الفصل السابع
الحواجز الفنية أمام التجارة
المادة 7-1: النطاق والتغطية
1 - ينطبق هذا الفصل على جميع المعايير والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة لمستوى الحكومة المركزية التي يمكن أن تؤثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على تجارة السلع بين الطرفين.
2 – بغض النظر عن الفقرة 1،
لا ينطبق هذا الفصل على:
أ- المواصفات الفنية التي تعدها
الهيئات الحكومية لمتطلبات الإنتاج أو الاستهلاك الخاصة بها أو،
ب - التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية بصيغتها الواردة في
المرفق ألف من اتفاق تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية.
المادة 7-2:
تأكيد اتفاق المنظمة
العالمية للتجارة المتعلق
بالحواجز التقنية أمام التجارة.
بالإضافة إلى المادة 1-2 (العلاقة مع الاتفاقات
الأخرى)، يؤكد كل طرف حقوقه والتزاماته القائمة تجاه الطرف الآخر بموجب الاتفاق
المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة.
في تحديد ما إذا كان يوجد معيار أو توجيه دولي أو توصية
دولية، في إطار مفهوم المادتين 2 و 5 والمرفق 3 من الاتفاق المتعلق بالحواجز
التقنية أمام التجارة، يطبق كل طرف المبادئ المحددة في القرارات والتوصيات التي
اعتمدتها اللجنة منذ 1 يناير 1995، الوثيقة G/TBT/1/Rev.8 ، المؤرخة في 23 ماي 2002، الفرع
التاسع (قرار اللجنة بشأن مبادئ لتطوير معايير وتوجيهات و توصيات دولية تتعلق بالمادتين 2 و 5 والمرفق 3 من الاتفاق)
التي أصدرتها لجنة
المنظمة العالمية للتجارة المعنية
بالحواجز التقنية أمام التجارة.
المادة 7-4:
تيسير التجارة
يكثف الطرفان عملهما المشترك في ميدان وضع معايير وقواعد
فنية وإجراءات لتقييم المطابقة بغية تيسير ولوج كل طرف أسواق الطرف الآخر. وعلى وجه الخصوص، يسعى الطرفان إلى تحديد مبادرات ثنائية لتيسير التجارة بالنسبة للمعايير
والقواعد الفنية والإجراءات لتقييم المطابقة التي تكون ملائمة لقضايا أو قطاعات
معينة.ويجوز أن تشمل هذه المبادرات التعاون بشأن المسائل التنظيمية مثل التمشي مع
المعايير الدولية واستخدام الاعتماد لتأهيل هيئات تقييم المطابقة .
المادة 7-5: إجراءات تقييم المطابقة
1 - يدرك الطرفان أنه
يوجد نطاق واسع من الآليات لتيسير القبول في أراضي أحد الطرفين بنتائج إجراءات تقييم المطابقة، التي أجريت في أراضي الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال:
(أ) يجوز للطرف المستورد أن يعترف
بنتائج عمليات إجراءات تقييم المطابقة التي تمت مباشرتها في أراضي الطرف الآخر؛
(ب) يجوز لهيئات تقييم المطابقة الموجودة في أراضي كل طرف الدخول في
ترتيبات طوعية لقبول نتائج إجراءات التقييم للطرف الآخر؛
(ج) يجوز لكل طرف اعتماد إجراءات الاعتماد لتأهيل هيئات تقييم المطابقة الموجودة في أراضي الطرف الآخر؛
(د) يجوز لكل طرف تعيين هيئات تقييم المطابقة الموجودة في أراضي الطرف الآخر؛
(هـ) يجوز للطرف المستورد الاعتماد على إعلان المطابقة الذي يقدمه المورد.
يكثف الطرفان تبادل المعلومات فيما بينهما بشأن هذه الآليات وما شابهها.
2 - إذا لم يقبل أحد
الطرفين نتائج إجراء تقييم المطابقة الذي تمت مباشرته في أراضي الطرف الآخر، يتعين عليه، بناء على طلب الطرف الآخر، أن يشرح أسباب قراراه.
3 - يجب أن يعتمد أو
يقبل أو يجيز أو يعتمد بطريقة أخرى كل طرف هيئات تقييم المطابقة الموجودة في أراضي الطرف الآخر بشروط ليست أقل أفضلية من تلك التي يمنحها
لهيئات تقييم المطابقة في أراضيه. وإذا اعتمد طرف أو قبل أو أجاز أو اعتمد بطريقة أخرى هيئة
لتقييم المطابقة
بالنسبة لقاعدة أو معيار فني معين في أراضيه، ورفض أن يعتمد أو يقبل أو يجيز أو يعتمد
بطريقة أخرى هيئة لتقييم المطابقة بالنسبة لتلك القاعدة الفنية أو المعيار الفني
في أراضي الطرف الآخر، فيجب عليه أن يشرح، بناء على طلب الطرف الآخر ، أسباب قراره.
4 - إذا رفض طرف
طلباً من الطرف الآخر للدخول في مفاوضات أو للتوصل إلى اتفاق بشأن تيسير الاعتراف
في أراضيه بنتائج إجراءات تقييم المطابقة التي أجرتها هيئات موجودة في
أراضي الطرف الآخر، فيجب عليه، بناء على طلب الطرف الآخر أن يشرح أسباب قراره.
المادة 7-6:
الشفافية
1 - يسمح كل طرف لأشخاص من طرفه و أشخاص من الطرف الآخر بالمشاركة في وضع المعايير
والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.[1]
ويجب أن يسمح كل طرف لأشخاص من الطرف الآخر بالمشاركة في وضع تلك التدابير بموجب شروط ليست أقل أفضلية من الشروط التي
يمنحها لأشخاص من طرفه.
2 - يوصي كل طرف أن
تتقيد هيئات تحديد المعايير غير الحكومية الموجودة في أراضيه بأحكام الفقرة 1.
3 - لتعزيز الفرصة الحقيقية للأشخاص لتقديم ملاحظات بشأن القواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة، يتعين على الطرف الذي ينشر ملاحظة بموجب المادة 2-9 أو المادة 5-6 من الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام
التجارة أن:
(أ) يُضمّن الملاحظة بيانا يصف هدف القواعد الفنية
وإجراء تقييم المطابقة المقترحة والتبرير
المنطقي للنهج الذي يقترحه؛ و
(ب) أن يرسل الاقتراح الكترونياً إلى الطرف الآخر من
خلال مركز الاستفسار
الذي أنشأه الطرف بمقتضى أحكام المادة 10 من الاتفاق
المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة في نفس الوقت الذي يخطر فيه أعضاء المنظمة العالمية للتجارة بالاقتراح
عملاً بالاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة؛ و
(ج) أن ينشر بوسائل إلكترونية، وهذا هو المفضل، أو
يتيح بطريقة أخرى للعموم ردوده على الملاحظات الهامة الواردة من العموم أو من الطرف
الآخر بشأن القواعد الفنية أو إجراء تقييم المطابقة المقترحة في تاريخ لا يتجاوز التاريخ الذي ينشر فيه النص النهائي للقواعد الفنية أو إجراء تقييم
المطابقة.
يتيح كل طرف فترة مدتها 60 يوماً على الأقل من تاريخ تقديم
اقتراح بموجب الفقرة الفرعية 3 (ب)للعموم وللطرف الآخر ليقدموا ملاحظات مكتوبة على ذلك الاقتراح.
4 - عندما يرسل طرف
إخطاراً بموجب المادة 2-10 أو المادة 5-7 من الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة، يجب أن
يرسل في نفس الوقت ذلك الإخطار إلكترونياً إلى الطرف الآخر من خلال مركـز الاستفسار المشـار إليه في
الفقرة الفرعية 3 (ب).
5 - يقدم كل طرف، بناءً
على طلب من الطرف الآخر، معلومات إلى الطرف الآخر تتعلق بالغرض
من، والتبرير المنطقي لأي معيار أو قواعد فنية أو إجراء
لتقييم المطابقة يكون ذلك الطرف قد اعتمده أو يقترح اعتماده.
6 - يطبق كل طرف
أحكام هذه المادة في أقرب وقت ممكن عملياً وفي مدة لا تتجاوز، في أي حال من
الأحوال، خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 7-7: المنسقان
1 - يتعين على منسقي الفصل السابع المبينين
في المرفق 7 ألف أن يعملا بكيفية مشتركة لتيسير تنفيذ هذا الفصل، وكذا التعاون بين الطرفين بشأن
مسائل مرتبطة بهذا الفصل. يتعين على المنسقين:
(أ) رصد تنفيذ
وإدارة أحكام هذا الفصل؛
(ب) معالجة أية مسألة
بسرعة يثيرها الطرف الآخر وتتعلق باستحداث أو اعتماد أو تطبيق أو تنفيذ معايير أو القواعد الفنية أو إجراءات
تقييم المطابقة؛
(ج) تعزيز التعاون في
استحداث وتحسين المعايير والقواعد الفنية وإجراءات
تقييم المطابقة؛
(د) حيثما كان
مناسباً، تيسير التعاون القطاعي بين هيئات تقييم المطابقة
الحكومية وغير الحكومية الموجودة في أراضي الطرفين؛
(ه) تيسير النظر في أي اقتراح خاص بقطاع معين يتقدم به أي الطرفين لمزيد من
التعاون بموجب هذا الفصل؛
(و) تبادل المعلومات المتعلقة بالتطورات
في المحافل غير الحكومية والجهوية والمتعددة والأطراف المتعلقة بالمعايير والقواعد
الفنية وإجراءات تقييم المطابقة؛
(ز) بطلب من أحد الطرفين، التشاور حول أية مسألة تنشأ في إطار هذا الفصل؛
(ج) استعراض هذا الفصل
في ضوء أية تطورات في إطار الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة، ووضع
توصيات لتعديل هذا الفصل في ضوء هذه التطورات؛
(ط) اتخاذ أية إجراءات أخرى يرى الطرفان أنها تساعدهما على تنفيذ أحكام هذا
الفصل وعلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية أمام التجارة وتيسر التجارة بينهما؛
على منسق الفصل السابع لكل طرف من الطرفين أن ينسق، في أدائه
لوظائفه، مع الأطراف المعنية في أراضيه.
2 - يجري منسقا الفصل السابع الاتصالات فيما بينهما بأية كيفية
يتفقان على أنها مناسبة ويجتمعان كلما ارتأيا ذلك ضروريا.
المادة 7-8: تبادل المعلومات
كلما طلب أحد الطرفين من الطرف
الآخر تزويده بمعلومات، عملاً
بأحكام هذا الفصل، تعين
على الطرف المطلوب أن يقدم تلك المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة من خلال وسيلة إلكترونية، إن أمكن .
المادة 7-9:
تعريفات
لأغراض هذا الفصل، تعني المصطلحات "قواعد فنيةّ"، "ومعيار"، و"إجراءات
تقييم المطابقة"، و"هيئة غير حكومية، و" هيئة حكومة مركزية"
المعاني المحددة لهذه المصطلحات في المرفق 1 من الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية
أمام التجارة.
المرفق 7-ألف:
منسقا الفصل السابع
منسقا الفصل السابع:
(أ) بالنسبة للمملكة المغربية، وزارة الصناعة أو أية جهة تخلفها؛ و
(ب) بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مكتب ممثل الولايات المتحدة التجاري، أو أية جهة تخلفه.