الفصل التاسع
الصفقات العمومية
المادة 1.9:
نطاق و مجال التطبيق.
نطاق تطبيق الفصل.
1 - تنطبق أحكام هذا الفصل على أي إجراء بما في ذلك أي قرار أو أية إرشادات لطرف فيما يتعلق بالصفقات المشمولة.
2- لأغراض
هذا الفصل، يقصد بالصفقة المشمولة، الصفقة المتعلقة بالتوريدات والخدمات أو كلاهما
:
(أ) من خلال أية وسيلة تعاقدية، بما في ذلك الشراء أوالاستئجار والاستئجار المؤدي إلى التملك، مع وجود أو عدم وجود خيار للشراء، وعقود بناء-استغلال-تحويل،
وعقود امتياز تتعلق بالأشغال
العمومية؛
(ب)
حينما تكون القيمة المقدرة ، وفقا للفقرة 5 ،
تعادل أو تتجاوز السقف المحدد في المرفقات؛
(ج) المطروحة من
طرف كيان متعاقد ؛ و
(د) غير
المستثناة من الأحكام المشمولة بهذا الفصل.
3 - لا تنطبق أحكام هذا الفصل على:
(أ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال
المساعدة التي يقدمها طرف أو مقاولة تابعة للدولة، بما في ذلك المنح والقروض والمشاركة في رأس المال والحوافز الجبائية والإعانات
والضمانات واتفاقات التعاون و التوريدات
العمومية من المعدات والخدمات لفائدة الأشخاص
أو الإدارات العمومية أو الجهوية أو المحلية.
(ب) الصفقات الممولة كلياً أو جزئياً من منح أو قروض أو مساعدة أخرى دولية، حيث يكون
تقديم تلك المساعدة خاضعاً لشروط لا تتماشى مع أحكام هذا الفصل؛ و
(ج) حيازة خدمات وكالات مالية أو خدمات
إيداع مالية، أو خدمات التصفية والتدبير المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة
للتنظيم، وخدمات البيع والتوزيع المتعلقة بالدين العمومي.
الامتثال
4 - يعمل كل طرف على التأكد من أن الكيانات
المتعاقدة التابعة له تمتثل لأحكام هذا الفصل في إدارة صفقات
مشمولة .
التقييم
5 - في تقدير قيمة صفقة
قصد التأكد ما
إذا كانت صفقة مشمولة، فإن الكيان االمسؤول
عن الصفقة :
(أ) لا يجوز له أن يعد أو يصمم أو ينظم
بأية طريقة أخرى أو يقسم
الصفقة، في أية مرحلة من مراحل الصفقة، لتجنب تطبيق أحكام هذا الفصل؛ و
(ب) يتعين عليه أن يأخذ في الحسبان جميع أشكال التعويض، بما في ذلك أية
علاوات و أتعاب وعمولات
وفوائد وأية إيرادات مستمرة أخرى يمكن أن ينص عليها العقد، وحيثما كانت الصفقة تنص على إمكانية شروط
اختيارية، يؤخذ في الحسبان مجموع قيمة الصفقة،
بما في ذلك المشتريات الاختيارية.
المادة 2.9: مبادئ عامة
المعاملة الوطنية وعدم التمييز
1 - بالنسبة لأي تدبير مشمول بأحكام هذا الفصل، يعامل كل
طرف، بما في ذلك الكيانات المتعاقدة
التابعة له، سلع وخدمات الطرف الآخر وموردي الطرف الآخر، الذين يوردون
تلك السلع
والخدمات، معاملة لا تقل عن أفضل معاملة يمنحها ذلك الطرف أو الكيان لسلعه وخدماته
ومورديه.
2 - بالنسبة لأي تدبير مشمول بأحكام هذا الفصل، لا يجوز لطرف:
(أ) أن يعامل مورداً موجوداً محلياً معاملة تقل عن تلك التي يعامل
بها مورداً آخر موجوداً محلياً على أساس درجة إنتمائه لطرف أجنبي
أو ملكية أجنبية؛
(ب) أو
يميز ضد مورد موجود محلياً على أساس أن المعدات أو
الخدمات التي يقدمها المورد في إطار صفقة معينة هي معدات أو خدمات الطرف
الاخر.
قواعد المنشأ
3 - لأغراض الصفقات المشمولة بأحكام هذا الفصل، لا يجوز لأي من الطرفين تطبيق قواعد منشأ على المعدات المستوردة من الطرف الآخر تختلف
عن قواعد منشأ التي يطبقها ذلك الطرف في
عملياته التجارية العادية عند استيراد نفس
السلع من الطرف الآخر.
الشروط التعويضية
4 - لا يجوز لأي كيان متعاقد أن يسعى أو أن يأخذ
في الحسبان أو أن يفرض أية شروط تعويضية
في أية مرحلة من مراحل الصفقات المشمولة .
تدابير غيرخاصة
بالصفقات
5 - لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 على
التدابير المتعلقة بالرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى من أي نوع تفرض على عمليات
الاستيراد أو تتعلق بها، ولا على أساليب فرض هذه الرسوم الجمركية أو الرسوم
الأخرى، أو على لوائح تنظيم الاستيراد الأخرى، بما في ذلك القيود والإجراءات،
أو التدابير التي تؤثر على التجارة بالخدمات غير التدابير التي تنظم الصفقات المشمولة.
المادة 3.9:
نشر التدابير المتعلقة بالصفقات.
ينشر كل من الطرفين بسرعة : القوانين أو اللوائح التنظيمية و الأحكام القضائية أو إجراءات
القرارات الإدارية و تدابير أخرى ذات تطبيق عام تنظم تحديدا الصفقات و أية
تغييرات تطرأ على تلك الإجراءات من خلال وسيلة إلكترونية مخصصة رسمياً أو من خلال الصحف والمجلات التي توزع على نطاق
واسع ويستطيع العموم
الحصول عليها بيسر؛
المادة 4.9:
نشر إعلان الصفقة المنوي إبرامها و
إعلان الصفقة المخطط إبرامها
الإعلان عن الصفقة المنوي إبرامها
1 - بالنسبة لكل صفقة مشمولة ، ينشر الكيان المتعاقد
مسبقاً إشعاراً يدعو الموردين المهتمين إلى تقديم
عروض ("إعلان عن الصفقة المنوي
إبرامها") إما من خلال واسطة نشر إلكترونية أو من خلال مطبوعات ذات انتشار
واسع يسهل للعموم الحصول عليها أثناء الفترة المحددة لتقديم العروض بالنسبة لتلك الصفقة.
2 - يتضمن كل إعلان عن الصفقة المنوي
إبرامها وصفاً للصفقة
المنوي إبرامها و أية شروط للمشاركة واسم
الجهة المتعاقدة،
والعنوان الذي يمكن الحصول منه على جميع الوثائق المتعلقة بالصفقة،والتاريخ المحدد
لتقديـم
العروض
و تاريخ تسليم المعدات أو تقديم الخدمات موضوع الصفقة.
الإعلان عن الصفقة المخطط إبرامها :
3 - يجب على كل طرف أن يشجع
كياناته المتعاقدة
على أن تنشر، في أسرع وقت ممكن من كل سنة مالية، إعلانا يتضمن الصفقات المخطط إبرامها من طرف كل كيان.
وينبغي أن يتضمن الإعلان موضوع أية صفقة مخطط إبرامها و يتضمن كذلك التاريخ التقريبي لنشر إعلان
الصفقة المنوي إبرامها.
المادة 5.9:
الآجال المحددة
لعملية تقديم العروض
1 - يحدد الكيان المتعاقد آجالا محددة
لتقديم العروض
تتيح للموردين وقتاً كافياً لإعداد وتقديم عروض قابلة للاستجابة من طرف الكيان،مع الاخذ في الحسبان طبيعة وتعقيد الصفقة. وباستثناء ما تنص
عليه الفقرة 2،
يتعين أن يتيح الكيان المتعاقد مدة لا تقل عن 40 يوماً من تاريخ نشر إعلان الصفقة المنوي إبرامها
حتى التاريخ النهائي لتقديم العروض.
2 - بغض النظر عن
أحكام الفقرة 1، يجوز للكيان المتعاقد
أن يحدد فترة تقل عن 40 يوماً، شريطة أن تكون الفترة الزمنية كافية لتمكين
الموردين من إعداد وتقديم
عروضهم القابلة للاستجابة، ولا تقل في أي حال من
الأحوال عن 10 أيام:
(أ) إذا كان الكيان قد نشر إعلانا منفصلاً، يتضمن إعلانا بالصفقة المخطط إبرامها بمقتضى المادة 9-4-3 قبل مدة لا تقل عن 40 يوماً على الأقل ولا تتجاوز 12 شهراً مسبقاً، وكان
ذلك الإعلان
يتضمن وصفاً للصفقة
أو الآجال المحددة لتقديم العروض
أو كلما كان ذلك مناسباً، طلبات للمشاركة في الصفقة والعنوان الذي
يمكن الحصول منه على الوثائق المتعلقة
بالصفقة؛
(ب) إذا كان الكيان يشتري معدات أو خدمات تجارية، باستثناء أنه لا
يجوز للكيان المتعاقد
أن يعتمد على هذا الحكم إذا كان يشترط أن يستوفي الموردون شروطاً معينة للمشاركة، أو
(ج) إذا كان تطبيق مدة الـ 40 يوماً ستترتب عنه نتائج
عكسية جسيمة بالكيان أو الطرف ذي الصلة، نتيجة لأسباب ملحة للغاية
ومثبتة بطريقة صحيحة ناتجة عن أحداث لم تكن معروفة من قبل للكيان المتعاقد؛.
المادة 6.9:
المعلومات المتعلقة حول الصفقة
المنوي إبرامها
وثائق العروض
1 - يوفر الكيان المتعاقد للموردين المهتمين
وثائق العروض التي
تشتمل على جميع المعلومات اللازمة لتمكين الموردين من إعداد وتقديم العروض القابلة للاستجابة . ويتعين أن تشتمل هذه
الوثائق على وصف كامل لما يأتي، إن لم تكن هذه المعلومات متوفرة أصلا في الصفقة المنوي إبرامها :
(أ) وصف الصفقة، بما في ذلك طبيعتها ونطاقها وكمية المعدات أو الخدمات التي
سيتم شراؤها إذا كانت قابلة للقياس كمياً، وأية شروط يجب إستيفاؤها، بما في ذلك
أية مواصفات تقنية
أو شهادات مطابقة أو تصاميم أو مواد تتعلق برسومات
أو تعليمات؛
(ب)
أية شروط للمشاركة والمعلومات
أوالوثائق
المتعين تقديمها من طرف الموردين؛
(ج) جميع المعايير، بما فيها جميع عناصر التكلفة،
التي يتعين أخذها في الحسبان عند
إسناد العقد، والأهمية النسبية لكل معيار؛
(د) تاريخ و موعد ومكان فتح العروض؛ و
(ه) أية أحكام أو شروط أخرى، بما في ذلك إجراءات الأداء المتعلقة بالصفقة.
2 - يعمل الكيان المتعاقد بسرعة على:
(أ) توفير وثائق طلب العروض لأي مورد يشارك في الصفقة إذا طلبها؛ و
(ب) الرد على أي طلب معقول للحصول على معلومات يتقدم به أحد
الموردين المشاركين في الصفقة، شريطة ألا تعطي هذه المعلومات ذلك المورد أي امتياز على منافسيه في الصفقة.
التعديلات
3 - إذا قام الكيان المتعاقد، أثناء الصفقة، بتعديل المعايير
أو المتطلبات التقنية
المحددة في إعلان الصفقة المنوي إبرامها أو وثائق طلب العروض التي قدمت للموردين المشاركين، أو إذا عدل أو أعاد إصدار الإعلان أو وثائق طلب العروض، فإنه يتعين على هذا الكيان المتعاقد أن يبلغ كتابياً أي تعديلات أو تنقيحات
يتضمنها أو إعلان يعاد إصداره أو وثائق طلب العروض:
(أ) إلى جميع الموردين المشاركين وقت تنقيح المعلومات، إذا
كانوا
معروفين، وفي جميع الحالات الأخرى، يتم التبليغ على نفس النحو الذي نشرت فيه المعلومات الأصلية؛
(ب) خلال وقت كافٍ لتمكين هؤلاء الموردين من تعديل عروضهم الأصلية
وتقديم عروض
منقحة، حسب ما هو مناسب؛
و
(ج) في الحالات التي يعاد فيها إصدارالإعلان ، وفقا للآجال المحددة كما هو منصوص عليه
في المادة 5.9
.
المادة 7.9:
المواصفات التقنية
1 - لا يجوز لأي كيان متعاقد أن يعد أو يعتمد أو يطبق أية مواصفة تقنية أو يضع أية مسطرة لتقييم الامتثال بغرض إحداث عقبات لا داعي لها
أمام التجارة بين الطرفين، أو إحداث هذا الأثر.
2 - لدى تحديد أية مواصفة تقنية لمعدات أو خدمات مزمع شراؤها، يتعين على
الكيان المتعاقد
أن:
(أ) يحدد المواصفة التقنية، حيثما كان ذلك مناسباً، على شكل شروط جودة الأداء أوشروط
وظيفية، بدلاً من تحديدها على أساس تصميم أو خصائص وصفية؛ و
(ب) أن يحدد المواصفة التقنية على أساس المعايير
الدولية، حيثما توفرت تلك المعايير وكانت منطبقة على الكيان المتعاقد، إلا إذا كان استخدام
المعايير الدولية لا يفي بمتطلبات برنامج الكيان المتعاقد أو أنه قد يضع أعباءً أثقل من تلك التي يضعها استخدام معيار
خاص بالحكومة.
3 - لا يجوز للكيان المتعاقد أن يحدد معايير تقنية تشترط أو تشير إلى
علامة تجارية معينة أو إسم تجاري معين أو إلى براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو إلى منشأ خاص، منتج أو مورد محدد،
إلا إذا كانت لا توجد أية وسيلة أخرى دقيقة أو واضحة بشكل كافٍ لوصف متطلبات الصفقة
وشريطة أن تتضمن وثائق العروض في هذه
الحالة كلمات من قبيل "أو ما يعادلها".
4 - لا يجوز للكيان المتعاقد أن يطلب أو يقبل،
على نحو يعرقل
المنافسة، مشورة يمكن استخدامها في إعداد أو اعتماد أية مواصفة تقنية متعلقة بصفقة
محددة من أي شخص قد تكون له مصلحة تجارية في تلك الصفقة.
5 - لمزيد من اليقين،
لا يقصد من هذه المادة منع أي كيان متعاقد أن يعد أو يعتمد أو يطبق مواصفات تقنية لتعزيز الحفاظ على موارد
طبيعية أو حماية البيئة.
المادة 8.9:
شروط المشاركة
1 - حينما يطلب كيان متعاقد استيفاء الموردين شروط
المشاركة، فإنه يتعين على الكيان، مراعاة للأحكام الأخرى
لهذا الفصل، أن:
(أ) يحصر أية شروط للمشاركة في صفقة مشمولة ضمن الشروط الأساسية للتأكد من أن لدى
المورد المؤهلات
القانونية والتقنية
والمالية للوفاء بالشروط والمواصفات التقنية للصفقة؛
(ب) يُقيّم القدرات المالية والتقنية لمورد ما على
أساس أنشطته
التجارية الشاملة،
بما في ذلك نشاطه على أراضي الطرف الذي ينتمي إليه المورد، وكذلك أنشطته، إن كان
هناك أي نشاط له، على أراضي الطرف الذي ينتمي إليه الكيان المتعاقد، ولا يجوز له أن
يشترط على مورد ما، ليتسنى له أن يشارك في صفقة، أن يكون قد رسا عليه سابقاً عقد أو أكثر
من كيان متعاقد
ينتمي إلى ذلك الطرف أو أن لديه خبرة مهنية سابقة على أراضي ذلك الطرف؛
(ج) أن يقرر ما إذا كان مورد قد استوفى، أو لم يستوف
شروط المشاركة مستنداً كلياً إلى الشروط التي حددها مسبقاً في الإعلانات
أو في وثائق طلب العروض؛ و
(د) السماح لجميع الموردين ، الذين يستوفون شروط
المشاركة، أن يشاركوا في
الصفقة.
2 - لا يوجد في هذه المادة ما يمنع
الكيان المتعاقد
من إقصاء
مورد من صفقة
استناداً إلى بيانات من قبيل إشهار الإفلاس أو إصدار إعلانات كاذبة.
3 - حينما يطلب كيان متعاقد أن يستوفي
الموردون شروط المشاركة،
يتعين عليه
أن ينشر إعلاناً
يدعو فيه الموردين لتقديم طلبات للمشاركة. ويتعين أن ينشر الكيان ذلك الإعلان مسبقا
ليتيح للموردين المهتمين وقتاً كافياً لإعداد طلباتهم القابلة للاستجابة
وتقديمها، ولإتاحة وقت كافٍ للكيان لتقييم هذه الطلبات والبت فيها.
4 - يجوز للكيان المتعاقد أن يعد قوائم متعددة الاستعمال و في متناول العموم تتعلق بالموردين
المستوفين لشروط المشاركة. وحينما يطلب
الكيان المتعاقد
أن يكون الموردون مؤهلون للإدراج في هذه القائمة قصد المشاركة
في صفقة مشمولة، يتعين على هذا الكيان أن يباشر بسرعة
الإجراءات لإدراج أي طلب في القائمة. ويتعين أن يتيح الكيان لذلك المورد المشاركة في الصفقة في انتظار إدراج طلبه في اللائحة، شريطة أن يقرر الكيان أن المورد مستوفٍ لشروط المشاركة وأنه يوجد وقت كافٍ للكيان المتعاقد لاستكمال
تقييميه للمورد في غضون المدة الزمنية المحددة لتقديم العروض.
5 - يتعين أن يبلغ الكيان المتعاقد بسرعة أي مورد
يتقدم بطلب للمشاركة بقراره ما إذا كان ذلك المورد قد استوفى شروط المشاركة أم لا.
و إذا
رفض الكيان المتعاقد
طلب مشاركة أو توقف عن الاعتراف بأن مورداً قد استوفى شروط المشاركة، فيتعين على الكيان أن
يبلغ بسرعة ذلك المورد وأن يقدم له
بسرعة ، تفسيراً مكتوباً يبين الأسباب التي استند إليها في قراره ، بناءا على طلب المورد.
المادة 9.9: الطلب المحدود للعروض
1 - مراعاة لأحكام الفقرة
2 من هذه المادة يقوم الكيان المتعاقد بإبرام عقود من خلال مسطرة طلب العروض المفتوحة ،و
يستطيع أي مورد مهتم أن يقدم عرضا
بموجبها.
2 - شريطة ألا تستخدم مسطرة إبرام الصفقات لتجنب المنافسة أو
لحماية الموردين المحليين أو على نحو يميز ضد الموردين الذين ينتمون للطرف الآخر،
يجوز للكيان المتعاقد
أن يتصل بالمورد الذي يختاره، وأن لا
يكون هذا الاختيار يتعارض مع أحكام المواد من 4.9 إلى 8.9 والمادة 10.9 المتعلقة
بالصفقات المشمولة في أي من الظروف
التالية :
(أ)- في حالة الرد على الإعلان المسبق للصفقة المنوي إبرامها أو الدعوة
لطلب العروض:
1- إذا لم يتم تقديم طلب عروض،
2- إذا لم يتم تقديم طلب عروض
يتماشى مع الشروط الأساسية المنصوص عليها في وثائق طلب العروض،أو
3- إذا لم يستوف أي من
الموردين شروط المشاركة ،
وأن لا يقدم الكيان المتعاقد
على تغيير جذري للشروط الأساسية للصفقة أو لشروط المشاركة ؛
(ب)- إذا كانت التوريدات أو الخدمات لا يمكن توريدها إلا من طرف مورد معين
ولا يوجد بديل أو عوض معقول لهذه التوريدات أوالخدمات ، و ذلك لكون :
1- الطلب يتعلق بأعمال فنية ؛
2- الكيان المتعاقد ملزم
بحماية الملكية الفكرية أو براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق خاصة أخرى أو
حقوق الإعلام، أو
3- في حالة غياب منافسة
لأسباب تقنية ؛
(ج) إذا
تعلق الأمر بالحصول على توريدات أو خدمات
إضافية من المورد الأصلي إما للاستعاضة بها عن قطع لمعدات موجودة أو عن أجزاء من
برامج أو خدمات أو مرافق قائمة، أو لإستمرار سير المصالح ، حيث سيؤدي تغيير المورد
إلى اضطرار الكيان المتعاقد إلى شراء معدات أو خدمات غير مستوفية لشروط القابلية لتبديل قطع المعدات أو البرامج أو الخدمات أو المنشآت
القائمة؛
(د) بالنسبة للمنتوجات التي تشترى من سوق
المنتوجات الأساسية؛
(ه) عندما يشتري الكيان المتعاقد نموذجاً أولياً أو
أول سلعة أو خدمة تطور بناءً على طلبه في إطار، ومن أجل عقد معين للبحث أو التجريب
أو الدراسة أو التطوير الأصلي. وبعد تنفيذ هذه العقود، يتعين أن تخضع عمليات شراء المعدات أو الخدمات فيما
بعد لأحكام المواد من 4.9 إلى 8.9 والمادة 10.9؛ أو
(و) بقدر ما يكون ضرورياً جداً لأسباب ملحة للغاية
نشأت عن أحداث لم يكن بوسع الكيان
المتعاقد أن يتوقعها وحيث لا يمكن الحصول على المعدات أو الخدمات في
الوقت المطلوب من خلال مسطرة
طلب العروض المفتوحة ومن شأن استخدام مسطرة طلب العروض
المفتوحة أن يلحق ضرراً بليغا بالكيان أو
بمسؤوليات برنامج هذا الكيان أو الطرف.
3 - بالنسبة لكل عقد يمنح بموجب الفقرة 2 ، يقوم الكيان المتعاقد بإعداد محضر مكتوب يتضمن اسم الكيان
المتعاقد وقيمة ونوع
المعدات أو الخدمات المشتراة وبياناً يبين الظروف والشروط المنصوص
عليها في "الفقرة
2" ،
التي تبرر استخدام الشراء من خلال مسطرة
عدا مساطر طلب العروض المفتوح. ويتعين على الكيان المتعاقد أن يسلم هذا المحضر
للطرف الآخر عند طلبه .
المادة 10.9:
إسناد العقود
1 - يتوجب على الكيان المتعاقد لإسناد عقد ، أن يشترط تقديم العرض كتابياً،
ويجب عند تقديمه:
(أ) أن يكون مستوفيا للشروط الأساسية المنصوص عليها في وثائق طلب العروض ولمعايير التقييم
المحددة في الإعلانات
ووثائق طلب العروض؛
و
(ب) أن يقدمها مورد مستوفٍ لأية شروط للمشاركة.
2 - ما لم يقرر الكيان المتعاقد عدم إسناد العقد لكونه لا يخدم
المصلحة العامة، يتعين على الكيان أن يسند العقد للمورد الذي يعتبره قادرا كلياً على تنفيذ العقد و
أن عرضه
هو
الأفضل من حيث المتطلبات ومعايير التقييم المحددة في إعلانات و وثائق طلب العروض.
3 - لا يجوز لأي كيان متعاقد إلغاء مشروع صفقة
أو فسخ
العقد أو تعديله بعد إسناده على نحو يجنبه
الالتزام بأحكام هذا الفصل.
المعلومات
المقدمة للموردين
4 - مراعاة لأحكام المادة 14.9، يتعين على الكيان المتعاقد أن يبلغ في أقرب الآجال
الموردين الذين قدموا عروضا قراره بإسناد العقد، ويتعين على الكيان المتعاقد
أن يبين للمورد الذي لم يقع الاختيار على طلب عرضه لإسناد العقد
الأسباب التي أدت إلى عدم اختيار عرضه والميزات النسبية المتعلقة بالعرض الذي وقع عليه الاختيار، إذا طلب المورد ذلك.
نشر
معلومات عن إسناد العقد
5 - مباشرة بعد إسناد عقد
في صفقة مشمولة ، ينشر الكيان المتعاقد إعلانا يتضمن على الأقل المعلومات
التالية والمتعلقة بعملية الإسناد:
(أ) اسم الكيان؛
(ب) وصف للمعدات أو الخدمات موضوع الصفقة؛
(ج) اسم المورد الذي رسا عليه العقد ؛
(د) قيمة العقد الذي تم
إسناده ؛ و
(هـ) بيان الأسباب التي تبرر
عدم اللجوء إلى مسطرة طلب العروض
المفتوحة، إذا
لم يتم اعتماد الكيان لتلك المسطرة.
الإحتفاظ
بالسجلات
6 - يحفظ الكيان المتعاقد السجلات
والتقارير المتعلقة بمساطر طلب
العروض وترسية العقود في الصفقات المشمولة
، بما في ذلك التقاريرالمطلوبة
طبقا لأحكام المادة
3.9.9، وفقا للممارسات التي يتبعها كل طرف من الطرفين ، ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بعد
تاريخ ترسية العقد المعني.
المادة 11.9:
ضمان نزاهة عمليات إبرام الصفقات
1 - طبقا للمادة 5.18 (مكافحة الفساد)، يعتمد أو يحتفظ
كل طرف من الطرفين بإجراءات لإعلان عدم أهلية الموردين، الذين يقرر هذا الطرف أنهم ارتكبوا أعمال
احتيال أو أعمالاً غير مشروعة تتعلق بالصفقات، للمشاركة في الصفقات الخاصة بذلك الطرف، إما بصفة نهائية
أو لفترة محددة.
وبناءً على طلب من أحد الطرفين، يحدد الطرف الآخر الموردين الذين قرر أنهم غير مؤهلين بموجب هذه الإجراءات
، ويتبادل المعلومات المتعلقة بهؤلاء الموردين أو بأعمال الاحتيال أو الأعمال غير
المشروعة التي ارتكبت، حيثما كان ذلك مناسباً.
المادة 12.9:
المراجعة المحلية للطعون التي يقدمها الموردون
1 - يتيح كل طرف لمورد، الطعن في
الامتثال لتدابير الطرف المطبقة بموجب هذا الفصل،
دون الإضرار بحق ذلك المورد في المشاركة في أنشطة إسناد الصفقات الجارية
أو المستقبلية. ويتعين
على كل طرف أن يضمن إتاحة مساطر مراجعة
الطعون بصورة عمومية كتابياً و بشفافية و فعالية وبانسجام
مع مبدأ التطبيق السليم للقانون.
2 - ينشئ أو يعين كل طرف، على الأقل، سلطة إدارية
أو قضائية محايدة مستقلة عن الكيان المتعاقد موضوع الطعن، لتلقي و دراسة الطعون التي يقدمها الموردون
بخصوص أية صفقة مشمولة. و إذا قامت هيئة غير تلك السلطة
بالمراجعة الأولية للطعون، فإنه على ذلك الطرف أن يضمن للمورد إمكانية استئناف القرار الأولي أمام سلطة إدارية أو قضائية محايدة
ومستقلة عن الكيان المسؤول عن
الصفقة موضوع
الطعن.
3 - يفوض كل طرف من الطرفين السلطة التي ينشؤها أو يحددها بموجب أحكام
الفقرة 2 اتخاذ تدابير مؤقتة فورية،
إلى أن يتم البت
في الطعن، لضمان امتثال أحد الطرفين
لتدابير تنفيذ أحكام هذا الفصل ، وللحفاظ على فرصة المورد للمشاركة في الصفقة، بما في ذلك تعليق ترسية العقد أو تنفيذ العقد إذا كانت قد جرت ترسيته
فعلاً. غير أنه إذا قرر طرف اتخاذ إجراء
مؤقت، فيجوز له إن يأخذ بعين الاعتبار العواقب السلبية لهذا الإجراء على الصالح
العام إذا تم اتخاذ هذا الاجراء المؤقت. وإذا لم يقرر الطرف اتخاذ إجراء مؤقت وجب
عليه تعليل قراره كتابيا.
4 - على كل طرف أن يتأكد
من أن السلطة التي أنشأها أو عينها طبقا لأحكام الفقرة 2 تقوم
بمراجعة وفقاً لما يأتي:
(أ) إتاحة وقت كافٍ للمورد لإعداد وتقديم تفسير
مكتوب لأسباب طعن، ولا يجوز أن تقل هذه المدة في أي حال من الأحوال عن عشرة أيام ابتداءً من
الوقت الذي يصبح فيه أساس الطعن معروفاً للمورد أو كان ينبغي منطقياً أن يعرفه ؛
(ب) يتعين أن يرد الكيان المتعاقد كتابياً على طعن المورد وأن يقدم للسلطة
جميع الوثائق ذات الصلة؛
(ج) يتعين أن تتاح للمورد الذي يقدم طعنا فرصة للرد على رد فعل الكيان المتعاقد قبل أن تبت السلطة المسؤولة عن عملية
المراجعة في الطعن؛ و
(د) يتعين على السلطة المسؤولة عن عملية
المراجعة أن تبت وبطريقة فورية في أي طعن يقدمه مورد ما كتابة، مع تفسير الأسس التي استندت إليها في اتخاذ كل قرار.
المادة 13.9:
تعديلات وتصويبات مجال التطبيق
1 - يجوز لكل طرف أن يعدل نطاق التطبيق بموجب أحكام هذا الفصل، شريطة أن:
(أ) يبلغ الطرف الآخر كتابة وألا يعترض
هذا الطرف الآخر كتابة خلال 30 يوماً بعد التبليغ؛ و
(ب) خلال 30 يوماً بعد تبليغ الطرف الآخر يعرض
تعديلات تعويضية مقبولة للطرف
الأخرى للحفاظ على مستوى مجال التطبيق معادل لمستوى مجال التطبيق
الذي كان موجوداً قبل التعديل، باستثناء
ما تنص عليه الفقرة 3 .
2 - يجوز لكل طرف أن يدخل تصويبات ذات طابع شكلي محض
على مجال تطبيقه بموجب أحكام هذا الفصل، أو تعديلات طفيفة على جدوله في المرفق 9. ألف. 1 و9 .ألف. أو المرفق 2 أو 9. ألف. 3، شريطة أن يبلغ الطرف الآخر كتابة وألا يعترض الطرف الآخر كتابة خلال 30 يوماً بعد التبليغ. ولا يتعين على الطرف الذي يدخل هذا التصويب أو هذا التعديل الطفيف أن يقدم
تعديلات تعويضية للطرف الآخر.
3 - لا يحتاج أي طرف أن يعرض تعديلات تعويضية
في الحالات
التي يتفق فيها الطرفان على أن التعديل المقترح يشمل كياناً متعاقدا لم يعد يمارس عليه أحد الطرفين فعليا أية مراقبة أو نفوذ. وإذا لم يتفق الطرفان على أن مراقبة أو نفوذ الحكومة قد أزيل فعلاً، يجوز للطرف المعترض أن يطلب
مزيداً من المعلومات أو المشاورات بغية توضيح طبيعة أية مراقبة أو نفوذ حكومي للتوصل إلى
اتفاق بشأن استمرار الاحتفاظ
بمجال تطبيق أحكام هذا الفصل على الكيان المتعاقد.
4 - تعمل اللجنة المشتركة على تعديل المرفق
ذي
الصلة ليعكس أي
تعديل أو تصويب تقني
أو تنقيح طفيف تم الاتفاق عليه.
المادة 14.9:
عدم الإفصاح عن المعلومات
1 - لا يجوز لطرف بما في ذلك الكيانات المتعاقدة وكذا سلطات المراجعة، المشار
إليها في المادة 12.9، الإفصاح
عن أية معلومات سرية يقدمها شخص
خلال الصفقة أو الطعن، بدون تفويض من الشخص الذي قدم تلك
المعلومات. ويتعين أن تعامل الكيانات المتعاقدة طلبات العروض بوصفها معلومات سرية.
2 - لا يوجد في هذا الفصل ما يفسر على أنه يلزم طرفا ، بما في ذلك
كياناته المتعاقدة على تقديم معلومات
سرية قد
يؤدي الإفصاح عنها إلى :
(أ) إعاقة تنفيذ القانون ؛
(ب) الإضرار
بالمنافسة النزيهة بين الموردين؛
(ج) الإضرار
بالمصالح التجارية المشروعة لموردين معينين أو أشخاص، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية؛ أو
(د) يتعارض بطريقة أخرى مع المصلحة العامة.
المادة 9. 15: الاستثناءات
1 - شريطة ألا تطبق هذه التدابير على نحو
يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين الطرفين في ظل نفس الظروف أو قيداً مقنعا على التجارة بين الطرفين، يتعين ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل على أنه يمنع
أحد الطرفين من اعتماد تدابير أو الإبقاء عليها لكونها:
(أ) ضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام العام أو الأمن العام؛
(ب) ضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات؛
(ج) ضرورية لحماية الملكية الفكرية؛ أو
(د) تتعلق بالمعدات أو الخدمات الصادرة عن
الأشخاص المعوقين أو عن
المؤسسات الخيرية أو عن العمل في السجون.
2 - يقر
الطرفان أن الفقرة 1 (ب) تتضمن التدابير البيئية الضرورية لحماية حياة أو صحة
الإنسان أو الحيوان أو النبات.
المادة 9. 16: تعاريف
لأغراض هذا الفصل:
يقصد بمصطلح "عقد بناء – استغلال – تحويل"
و "عقود امتياز تتعلق بالأشغال
العمومية" أي ترتيب تعاقدي، الغرض الأساسي منه تشييد
أو ترميم بنى أساسية أو مصنع أو مبانٍ أو منشآت أو أية أعمال أخرى مملوكة
للحكومة ويقوم بموجبها كيان متعاقد بمنح المورد ملكية مؤقتة أو الحق في المراقبة والاستغلال لمدة
محددة نظير تنفيذه ترتيباً تعاقدياً، ومطالبته الحصول على ثمن استخدام ذلك العمل
أثناء فترة سريان العقد؛
يقصد بمصطلح "معدات وخدمات
تجارية" أية معدات أو خدمات من الصنف الذي يباع لمشترين غير حكوميين لأغراض غير حكومية أو
تعرض عليهم للبيع أو يشترونها بصورة معتادة ؛ كما تشمل تعديلات طفيفة غير متاحة بصورة عادية في الأسواق
التجارية معدات وخدمات معدلة بصورة مألوفة في الأسواق التجارية،
يقصد بمصطلح "شروط
المشاركة" أية ضمانات مالية أو غيرها التي يجب على المورد تقديمها أو أية
شروط تسجيل أو تأهيل أو أية متطلبات أو شروط أخرى يجب على المورد استيفاؤها للمشاركة
في الصفقة.
يقصد بمصطلح "كتابي"
أو "مكتوب" أي تعبير بكلمات أو أرقام أو غيرها من الرموز، التي يمكن أن تقرأ أو تستنسخ أو يتم
توصيلها في وقت لاحق، وقد تشتمل على معلومات
منقولة ومخزنة إلكترونياً يمكن أن تقرأ
وتستنسخ و تخزن.
يقصد بمصطلح "تعويضية" أية شروط أو
عمليات
تتطلب استعمال مواد ذات محتوى محلي أو موردين محليين أو ترخيص تكنولوجي أو تبادل
تكنولوجي أو استثمار أو تجارة متكافئة أو إجراءات مماثلة قصد تشجيع التنمية المحلية أو
تحسين حسابات ميزان المدفوعات.
يقصد بمصطلح "كيان متعاقد" أي كيان
مدرج في المرفق 9-(أ)-1 أو 9 (أ)- 2 أو 9(أ)-3 ؛
يقصد بمصطلح "خدمات"
خدمات البناء،
ما لم ينص
على خلاف ذلك؛
يقصد بمصطلح "مورِد"
شخصاً يورد
أو يمكن أن يورد المعدات أو الخدمات لكيان متعاقد؛ و
يقصد بمصطلح "مواصفات تقنية" طلب العروض
الذي :
(أ) يتضمن خاصيات :
1.
التوريدات التي يجب
اقتناؤها، بما في ذلك الجودة و النجاعة و السلامة و المقاييس أو طرق و كيفيات
إنتاجها، أو
2.
الخدمات التي يجب
اقتناؤها أو طرق أو كيفيات تسليمها بما في ذلك تطبيق الشروط الإدارية للتسليم، أو
(ب) المصطلحات أو الرموز أو التغليف أو شروط وضع العلامات أو بطاقات التعريف
على الغلاف أو على المنتوج، حسب انطباقها على توريد أو خدمة.
المرفق 9- ألف -1:
الكيانات الحكومية على الصعيد المركزي
تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات الكيانات الحكومية على
الصعيد المركزي المدرجة في لائحة كل طرف في هذا المرفق، عندما تكون قيمة الصفقات مقدرة، وفقاً لأحكام المادة 5.1.9 تساوي أو تفوق السقوف ذات الصلة التالية. و ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن أحكام هذا الفصل تشمل جميع الوكالات الخاضعة للكيانات المدرجة في لائحة كل طرف الملحقة بهذا المرفق.
السقوف:
(تعدل وفقاً للقاعدة الواردة في المرفق 9- هاء)
صفقات التوريدات والخدمات: 000.175 دولار أمريكي
1،817،000 درهم
صفقات خدمات التشييد: 000.725.6 دولار أمريك
69،881،000 درهم
لائحة المغرب
1 - مصالح الوزير الأول (1)
2 - إدارة الدفاع
الوطني (2)
3 - الأمانة العامة
للحكومة
4 - وزارة العدل
5 - وزارة الشؤون
الخارجية التعاون
6 - وزارة الداخلية
(3)
7 - وزارة الاتصال
8 - وزارة التعليم
العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
9 - وزارة التربية
الوطنية والشباب
10 - وزارة الصحة
11 - وزارة المالية
والخوصصة
12 - وزارة السياحة
13 - وزارة الصيد
البحري
14 - وزارة التجهيز
والنقل
15 - وزارة الفلاحة
والتنمية القروية (4)
16 - الوزير الأول: قطاع
الرياضة
17 - الوزارة المنتدبة
لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد
18 - وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
19 - وزارة الطاقة
والمعادن (5)
20 - وزارة الصناعة و التجارة والمواصلات
21 - وزارة الثقافة
22 - الوزارة المنتدبة
لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير
23 - وزارة التشغيل
والشؤون الاجتماعية والتضامن
24 - الوزارة المكلفة
بتحديث القطاعات العامة
25 - وزارة التجارة
الخارجية
26 - وزارة حقوق
الإنسان
27 - وزارة إعداد
التراب الوطني والماء والبيئة
28 - المندوبية
السامية للتخطيط
29 - المندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
30 - المندوبية
السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير
الملاحظات الخاصة بلائحة المغرب
1 - مصالح الوزير الأول: غير مشمولة بأحكام هذا الفصل الصفقات التي
تتعلق مباشرة ببرامج محاربة آثار الجفاف والبرامج المماثلة.
2 - إدارة الدفاع
الوطني:
(أ) لا تشمل صفقات التوريدات المدرجة
أدناه لأحكام هذا الفصل:
|
FSC 11 |
ذخائر نووية |
|
FSC 18 |
مركبات فضائية |
|
FSC 19 |
المراكب والسفن والزوارق الصغيرة والعوامات
والأرصفة العائمة (عُرّف جزء من هذا التصنيف بحيث يشمل مراكب الأسطول وأجزاء
رئيسية من أجسام المراكب أو هياكلها الكبرى)؛ |
|
FSC 20 |
تجهيزات السفن والمعدات البحرية (عُرّف جزء من
هذا التصنيف بحيث يشمل مراكب الأسطول أو أجزاء رئيسية من أجسام المراكب أو
هياكلها الكبرى)؛ |
|
FSC
2310 |
سيارات الركاب المزودة بمحركات (الحافلات
فقط)؛ |
|
FSC 2350 |
عربات تكتيكية مجرورة للقتال والهجوم |
|
FSC 51 |
الأدوات اليدوية؛ |
|
FSC 52 |
أدوات القياس؛ |
|
FSC 60 |
مواد ، مكونات تجميع
ولوازم الألياف البصري |
|
FSC 8140 |
صناديق الذخيرة والذخائر النووية وتغليفها
والحاويات الخاصة التي تستخدم لها |
|
FSC 83 |
المنسوجات والجلود والفرو والأشياء الأخرى
التي تدخل في صناعة الملابس والأحذية والخيام والأعلام (جميع العناصر باستثناء
الدبابيس والإبر وأطقم الخياطة وصواري الأعلام وحوامل الأعلام والبكرات الملحقة)؛ |
|
FSC 84 |
الملابس والمعدات الشخصية والشعار (جميع
الأشياء باستثناء تلك المشمولة في الفقرة الفرعية المعنونة "حقائب")؛ |
|
FSC 89 |
المنتجات الغذائية اللازمة لبقاء الإنسان على
قيد الحياة (جميع المنتجات باستثناء تلك المشمولة في الفئة الفرعية "مشتقاة
التبغ")؛ |
(ب) تبعا للمادة 1.21 (الأمن الضروري)
فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق على صفقات التوريدات المدرجة أدناه:
|
FSC 10 |
الأسلحة ، |
|
FSC 12 |
معدات مكافحة الحرائق؛ |
|
FSC 13 |
الذخائر والمتفجرات |
|
FSC 14 |
القذائف
الموجهة؛ |
|
FSC 15 |
قطع الهياكل وهياكل الطائرات؛ |
|
FSC 16 |
قطع الطائرات ولوازمها؛ |
|
FSC 17 |
معدات إقلاع وهبوط الطائرات ومعدات المناولة
الأرضية؛ |
|
FSC 19 |
المراكب والزوارق الصغيرة والعوامات والأرصفة
العائمة؛ |
|
FSC 20 |
تجهيزات السفن والمعدات البحرية؛ |
|
FSC 28 |
المحركات والمحركات التوربينية وقطع الغيار؛ |
|
FSC 31 |
محمل الكُريات |
|
FSC 58 |
معدات الإشعاع المنطبق الأطوار ومعدات الكشف والاتصال؛ |
|
FSC 59 |
قطع المعدات الكهربائية والإلكترونية؛ |
|
FSC 95 |
القضبان والألواح والقوالب المعدنية. |
(ج) حينما تكون التوريدات داخلة في إطار الفقرات
الفرعية (أ) أو (ب) يجب أن تكون محددة فقط وفق الأوصاف الواردة في العمود الأيمن
أعلاه. وتستعمل فئات تصنيف الامدادات الحكومية (FSC للولايات المتحدة للاستئناس فقط. ) وللحصول على القائمة الكاملة لفئات تصنيف الامدادات الحكومية
للولايات المتحدة والتي تشابه فئات المغرب
انظر:
(http://
www.scrantonrtg.com/secrc/fsc.codes/fsc.html)
3 - وزارة الداخلية: لا تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني أو المفتشية العامة للقوات المساعدة،
4 - وزارة الفلاحة
والتنمية القروية:
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات المنتجات الزراعية في إطار برامج المساعدة الغذائية
ودعم التربية الحيوانية،
5 - وزارة الطاقة و المعادن: لا تنطبق أحكام هذا الفصل على الصفقات المتعلقة بالأمن الوطني التي يتم إبرامها لغرض حماية المواد والتكنولوجيا أومشتريات النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي.
لائحة الولايات المتحدة
1 - اللجنة
الاستشارية المعنية بالعلاقات بين الحكومات
2 - مؤسسة التنمية
الأفريقية
3 - شبكة ألاسكا لنقل
الغاز الطبيعي
4 - لجنة النصب
التذكارية للمعارك الأمريكية
5 - اللجنة الإقليمية
لمنطقة الأبالاشين
6 - لجنة الحقوق
المدنية
7 - لجنة الفنون
الجميلة
8 - لجنة الاتجار
بالسلع المستقبلية
9 - لجنة سلامة
المنتجات الاستهلاكية
10 - مجلس محافظي البث
الإذاعي
11 - شركة الخدمات
الوطنية والمجتمعية
12 - لجنة حوض نهر
ديلاوير
13 - وزارة الزراعة
(1)
14 - وزارة التجارة
(2)
15 - وزارة الدفاع (3)
16 - وزارة التعليم
17 - وزارة الطاقة (4)
18 - وزارة الخدمات
الصحية والإنسانية
19 - وزارة الأمن
الوطني (5)
20 - وزارة الإسكان
والتطوير الحضري
21 - وزارة الداخلية،
بما في ذلك مكتب استصلاح الأراضي
22 - وزارة العدل
23 - وزارة العمل
24 - وزارة الخارجية
25 - وزارة النقل (6)
26 - وزارة الخزانة
27 - وزارة شؤون قدامى
المحاربين
28 - وكالة حماية
البيئة
29 - لجنة تكافؤ الفرص
في العمالة
30 - مكتب الرئيس
التنفيذي
31 - بنك الولايات
المتحدة للاستيراد والتصدير
32 - إدارة الائتمانات
الزراعية
33 - اللجنة الاتحادية
للاتصالات
34 - الشركة الاتحادية
لتأمين المحاصيل
35 - الشركة الاتحادية
لتأمين الودائع
36 - لجنة الانتخابات
الاتحادية
37 - الشركة الاتحادية
للقروض العقارية
38 - مجلس تمويل
الإسكان الاتحادي
39 - لجنة الملاحة
الاتحادية
40 - خدمات الوساطة
والتوفيق الاتحادية
41 - اللجنة الاتحادية
لمراجعة إجراءات السلامة والصحة في المناجم
42 - صناعات السجون
الاتحادية،
43 - نظام الاحتياطي
الاتحادي
44 - المجلس الاتحادي
لاستثمارات صندوق المعاشات التقاعدية
45 - لجنة التجارة
الاتحادية
46 - إدارة الخدمات
العامة (7)
47 - الجمعية الحكومية
الوطنية للقروض العقارية
48 - مجلس النصب
التذكاري للهولوكوست
49 - المؤسسة
الأمريكية المشتركة
50- مجلس حماية نظم
الجدارة
51 - إدارة الطيران
والفضاء الوطنية
52 - إدارة الأرشيف
والسجلات الوطنية
53 - اللجنة الوطنية
لتنظيم العاصمة
54 - اللجنة الوطنية
المعنية بالمكتبات وعلم المعلومات
55 - المجلس الوطني
المعني بالمعوقين
56 - إدارة اتحاد
التسليف الوطني
57- المؤسسة الوطنية
المعنية بالفنون والآداب
58 - مجلس علاقات
العمال الوطني
59 - مجلس الوساطة
الوطني
60 - المؤسسة الوطنية
للعلوم
61 - المجلس الوطني
لسلامة النقل
62 - لجنة تنظيم الطاقة
النووية
63 - لجنة مراجعة
إجراءات السلامة والصحة المهنيتين
64 - مكتب الأخلاقيات
في الوظائف الحكومية
65 - مكتب المفاوض
المعني بالنفايات النووية
66 - مكتب إدارة شؤون
الموظفين
67 - مكتب المحقق
الخاص
68 - مكتب الإشراف على
النمو الاقتصادي
69 - شركة الاستثمارات
الخاصة وراء البحار
70 - شركة تطوير شارع
بنسلفانيا
71 - أفواج السلام
72 - مجلس المتقاعدين
من الخدمة في السكك الحديدية
73 - لجنة السوق
المالية
74 - نظام الخدمة
الاختيارية
75 - إدارة الأعمال
التجارية الصغيرة
76 - معهد سميثسونيان
77 - لجنة حوض نهر
سوسقويهانا
78 - لجنة الولايات
المتحدة للتنمية الدولية (8)
79 - لجنة الولايات
المتحدة للتجارة الدولية
ملاحظات خاصة بلائحة الولايات المتحدة
1 - وزارة الزراعة:
لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات التوريدات الزراعية التي تشترى لتعزيز برامج دعم الزراعة أو برامج التغذية البشرية.
2 - وزارة التجارة:
لا تشمل أحكام هذا
الفصل أنشطة بناء السفن التي تزاولها إدارة الولايات
المتحدة للمحيطات والأرصاد
الجوية الوطنية (NOAA).
3 - وزارة الدفاع: لا تشمل أحكام الفصل صفقات التوريدات المدرجة أدناه. (للاطلاع على
القائمة الكاملة لفئات تصنيف الإمدادات الاتحادية للولايات المتحدة أنظر www.scrantonrtg.com/secrs/fsc_codes/fsc.html).
(أ)
|
ذخائر نووية |
FSC 11 |
|
المركبات الفضائية |
FSC 18 |
|
السفن والمراكب الصغيرة والعوامات والأرصفة
العائمة (يعرف هذا الجزء من التصنيف بأنه سفن الأسطول والأجزاء الرئيسية لأجسام
السفن أو هياكلها الكبرى) |
FSC 19 |
|
معدات السفن ومعدات الملاحة البحرية (يعرف هذا
الجزء من التصنيف بأنه مراكب الأسطول أو المكونات الرئيسية لأجسام المراكب أو
هياكلها الكبرى) |
FSC 20 |
|
سيارات الركاب المجهزة بمحركات (الحافلات فقط) |
FSC 2310 |
|
عربات القتال والهجوم والعربات التكتيكية المجرورة |
FSC 2350 |
|
الأدوات اليدوية |
FSC 51 |
|
أدوات القياس |
FSC 52 |
|
مواد البصريات الليفية ومكوناتها ومجموعاتها
وتجهيزاتها |
FSC 60 |
|
صناديق الذخيرة والذخائر النووية و تغليفها والحاويات الخاصة التي تستخدم لها |
FSC 8140 |
|
المنسوجات والجلود والفرو والملابس الداخلية
والأحذية والخيام والأعلام (جميع العناصر عدا الدبابيس والإبر وأطقم الخياطة
والصواري والأعلام والأعمدة التي ترفع عليها الأعلام والأقراص الخشبية التي تكون
في أعلى الصاري وبها ثقوب للحبال) |
FSC 83 |
|
الملابس والمعدات الفردية والشعارات (جميع العناصر
عدا الفئة الفرعية 8460 – الحقائب) |
FSC 84 |
|
مواد الإعاشة (جميع العناصر باستثناء الفئة
الفرعية 8975- منتجات التبغ) |
FSC 89 |
(ب) يعرف المصطلح
"معادن مخصصة" بأنه فولاذ جرى صهره في مصانع فولاذ موجودة في الولايات
المتحدة أو ممتلكاتها، يتجاوز الحد الأدنى لمحتوى سبائكه واحداً أو أكثر من الحدود
التالية، ويجب أن يستخدم في توريدات تقتنيها وزارة
الدفاع: (1) المنغنيز 1.65؛ في المائة أو سليكون 0.60 في
المائة؛ أو نحاس 0.60 في المائة؛ أو تحتوي على أكثر من 0.25 في المائة من أي من
العناصر التالية: الألمونيوم أو الكروم أو الكوبالت أو الكولومبيوم أو
الموليبدينوم أو النيكل أو التيتانيوم أو التنغستون أو الفاناديوم؛ أو (2) سبائك
معدنية تتكون من النيكل والحديد الممزوج بالنيكل والسبائك التي يكون أساسها من
الكوبالت المحتوية على شوائب معدنية أخرى (باستثناء الحديد) تزيد نسبتها على 10 في
المائة؛ أو (3) التيتانيوم وسبائك التيتانيوم؛ أو (4) السبائك التي يكون أساسها
الزيركونيوم؛ و
(ج) تبعا للمادة 21-1 (الأمن الضروري) فإن أحكام هذا الفصل لا تشمل صفقات التوريدات المدرجة
أدناه :
|
الأسلحة |
FSC 10 |
|
معدات مكافحة الحرائق |
FSC 12 |
|
الذخائر والمتفجرات |
FSC 13 |
|
الصواريخ الموجهة |
FSC 14 |
|
الطائرات وقطع هياكل الطائرات |
FSC 15 |
|
قطع الطائرات وتجهيزاتها |
FSC 16 |
|
معدات إقلاع وهبوط الطائرات والمعدات الأرضية |
FSC17 |
|
السفن والمراكب الصغيرة والعوامات والأرصفة
العائمة |
FSC 19 |
|
معدات السفن والملاحة |
FSC 20 |
|
المحركات والمحركات التوربينية وقطع الغيار |
FSC 28 |
|
كراسي التحميل |
FSC 31 |
|
إشعاع الاتصالات والاكتشاف الاتجاهي المتناسب |
FSC 58 |
|
قطع المعدات الكهربائية والإلكترونية |
FSC 59 |
|
القضبان والألواح المعدنية والمعادن المشكلة
على هيئة أشكال معينة |
FSC 95 |
4 - وزارة الطاقة: لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات الأمن الوطني التي يتم إبرامها لغرض حماية المواد أو التكنولوجيا النووية التي تدخل في اختصاص الهيأة المشرفة
على قانون الطاقة النووية، أو مشتريات النفط المتعلقة باحتياطي النفط الاستراتيجي.
5 - وزارة الأمن الداخلي:
(أ) لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات إدارة أمن النقل.
(ب) اعتبارات الأمن الوطني ا لمنطبقة على وزارة
الدفاع تنطبق بنفس القدر على خفر السواحل الأمريكي.
6 - وزارة النقل: لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات إدارة الطيران الاتحادية.
7 - إدارة الخدمات
العامة: لا تشمل أحكام هذا الفصل
صفقات التوريدات المدرجة في الفئات التالية من تصنيف الإمدادات الاتحادية (FSC):
|
الأدوات اليدوية |
FSC 51 |
|
أدوات القياس |
FSC 52 |
|
السكاكين وأدوات المائدة |
FSC 7340 |
8 - وكالة الولايات
المتحدة للتنمية الدولية: لا تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة للغرض المباشر لتقديم المساعدة الخارجية.
المرفق 9 – ألف -2
الكيانات الحكومية على الصعيد المحلي
تنطبق أحكام هذا الفصل على صفقات الكيانات الحكومية على
الصعيد المحلي المدرجة في لائحة كل طرف في هذا المرفق عندما تكون قيمة الصفقات وفقاً لأحكام المادة 5.1.9 تساوي أو تفوق السقوف التالية:
السقوف :
(يعدل السقف وفقاً للقاعدة الواردة في المرفق 9- هاء)
بالنسبة لصفقات التوريدات
والخدمات: 000 477 دولار أمريكي
4،962،000 درهم
بالنسبة لصفقات خدمات البناء: 000 725 6
دولار أمريكي
69،881،000
درهم
لائحة المغرب
1 - الدار البيضاء
(عمالة الدار البيضاء)
2 - فاس (عمالة فاس)
3 - مراكش (عمالة
مراكش)
4 - الرباط ( عمالة
الرباط)
5 - سلا(عمالة سلا)
6 - طنجة (عمالة
طنجة- أصيلة)
7 - أكادير
(عمالة أكادير – إدا أو تنان
8 - الحسيمة (إقليم
الحسيمة)
9 - إمزورن (إقليم
الحسيمة)
10 - بني ملال (إقليم
بني ملال)
11 - الفقيه بن صالح (إقليم بني ملال)
12 - قصبة تادلة
(إقليم بني ملال )
13 - سوق السبت أولاد النمة (إقليم بني ملال)
14 - بن سليمان (إقليم
بنسليمان)
15 - بركان (إقليم
بركان)
16 - شفشاون (إقليم
شفشاون)
17 - أزمور (إقليم
الجديدة)
18 - الجديدة (إقليم
الجديدة)
19 - سيدي بنور (إقليم
الجديدة)
20 - بنكرير (إقليم
قلعة السراغنة)
21 - قلعة السراغنة
(إقليم قلعة السراغنة)
22 - الراشدية (إقليم
الراشدية)
23 - الصويرة (إقليم الصويرة)
24 - السمارة(إقليم
السمارة)
25 - لمشور فاس الجديد
(عمالة فاس)
26 - كلميم (إقليم
كلميم)
27 - أزرو (إقليم
افران)
28 - آيت ملول (إقليم
إنزكان أيت ملول)
29 - دشيرة الجديدة
(إقليم إنزكان أيت ملول)
30 - إنزكان (منطقة
(إقليم إنزكان أيت ملول)
31 - جرادة (إقليم
جرادة)
32 - القنيطرة (إقليم
القنيطرة)
33 - سيدي سليمان
(إقليم القنيطرة)
34 - سيدي يحيى الغرب
(إقليم القنيطرة)
35 - سوق الأربعاء
الغرب (إقليم القنيطرة)
36 - الخميسات (إقليم
الخميسات)
37 - تيفلت (إقليم
الخميسات)
38 - خنيفرة (إقليم
خنيفرة)
39 - ميدلت (إقليم
خنيفرة)
40 - مريرت (إقليم
خنيفرة)
41 -أبي الجعد
(إقليم خريبكة)
42 - خريبكة (إقليم
خريبكة)
43 - وداي زم (إقليم خريبكة)
44 - العيون (إقليم
العيون)
45 - القصر الكبير
(إقليم العرائش)
46 - العرائش (إقليم العرائش)
47 - مكناس (عمالة
مكناس)
48 - ويسلان (عمالة
مكناس)
49 - عين حرودة (عمالة
المحمدية)
50 - المحمدية (عمالة
المحمدية)
51 - العروي (إقليم
الناظور)
52 - الناظور (إقليم
الناظور)
53 - زايو (إقليم
الناظور)
54 - ورزازات (إقليم
ورزازات)
55 - تنغير (إقليم
ورزازات)
56 - الداخلة (إقليم
وادي الذهب)
57 - وجدة (عمالة وجدة
أنجاد)
58 - أسفي (إقليم
أسفي)
59 - اليوسفية (إقليم
أسفي)
60 - صفرو (إقليم
صفرو)
61 - برشيد (إقليم
سطات)
62 - سطات (إقليم
سطات)
63 - وزان (إقليم سيدي
قاسم)
64 - سيدي قاسم (إقليم
سيدي قاسم)
65 - الصخيرات (عمالة
الصخيرات تمارة)
66 - تمارة (عمالة الصخيرات
تمارة)
67 - طانطان (إقليم
طانطان)
68 - العيون سيدي ملوك
(إقليم تاوريرت)
69 - تاوريرت (إقليم
تاوريرت)
70 - أولاد تايمة
(إقليم تارودانت)
71 - تارودانت (إقليم
تارودانت)
72 - جرسيف (إقليم
تازة)
73 - تازة (إقليم
تازة)
74 - فنيدق (إقليم
تطوان)
75 - تطوان (إقليم
تطوان)
76 - تيزنيت (إقليم
تيزنيت)
77 - زاكورة (إقليم
زاكورة)
لائحة الولايات المتحدة
آركنساس
وكالات الفرع التنفيذي، بما فيها الجامعات.
لا تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات
المبرمة من طرف مكتب صيد الأسماك والقنص أو صفقات وكالات الفرع
التنفيذي لخدمات البناء.
كولورادو
وكالات الفرع التنفيذي
كونيكتيكت
وزارة الخدمات الإدارية
وزارة النقل
وزارة الأشغال العامة
وحدات التعليم العالي
ديلاوير*
الخدمات الإدارية (وكالة المشتريات المركزية)
الجامعات التابعة للولاية
الكليات التابعة للولاية
فلوريدا*
وكالات الفرع التنفيذي
هاواي
وزارة خدمات المحاسبة والخدمات العامة.
لا تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات المبرمة من طرف
وزارة خدمات المحاسبة والخدمات العامة لبرامج الحاسوب أو خدمات البناء.
آيداهو
وكالة المشتريات المركزية (بما في ذلك جميع الكليات
والجامعات الخاضعة لإشراف مركزي على المشتريات).
كانساس
وكالات الفرع التنفيذي.
لا تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات
المبرمة من طرف وكالات الفرع التنفيذي لخدمات البناء والسيارات أو الطائرات.
كانتاكي
قسم الشراءات والمالية ومصلحة
الادارة.
لا تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات
المبرمة من طرف قسم الشراءات والمالية ومصلحة الادارة والمتعلقة بمشاريع البناء.
لويزيانا
وكالات الفرع التنفيذي
ماريلاند*
مكتب الخزانة
وزارة البيئة
وزارة الخدمات العامة
وزارة الإسكان وتطوير المجتمع
وزارة الموارد البشرية
وزارة الترخيص والتنظيم
وزارة الموارد الطبيعية
وزارة شؤون الموظفين
وزارة السلامة العامة وخدمات الإصلاحيات
وزارة النقل
ميسيسيبي
وزارة المالية والادارة.
لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات
الخدمات المبرمة من طرف وزارة المالية والادارة.
نبراسكا
وكالة المشتريات المركزية
نيوهامبشاير*
وكالة المشتريات المركزية
نيويورك*
وكالات الولاية
منظومة جامعات الولاية
لا تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات
المبرمة من طرف السلطات العامة وشركات
المزايا العامة، باستثناء الكيانات التي لها ولايات متعددة التفويض.
لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات سيارات النقل والحافلات والمعدات ذات الصلة.
أوريغون
وزارة الخدمات العامة
رود آيلاند
لا تشمل أحكام هذا الفصل الصفقات
المبرمة من طرف فروع وكالات البواخر، والسيارات والحافلات والمعدات ذات الصلة.
ساوث داكوتا
وكالة المشتريات المركزية (بما في ذلك الجامعات والمؤسسات
الجنائية)
لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات
اللحوم المبرمة من طرف وكالة المشتريات المركزية.
تكساس
لجنة المباني والمشتريات في تكساس
يوتا
وكالات الفرع التنفيذي
فيرمونت
وكالات الفرع التنفيذي
واشنطن*
وكالات الفرع التنفيذي لولاية واشنطن، بما في ذلك:
- الإدارة
العامة
- وزارة النقل
جامعات الولاية
لا تشمل أحكام هذا الفصل صفقات الوقود ومنتجات الورق والزوارق والبوارج والمراكب.
ويومينغ*
شعبة خدمات المشتريات
وزارة النقل جامعة ويومينغ
الملاحظات الخاصة بلائحة الولايات المتحدة
بالإضافة إلى الشروط المحددة في الملاحظات العامة في المرفق
9- واو، تنطبق الشروط التالية:
1 - بالنسبة للولايات المشار إليها بعلامة (*)، فإن أحكام هذا الفصل لا تشمل صفقات الفولاذ المخصص
لأعمال البناء (بما في ذلك الشروط التي تفرض على العقود من الباطن)، ومحركات السيارات أوالفحم.
2 - فيما يتعلق بالصفقات المبرمة من طرف الهيئات المدرجة في هذه الائحة فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق على
الأولويات أو القيود المرتبطة ببرامج تشجيع تنمية المناطق المنكوبة أوالأعمال التجارية المملوكة للأقليات والمعوقين والمتقاعدين وقدامى المحاربين أوالنساء.
3 - يتعين ألا يفسر أي شيء في هذا المرفق على أنه
يمنع أي كيان تابع لولاية من الولايات من تطبيق قيود تشجع تحسين نوعية البيئة
بصورة عامة في تلك الولاية، طالما أن تلك القيود لا تخفي حواجز أمام التجارة
الدولية.
4 - لا تشمل أحكام هذا
الفصل أية صفقة يبرمها كل كيان مدرج في هذه اللائحة باسم كيانات غير مشمولة على مستويات مختلفة من الحكومة.
5 - فيما يتعلق بالصفقات المبرمة من طرف الهيئات المدرجة في هذه اللائحة فإن أحكام هذا الفصل لا تنطبق على
القيود المرتبطة بتمويل من الحكومة الاتحادية لتمويل مشاريع النقل العام والطرق
السريعة.
6 - لا تشمل أحكام هذا
الفصل صفقات خدمات الطباعة المبرمة من طرف الهيئات المدرجة في هذه اللائحة.