الفصل الخامس

قواعد المنشأ

 

المادة 1.5 :     السلع ذات المنشأ

 

      باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الفصل أو الفصل الرابع (نسيج وألبسة)، يتعهد كل طرف بأن سلعة تعتبر سلعة ذات منشأ عندما تستورد مباشرة من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، و

 

(أ‌)        أن تكون سلعة ناجمة كليا عن التحصيل أو الإنتاج أو التحويل لدى أحد الطرفين أو كلاهما؛

 

(ب‌)    بالنسبة للسلع غير تلك الخاضعة لقواعد المرفق 4.أ أو المرفق 5.أ، أن تكون السلعة مادة للتجارة جديدة أو مختلفة ناجمة عن التحصيل أو الإنتاج أو التحويل في أراضي أحد الطرفين أو كليهما؛ وأن يكون مجموع (1) قيمة المواد التي أنتجت في أحد الطرفين أو كليهما إضافة إلى  (2) التكاليف المباشرة لعمليات التحصيل أو الإنتاج أو التحويل التي أنجزت في أراضي أحد الطرفين أو كليهما لا يقل عن 35 في المائة من القيمة المقدرة للسلعة عند استيرادها إلى أراضي الطرف ؛ أو

 

(ج‌)         بالنسبة للسلع التي تخضع لقواعد المرفق 4.أ أو المرفق 5.أ، أن تكون السلعة مستوفية للشروط المحددة في ذلك المرفق.

 

المادة 2.5 :     مادة للتجارة جديدة أو مختلفة

 

      لأغراض هذا الفصل، تعني عبارة "مادة للتجارة جديدة أو مختلفة" سلعة تم تحويلها جوهريا من سلعة أو مادة غير ناجمة كليا عن التحصيل أو الإنتاج أو التحويل لدى أحد الطرفين أو كلاهما والتي أصبح لها اسم جديد وخصائص أو استعمالات متميزة عن السلعة أو المادة التي تحولت منها.

 

 

المادة 3.5 :     عمليات تصنيع غير كافية

 

      لأغراض المادة 1.5، يتعهد كل طرف بأن سلعة لا تعتبر مادة للتجارة جديدة أو مختلفة لمجرد أنها خضعت (أ) لعمليات تجميع أجزاء أو تغليف بسيطة، أو (ب) لتخفيف بالماء أو بأية مادة أخرى لا تغير بصورة جوهرية خصائص تلك السلعة.

 

المادة 4.5 :     التراكم

 

1.   يتعهد كل طرف بأنه يجوز احتساب التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة التي أجريت في أراضي أحد الطرفين أو كليهما وكذلك قيمة المواد التي أنتجت في أراضي أحد الطرفين أو كليهما دون أي حد لاستيفاء شرط القيمة المضافة بنسبة 35%، المحدد في المادة 1.5 الفقرة (ب).

 

      2.   يتعهد كل طرف بأن سلعة أو مادة ذات المنشأ المنتجة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما، والمدمجة في سلعة في أراضي الطرف الآخر، تعتبر سلعة ذات منشأ الطرف الآخر.

 

      3.   يتعهد كل طرف بأن سلعة محصل عليها، منتجة أو محولة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما من طرف منتِج واحد أو أكثر، تعتبر سلعة لها صفة المنشأ شريطة أن تستوفي متطلبات المادة 1.5 وجميع الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وكذا في الفصل الرابع (نسيج وألبسة).

 

المادة 5.5 :     قيمة المواد

 

      1.   لأغراض هذا الفصل، يتعهد كل طرف بأن تشمل قيمة المادة المنتجة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما :

 

       (أ)    ثمن المواد المدفوع فعلا من طرف منتج السلعة أو الثمن المستحق أن يدفعه،

       (ب)  تكاليف الشحن والتأمين والتغليف وجميع التكاليف الأخرى  التي يتم تحملها لنقل المواد إلى مصنع المنتج، إن لم تكن هذه التكاليف تدخل ضمن ثمن المواد المدفوع فعلا من طرف منتج السلعة أو الثمن المستحق أن يدفعه،

 

       (ج)   تكاليف الفضلات مخصوماً منها قيمة النفايات التي يمكن إعادة استعمالها، و

 

       (د)   الضرائب أو الرسوم الجمركية التي يفرضها على المادة، أحد الطرفين أو كلاهما، شريطة ألا يتم رد الضرائب أو الرسوم الجمركية عند التصدير.

 

2.   يتعهد كل طرف بأنه عندما تؤثر العلاقة بين منتج السلعة وبائع المادة على الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن هذه المادة، أو عندما تكون أحكام الفقرة (1) غير قابلة للتطبيق، فإن قيمة المادة التي أنتجت في أراضي أحد الطرفين أو كليهما تشمل :

 

       (أ)    جميع المصاريف التي جرى تحملها أثناء التحصيل أو الإنتاج أو التحويل للمادة، بما في ذلك التكاليف العامة،

 

       (ب)  مبلغاً معقولاً للربح، و

 

       (ج)   تكاليف الشحن والتأمين والتعبئة وجميع التكاليف الأخرى التي يجري تحملها في نقل المادة إلى مصنع المنتج.

 

المادة 6.5 :     التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة

 

1.   لأغراض هذا الفصل، تعني عبارة التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة، تلك التكاليف التي تم تحملها مباشرة في تحصيل أو إنتاج أو تحويل السلعة أو التي يمكن أن تخصص بصورة معقولة لهذه العمليات. تشمل هذه التكاليف ما يلي، في حالة ما إذا كانت قابلة للإدماج في القيمة المقدرة للسلع المستوردة من أراضي أحد الطرفين :

       (أ)    جميع التكاليف الحقيقية لليد العاملة الناجمة عن التحصيل أو الإنتاج أو التحويل للسلعة المعنية، بما في ذلك هامش الربح والتعويضات عن التدريب والتكوين وتكاليف الهندسة والإشراف ومراقبة الجودة، وما إلى ذلك من مصاريف تدفع للمستخدمين؛

 

       (ب)  الأدوات بأنواعها المختلفة و القوالب والمواد الأخرى غير المباشرة، واستهلاك الآلات والمعدات القابلة لكي تكون مخصصة للسلعة المعنية؛

 

       (ج)   تكاليف البحث والتطوير والتصميم والهندسة والنماذج إلى الحد الذي يمكن أن تكون فيه مخصصة للسلعة المعنية؛

 

       (د)  تكاليف التفتيش والتجارب الخاصة بالسلعة المعنية و؛

 

       (هـ) تكاليف تعبئة السلعة المعنية لتصديرها إلى أراضي الطرف الآخر.

 

2.   للمزيد من اليقين، فإن التكاليف التي لا تدخل في التكاليف المباشرة لعمليات المعالجة هي تلك التي لا تكون قابلة لكي تخصص بصورة مباشرة للسلعة أو ليست تكاليف تحصيل أو إنتاج أو تحويل السلعة. وتشمل هذه التكاليف :

 

       (أ)    الربح؛ و

 

       (ب)  التكاليف العامة التي يجري تحملها في ممارسة الأعمال التي لا تكون قابلة لكي تخصص للسلعة أو لا تتعلق بتحصيل أو إنتاج أو تحويل تلك السلعة، مثل رواتب الموظفين الإداريين أو تكاليف التأمين عن الحوادث أو عن المسؤولية أو تكاليف الإعلانات أو رواتب موظفي المبيعات أو العمولات أو المصاريف.

 

المادة 7.5 :     مواد التعبئة والتغليف وأوعية للبيع بالتقسيط والشحن

 

      يتعهد كل طرف بأن لا تدخل تكاليف مواد التعبئة والتغليف وأوعية للبيع بالتقسيط وللشحن في تحديد ما إذا كانت السلعة مؤهلة لأن تكون سلعة ذات منشأ، إلا في الحدود التي يمكن أن تحتسب فيها قيمة مواد التعبئة والتغليف وأوعية للبيع بالتقسيط وللشحن في طوراستيفاء شرط 35 في المائة المحدد في المادة 1.5 (ب) عندما يكون قابلا للتطبيق.

 

المادة 8.5 :     المواد غير المباشرة

     

      يتعهد كل طرف بأن لا تدخل المواد غير المباشرة في تحديد ما إذا كانت السلعة تعتبر ذات منشأ، باستثناء أن تكاليف هذه المواد غير المباشرة يمكن أن تحتسب في طوراستيفاء شرط 35 في المائة عندما يكون قابلا للتطبيق.

 

المادة 9.5 :     العبور والمسافنة

 

      لأغراض هذا الفصل، يتعهد كل طرف بأن لا تعتبر السلعة مستوردة مباشرة من أراضي الطرف الآخر إذا خضعت السلعة فيما بعد لعمليات إنتاج أو تحويل أو أية عملية أخرى خارج أراضي الطرفين، باستثناء التفريغ وإعادة الشحن أو أية عملية أخرى ضرورية للحفاظ على السلعة في حالة جيدة أو لنقلها إلى أراضي الطرف الآخر.

 

المادة 10.5 :    التزامات المستورد

 

      يتعهد كل طرف بأنه عندما يطلب مستورد معاملة تفضيلية لسلعة ما، فإن المستورد: 

 

(أ)   يعتبر أنه قد أشهد بأن تلك السلعة مؤهلة للحصول على المعاملة التعريفية التفضيلية ؛ و

 

(ب)  يجب أن يقدم إلى السلطة الجمركية في الطرف المستورد، عند الطلب، تصريحا موقعا يبين جميع المعلومات الملائمة والمتعلقة بتحصيل أو إنتاج أو تحويل تلك السلعة. يمكن لكل طرف أن يشترط أن يتضمن التصريح، على الأقل، التفاصيل التالية:

 

       (1)    وصف السلعة وكميتها وعددها وأرقام الفواتير ومستندات الشحن؛

 

       (2)    وصف لعمليات تحصيل أو إنتاج أو تحويل السلعة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما وتحديد التكاليف المباشرة التي تدخل في عمليات المعالجة عندما تكون قابلة للتطبيق ؛

 

       (3)    وصف أي من المواد المستخدمة في التحصيل أو الإنتاج أو التحويل للسلعة الناجمة كليا عن التحصيل أو الإنتاج أو التحويل في أراضي أحد الطرفين أو كليهما، وتقرير يبين قيمة هذه المواد؛

 

       (4)    وصف للعمليات التي أجريت على السلعة وتصريح بمنشأ وقيمة أي من المواد المستخدمة في السلعة التي تم التصريح بأنها خضعت لعمليات تحويل كاف في أراضي أحد الطرفين أو كليهما لكي تكون منتجا في أراضي أحد الطرفين أو كليهما أو تم التصريح بأنها خضعت لتغيير مطبق في تصنيف التعريفة الجمركية المحدد في المرفق 4.أ أو 5.أ ؛ و

 

       (5)    وصف لمنشأ وقيمة أي من المواد الأجنبية المستخدمة في السلعة التي لم يصرح بأنها خضعت لتحويل جوهري في أراضي أحد الطرفين أو كليهما، أو التي لم يتم التصريح بأنها خضعت لتغيير مطبق في تصنيف التعريفة الجمركية المحدد في المرفق 4.أ أو 5.أ.

 

      ينبغي ألا يطلب الطرف المستورد هذا التصريح إلا عندما يكون لديه أسباب تدعوه للشك في صحة الإشهاد المصرح به المذكور في الفقرة الفرعية (أ)، عندما تكون إجراءات الطرف المستورد لتقييم مخاطر تشير إلى ملاءمة معاينة تلك السلعة المستوردة، أو عندما يقوم الطرف بمعاينة تلك البضاعة بشكل عشوائي. يجب على المستورد أن يحتفظ لمدة خمس سنوات من تاريخ استيراد السلعة، بالمعلومات الضرورية لإعداد هذا التصريح.

 

المادة 11.5 :      التزامات متعلقة بعملية الاستيراد

 

1.   يمنح كل طرف المعاملة التعريفية التفضيلية عند كل طلب، إلا إذا كانت لدى ذلك الطرف معلومات تبين أن طلب المستورد غير مستوفٍ لشرط ما من هذا الفصل أو الفصل الرابع (نسيج وألبسة)

 

2.          لتحديد ما إذا كانت سلعة مستوردة إلى أراضي الطرف المستورد          مؤهلة للحصول على معاملة تعريفية تفضيلية، يجوز للطرف المستورد، من خلال سلطته الجمركية، أن يتحقق من المنشأ.

 

3.   إذا رفض أحد الطرفين طلباً لمعاملة تعريفية تفضيلية، فيجب أن يصدر قراراً مكتوباً يتضمن الأسباب الفعلية والأساس القانوني لقراره. ويجب أن يتخذ ذلك الطرف قراره في غضون المدة المحددة بقوانينه.

 

4.   لا شيء في هذه المادة يمنع طرفا من القيام بعمل وفقا للمادة 4.4 (التعاون الإداري والجمركي).

 

المادة 12.5 : المشاورات والتعديلات

 

1.   يتشاور ويتعاون الطرفان لضمان تطبيق فعلي وموحد لأحكام هذا الفصل، بما يتماشى وأهداف هذا الاتفاق.

 

2.   يجوز للطرفين إحداث فرق عمل خاصة، أو لجان فرعية من اللجنة المشتركة المنشأة بموجب المادة 2.19 (اللجنة المشتركة) للنظر في أية مسألة تتعلق بهذا الفصل (بما في ذلك المرفق 5.أ). بناء على طلب طرف، يمكن للطرفين أن يكلفا فريق عمل أو لجنة فرعية لمراجعة سير هذا الفصل (بما في ذلك المرفق
5
.أ) وإصدار توصيات لتعد
يلهما في ضوء التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، بما في ذلك التحولات في التكنولوجيا وعمليات الإنتاج وعناصر أخرى ذات الصلة.

 

المادة 13.5 :

 

      التراكم الجهوي

 

      في وقت يحدده الطرفان، وفي ضوء رغبتهما في تشجيع التكامل الجهوي، يجري الطرفان محادثات بهدف تقرير مستوى إدماج المواد التي تنتجها بلدان المنطقة الممكن أخذها في الحسبان لاستيفاء شروط المنشأ المنصوص عليها في هذا الاتفاق كمرحلة لتحقيق التكامل الجهوي.

 

 

 المادة 14.5 : تعاريف

 

      لأغراض هذا الفصل :

 

يقصد بعبارة مادة أجنبية مادة غير تلك المنتجة في أراضي طرف واحد أو أكثر من الأطراف،

 

يقصد بكلمة سلعة أية سلعة أو منتج أو بضاعة أو مادة؛

 

يقصد بعبارة سلعة ناتجة كليا عن عملية تحصيل أو إنتاج أو تحويل في أحد الطرفين أو كليهما أية سلع تتكون كلياً من عنصر واحد أو أكثر مما يلي :

 

       (أ)    المنتجات المعدنية المستخرجة من أراضي أحد الطرفين أو كليهما؛

 

       (ب)  المنتجات النباتية كما هي محددة في النظام المنسق، التي يتم جنيها في أراضي أحد الطرفين أو كليهما؛

 

       (ج)   الحيوانات الحية التي ولدت وتربت في أراضي أحد الطرفين أو في كليهما؛

 

       (د)   المنتجات التي يتم الحصول عليها من حيوانات حية مرباة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما؛

 

(هـ)  المنتجات التي يتم الحصول عليها عن طريق القنص أو الصيد بشراك أو صيد الأسماك في أراضي
أحد الطرفين أو كليهما؛

 

(و)   المنتجات (الأسماك والأسماك الصدفية وغيرها من الأحياء البحرية) التي تستخرج من البحار بسفن تم قيدها أو تسجيلها في أحد الطرفين وتبحر تحت علمه؛

 

(ز)   المنتجات المصنعة على ظهر سفن مصانع من المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (و)،
شريطة أن تكون السفن التي تحمل هذه المصانع قد تم قيدها أو تسجيلها في الطرف الآخر وترفع علمه؛

 

(ح)   المنتجات المستخرجة من أحد الطرفين أو من قبل شخص ينتمي لأحد الطرفين من قاع البحار أو من باطن أرضه الواقع خارج المياه الإقليمية، شريطة أن تكون لهذا الطرف حقوق استغلال هذه المناطق من قاع البحار؛

 

(ط)   المنتجات التي تؤخذ من الفضاء الخارجي، شريطة أن يحصل عليها أحد الطرفين أو شخص ينتمي لأحد الطرفين وألا تعالج في أراضي بلد غير طرف في هذا الاتفاق؛

 

       (ي)   النفايات والفضلات الناجمة عن:

 

      (1)    عملية إنتاج أو تحويل في أراضي أحد الطرفين أو كليهما، أو

      (2)    السلع المستعملة التي تم جمعها في أراضي أحد الطرفين أو كليهما، شريطة أن تكون هذه السلع لا تصلح إلا لاستعادة المواد الأولية؛

 

(ك)   سلع مستعادة في أراضي أحد الطرفين مشتقة من سلع مستعملة تم استخدامها في أراضي ذلك
الطرف
في إنتاج أو إعادة تصنيع السلع؛ و

 

(ل)   سلع أنتجت في أراضي أحد الطرفين أو كليهما ولم تستخدم في إنتاجها إلا السلع المشار
إليها
في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ك)، أو مشتقات من هذه السلع في أي مرحلة من مراحل الإنتاج؛

 

يقصد بعبارة مادة غير مباشرة سلعاً استخدمت في تحصيل أو إنتاج أو تحويل أو تجربة أو تفتيش سلعة لا تدخل بصفة مباشرة في تلك السلعة، أو سلعة استخدمت لصيانة منشآت أو تشغيل معدات مرتبطة بتحصيل أو إنتاج أو تحويل هذه السلعة، بما في ذلك :

 

(أ)        الوقود والطاقة؛

 

(ب)       الأدوات والقوالب بأنواعها؛

 

(ج)       قطع الغيار والمواد التي تستخدم لصيانة المعدات والمنشآت؛

 

(د)        مواد التزييت والتشحيم والمواد المركبة وغيرها من المواد التي تستخدم في تحصيل أو إنتاج أو تحويل سلعة أو تستخدم لتشغيل المعدات و المنشآت؛

 

(هـ)      القفازات والنظارات والأحذية والملابس ومعدات السلامة والأدوات؛

 

(و)       المعدات والأجهزة والأدوات التي تستخدم لتجربة أو تفتيش السلعة؛

 

(ز)       المواد الحفازة والمذيبات؛ و

 

 (ح)       أية سلع أخرى لا تدخل في تركيب  السلعة و                    لكن استخدامها في تحصيل أو إنتاج أو تحويل

       تلك السلعة يمكن، بصورة معقولة، أن يتم إثبات أنه جزء  من عملية التحصيل أو الإنتاج أو التصنيع؛

 

يقصد بمصطلح مادة سلعة، بما في ذلك أي جزء أو مكون، يستخدم في تحصيل أو إنتاج أو تحويل سلعة أخرى للتجارة جديدة أو مختلفة ناجمة عن التحصيل أو الإنتاج أو التحويل في أحد الطرفين أو كليهما؛

 

يقصد بعبارة مادة مُنتجَة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما سلعة ناجمة كليا عن التحصيل أو الإنتاج أو التحويل في أحد الطرفين أو كليهما أو مادة للتجارة جديدة أو مختلفة محصل عليها أو منتجة أو محولة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما؛

 

يقصد بعبارة سلع مستعادة مواداً على شكل أجزاء منفردة نتجت عن: (1) تفكيك سلع مستعملة تفكيكاً كاملاً إلى أجزاء منفردة ؛ و (2) عن تنظيف أو مراقبة أو تجربة  أو معالجات أخرى ضرورية لهذه الأجزاء لتحسين ظروف العمل بطريقة صحيحة ؛

 

يقصد بعبارة سلع أعيد تصنيعها سلعاً صناعية جُمِعت في أراضي أحد الطرفين التي : (1) تتكون كلياً أو جزئياً من سلع مستعادة؛ و (2) لها عمر افتراضي مشابه، ومستوفية لمعايير أداء مشابهة للسلع الجديدة ؛ و (3) تتمتع بضمانات من المصنع مشابهة لتلك التي تحملها السلع الجديدة؛

 

يقصد بعبارة عمليات تجميع أجزاء أو تغليف بسيطة عمليات كإضافة بطاريات للأجهزة الإلكترونية، ومواءمة عدد صغير من المكونات بعضها مع بعض عن طريق وضعها في قارورات أو لصقها معاً أو لحمها أو التعبئة أو إعادة التعبئة أو تشكيل مجموعات؛

 

يقصد بعبارة محولة جوهريا فيما يتعلق بسلعة أو مادة تحولت نتيجة عملية تصنيع أو معالجة إذا ما : (1) تحولت السلعة أو المادة المتعددة الاستخدامات إلى سلعة أو مادة محدودة الاستخدامات؛ (2) تغيرت الخصائص الفيزيائية لتلك السلعة أو المادة إلى حد ملحوظ؛ أو (3) كانت العملية التي مرت بها تلك السلعة أو المادة معقدة من حيث عدد العمليات والمواد المختلفة التي اشتملت عليها العملية وكذلك الوقت الذي استغرقته ومستوى المهارة اللازمة لإنجازها؛ حيث فقدت تلك السلعة أو المادة الخصائص المميزة لها نتيجة لسلعة أو مادة جديدة.

 

 

 

المرفق 5-أ

قواعد المنشأ التفصيلية

 

فرع أ : ملاحظات تفسيرية

 

 

1.    بالنسبة للسلع المشمولة بهذا المرفق، تعتبر سلعة ذات منشأ إذا:

 

      (أ)   خضعت كل مادة من المواد التي ليس لها صفة المنشأ المستعملة في إنتاج هذه السلعة، لتغيير تصنيف التعرفة كما هو محدد في هذا المرفق كنتيجة لعملية إنتاج أنجزت كليا في أراضي أحد الطرفين أو كليهما أو إذا استوفت الشروط المتطلبة في هذا المرفق عندما يكون تغيير تصنيف التعرفة لكل مادة ليس لها صفة المنشأ، غير محدد ؛ و

 

      (ب)  استوفت السلعة  أية شروط أخرى  منطبقة  في هذا الفصل.

 

2.    لأغراض تفسير قواعد المنشأ المنصوص عليها في هذا المرفق :

 

(أ‌)          القاعدة التفصيلية أو مجموع القواعد التفصيلية التي تطبق على بند أو بند فرعي معينين  توضع مباشرة جنب هذا البند أو البند الفرعي.

       (ب)  يجب أن تأخذ القاعدة المطبقة على البند الفرعي الأولوية على القاعدة المطبقة على البند المرتبط بذلك البند الفرعي.

       (ج) لا  يستوجب تغيير تصنيف التعريفة إلا للمواد التي ليس لها صفة المنشأ، و

(د‌)    تطبق التعاريف التالية :

يقصد بمصطلح " الفصل"   الفصل في النظام المنسق.

 

يقصد بمصطلح "البند" الأربعة أرقام الأولى من الأرقام العشرية        المستخدمة في تصنيف وتبنيد السلع في النظام المنسق، و

 

يقصد بمصطلح "البند الفرعي" الستة أرقام الأولى لتصنيف وتبنيد السلع في النظام المنسق.

 

 

فرع ب : قواعد تفصيلية

 

قاعدة خاصة بهذا المرفق :

 

يجب على سلعة متضمنة لأكثر من 10 بالمائة وزنا من حليب البقر المجفف، المصنف في الفصل 4 أو في البنود 1901، 2105، 2106 أو 2202، أن يحصل عليها من حليب البقر الذي له صفة المنشأ. استعمال حليب الغنم أو الماعز الذي ليس له صفة المنشأ في سلعة مصنفة في الفصل 4 أو في البنود 1901، 2105، 2106 أو 2202، لن يزيل صفة المنشأ عن السلعة.

 

القسم I    : المنتجات النباتية (الفصول 6-14).

 

ملاحظة     : تعامل سلعة فلاحية أو بستانية تم جنيها في أراضي أحد الطرفين كسلع ذات منشأ حتى لو كانت مزروعة عن طريق بذور، بصيلات، ريزومات، فسائل، طعوم، براعم أو أطراف أخرى من نباتات حية غير ذات منشأ.

 

الفصل 6     : أشجار ونباتات أخرى حية، بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها، أزهار مقطوفة وأغصا ن  وارقة للزينة.

 

0602-0603     تغيير إلى البنود من 0602 إلى 0603 من أي فصل آخر.

الفصل 7  : خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل

 

0710- 0713    تغيير إلى البنود من 0710 إلى 0713 من أي فصل آخر.

 

الفصل 8 : فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام.

 

0811-0814     تغيير إلى البنود من 0811 إلى 0814 من أي فصل آخر.

 

الفصل 9 : بن وشاي ومته وبهارات وتوابل.

 

0901.21-0901.22  تغيير إلى البنود الفرعية من 0901.21 إلى 0901.22 من أي فصل آخر.

0902.10              تغيير إلى البنود الفرعي 0902.10 من أي بند فرعي آخر.

0904.20              تغيير إلى البنود الفرعي 0904.20 من أي فصل آخر ما عدا الفصل رقم 7.

0910.20               تغيير إلى البنود الفرعي 0910.20 من أي فصل آخر.

الفصل 12      : بذور وأثمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة ؛ نباتات  للصناعة أو الطب ؛  قش وعلف.

1212.10         تغيير إلى سلعة البند الفرعي 1212.10 من أي بند فرعي آخر  أو من قرون خرنوب أو
بذور قرون خرنوب من
البند الفرعي 1212.10.

الفصل 13 : صمغ اللك ؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلاصات نباتية.

1302.32    تغيير إلى البند الفرعي 1302.32 من أي بند      فرعي آخرأو من مواد مخاطية غير معدلة  من البند الفرعي 1302.32  

 

القسم II : منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات سوائل كحولية وخل ؛ تبغ وأبدل تبغ مصنعة   (فصول من 16 إلى 24).

الفصل 20   : محضرات خضر، فواكه أو محضرات من أجزاء أخر من النباتات.

 

2001      تغيير إلى البند 2001 من أي فصل آخر عدا الفصول 7 أو 8.

2002      تغيير إلى البند 2002 من أي فصل آخر عدا الفصل 7.

2003      تغيير إلى البند 2003 من أي فصل آخر عدا الفصل 7.

2004      تغيير إلى البند 2004 من أي فصل آخر عدا الفصل 7.

2005      تغيير إلى البند 2005 من أي فصل آخر عدا الفصل 7.

2006      تغيير إلى البند 2006 من أي فصل آخر عدا الفصول 7 أو 8.

2007      تغيير إلى البند 2007 من أي فصل آخر عدا الفصول 7 أو 8.

2008      تغيير إلى البند 2008 من أي فصل آخر عدا الفصل 8.

 

2009.11-2009.39 تغيير إلى البنود الفرعية 2009.11-2009.39 من أي فصل آخر عدا   البند 0805.

 

2009.41-2009.80   تغيير إلى البنود الفرعية 2009.41-2009.80 من أي فصل آخر أو من عصيرمركز من العنب، من التفاح، من الإجاص، من الموز، من جوافة، من مانجو، أو من جزر البند 2009.

 

2009.90                     تغيير إلى البند الفرعي 2009.90 من أي فصل آخر ؛ أو تغيير إلى البند  الفرعي 2009.90 من أي بند فرعي آخر من الفصل 20، ولو تم أو لم يتم تغيير من أي فصل آخر، شريطة ألا يمثل مكون واحد أو مكونات العصير المستوردة من بلد أجنبي واحد أكثر من 60% من حجم هذا المنتج.

 

الفصل 21 : محضرات غذائية متنوعة.

 

2106.90  تغيير إلى البند الفرعي 2106.90 (عصير مركز من فاكهة أو خضرة واحدة تم إغناؤه بالفيتامينات أو بأملاح معدنية) من أي فصل آخر أو من عصير العنب، التفاح، الإجاص، الموز،جوافة، مانجو وجزر، المصنف في البند 2009 عدا تلك الواردة في البند 0805، أو البنود الفرعية من 2009.11 إلى 2009.39 أو البند الفرعي 2002.90.   

 

الفصل 22 : مشروبات، سوائل كحولية وخل.

 

من 2204.10 إلى 2204.30 : تغيير إلى البنود الفرعية من 2204.10 إلى 2204.30 من أي فصل آخر.

 

القسم III : لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط وصنوعاته (الفصلين  39و 40).

 

الفصل 39 : لدائن ومصنوعاتها.

 

3919.10-3919.90          تغيير إلى البنود الفرعية 3919.10 إلى 3919.90 من البنود الفرعية الأخرى الخارجة عن هذه المجموعة.

 

القسم IV :  معادن عادية ومصنوعاتها (الفصول 72 إلى 83).

 

الفصل 72 : حديد صب، حديد وصلب (فولاذ).

 

7209                         تغيير إلى البند 7209 من أي بند آخر 

7210                         تغيير إلى البند 7210 من أي بند آخر

7211                         تغيير إلى البند 7211 من أي بند آخر

7212                         تغيير إلى البند 7212 من أي  بند آخر

 

القسم V   :  آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية وأجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت  أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تليفزيون) أجزاء   ولوازم هذه أجهزة.

 

الفصل 85  :  آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية وأجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تليفزيون) أجزاء ولوازم هذه الأجهزة.

 

8544.30               تغيير إلى مجموعة أسلاك لشمعات الاحتراق أو مجموعة أسلاك من البند الفرعي
8544.30 من الأنواع المستعملة في العربات السيارة، من أي بند فرعي
آخر أو من سلعة من هذا البند الفرعي، شريطة أن يحتوي تجميع هذه المجموعة من الأسلاك على الأقل كل من العمليات التالية:

(أ) تجميع 10 أجزاء منفصلة على الأقل؛

(ب) تقطيع سلك بطول مختلف لخلق مجموعات فرعية من أسلاك؛

(ج) تجريد (تعرية) وصلات الأسلاك؛

(د) إقحام وصلات نهايات الأطراف لمجموعات الأسلاك المجمعة جزئيا؛

(ه) تركيب مجموعة من الأسلاك لتركيب حبال؛

(و) تجارب ب100% لحزم الحبال والعمليات الأخرى لمراقبة جودة، و تغليف ووضع العلامات على المنتج النهائي.

8544.41-8544.70

 
8544.11-8544.20 و       تغيير إلى البنود الفرعية 8544.11 إلى   854420 والبنود الفرعية 8544.41 إلى 854470 من أي بند فرعي، بما في ذلك                             بند فرعي في هذه المجموعة، شريطة ألا تقل قيمة المواد المنتجة والتكاليف المباشرة لعمليات التحويل المنجزة في أراضي أحد الطرفين أو كليهما، عن 35 بالمائة من القيمة المقدرة للمنتج عند دخوله إلى أراضي الطرف الآخر.

 

 

القسم VI :  السيارات و الطائرات و البواخر و معدات النقل المتصلة بها (الفصول 86-89)

 

الفصل 87:  سيارات دون الآليات المتحركة المتعلقة بالسكك الحديدية و الترام و كذا أجزاؤها و لوازمهاRailway orTramway Rolling-Stock               

8707                         تغيير إلى البند 8707 من أي بند آخر

8708.91               تغيير إلى البند الفرعي 8708.91 من أي بند فرعي      آخر

 8708.93               تغيير إلى البند الفرعي 8708.93 من أي بند فرعي آخر

8708.94                تغيير إلى البند الفرعي 8708.94 من أي بند فرعي آخر

8708.99                تغيير إلى البند الفرعي 8708.99 من أي بند فرعي آخر

40/39/8716.31       تغيير إلى البند الفرعي 40/39/8716.31 من أي بند فرعي آخر

8716.90                تغيير إلى البند الفرعي 8716.90 من أي بند فرعي آخر.