الفصل الثامن

التدابير الوقائية

 

المادة 8-1: تطبيق تدبير  وقائي

 

إذا كان كنتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بموجب هذا الاتفاق، استيراد سلعة ذات منشأ الطرف الآخرإلى أراضي أحد الطرفين بكميات مكثفة ، سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي، و في ظل هذه هذه الظروف، أصبح استيراد هذه السلعة ذات المنشأ من الطرف الآخر يشكل سببا جوهريا لضرر جسيم أو تهديد جدي لصناعة محلية تنتج سلعة مشابهة أو منافسة بشكل مباشر لتلك السلعة ، فإنه يجوز للطرف:

 

(أ) أن يوقف كل تخفيض لاحق في معدل الرسوم الجمركية المرتقب على تلك السلعة منصوص عليه في هذا الاتفاق؛

 

(ب)  أن يرفع معدل الرسوم الجمركية المطبقة على تلك السلعة إلى مستوى لا يتجاوز معدل الرسوم الجمركية الأقل ارتفاعا من :

 

            ’1‘   المعدل المطبق على الدولة الأكثر رعاية الساري المفعول وقت اتخاذ الإجراء، و

 

            ’2‘   المعدل المطبق على الدولة الأكثر رعاية الساري المفعول في اليوم الذي يسبق مباشرة تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ؛ أو

 

(ج) في حالة الرسوم الجمركية المطبقة على سلعة ما على أساس موسمي، أن يرفع معدل الرسوم الجمركية إلى مستوى لا يتجاوز معدل الرسوم الجمركية  الأقل ارتفاعا من :

 

            ’1‘   المعدل المطبق على الدولة الأكثر رعاية و الساري المفعول في الموسم الذي يسبق مباشرة الموسم المعني؛ و

 

            ’2‘   المعدل المطبق على الدولة الأكثر رعاية الساري المفعول في اليوم الذي يسبق مباشرة تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ.

 

المادة 8-2 :  الشروط والقيود

 

1 -  يُبلّغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً عندما يستهل تحقيقاً من النوع الذي يرد وصفه في الفقرة 2، ويتشاور مع الطرف الآخر في أبكر وقت ممكن عملياً قبل تطبيق أي تدبير وقائي، بغية مراجعة المعلومات التي يتمخض عنها التحقيق، وتبادل الآراء بشأن التدبير الذي ينوي  اتخاذه .

 

2 -  لا يطبق طرف من الطرفين أي تدبير وقائي إلا بعد قيام السلطات المختصة لذلك الطرف بإجراء تحقيق وفقاً لأحكام المادتين 3 و 4-2 (ج) من الاتفاق المتعلق بالوقاية؛ ولتحقيق هذه الغاية، أُدمجت المادتان 3 و 4-2 (ج) من الاتفاق المتعلق بالوقاية في هذا الإتفاق وأصبحتا جزءاً منه، بعد إجراء التعديل اللازم؛

 

3 - خلال التحقيق الذي ورد وصفه في الفقرة 2، يمتثل الطرف لمقتضيات أحكام المادة 4-2 (أ) من اتفاق المنظمة العالمية للتجارة بشأن التدابير الوقائية؛ ولتحقيق هذه الغاية، أُدمجت المادة 4-2 (أ) في هذا الإتفاق وأصبحت جزءاً منه، بعد إجراء التعديل اللازم.

 

4 -  لا يجوز لاي طرف ان يطبق أي تدبير وقائي ضد سلعة ما:

 

      (أ)   إلا في حدود ما هو ضروري لمنع حدوث ضرر جسيم أو علاج هذا الضرر وتيسير التقويم ، وللمدة التي تكون ضرورية لذلك؛ أو

 

      (ب)  لفترة تتجاوز  3 سنوات، إلا في الحالة التي تنص عليها المادة 8-3، أو

 

      (ج)  بعد خمس سنوات من إلغاء الرسوم الجمركية على السلعة، طبقا لاحكام المرفق الخامس الا بموافقة الطرف الاخر.

 

5 -  لا يجوز لاي طرف تطبيق أي تدبير وقائي أكثر من مرة ضد نفس السلعة.

 

6 -  إذا تجاوزت المدة المرتقبة للتدبير الوقائي عام واحد فإنه ، يتعين على الطرف المستورد أن يحرر هذا التدبير تدريجياً على مراحل منتظمة

 

7 -  عند إلغاء التدبير الوقائي، يتعين أن يكون معدل الرسوم الجمركية طبقا لجدول الطرف الوارد في  المرفق 4 (الغاء الرسوم), هو نفس المعدل الذي كان سيطبق  بدون التدبير.

 

المادة 8-3 : التمديد

 

إذا قررت السلطات المختصة لأحد الطرفين، على نحو يتماشى  مع الإجراءات المحددة في المادة 8-2، أن تدبيرا وقائيا لا يزال ضرورياً لمنع حدوث ضرر جسيم أو علاج ذلك الضرر ولتيسير التقويم ، وأنه يوجد دليل على أن الصناعة المحلية لا تزال تمر بمرحلة تقويم ، فإنه يجوز لذلك الطرف أن يمدد تطبيق التدبير الوقائي لمدة عامين إضافيين.

 

المادة 8-4 : تدابير مؤقتة

 

في الظروف الحرجة، حيث يمكن أن يؤدي التأخير إلى ضرر قد يكون من الصعب إصلاحه، يجوز لأي طرف من الطرفين تطبيق التدبير الوقائي على أساس مؤقت بعد أن يتم التوصل بشكل أولي أنه يوجد دليل واضح على أن الواردات لسلعة ذات المنشأ من الطرف الآخر ازدادت نتيجة لتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية بموجب هذا الإتفاق ، وأن تلك الواردات تشكل سبباً جوهرياً لحدوث ضرر جسيم أو تهدد بضرر جسيم للصناعة المحلية. ولا يجوز استمرار العمل بأي تدبير مؤقت لمدة تتجاوز 200 يوم، يتعين أثناءها على الطرف ان يمتثل لمقتضيات المادتيـن 8-2-2 و8-2-3. ويتعين إرجاع كل زيادة في التعريفة بسرعة إذا لم يسفر التحقيق المشار إليه في المادة 8-2-2 عن استنتاج مفاده أن مقتضيات المادة 8-1 مستوفاة. ومدة العمل بأي تدبير مؤقت تحتسب بوصفها جزءاً من الفترة المشار إليها في المادة 8-2-4 (ب).

 

 

المادة 8-5 : التعويض

 

يسعى الطرف الذي يتخذ تدبيراً وقائيا لمنح الطرف الآخر تعويضا لتحرير التجارة يتفق عليه الطرفان في شكل تنازلات لها تأثير تجاري معادل إلى حد كبير أو تعادل قيمة الرسوم الإضافية التي يتوقع أن تنتج عن ذلك التدبير. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان ذلك الطرف قرار تطبيق التدبير، يجوز للطرف الاخر اتخاذ إجراء تعريفي له تأثير تجاري معادل إلى حد كبير لتأثير التدبير الوقائي 1. ولا يطبق الطرف الذي يتخذ الإجراء التعريفي ذلك الإجراء إلا لأقل مدة ضرورية لتحقيق تأثير معادل إلى حد كبير، وفي أي حال من الأحوال، لا يطبقه إلا أثناء تطبيق التدبير الوقائي.

 

المادة 8-6 : إجراءات الوقاية الشاملة

 

يحتفظ كل طرف من الطرفين لنفسه بحقوقه والتزاماته بموجب المادة التاسعة عشرة من الاتفاق العام للتعريفات  الجمركية والتجارة لعام 1994 والاتفاق المتعلق بالتدابير الوقائية  . ولا يعطي هذا الاتفاق أية حقوق إضافية ولا يفرض أية التزامات إضافية على أي طرف من الطرفين فيما يتعلق بالتدابير المتخدة وفقا للمادة 19 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994 والاتفاق  المتعلق بالتدابير الوقائية.

 

المادة 8-7 : تعريفات

 

      لأغراض هذا الفصل:

 

يقصد ب " السلطات المختصة"

(أ) بالنسبة للمغرب، وزارة التجارة الخارجية و

(ب) بالنسبة للولايات المتحدة، لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة؛

 

يقصد ب "صناعة محلية" بالنسبة لسلعة مستوردة جميع المنتجين في أراضي أحد الطرفين الذين ينتجون سلعة مماثلة أو منافسة بشكل مباشر للسلعة، أو الذين يشكل إنتاجهم الجماعي من السلعة المماثلة أو المنافسة بشكل مباشر؛ نسبة كبيرة من مجموع الإنتاج المحلي لهذه السلعة.

 

يقصد بإجراء وقائي الإجراء المشار إليه في المادة 8-1 ؛

 

يقصد ب "ضرر جسيم" ضرراً شاملاً كبيراً للصناعة المحلية؛

 

يقصد ب "سبب جوهري" سبباً هاماً ولا يقل عن أي سبب آخر؛ و

 

يقصد ب " تهديد بضرر جسيم" ضرراً خطيراً من الواضح أنه وشيك استناداً إلى الحقائق وليس مجرد زعم أو حدس أو إمكانية بعيدة.

 

 

أـ)   أ