الفصل السادس

إدارة الجمارك

 

المادة 1.6 : النشر

 

1 -  ينشر كل طرف من الطرفين، على شبكة الإنترنت، قوانينه وتنظيماته وإجراءاته   الإدارية الجمركية.

 

2 -  يخصص كل طرف من الطرفين مركز استفسار أو أكثر للإجابة على استفسارات الأشخاص المهتمين بالمسائل الجمركية، وينشر على شبكة الإنترنت معلومات تتعلق بإجراءات تقديم هذه الاستفسارات.

 

3 -  طبقا للمادة 2.1.18 (النشر) وفي حدود الإمكان، ينشر كل طرف من الطرفين مسبقاً أية إجراءات تطبيقية ذات صبغة عامة تهم الشؤون الجمركية التي ينوي اعتمادها، ويتيح للأشخاص المهتمين الفرصة للتعليق على هذه الإجراءات التنظيمية المقترحة قبل اعتمادها.

 

المادة 2.6 : تخليص السلع

 

1 -  يجب على كل طرف :

 

(أ)   اعتماد أو الإبقاء  على إجراءات تنص على تخليص السلع خلال مدة لا تتجاوز الوقت اللازم للتأكد من الامتثال لقوانينه وتنظيماته الجمركية، وفي حدود الإمكان، خلال 48 ساعة من وصولها شريطة استيفاء المعلومات اللازمة؛

 

(ب) اعتماد أو الإبقاء على  إجراءات تتيح، قدر الإمكان، تخليص السلع في نقطة وصولها، دون تحويلها مؤقتاً إلى مستودعات أو محلات أخرى؛

 

(ج)  اعتماد أو الإبقاء  على إجراءات تتيح تخليص السلع مسبقا قبل التحديد النهائي للضرائب والرسوم والاقتطاعات الجمركية من طرف السلطات الجمركية، وفي إطار هذه الإجراءات، يجوز لها أن تشترط على المستورد تقديم ضمانات كافية على شكل سند أو وسيلة مناسبة أخرى تضمن أداء أي رسوم و ضرائب واقتطاعات جمركية مستحقة بشكل نهائي على هذه السلع ؛ و

 

(د)   السعي من جهة أخرى إلى اعتماد أو الإبقاء على إجراءات مبسطة لتخليص السلع.

 

المادة 3.6 : استعمال التقنيات الآلية

 

      يتعين على سلطة الجمارك لدى كل طرف :

 

      (أ)   أن تسعى إلى استخدام التكنولوجيا المعلوماتية التي من شأنها أن تعجل بإجراءات استيراد السلع؛ و

 

      (ب)  أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية عند اتخاذ قرار بشأن التكنولوجيا المعلوماتية التي ستستخدم لهذا الغرض.

 

المادة  4.6 :      تقييم المخاطر

 

      يسعى كل طرف إلى اعتماد أو الإبقاء علىأساليب لتدبير المخاطر تمكن سلطته الجمركية من التركيز على أسلوب تفتيش السلع ذات درجة عالية من الخطورة وتبسط إجراءات تخليص وإخراج السلع المتدنية الخطورة.

 

المادة 5.6 : التعاون

 

1 -  يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر مسبقاً بأي تعديل هام في الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل والمتعلقة بتنفيذ قوانينه الجمركية التي يمكن أن يكون لها تأثير مهم على تنفيذ هذا الاتفاق.

 

2 -  يتعاون الطرفان على تحقيق الامتثال لقوانينهما وأنظمتهما الوثيقة الصلة بما يلي :

 

(أ)   تنفيذ و تطبيق أحكام هذا الاتفاق المتعلقة باستيراد السلع، بما في ذلك الفصل الخامس (قواعد المنشأ) وأحكام هذا الفصل؛

 

(ب) تنفيذ و تطبيق اتفاق القيمة للجمرك؛

 

(ج)  القيود أو الحظر على الواردات أو الصادرات؛ أو

 

(د)   المسائل الأخرى المتعلقة باستيراد أو تصدير السلع، حسب ما يتفق عليه الطرفان.

 

3 -  إذا كان لدى أحد الطرفين شك بدرجة معقولة بوجود نشاط غير شرعي يخالف قوانينه أوأنظمته التي تنظم الاستيراد، يجوز له أن يطلب من الطرف الآخر تزويده بمعلومات سرية محددة ذات الصلة بذلك النشاط والتي يتم الحصول عليها عادة في إطار استيراد السلع. ويجب أن يدلي هذا الطرف بطلبه كتابة وأن يعرف بالمعلومات المطلوبة المحددة بتفاصيل كافية لتمكين الطرف الآخر من تحديدها، وأن يبين بدقة الأغراض التي طلبت من أجلها هذه المعلومات.

 

4 -  يجب على الطرف الآخر أن يجيب بتقديم المعلومات المرتبطة بهذا الطلب والتي تم جمعها.

 

5 -  لأغراض الفقرة 3، يقصد بعبارة "شك بدرجة معقولة بوجود نشاط غير شرعي" شك مبني على أساس معلومات حقيقية ذات صلة  تم الحصول عليها من مصدر عام أو خاص يتضمن:

 

(أ)   دلائل سابقة على أن مستورداً أو مصدراً أو منتجاً أو مقاولة أخرى  معنية بنقل السلع من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، لم تمتثل لقوانين أو تنظيمات تقنن عمليات استيراد أحد الطرفين؛

 

(ب) دلائل سابقة على أن بعض او جميع  المقاولات المعنية بنقل سلع من أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، تدخل في إطار قطاع محدد، لم يمتثل لقوانين أو تنظيمات أحد الطرفين التي تنظم الاستيراد؛ أو

 

(ج)  معلومات أخرى يتفق الطرفان على أنها كافية في إطار طلب خاص.

 

6 -  يسعى كل طرف إلى تقديم أية معلومات أخرى للطرف الآخر من شأنها أن تساعد في تحديد ما إذا كانت الواردات أو الصادرات من أو إلى أراضي الطرف الآخر ممتثلة للقوانين و التنظيمات التي تحكم الاستيراد، لا سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الحمولات غير الشرعية.

 

7 -  يجب  أن تسعى الولايات المتحدة إلى تقديم المشورة والمساعدة  التقنية للمغرب بغرض تحسين  تقنيات تقييم المخاطر وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريعها، وتنمية المهارات التقنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا التي يمكن أن تؤدي إلى دعم الامتثال واحترام القوانين والأنظمة التي تحكم الاستيراد.

 

8 -  يبذل كلا الطرفين  قصارى جهودهما، استنادا إلى الإجراءات المذكورة في هذه المادة، لإيجاد سبل تعاون جديدة لتعزيز قدرة كل منهما على  تنفيذ قوانينه وأنظمته التي  تحكم الاستيراد، بما في ذلك:

 

(أ)   السعي إلى إبرام اتفاقية مساعدة متبادلة بين السلطات الجمركية المختصة في كلا البلدين في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ؛ و

 

(ب) الأخذ بعين الاعتبار إمكانية فتح قنوات إضافية للتواصل بهدف تيسير تبادل المعلومات على نحو آمن وسريع يؤدي إلى تحسين التنسيق بشأن القضايا الجمركية.

 

المادة 6.6 : السرية

     

1 -  عندما يقوم أحد الطرفين بتقديم معلومات يصنفها بأنها سرية إلى الطرف الآخر بموجب هذا الفصل، فإنه يجب على هذا الأخير أن يحافظ على سرية هذه المعلومات. ويجوز للطرف الذي يقدم تلك المعلومات أن يطلب ضمانات مكتوبة من الطرف الآخر بأنه سيحافظ على سرية تلك المعلومات، وبأنه لن يستخدمها إلا للأغراض التي حددها الطرف الآخر في طلبه لتلك المعلومات، وبأنه لن يفصح عنها إلا بترخيص صريح من الطرف الآخر. يمكن للطرفين أن يتفقا على إمكانية استخدام المعلومات أو الإفصاح عنها لأغراض تطبيق القانون أو في سياق الإجراءات القضائية.

 

2 -  يجوز لأي من الطرفين أن يرفض تقديم معلومات سرية يطلبها الطرف الآخر، إذا كان الطرف الآخر قد أهمل التصرف وفق الضمانات المقدمة بموجب الفقرة 1.

 

3 -  يعتمد كل طرف من الطرفين أ, يبقي على إجراءات تحمي المعلومات السرية، بما في ذلك الكشف عن معلومات غير مرخص لها قد تلحق ضررا بالوضعية التنافسية للشخص الذي يقدم المعلومات، و المقدمة بارتباط مع قوانينه و  أنظمته الجمركية.

 

 

المادة 7.6 :  حمولة مرسلة بالنقل السريع

     

      يعتمد أو يبقي كل طرف على إجراءات جمركية منفصلة لتسريع مرور الحمولات المرسلة بالنقل السريع، بما في ذلك إجراءات من شأنها أن :

 

(أ)   تسمح، في حدود الإمكان ، بتقديم المعلومات الضرورية لتخليص الحمولات المرسلة بالنقل السريع عن طريق البريد الإلكتروني؛

 

(ب) تجيز تقديم المعلومات الضرورية لتخليص الحمولة المرسلة بالنقل السريع وفحصها من قبل السلطات الجمركية لذلك الطرف قبل وصول هذه الحمولة ؛

 

(ج)  تمكن مرسل الحمولة من تقديم مستند شحن واحد يشمل جميع السلع الموجودة في حمولة مرسلة بالنقل السريع؛

 

(د)   تقلل، في حدود الإمكان، الوثائق اللازمة لتخليص الحمولة المرسلة بالنقل السريع؛ و

 

(هـ) تمكن، في ظل الظروف العادية، من تخليص الحمولة المرسلة بالنقل السريع التي تصل إلى نقطة دخول معينة في مدة لا تتجاوز 6 ساعات على الأكثر بعد تقديم المعلومات اللازمة لتخليصها.

 

 

 

 

 

المادة 8.6 :  المراجعة والاستئناف

 

      يضمن كل طرف، فيما يتعلق بالتقدير الراجع للقضايا الجمركية، للمستورد في أرضه إمكانية الوصول إلى:

 

      (أ)   مراجعة إدارية مستقلة عن المسؤول أو المكتب الذي أصدر القرار؛ و

 

      (ب)  مراجعة قضائية للقرار وفقاً لقانونه.

 

المادة 9.6 : العقوبات

 

      يعتمد كل طرف أو يبقي على تدابير تقضي بفرض عقوبات مدنية وإدارية، وجنائية إن اقتضى الحال، لانتهاك قوانينه وأنظمته الجمركية، بما في ذلك قوانينه وأنظمته التي تحكم التصنيف التعريفي والقيمة في الجمرك وبلد المنشأ والاستفادة من الرسوم التفضيلية .

 

المادة 10.6 -   القرارات المسبقة

 

1 -  يجب أن ينشر، مسبقاً، كل طرف، من خلال إدارته الجمركية، قرارا قبل استيراد سلعة إلى أرضه بناءً على طلب مكتوب من مستورد في أراضيه، أو مصدر أو منتج في أراضي الطرف الآخر، على أساس الحقائق والظروف التي يقدمها صاحب الطلب، والمتعلقة:

 

(أ)   بالتصنيف التعريفي؛

 

(ب) بطرق تطبيق معايير تحديد القيمة في الجمرك، بما في ذلك المعايير الواردة في اتفاقية القيمة للجمرك؛

 

(ج)  برد الرسوم ؛

 

(د)   بمعرفة ما إذا كانت سلعة تستوفي  أم لا الشروط كي تعتبر "سلعة لها صفة المنشأ"؛ و

 

(هـ)       بمعرفة ما إذا كانت سلعة تستوفي أم لا الشروط لكي تستفيد من الإعفاء من الرسوم بموجب  المادة 6.2 (السلع التي يعاد إدخالها بعد إصلاحها أو تعديلها).

 

2 -  يتعهد كل طرف بأن تصدر سلطته الجمركية قرارا مسبقاً، في غضون 150 يوماً من تاريخ التوصل بالطلب، شريطة أن يكون صاحب الطلب قد قدم جميع المعلومات اللازمة.

 

3 -  يتعهد كل طرف بأن يكون كل قرار مسبق ساري المفعول اعتباراً من تاريخ إصداره، أو اعتباراً من تاريخ آخر يتم تحديده في القرار، ويستمر سريان مفعوله لمدة أدناها ثلاث سنوات، شريطة ألا تتغير الحقائق والظروف التي استند إليها القرار.

 

4 -  يجوز للطرف الذي أصدر قرارا مسبقاً أن يعدله أو يلغيه عندما تبرر الحقائق أو الظروف ذلك، كأن تكون المعلومات التي استند إليها القرار خاطئة أو غير دقيقة.

 

5 -  في حالة ما إذا طلب مستورد  منح سلعة مستوردة معاملة صدر بشأنها قرار مسبق، يمكن لسلطة الجمارك تحديد ما إذا كانت الوقائع والظروف الخاصة بعملية الاستيراد تتطابق مع الوقائع والظروف التي تم على أساسها إصدار القرار المسبق.

 

6 -  مع مراعاة المقتضيات السرية المنصوص عليها في قانونه يلتزم كل طرف، بإعلان قراراته المسبقة للعموم.

 

7 -  إذا قدم صاحب طلب معلومات  مغلوطة أو أغفل ظروفاً أو حقائق مهمة في طلبه لإصدار قرار مسبق، أولم يتصرف وفقاً لأحكام وشروط ذلك القرار، يجوز للطرف المستورد أن يطبق التدابير اللازمة، بما في ذلك فرض عقوبات مدنية أو جنائية أو إدارية أو عقوبات أخرى.

 

8 -  يقصد بعبارة "قرار مسبق" بمقتضى هذه المادة رداً مكتوباً من أحد الطرفين على طلب قُدم وفقاً لهذه المادة، يحدد الموقف الرسمي لذلك الطرف فيما يتعلق بتفسير قوانينه وأنظمته ذات الصلة الوثيقة بمسألة مشار إليها في الفقرة 1 من (أ) إلى (هـ) أعلاه، كما يتم تطبيقها في معاملات جمركية محددة مستقبلا.

 

9 - يشرع المغرب في تطبيق هذه المادة بعد سنتين من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

 

المادة  11.6 :   التعاون التقني والتنفيذ

 

1 -  في غضون 120 يوماً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتشاور الطرفان ويضعان برنامج عمل بشأن الإجراءات التي يمكن للمغرب أن يعتمدها لتنفيذ المادة 10.6 كما يتشاوران بشأن المساعدة التقنية التي يمكن للولايات المتحدة، أن تقدمها لمساعدة المغرب في هذا المسعى.

 

2 -  في تاريخ لا يتجاوز 18 شهراً من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يتشاور الطرفان حول التقدم الذي أحرزه المغرب بشأن تنفيذ مقتضيات المادة 10.6 و إمكانية اتخاذ مزيد من أنشطة التعاون.