
75 في المائة من السعر
الذي يؤدي إلى
استخدام
التدبير
الوقائي، فإن الرسم
الجمركي
الإضافي يعادل
100 في المائة من
الفرق بين الرسم
الجمركي
المطبق على الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد بموجب المادة
1.5.3 و نسبة التعريفة
الجمركية المطبقة
المحددة بالنسبة
للسلعـة في جـدول
الولايات
المتحـدة الوارد
في المرفق 4 (
إلغاء
التعريفة الجمركية).
الجدول أ :
لائحة الوقاية
الزراعية للولايات
المتحدة
|
HS |
Product Description |
Trigger
Price (US$/Kilogram or US$/Liter) |
|
0712.20.2000 |
DRIED ONION POWDER OR FLOUR |
0.77/kilogram |
|
0712.20.4000 |
1.26/kilogram |
|
|
0712.90.4020 |
GARLIC POWDER OR FLOUR |
0.53/kilogram |
|
0712.90.4040 |
GARLIC, DRIED |
0.48/kilogram |
|
2002.10.0020 |
TOMATOES WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED NESOI, IN CONTAINERS HOLDING LESS THAN 1.4 KG |
0.52/kilogram |
|
2002.10.0080 |
TOMATOES WHOLE OR IN PIECES, PREPARED OR PRESERVED NESOI, IN CONTAINERS HOLDING 1.4 KG OR MORE |
0.43/kilogram |
|
2002.90.8010 |
TOMATO PASTE IN CONTAINERS HOLDING LESS THAN 1.4 KG. |
0.64/kilogram |
|
2002.90.8020 |
TOMATO PASTE IN CONTAINERS HOLDING 1.4 KG. OR MORE |
0.56/kilogram |
|
2002.90.8030 |
TOMATO PUREE IN CONTAINERS HOLDING LESS THAN 1.4 KG. |
0.46/kilogram |
|
2002.90.8040 |
TOMATO PUREE IN CONTAINERS HOLDING 1.4 KG. OR MORE |
0.31/kilogram |
|
2002.90.8050 |
TOMATOES NESOI PREPARED OR PRESERVED |
0.69/kilogram |
|
2005.60.0000 |
ASPARAGUS, PREPARED OR PRESERVED NESOI, NOT FROZEN |
1.59/kilogram |
|
2005.70.6020 |
OLIVES (NOT GREEN), WHOLE, PITTED, CANNED, OVER .3KG, IN SALINE |
1.61/kilogram |
|
2005.70.6030 |
OLIVES (NOT GREEN), WHOLE, PITTED, CANNED, LESS THAN .3 KG, IN SALINE |
1.56/kilogram |
الجدول أ :
لائحة الوقاية
الزراعية للولايات
المتحدة (
تتمة)
|
HS |
Product Description |
Trigger
Price (US$/Kilogram or US$/Liter) |
|
2005.70.6050 |
OLIVES (NOT GREEN), SLICED, CANNED, IN SALINE SOLUTION |
1.79/kilogram |
|
2005.70.6060 |
OLIVES (NOT GREEN), CHOPPED/MINCED, CANNED, IN SALINE |
0.97/kilogram |
|
2005.70.6070 |
OLIVES (NOT GREEN), WEDGED OR BROKEN, CANNED, IN SALINE |
1.50/kilogram |
|
2008.40.0020 |
PEARS, PREPARED OR PRESERVED, NESOI, IN CONTAINERS HOLDING LESS THAN 1.4 KG |
0.65/kilogram |
|
2008.40.0040 |
PEARS, PREPARED OR PRESERVED, NESOI, IN CONTAINERS 1.4 KG OR MORE |
0.63/kilogram |
|
2008.50.4000 |
0.98/kilogram |
|
|
2008.70.1020 |
0.58/kilogram |
|
|
2008.70.1040 |
0.55/kilogram |
|
|
2008.70.2020 |
0.58/kilogram |
|
|
2008.70.2040 |
0.55/kilogram |
|
|
2008.92.9030 |
0.83/kilogram |
|
|
2008.92.9035 |
FRUIT MIXTURES WITH PEACHES OR PEARS PACKED IN LIQUID, IN CONTAINTERS HOLDING MORE THAN 1.4 KG |
0.75/kilogram |
الجدول أ :
لائحة الوقاية
الزراعية للولايات
المتحدة (
تتمة)
|
HS |
Product Description |
Trigger
Price (US$/Kilogram or US$/Liter) |
|
2008.92.9040 |
FRUIT MIXTURES CONTAINING |
1.21/kilogram |
|
2008.92.9050 |
FRUIT MIXTURES NESOI |
0.80/kilogram |
|
2009.11.0020 |
|
0.23/liter |
|
2009.11.0040 |
|
0.22/liter |
|
2009.11.0060 |
ORANGE JUICE UNFERMENTED FROZEN CONTAINERS OVER 3.785L IN LITERS |
0.20/liter |
|
2009.12.4500 |
ORANGE JUICE, UNFERMENTED, N/FROZEN, NESOI,<20 BRIX IN LITERS |
0.49/liter |
|
2009.19.0000 |
ORANGE JUICE, UNFERMENTED, NESOIIN LITERS |
0.49/liter |
|
2103.20.4020 |
TOMATO SAUCES NESOI IN CONTAINERS HOLDING LESS THAN 1.4 KG |
0.84/kilogram |
|
2103.20.4040 |
TOMATO SAUCES NESOI IN CONTAINERS HOLDING1.4 KG OR MORE |
0.94/kilogram |
جدول المغرب
1 . يجوز
للمغرب أن
يطبق تدبيرا وقائيا
زراعيا مبنيا
على الكمية عملا
بالمادة 5.3
(تدابير
الوقاية
الزراعية)، على
سلعة زراعية ذات منشأ
فلاحي واردة
في الفقرات من
2 إلى 6 إذا كان
حجم الواردات
من هذه السلعة
يتجاوز، في
أية سنة مدنية،
حجم السلعة
كما هو منصوص
عليه في
الجداول من ب-1 إلى ب - 6 .
2.
لأغراض
المادة
2.5.3 ، يضع
المغرب رسما
إضافيا
بالنسبة
للطيور
الكاملة
المشار إليها
برمز HS
المغربية في البنود
الفرعية من
النظام
المغربي المنسق 0207.11.0000 و 0207.12.0000 و 0207.24.0000 و
0207.25.0000 طبقا
للجدول
التالي :
(أ)
من
السنة الأولى
إلى السنة
السابعة،
يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 100 في
المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في المادة
1.5.3 ونسبة
التعريفة
المطبقة كما
هي محددة
للسلعة في
جدول المغرب في
المرفق IV (إلغاء التعريفة)
؛
(ب)
من
السنة
الثامنة إلى
السنة الثالثة
عشرة، يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 75 في
المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في المادة
1.5.3 ونسبة التعريفة
المطبقة كما
هي محددة
للسلعة في
جدول المغرب في
المرفق IV ؛و
(ج) من
السنة الرابعة
عشرة إلى
السنة الثامنة
عشرة، يجوز
للمغرب أن يطبق
رسما إضافيا
أقل أو يعادل 50
في المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في المادة
1.5.3 ونسبة
التعريفة
المطبقة كما
هي محددة
للسلعة في
جدول المغرب
في المرفق IV .
3.
لأغراض
المادة 2.5.3 ،
يتعين على
المغرب أن يضع
رسما إضافيا
بالنسبة لأرباع
الفخذ والأجنحة
المشار إليها
برمز HS
المغربية تحت البنود
الفرعية 0207.13.0029 و 0207.14.0029
طبقا للجدول
التالي :
(أ)
من
السنة الأولى
إلى السنة
العاشرة، يجوز
للمغرب أن يطبق
رسما إضافيا
أقل أو يعادل 100
في المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3
ونسبة
التعريفة المطبقة
بالنسبة
للسلعة في المرفقIV؛
(ب)
من
السنة الحادية
عشرة إلى
السنة الخامسة
عشرة، يجوز
للمغرب أن يطبق
رسما إضافيا
أقل أو يعادل 75
في المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في المادة
1.5.3 ونسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب في المرفق
IV
؛
(ج) من
السنة السادسـة
عشرة إلى
السنة العشرين،
يجوز للمغرب
أن يطبق رسمـا
إضافيا أقل أو
يعادل 50 في
المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية للسلعة
كما هو محدد
في المادة 1.5.3
ونسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب في المرفق
IV؛
(د) من
السنة الحاديـة
والعشرين إلى
السنة الرابعة
والعشرين، يجوز
للمغرب أن
يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 30 في
المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3 ونسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب في المرفق
IV
؛
(ه)
في أجل لا
يتعدى السنة
الرابعة و
العشرين ، سيقوم
الطرفان
بمراجعة
تفعيل هذه
الفقرة و كذا الحاجة
إلى الوقاية
المبنية على
أساس الكمية
بعد السنة 24. ما
لم يتفق
الطرفان على
عدم تمديد الوقاية،
يجوز للمغرب،
ابتداء من
السنة 25 ، أن يطبق
رسما إضافيا
أقل أو يعادل 25
في المائة من رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3.
4.
لأغراض الفصل
2.5.3 ، يضع المغرب
رسما إضافيا
للحمص المشار
إليه برمز HS
تحت البندين
الفرعيين 0713.20.9010 و
0713.20.9090 ، و للعدس
المشار إليه
برمزHS
في البندين
الفرعيين 0713.40.9010 و
0713.40.9090، طبقا
للجدول
التالي
:
أ- من
السنة الأولى
إلى السنة
السادسة ،
يجوز للمغرب أن يطبق
رسما إضافيا
أقل أو يعادل 100
في المائة من
الفرق
بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3
ونسبة التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب في
المرفق IV
؛
ب- من
السنة
السابعة إلى
السنة
الثانية
عشرة، يجوز
للمغرب أن
يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 75 في
المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3 و
نسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب
في المرفق IV؛
و
(ج) – من
السنة
الثالثة عشرة
إلى السنة
السابعة عشرة
، يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 50 في
المائة من
الفرق بين رسم
الدولة الأكثر
رعاية للسلعة
طبقا للمادة 1.5.3
و نسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب
في المرفق IV .
5- لأغراض
المادة 2.5.3 ،
يتعين على
المغرب أن يضع
رسما إضافيا
للوز المر
المشار إليه
برمز HS تحت البنود
الفرعية
التالية 0802.11.0011 و 0802.11.0019 و 0802.12.0011
و 0802.12.0019 ، طبقا
للجدول
التالي:
أ- من السنة
الأولى إلى
السنة
الخامسة،
يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 100 في المائة
من الفرق بين
رسم الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3 و
نسبة التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب
في المرفق IV ؛
ب-من
السنة
السادسة إلى
السنة
العاشرة ،
يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 75 في المائة
من الفرق بين
رسم الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3 و
نسبة التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب في
المرفق IV ؛
ج- من
السنة
الحادية عشرة
إلى السنة
الرابعة عشرة
، يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 50
في المائة من
الفرق بين رسم
الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في
المادة 1.5.3 و
نسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب
في المرفق IV.
6- لأغراض
الفصل 2.5.3 ،
يتعين على
المغرب أن يضع
رسما إضافيا
للبرقوق
المجفف
المشار إليه
برمز HS تحت البند
الفرعي 0813.20.0000 طبقا
للجدول
التالي :
أ- من السنة
الأولى إلى
السنة
الخامسة،
يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو
يعادل 75 في المائة
من الفرق بين
رسم الدولة
الأكثر رعاية
للسلعة كما هو
محدد في المادة
1.5.3 و نسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة للسلعة
في جدول
المغرب في
المرفق IV
؛ و
ب-من
السنة
السادسة إلى
السنة
التاسعة ،
يجوز للمغرب
أن يطبق رسما
إضافيا أقل أو يعادل 50 في
المائة من
الفرق بين رسم
الدولة الأكثر
رعاية للسلعة
كما هو محدد
في المادة 1.5.3 و
نسبة
التعريفة
المطبقة
بالنسبة
للسلعة في
جدول المغرب في المرفق IV.
7- يجوز
للمغرب أن
يبقي على
تدبير وقائي
زراعي حتى
نهاية السنة
المدنية التي
يطبق فيها التدبير
الوقائي فقط.
الجدول ب- 1
حجم انطلاق
الوقاية
للطيور
الكاملة
البنود
الفرعية من
النظام
المنسق
المغربيHS 0207.11.0000 0207.12.0000 و0207.24.0000 و
0207.25.0000
|
السنة |
حجم
انطلاق
الوقاية ( طن
متري) |
|
1 |
1625 |
|
2 |
1755 |
|
3 |
1885 |
|
4 |
2015 |
|
5 |
2145 |
|
6 |
2275 |
|
7 |
2405 |
|
8 |
2535 |
|
9 |
2665 |
|
10 |
2795 |
|
11 |
2925 |
|
12 |
3055 |
|
13 |
3185 |
|
14 |
3315 |
|
15 |
3445 |
|
16 |
3575 |
|
17 |
3705 |
|
18 |
3835 |
الجدول ب – 2
حجم
انطلاق
الوقاية
لأرباع الفخذ
والأجنحة
البنود
الفرعية من
النظام
المنسق
المغربيHS 0207.13.0029 0207.14.0029
|
السنة |
حجم
انطلاق
الوقاية(طن متري) |
|
1 |
5200 |
|
2 |
5460 |
|
3 |
5720 |
|
4 |
5980 |
|
5 |
6240 |
|
6 |
6500 |
|
7 |
6760 |
|
8 |
7020 |
|
9 |
7280 |
|
10 |
7540 |
|
11 |
7800 |
|
12 |
8060 |
|
13 |
8320 |
|
14 |
8580 |
|
15 |
8840 |
|
16 |
9100 |
|
17 |
9360 |
|
18 |
9620 |
|
19 |
9880 |
|
20 |
10140 |
|
21 |
10400 |
|
22 |
10660 |
|
23 |
10920 |
|
24 |
11180 |
|
25
أو أكثر |
5% أكثر من
مجموع
الصادرات
الأمريكية
من أرباع الفخذ
إلى المغرب
خلال السنة
السابقة |
جدول ب-3
حجم
انطلاق
الوقاية
للحمص ( طن متري )
البندان
الفرعيان من
النظام
المنسق
المغربيHS
0713.20.901 0 و
0713.20.9090
|
حجم
انطلاق
الوقاية (طن
متري) |
السنة |
|
300 |
1 |
|
312 |
2 |
|
324 |
3 |
|
337 |
4 |
|
351 |
5 |
|
365 |
6 |
|
380 |
7 |
|
395 |
8 |
|
411 |
9 |
|
427 |
10 |
|
444 |
11 |
|
462 |
12 |
|
480 |
13 |
|
500 |
14 |
|
520 |
15 |
|
540 |
16 |
|
562 |
17 |
الجدول ب-4
حجم
انطلاق
الوقاية للعدس
البندان
الفرعيان من
النظام
المنسق
المغربيHS
0713.40.9010 و 0713.409090
|
حجم
انطلاق
الوقاية (طن
متري) |
السنة |
|
500 |
1 |
|
520 |
2 |
|
541 |
3 |
|
562 |
4 |
|
585 |
5 |
|
608 |
6 |
|
633 |
7 |
|
658 |
8 |
|
684 |
9 |
|
712 |
10 |
|
740 |
11 |
|
770 |
12 |
|
801 |
13 |
|
833 |
14 |
|
866 |
15 |
|
900 |
16 |
|
936 |
17 |
الجدول ب- 5
حجم
انطلاق
الوقاية للوز
المر
البنود
الفرعية من
النظام
المنسق
المغربيHS
0802.11.0011 و 0802.11.0019
و 0802.12.0011و0802.12.0019
|
حجم
انطلاق
الوقاية (طن
متري) |
السنة |
|
65 |
1 |
|
68 |
2 |
|
70 |
3 |
|
73 |
4 |
|
76 |
5 |
|
79 |
6 |
|
82 |
7 |
|
86 |
8 |
|
89 |
9 |
|
93 |
10 |
|
96 |
11 |
|
100 |
12 |
|
104 |
13 |
|
108 |
14 |
الجدول ب-6
حجم
انطلاق
الوقاية للبرقوق
المجفف
البند
الفرعي من
النظام
المنسق المغربي
0813.20.0000
|
حجم
انطلاق
الوقاية (طن
متري) |
السنة |
|
121 |
1 |
|
126 |
2 |
|
131 |
3 |
|
136 |
4 |
|
142 |
5 |
|
147 |
6 |
|
153 |
7 |
|
159 |
8 |
|
166 |
9 |
المرفق
3 باء
رخص
استيراد لحم
البقر العالي
الجودة.
1.
يجوز للمغرب
أن يضع برنامجا
لإصدار رخص لاستيراد
لحم البقر العالي
الجودة من
الولايات
المتحدة للتنصيص
على أن لحم
البقر يباع
إلى الفنادق
أو المطاعم أو
مستورد من طرف
الفنادق أو المطاعم
المحددة في قوائم
متفق عليها
بين الطرفين.
2.
يجب
على المغرب:
(أ)
تطبيق و تدبير
أي برنامج أو مساطر لإصدار
رخص
الاستيراد
طبقا للمادة 8
من الغات لسنة
1994 واتفاق المنظمة
العالمية
للتجارة بشأن مساطر
رخص الاستيراد؛
(ب)
التأكد من أن
برنامج رخص الاستيراد
أو المساطر لا
تعيق
الاستعمال المنظم لكمية
الحصة
المحددة من لحم
البقر العالي
الجودة؛ و
(ج)
تحديد مبلغ
أية رسوم مرتبطة
برخصة
الاستيراد في
تكاليف
الخدمات المقدمة
في إطار تطبيق
مسطرة الرخص
وفقا لبرنامج
مساطر و رخص
الاستيراد.
3.
يراجع
الطرفان
ويحيّنان قوائم
الفنادق
والمطاعم
التي لها حق
الاستفادة من
رخص
الاستيراد
مرة واحدة كل سنة
على الأقل، أو
بطلب من أحد
الطرفين. و
يحدد الطرفان مجموعة
متفق عليها من
المعايير
والمساطر غير
التمييــزية لتعديل
تلك القوائم.
4.
يراجع الطرفان
تطبيق برنامج
رخص
الاستيراد
مرة واحدة كل سنة
على الأقل، أو
بطلب من أحد
الطرفين.
5.
بطلب من أحد
الطرفين، يتشاور
الطرفان حول
أية قضايا مرتبطة
بتطبيق برنامج
رخص
الاستيراد. و تبدأ
المشاورات في
غضون 30 يوما من
تلقي طلب
التشاور لإيجاد
حل للموضوع.
6.
لأغراض هذا المرفق
:
يقصد
بلحم البقر العالي
الجودة تلك
السلع
المحددة في
الفقرة 5(ج) من
المرفق 1 من الملاحظات
العامة
للمغرب في
المرفق 4 (
إلغاء التعريفة
الجمركية)؛ و
يقصد
بالفنادق
والمطاعم، الفنادق
من أربعة
وخمسة نجوم
والمطاعم المصنفة
رسميا.
المرفق
3 جيم
نظام
المزايدة الخاص بالقمح
1.
يجوز للمغرب تطبيق
وإدارة نظام
للمزايدة خاص بالكميات
المحددة في
حصص النسب التعريفية
للقمح الصلب والقمح
الطري كما تنص
عليه الفقرتين
الفرعيتين 9 و10، مع
مراعاة
الشروط
المحددة في
الفقرتين 9 ج 10 د
من المرفق 1 للملاحظات
العامة لجدول
المغرب بالمرفق
4 (إلغاء التعريفة
الجمركية).
2.
يتعين أن تكون
سياسات ومساطر
المزايدة
المغربية:
(أ)
شفافة وغير
تمييزية و متاحة
للعموم؛ و
(ب)
موضوعة
ومطبقة
بطريقة تقلل
من كلفة
المشاركة في
المزايدة.
3.
يضمن المغرب
أن السلطات
الحكومية وحدها
هي التي تدير المزايدات.
ولهذا الغرض،
لا يجوز له أن
يفوض لمجموعات
المنتجين أو
منظمات غير
حكومية أخرى
إدارة
المزايدات.
4.
تقام المزايدات
على أساس
منتظم وفي
توقيت مناسب لتسهيل
التجارة.
5
. يمنح المغرب التراخيص
في إطار نظام
المزايدة:
(أ)
بكميات شحن
ممكنة تجاريا؛
(ب)
لأشخاص
مارسوا
التجارة
سابقا وقدموا
ضمانات بحسن الأداء،
بمبلغ يتفق
عليه الطرفان؛
و
(ج)
على نحو يشجع
المنافسة و
يمنع التلاعب أو
التحكم في
نظام
المزايدة من
طرف مجموعات المنتجين
أو منظمات غير
حكومية أخرى.
6.
يتعين ألا
يجعل المغرب طلب
الحصول على
رخصة
للمشاركة في
المزايدة أو
استعمالها
مشروطا
بإعادة تصدير
السلعة موضوع
المزايدة.
7
. يشترط المغرب:
(أ)
أن أي حامل
رخصة لا
يستطيع استعمال
كامل الكمية
المحددة في
رخصته في
تاريخ انتهاء
ثلثي المدة
التي تشملها
المزايدة يتعين
عليه أن يحول
فورا الجزء المتبقي
من الكمية
المحددة في رخصته
إلى مرخص آخر؛
و
(ب)
أن يكون حامل
الرخصة
الأصلي
مسؤولا عن
ضمان إنجاز 90 % على الأقل
من الكمية
المرخص له بها
أصلا.
8.
يشترط المغرب
على أي حامل
رخصة لم يتمكن
من استعمال 90% على
الأقل من
الكمية
المرخص له بها
خلال المدة التي
تغطيها
المزايدة أن
يؤدي كلا أو
جزءا من
الضمان الذي
قدمه كما اتفق
عليه الطرفان،
وألا يسمح له
بالمشاركة في
المزايدات
خلال السنتين
التاليتين. بعد
هذه المدة،
يجوز لحامل
الرخصة أن
يطلب مجددا المشاركة
في نظام
المزايدة، ما لم
يتفق الطرفان
على خلاف ذلك.
9. لأغراض
الفقرتين
السابعة
والثامنة، يعتبر
المغرب أن
تاريخ
استعمال
الرخصة هو
تاريخ فاتورة
شحن الكميات
المعنية.
10. يتفق الطرفان
على سياسات
ومساطر
المزايدة،
وعلى أية تغييرات
أو تعديلات
عليها. و
يتعين أن ينشر
المغرب
السياسات
والمساطر
المطبقة على
كل مزايدة من
خلال أوسع وسائل
النشر
المتاحة بما
في ذلك مواقع
الأنترنيت
الخاصة بالسلطات
المعنية،
وذلك في أجل لا
يقل عن 45 يوما
قبل المزايدة.
11. خلال 15
يوما من تلقي
طلب من أحد
الطرفين،
يتشاور
الطرفان حول
أية قضايا
تتعلق بتطبيق أو
تفعيل هذا المرفق
بغية إيجاد
حلول لها.